مذكرة دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه ، تأسيسا على أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها

دفاع وارث فى الفرز والتجنيب

دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه

محكمة الزقازيق الابتدائية
د / …….. مدنى مستأنف

مذكرة بالرد على دفاع المستأنف ضدها الأولى

وبمستندات ملكية مورث اطراف التداعى
فى الاستئناف رقم ……… لسنة 2019
جلسة ../../2019
مقدمة من السيد / …………………………….                           مستأنف
ضد السيد / …………………… وأخرين                                  مستأنف ضدهم

دفاع وارث فى فرز وتجنيب تركة

1-            بناء على تصريح الهيئة الموقرة بإجراء التحريات عن مالك وواضع اليد على العقارين محل التداعى ( تركة مورث اطراف التداعى ) أرفقت التحريات ملف الدعوى وتضمنت
بالبحث والتحرى عن مالك العقار تبين انه ملك …………… ( المستأنف ضدها الأولى ) عن طريق الشراء من والدها المتوفى والمقيمين فيه ….. جميعهم مستأجرين من صاحبة العقار وباقى العقار تحت تصرفها
وبالنسبة لقطعة الأرض هى ملك ( ورثة المرحوم …………………..
وتضمنت الشهادة بالضريبة العقارية ان العقار ( المنزل ) بتكليف ……………. نقل التكليف باسمها فى عام 2018 بالشراء من صاحب التكليف ……………………..
الأمر الذى معه وبجلسة ../../2019 طلب المستأنف الزام المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول عقود البيع المتضمنة شراؤها العقار ( المنزل ) من مورثيهما ، ومن ثم قررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة ../../2019 لإعلان المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول المستندات
وبهذه الجلسة حضرت المستأنف ضدها الأولى بوكيل عنها
وأنكرت أنها اشترت المنزل من مورثها وانه ملكا لها بالشراء من الغير ورفضت وامتنعت عن تقديم ما يفيد ذلك
ودفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، وبعدم قبولها لعدم إشهار الصحيفة ، وبرفضها لخلوها من المستندات
وقررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة اليوم ../../2019 لتقديم مذكرات ، ومن ثم يتشرف المستأنف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة ( الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى المخالفة للواقع والقانون ، وببيان المستندات على ملكية مورث اطراف التداعى للاعيان محل النزاع )

الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى

دفعت المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وهو دفاع باطل ومخالف للواقع حيث الثابت من
الإعلام الشرعى للمرحوم …….. المقدم بحافظة مستندات يتبين ان المستأنف – المدعى –  احد ورثته الشرعيين ومعه المدعى عليهما الأولى والثانية وباقى المدعى عليهم هم أصحاب وصية واجبة كما تضمن الإعلام الشرعى ومن ثم يكون له صفة فى دعواه
دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة
مردود بان العقارات محل التداعى خاضعة لنظام الشهر الشخصى ووفقا لقانون الشهر العقارى وأحكام محكمة النقض لا يقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها لان قانون الشهر لم ينص على عدم القبول ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا والحكم الصادر فيها يكون حجة بين أطرافه فقط دون الغير
فقد قضت محكمة النقض
قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا علة ذلك
الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000
مفاد نص المادتين 15/1، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يُقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها، الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى في موضوع الدعوى ….. لسنة 1981 المرفوعة بطلب عدم نفاذ العقد المسجل رقم ….. لسنة 1980 شهر عقاري سوهاج في حق المطعون ضدهما الأول والثاني وشطب تسجيله. ولم يقض بعدم قبولها لعدم التأشير بها في هامش ذلك المحرر. فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي على هذا الخصوص على غير أساس\”
الطعن رقم 2095 لسنة 71 قضائية جلسة 26/3/2013
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية 
إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 7354 لسنة 81ق جلسة 7/5/2018 ، وفى ذا المعنى الطعن رقم 5904 لسنة 78 قضائية بتاريخ 2/6/2016 ، والطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية جلسة 1/11/2011 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941
ومن ثم يكون دفع عدم القبول لعدم شهر صحيفة الدعوى فى غير محله ويكون مخالفا لصحيح الواقع والقانون وتكون الدعوى مقبولة شكلا حيث ان دعوى الفرز والتجنيب ليست من الدعاوى واجبة الشهر فى قانون الشهر العقارى كما انه لم ينص على عدم القبول حال عدم شهر صحيفة دعاوى العقارات
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند ملكية مسجل
مردود بان  الارث  تنتقل من المورث الى الوارث بمجرد الوفاة ولا يتوقف ذلك على شهر الارث او ان يكون سند ملكية المورث مسجلا حيث ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة … فقد قضت محكمة  النقض ان
\” مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية
الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244
ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث
الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014
الرد على الدفع برفض الدعوى لعدم وجود مستندات
مردود بان الدعوى وملكية مورث اطراف التداعى ثابتة بالمستندات المقدمة من المستأنف ( المدعى ) وهى :
1-            صورة طبق الأصل من المسجل رقم … لسنة 1990 شهر عقارى سند ملكية مورث اطراف التداعى لقطعة الأرض المقام عليه المنزل من ماله الخاص حال حياته الكائن ش …. قسم ……..
2-           إيصالات كهرباء ومياه بعدادات المنزل باسم مورث اطراف التداعى
3-          التحريات المرفقة بالأوراق أكدت ملكية مورث اطراف التداعى للمنزل والأرض الفضاء وان كانت قد تضمنت شراء المستأنف ضدها الأولى ( …المنزل ) الا أنها أنكرت بجلسة ../../2019 أنها اشترت من مورثها
4-          الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية بندر الزقازيق المقدمة بالأوراق الثابت منها ان التكليف للمنزل باسم ……….. ( المورث ) ونقل عام 2018 الى ……….( التى أقرت أنها اشترت المنزل من مورثها ، وامتنعت عن تقديم عقودها التى تفيد الشراء ( حتى لا يتمكن المستأنف من الطعن بالجهالة التى تمسك ويتمسك بها حال شرائها من مورثه )
5-            الإعلام الشرعى للمرحوم ………… الثابت منه ان المستأنف والمستأنف ضدهما الأولى والثانية هم أولاده وورثته شرعا ويوجد وصية واجبة باقى المستأنف ضدهم
ومن ثم بالمستندات المقدمة يتبين توافر حق المستأنف فى طلباته وتوافر صفته ومصلحته القانونية ( وان المستأنف ضدها الأولى لا تبغى من دفوعها الغير جدية والمخالفة للثابت بأوراق الدعوى سوى الاستئثار بتركة مورثها ومورث المستأنف هى وباقى المدعى عليهم ( أصحاب الوصية الواجبة )  حيث ثبت من التحريات
ان الأولى … تضع يدها على العقار وقامت بالتأجير للغير وتحوز باقى العقار وهى أنكرت بجلسة ../../2019 أنها اشترت من مورثها واشترت من الغير ولم تقدم ما يفيد ( والمستأنف تقدم لعدالة المحكمة بمستند مسجل لأرض العقار مسجلا باسم مورثه )
وثابت من التحريات أيضا ان المدعى عليهم ( أصحاب الوصية الواجبة ) يضعون اليد عل الأرض الفضاء التى هى ملك مورث اطراف التداعى

ومن ثم يتمسك المستأنف – وارث – دعوى فرز وتجنيب تركة 

دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه

1- بالطعن بالجهالة على عقود شراء المستأنف ضدها الأولى من مورثه ان قدمتها
2- بندب خبير فى الدعوى ليقوم بمعاينة الأطيان المبينة وسنداتها وواضع اليد عليها وسنده وبفرز وتجنيب وتحديد حصة المدعى في تركة مورثه المرحوم / …………. وبيان إمكانية تسليمه حصته مفرزة وذلك في الأعيان المبينة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة وفي حالة عدم إمكان ذلك تحديد الثمن لحصته لإجراء البيع بالمزاد ليستوفى حصته نقدا 
و تقدير نصيب المدعى في  الريع الناتج عن أعيان التركة المذكورة بصدر الصحيفة والمحددة الحدود والمعالم بعاليه من تاريخ وفاة مورثة الحاصل في 30/5/2017 وحتى الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم
والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق
مقدم من المستأنف
عبدالعزيز حسين عمار
المحام
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة