دعوى الزام البائع بتنفيذ التزامه التعاقدى

صيغة دعوى الزام البائع بتنفيذ التزامه التعاقدى بتسليم المدعى ( المشترى ) الأرض المبيعة له وفقا لشروط التسليم المتفق عليها بكراسة الشروط واللائحة العقارية المنشورة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية 

الزام هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ التزامها

دعوى الزام البائع بتنفيذ التزامه التعاقدى

1- بناء علي كراسه شروط المصريين في الخارج المطروحة من المنذر اليه بصفته (هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة ) التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) تعاقدا المنذر مع الهيئة علي ………………

2- وحيث ان ميعاد تسليم المنذر للأراضي المتعاقد عليها ووفقا لإعلان هيئه محدد بتاريخ 10 / 7 /2019

3- الا ان المنذر فوجئ بان الأرض محل التعاقد خلت من المرافق المبينة بلائحته التنفيذية للمشروع بالمخالفة لما تم الاتفاق عليها وبالمخالفة لكراسه الشروط حيث ان المادة 22/3 أ ، ج من اللائحة العقارية للمشروع تنص على ان

  • أ / ان تكون خالية من كافة الاشغالات والعوائق التى تعوق التنفيذ
  • ب / ان تكون مزودة بالمرافق طبقا للمادة 2/1 من كراسة الشروط التى تنص على ان تلتزم الهيئة بتوصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها …

4- الا ان الأرض وحتى تاريخه خلت من المرافق كهرباء وخلافه ومن الطريق الممهد بالمخالفة للبنود

5- أيضا خالفت الهيئة كراسة الشروط بان قامت بخصم 1 % لصالح صندوق الإسكان على الرغم من ان كراسة الشروط تنص على ان مبلغ 25% المقدم المدفوع متضمن هذه النسبة 1 % ،

وخالفت أيضا الهيئة  اللائحة العقارية  فيما نصت عليه بالمادة 21 منها بان المصروفات الإدارية للأراضي السكنية الصغيرة قيمتها تكون بحدد اقصى 15000 ج خمسة عشر الف جنيه وكذلك مجلس الأمناء بذات المادة هو 1/2 % بحد اقصى 5000 ج خمسة الاف جنيه ، ومن ثم فقد قام المدعى عليه بصفته وبالمخالفة لشروط التعاقد بخصم المصروفات مرتان دون وجه حق او مسوغ قانونى وتعاقدي ويتمسك المدعى بحقه لديهم وبحبس التزاماته المترتبة على تنفيذ التزامه الاول ابتداء

حيث ان باقى الالتزامات التى على عاتق المدعى تتوقف وتترتب على تنفيذ المدعى عليه لالتزامه الاول بتسليم الأرض وفقا للاشتراطات المبينة سلفا أولا ثم يقوم المدعى بالترتيب على ذلك بتنفيذ التزاماته الباقية

6- وحيث ان هذه المخالفات الخاصة بالتسليم والمصروفات بسبب الهيئة المدعى عليها وبالمخالفة لما تم النص عليه باللائحة العقارية وكراسة الشروط ويرغبون فى التسليم على الرغم من ذلك والأرض خالية من المرافق والطرق الممهدة – واجبار المدعى بالتوقيع على محضر استلام بهذه الحالة وقبوله لها وعدم الرجوع عليهم قضائيا بأي شيء

فقد رفض الاستلام على هذا الشكل وقام بإنذاره فى / / 2019حفاظا على حقوقه طالبا ومتمسكا بتنفيذ التعاقد وتسليمه الأرض وفقا للشروط المتفق عليها كاملة المرافق وممهدة حتى يتمكن من الانتفاع بها

7- وقد سبق ان اقام الدعوى رقم لسنة مستعجل ( دعوى اثبات حالة ) لإثبات هذه الاخلالات بصفة مستعجلة عن طريق خبير الا ان المحكمة المستعجلة قضت بعدم الاختصاص نوعيا

8- الامر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى الراهنة طالبا فيها تنفيذ التعاقد وفقا للشروط المتفق عليها واهمها تسليم الأرض المبيعة والمتعاقد عليها وفقا للاشتراطات المتفق عليها وبحقه فى حبس أي التزامات لاحقة عليه لحين تنفيذ المدعى عليه أولا التزامه بالتسليم وفقا لشروط التعاقد حتى يتمكن من الانتفاع بالعين وحيث انه تعاقد مع المدعى عليه وفقا للشروط المبينة باللائحة العقارية وكراسة الشروط وان التسليم يتم والأرض محل التعاقد ممهدة ومزودة بالمرافق وخالية من الاشغالات التى تعوق الانتفاع بها وتنفيذ التسليم

ويركن فى اثبات دعواه وحقوقه بندب خبير ليتولى اثبات اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته بتسليم الأرض وفقا للشروط المعلنة والمتعاقد عليها وحق المدعى فى حبس التزامه بسداد القسط اللاحق لحين تنفيذ المدعى التزامه الاول وفقا للمتعاقد عليه

 إلزام البائع بتنفيذ التزامه سنده

 

ويستند المدعى طلباته بالزام المدعى عليه بتنفيذ التعاقد و تسليم الأرض وفقا للمتفق عليه والامتناع عن تنفيذ وحبس التزاماته المقابلة المترتبة على التزام المدعى عليه ابتداء بالتسليم الى الاسانيد القانونية الاتية :
نص المادة 147 / 1 مدنى على

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .

والمادة 148 / 1 على

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

والمادة 431 مدنى على

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع

والمادة 435 مدنى على

يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .

ونصت المادة 160 مدنى على هذا الحق وقضت به محكمة النقض انه

” للمشترى حق حبس باقى الثمن ولو كان مستحق الأداء اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده

نقض 10/12/1975 مج محكمة النقض 26-2-1606 – 37

هذا وقد خالف المدعى عليه الاشتراطات المتفق عليها حيث انه بحلول ميعاد التسليم فى 10/7/2019 أراد منفردا تسليم ارض التداعي محل التعاقد خالية من المرافق ( مياه وكهرباء ) ومن الطريق الممهد واراد رغما عن المدعى تسليمه الأرض بهذه الحالة التى لن تمطنه من الانتفاع بها ، واجباره على توقيع محضر استلام بهذه الحالة وهو ما رفضه المدعى لمخالفة الشروط المعلنة والمتفق عليها باللائحة العقارية للمشروع وكراسة الشروط

وقام بإنذاره على يد محضر بتنفيذ التزامه بالتسليم وفقا للاشتراطات المتعاقد عليها والمعلن له فى / / 2019 ، وهو ما يعد تمسكا من المدعى بتنفيذ العقد بالحالة المتفق عليها دون أي اخلال من جانبه وتمسكه بحقه فى حبس  التزاماته اللاحقة تجاه المدعى عليه بصفته المترتبة على تنفيذ الالتزام بالتسليم وفقا لشروط التعاقد ابتداء وهى حقوق قررها له القانون فى نصوصه ونص عليها بكراسة الشروط واللائحة العقارية للمشروع وهو ما حمل المدعى على التعاقد

لا سيما وان المدعى عليه بصفته خالف أيضا الاشتراطات بخصم المصروفات مرتين على المدعى بدون وجه حق وبالمخالفة لشروط التعاقد وهو ما يعد اذعان ونقض وتعديل للعقد من جانب المدعى عليه منفردا وبلا سند او اتفاق مخالفا القانون وهو ما حمل المدعى لإقامة دعواه هذه طالبا ندب خبير لإثبات دعواه وحقوقه واخلال المدعى عليه لشروط التعاقد ليقوم بمعاينة ارض التداعي وحل التعاقد بالطبيعة وبيان حدودها ومعالمها والحالة التى هي عليها

وبيان خلوها من المرافق ( مياه وكهرباء ) وانها غير ممهدة بطريق بالمخالفة لشروط التسليم المبينة باللائحة العقارية للمشروع و  كراسة الشروط  ، وبيان واثبات انه يترتب ويتوقف على التزام المدعى عليه بصفته بتنفيذ التزامه بتسليم ارض التداعي وفقا للشروط المتفق عليها فى 10/ 7 / 2019 التزام المدعى بتنفيذ التزاماته اللاحقة على التسليم ابتداء

وكذلك بيان خصم المدعى عليه بصفته للمصروفات مرتين بأن قام المدعى عليه بخصم 1 % لصالح صندوق الإسكان على الرغم من ان كراسة الشروط تنص على ان مبلغ 25% المقدم المدفوع متضمن هذه النسبة 1 % ، وخالف أيضا المدعى عليه اللائحة العقارية فيما نصت عليه بالمادة 21 منها بان المصروفات الإدارية للأراضي السكنية الصغيرة قيمتها تكون بحدد اقصى 15000 ج خمسة عشر الف جنيه وكذلك مجلس الأمناء بذات المادة هو 1/2 % بحد اقصى 5000 ج خمسة الاف جنيه

وفى الأخير بيان حق المدعى فى استلام ارض التداعي وفقا لما هو متفق عليه وبيان واثبات اخلال المدعى عليه بالتزاماته المبتدأة وكذلك بيان كافة الحقوق والالتزامات من مبالغ وخلافه التى على عاتق طرفي التداعي وفقا للائحة العقارية للمشروع وكراسة الشروط التى هي بمثابة عقد

مع حفظ حق المدعى فى استرداد ما دفعه زائدا او اجراء المقاصة القانونية لمخالفة المدعى عليه بصفته لكراسة الشروط بخصم مبالغ غير مستحقة مرتين وكما مبين بالصحيفة بالمخالفة لكراسة الشروط وحسبما سيتبين من تقرير الخبير وحفظ حقه فى الرجوع بأي تعويضات مستحقة

وقد تواتر الفقه فى تأكيد ذلك الحق:

من الأصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الالتزام المقابل ، وعلى هذا الأساس يتعين ان تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، والحق فى الحبس أوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للأخر ومدين له

والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين، فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة

وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال ، ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع

الوسيط – جزء 1- السنهوري – ط 1952- ص 727 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 282- وما بعدها ،وعقد المدة – رسالة – الدكتور – عبد الحي حجازي – ص 166 وما بعدها

كذلك ان الدفع بعدم التنفيذ – ويقال له أيضا الامتناع المشروع عن الوفاء – هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد، ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس

ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الالتزام، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره

نظرية العقد في قوانين – البلاد العربية – 3- الدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 134 وما بعدها

وأيضا انه فى العقود الملزمة للجانبين، أي التى ترتب التزامات على كل من طرفيها، كالبيع أو الإيجار، إذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ، ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفي العقد

نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية – والتشريعيات العربية – للدكتور عبد الناصر العطار – ص 215

وانه يتبين من نص المادة 246 مدنى ان للحق فى الحبس شروطا إذا توافرات نشا هذا الدفع أن له تطبيقات متنوعة لا يمكن ذكرها على سبيل الحصر

ويمكن من الرجوع الى نص المادة 246 مدنى حصر هذه الشروط فى اثنين :
  • (1) أن يكون هناك شخصيان كل منهما دائن للآخر ومن ثم يكون هناك دينان متقابلان .
  • (2) أن يكون هناك ارتباط ما بين الدينين .

ولا يشترط فى الدين محل الحبس أن يكون مصدره عقدا فقد يكون مصدره عملا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون باستثناء واحد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 246مدنى اذ لحائر الشيء حق حبسة حتى يسترد المصروفات الضرورية أو النافعة التى أنفقها على الشيء الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع إذ فى الحالة الأخيرة يجب الرد فورا الى صاحبها

واستعمال الدائن الحق فى الحبس عند توافر هذين الشرطين لا يقتضى اعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء بل أن الدائنين يقف تنفيذ التزامه نحو مدينه فعلا حتى يستوفى حقه إذا قاضاه مدينه وضع الأمر كله تحت نظر القضاء ويغلب ان يحكم بتنفيذ التزامه نحو المدين بشرط ان ينفذ المدين التزامه نحوه إذا تعذرت معرفة من هو البادئ فى عدم التنفيذ جاز للقاضي ان يحكم على كل منهما بإيداع ما التزم به فى خزانة المحكمة أو عند امين

(الوسيط-2- للدكتور السنهوري- ص1124ومابعدها،وكتابة الوجيز ص 894 وما بعدها)

وأكبر ما يكون الشبه هو بين الدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس بل ان الأول تطبيق الثاني فالحق فى الحبس إذا طبق فى المواد التعاقدية اخذ اسم الدفع بعدم التنفيذ ، وليس الحق فى الحبس حقاً عينياً ولا حقاًً شخصياً وإنما هو دفع من الدفوع

(النظرية العامة للإلتزام-3- للدكتور عبد الحي حجازي- ص212ومابعدها)
وهو ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض فقضى انه

” للمشترى عند تأخر البائع فى التسليم الخيار بين التنفيذ العيني أو طلب الفسخ مع التضمينات فى الحالتين وليس فى رفع الدعوى بأي من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الاخر وليس للبائع ان يحتج بأن المشترى لم يدفع الثمن مع ان المتفق عليه دفع الثمن قبل التسليم اذا كان الثابت ان البائع لم يبد استعداده للتسليم حتى بعد انذاره من المشترى

الطعن رقم 349 لسنة 20 ق جلسة 18/12/1952 س 4 ص 223

ولا يحق للمدعى عليه ان يتمسك بعدم التنفيذ بالتزامه بالتسليم ومطالبة المدعى بالسداد اللاحق على التسليم بادعاء عدم سداد باقى الثمن لأنه هو الملزم ابتداء بالتسليم وفقا للمتفق عليه والذى يترتب عليه سداد ما تبقى فقد قضى انه ” لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه “

نقض 31/5/1966 مج محكمة النقض 17-3-1279 – 175

تمسك الطاعن بحقه فى حبس ثمن الشقة خشية ان ينتزعها الغير من تحت يده تدليله على ذلك بالمستندات دفاع جوهري التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بفسخ عقد البيع  والتسليم للمطعون عليه قصور مبطل .

الطعن 3230لسنة 68ق جلسة 9/5/1999

إذ كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به, فإن حق الحبس يعد دفعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.

الطعن رقم 585 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 228

وان الحق في الحبس – وفقا لم جرى به نص المادة 246 من القانون المدني – يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين طالما أن التزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن مقدراً بعد وهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.

الطعن رقم 2689 – لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1992 – مكتب فني 43 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 255
لما كان المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن

“لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا “

وكان مجال آثاره الدفع بعدم التنفيذ تبعاً لذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصوراً على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومرد ذلك. إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد وتقيده عباراته.

الطعن رقم 787 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 59
بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الجزئية الدائرة ( ) مدنى بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق    /   / 2020 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

  1. بالزام المدعى عليه بصفته بتسليم المدعى ارض التداعي المتعاقد عليها والمبينة بصحيفة الدعوى وكراسة الشروط واللائحة العقارية لمشروع هيئة المجتمعات العمرانية ( المصرين في الخارج ) وفقا لشروط التسليم المعلنة والمتفق عليها بكراسة الشروط واللائحة العقارية للمشروع كاملة المرافق ( مياه وكهرباء ) وممهدة بطريق وتمكين المدعى من الانتفاع بها
  2. حق المدعى فى حبس التزاماته المقابلة المترتبة لاحقا على تنفيذ المدعى عليه التزامه بالتسليم وفقا للشروط المبينة فضلا عن الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

دعوي الزام المدين بتنفيذ التزامه العقدي

الزام المدين بتنفيذ التزامه العقدي

نعرض السند القانوني لدعوي الالزام العقدي وأحكام النقض المرتبطة ثم مذكرة موجزة من مدعي بالزام المدعي عليه بتنفيذ التزامه العقدي

السند القانوني لدعوى الالزام العقدي

المادة (209) مدني :

1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفّذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة (210) مدني :

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة (211) مدني :

1- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفّى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2- وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة (212) مدني :

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخلّ بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المادة (213) مدني :

1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

2- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.

المادة (214) مدني :

إذا تم التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

أحكام النقض عن تنفيذ الالتزام العقدي

دعوى الزام البائع بتنفيذ التزامه التعاقدى

القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول  عملاً بالمادة 209 من القانون المدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته ويحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد

ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التي قام بها المقاول وما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العيني للعقد.

 [الطعن رقم 45 –  لسنــة 28 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 04 / 1963 –  مكتب فني 14 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 611 –  تم قبول هذا الطعن]

ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء وما أجازته المادة 209 من القانون المدني للدائن في حالة الاستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هي إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني – بإزالة أعمال التعرض من المؤجر – على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ – بالامتناع عن الوفاء بالأجرة – فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً ومنطوياً على مخالفة للقانون.

[الطعن رقم 350 –  لسنــة 30 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1965 –  مكتب فني 16 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1018 –  تم قبول هذا الطعن]

المقرر – وعلى ما تقضى به المادة 210 من القانون المدني – أنه في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

 [الطعن رقم 1375 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 02 / 1998]

التزام الطبيب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس إلتزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق فى غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة فى علم الطب

فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول، كما يسأل عن خطئه العادي أياً كانت درجة جسامته .

[الطعن رقم 464 –  لسنــة 36 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1971 –  مكتب فني 22 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1062 –  تم قبول هذا الطعن]

مسئولية الطبيب الذى اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذى ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التى يجريها له

لأن التزام الطبيب ليس إلتزاما بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظه تتفق – فى غير الظروف الاستثنائية – مع الأصول المستقرة فى علم الطب

فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول

وجراح التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التى يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها فى أحوال الجراحة الأخرى اعتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة فى جسمه وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأى خطر.

 [الطعن رقم 111 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1075 –  تم قبول هذا الطعن]
النص في المادة 734/1 من القانون المدني على أن

“يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك. عناية الرجل المعتاد”

يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الخصوصية، مما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، ولا يجوز له أن يحتج على المطعون عليهم بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة هذه الأطيان في مواعيدها.

 [الطعن رقم 738 –  لسنــة 45 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1980 –  مكتب فني 31 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 240 – تم رفض هذا الطعن]
نصت المادة 2/704 من القانون المدني على أنه

“إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد”. مما مفاده أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزاما بتحقيق غاية، إلا أنه لا شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.

[الطعن رقم 482 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1977 –  مكتب فني 28 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 511 – تم رفض هذا الطعن]

مسئولية الطبيب لا تقوم ـ فى الأصل ـ على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة فى سبيل شفائه . ولما كان واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها

فإن انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن ـ طبيب ـ قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر

وهى على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل فى وفاتها  وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له ادعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحي إذ أن هذا الادعاء ـ بفرض صحته ـ لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .

 [الطعن رقم 381 –  لسنــة 31 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1966 –  مكتب فني 17 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 636 – تم رفض هذا الطعن]

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 1018 القانون المدني أن القانون قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عن الحكم بالإصلاح العيني – عند مخالفة أحد الملاك لقيود البناء الاتفاقية – في الأحوال التي تجوز فيها المطالبة بإصلاح المخالفات عيناً، والتي ترى فيها المحكمة أن في ذلك إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به المالك المخالف – ففي هذه الأحوال يجوز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بالتعويض.

 [الطعن رقم 130 –  لسنــة 42 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1176 – تم رفض هذا الطعن]

إن الغرامة التهديدية كما يدل عليه اسمها وتفتضيه طبيعتها هي – كالإكراه البدني – ليس فيها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة. كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر وإنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل

وهي لا تدور مع الضرر وجوداً وعدماً ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوزاً بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصاً إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المصلحة كما أن ورودها في القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه، وذلك للعلة المتقدمة ولأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية

ومنها ما هو عن ديون تحت التسوية والمراجعة. وإذ كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم هي الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق في التمسك بالغرامة التهديدية

تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره، لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة، ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها في دفاتر المنشأة، وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن في إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها.

 [الطعن رقم 1275 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 10 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 1056 –  تم قبول هذا الطعن]

مذكرة من المدعي بتنفيذ التزام عقدي

الزام المدين بتنفيذ التزامه العقدي

بدفاع / ……………….                             (المدعى)

ضد

…………………..                                  (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

  • أولاً : الحكم بإلزام المدعي عليه بالقيام بتنفيذ التزامه التعاقدي طبقاً للعقد الموضح بصدر صحيفة افتتاح الدعوى والمؤرخ …..
  • ثانياً : إلزام المدعي عليه بدفع غرامة تهديدية مؤقتة من جراء عدم تنفيذ ما اشترطه على نفسه عن كل يوم تأخير قدرها …………. مع التعويض .
  • ثالثاً : إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً بقيد الكفالة .

الدفاع

عبدالعزيز عمار المحامي

تنفيذ التزام المدعى عليه تنفيذاً عينياً للعقد موضوع الدعوى الماثلة :

بموجب عقد مؤرخ في   /   /     عاقد الطالب مع المدعى عليه على القيام بـ ………… نظير مبلغ وقدره ………. تم دفع المبلغ بالكامل بمجلس العقد بتاريخ   /   /          .

ولما كان المدعى قد قام بما التزم به ولكن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه لذي تعهد به في العقد المذكور .

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي عملاً بالمادة 203 ، 213 من القانون المدني إجباره على تنفيذ ما تعهد به والتزم به عيناً

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 [الطعن رقم 2469 –  لسنــة 57 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1991 –  مكتب فني 42 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1129 – تم رفض هذا الطعن]

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

الخاتمة

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انتهي المقال بعرض صحيفة دعوي من احدي قضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض بشأن الزام المتعاقد بتنفيذ التزامه العقدي

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة