
جدية المسألة الأولية شرط الوقف
مذكرة من المدعى فى دعوى طرد للغصب عن جدية المسألة الأولية شرط الوقف التعليقى وبالرد القانونى على طلب المدعى عليه بوقف الدعوى تعليقيا ، وعلى الدفع برفع الدعوى من غير ذى كامل صفة
صيغة مذكرة عن جدية المسألة الأولية شرط الوقف التعليقى
محكمة القاهرة الجديدة
مذكرة
فى الدعوى رقم ……. لسنة 2019 مدنى كلى
برد المدعى على دفاع ودفوع المدعى عليه
مقدمة من السيد / ………………………………. مدعى
الدفاع – جدية المسألة الأولية شرط الوقف التعليقى
دفع المدعى عليه دعوى المدعى بطرده للغصب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ( على حد قوله ) وحيث ان هذا الدفع لا يصادف صحيح القانون والواقع ومردود
المستقر عليه قانونا وقضاء ان دعوى الطرد للغصب تعد من اعمال حفظ المال الشائع وفقا لنص المادة 830 مدنى وانه يحق لاحد الملاك مشاعا رفعها على الغاصب منفردا ، خلاف ان هذا الشريك يعد وكيلا وكالة ضمنية عن باقي الملاك مشاعا وفقا لنص المادة 826 مدنى ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله ومخالف لصحيح الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه
فالمقرر ان \” النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع.
الطعن رقم 613 لسنــة 50 ق جلسة 27 / 12 / 1983 – مكتب فني 34 – الجزء 2 – ص 1936
و طلب احتياطيا وقف الدعوى الراهنة بطرده لحين الفصل في الدعوى المقامة منه برقم 3035 لسنة بمحو وشطب مسجل مورث المدعى الراهن وندفع ونرد هذا الطلب بالاتي
اولا : انتفاء أي صفة قانونية للمدعى عليه سواء في دعوى المحو والشطب او الدعوى الراهنة بطرده
وهذا الطلب مردود بعدم توافر شروط الوقف الجدية ، وخروج المسألة عن اختصاص المحكمة الراهنة النوعي وتفصيل ذلك
لم يقدم المدعى عليه ( الغاصب بلا سند ) اى مستند قانونى مشروع يبرر صفته في وضع اليد على عين التداعى ( فخلت الدعوى من ثمة عقد او تصرف قانونى لصالح المدعى او مورثه ثابت به اى حق عينى او شخصى على عين التداعى )
فحقيقة الواقع انه قد قام بالغش والتدليس بالتحصل على حكم فى دعوى ايجارات بفسخ عقد ايجار وطرد شخص مسخر من قبله بناء على عقد ايجار مصطنع محرر فيما بينهما وفى غيبة المالك الاصلى ( المدعى ) ودون علمه – الغير ممثل في هذا الحكم ) وقام بتنفيذه عن طريق تنفيذ الاحكام المدنية وتمكن من العين المنبت الصلة والصفة بها بالغش والتدليس
( وهذا الحكم لا يعد سندا قانونيا يبرر وضع يده لأنه لم يقدم سندا قانونيا ملكية او سند بحق عينى او شخصى يبرر مشروعية وضع اليد وصلته القانونية بعين التداعى )
فالمدعى احد الملاك مشاعا بملكية مسجلة باسم مورثه عام 2002 ولم يصدر من مورثه وورثته من بعده اى تصرف للمدعى عليه خاص بالعين ودلل المدعى على ذلك بتقديم العقد المسجل )
ثانيا : انه لا يبغى سوا المماطلة والتسويف لاستمرار وضع يده على ملك الغير بدون وجه حق
فهذه الدعوى لم يقدم فيها المدعى عليه سنده القانونى على العين ليبرر طلباته وقد اقامها بعد تنفيذه لحكم الايجارات سالف البيان فى غيبة المدعى دون اختصامه بها بغرض المماطلة لمنع المدعى – المالك الحقيقى – من مقاضاته وطرده – والتسويف بها لاطالة امد التقاضى – وهو الواقع حيث انه والى الان يؤجلها للاعلان
ثالثا : ان العقد المسجل نافذ في مواجهة الكافة وحجة على الغير وعلى اطرافه وورثتهم ولا يجوز النيل منه او نقضه
ان عقد مورث المدعى المسجل من عام 2002 نافذ فى حق الكافة ويحمى صاحب الملكية المسجلة من اى تصرفات عرفية تتم بالغش من قبل الغير بما يعنى انها غير نافذة فى حق المالك وتقف حجية اى تصرفات عرفية من غير المالك ومن ثم فإقامة المدعى عليه دعوى دون ان يقدم سنده المشروع وحقه الموضوعى لا ينال من الدعوى الراهنة بطرده لانه لم يقدم سنده القانونى المشروع الذى ينال من عقد مسجل
فالمقرر ان حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره ، فلا يجوز لاحد ان يشاركه ملكه او يتدخل فى شئون ملكيته وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية
نقض 4/2/1999 طعن 2054 لسنة 62 ق – القضاة س 31 العدد الاول والثانى يناير – ديسمبر 1999 – ص 418
رابعا : ان طلب الوقف التعليقى لا يتسم بالجدية لعدم تقديم المدعى عليه سند ملكيته – خلاف ان دعوى المحو والشطب المزعومة تدخل فى اختصاص المحكمة الراهنة نوعيا :
من شروط الوقف التعليقى ان تتسم المسألة والطلب بالجدية وان تكون هذه المسألة المثارة تخرج عن اختصاص المحكمة ولائيا او نوعيا
بيد ان المسألة التى يطالب بها المدعى عليه فى دعوى المحو والشطب وكذلك طلبه بالوقف التعليقى فى الدعوى الراهنة – غير جدى ولا يتسم بالجد – لانه لم يقدم سند ملكيته لعين التداعى ولم يقدم اى تصرف قانونى يضفى على وضع يده الحق المشروع
ففى الدعوى الراهنة لم يقدم السند المشروع لوضع يده – فقد انتفت تماما اى صلة قانونية بينه وبين صاحب الملكية المسجلة وفى دعوى المحو والشطب المثارة منه لم يقدم ايضا سنده القانونى الذى يبرر صفته وحقه المشروع كما انه لم يشهر الصحيفة بطلب المحو والشطب – ويماطل فى الاعلانات حتى الان – وذلك كله بغرض اطالة أمد التقاضى والتسويف ليظل اطول فترة ممكنة واضعا اليد على عين التداعى ( فصاحب الحق لا يستعمل طرقا ملتوية مشوبة بالغش والتدليس – وخفية عن صاحب الحق
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه ( لا تثريب على المحكمة ان لم توقف دعوى حساب عن ريع عين من الاعيان يدعى المدعى عليه فيها ان العين ملكه وانه لا وجه لالزامه بتقديم الحساب متى كانت قد رأت بأسباب سائغة ان الادعاء بالملكية على غير أساس وانه بذلك لا يصلح ان يكون سبب لوقف دعوى الحساب او رفضها )
طعن رقم 127 لسنة 21 ق جلسة 16/2/1954
فالدعوى الراهنة وكما تقدم المدعى عليه لم يقدم سند ملكيته او سند حق شخصى يبرر وضع يده ولم يقدم الا حكم ايجارات بطرد شخص بادعاء كذوب انه مستأجرا منه – دون اختصام المدعى والملاك به – وقام بتنفيذه فى غيبية المالك الحقيقى وخفية عنه واضعا اليد بالغش والتدليس وبدعوى الحق الراهنة لم يقدم سند ملكيته
ومن ثم فان طلب وقف الدعوى تعليقيا لا يتسم بالجدية لانه لم يقدم سند ملكيته يناهض به سند ملكية المدعى المسجل
فالمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا لنص المادة 129 مرافعات ان تكون المسألة الاولية التى يثيرها احد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى
الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7/12/1994
فدعوى المحو والشطب المثارة ممن تدخل فى اختصاص المحكمة الراهنة يجب اثارتها امامها للفصل فيه حتى وان كانت امام دائرة اخرى
فالمقرر ولا تحكم المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا اذا كانت المسألة الاولية تدخل فى اختصاصها وانما تتولى الفصل فيه لان المحكمة ملزمة بتصفية كل نزاع يقوم على اى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه لان قاضى الاصل هو قاضى الفرع ( ابو الوفا فى الدفوع ص 811 – نبيل عمر ص 904 – احمد الصاوى ص 570 – البكرى ص 653 الدفوع ) ويسرى ذلك ايضا فى حالة ما اذا كانت المسألة الاولية من اختصاص دائرة اخرى لذات المحكمة باعتبار ان توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما لا يتعلق بقواعد الاختصاص النوعى للمحاكم فينتفى فى هذا الفرض شروط اعمال المادة 129 مرافعات
( البكرى – الدفوع ص 654 )
فقد قضت محكمة النقض ( اذا دفع الخصم دعوى صحة ونفاذ التعاقد بانه المالك للعقار المبيع وان البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة امامها الدعوى الفصل فى ذلك اذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى واذن لا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية
طعن رقم 170 لسنة 20 ق جلسة 8/5/1952
ومن ثم وهديا بما تقدم
وحيث ان طلب الوقف المثار من المدعى عليه الذى لم يقدم سند ملكيته هو بادعاء وجود دعوى محو وشطب العقد المسجل – الذى هو سند ملكية مورث المدعى الراهن – ممن يدخل فى صميم الدعوى الراهنة بالطرد وتختص بها الهيئة الموقرة – كما انها بذات المحكمة وان كانت امام دائرة اخرى – فانه يتعين الالتفات عن طلب الوقف التعليقى اولا لانتفاء الجدية لعدم تقديم المدعى عليه سند ملكيته على عين التداعي ، وثانيا لان المسألة هذه تدخل فى اختصاص المحكمة الراهنة – ومن ثم لا يبغى سوا المماطلة والتسويف واطالة امد التقاضى
بنـــــاء عليـــه – جدية المسألة الأولية شرط الوقف التعليقى
يلتمس المدعى بطرد المدعى عليه من عين التداعى الشقة ( . ) بالدور الثانى فوق البدروم و الارضي بالعقار رقم ……. – مدينة نصر اول – القاهرة المبينة الوصف والمعالم بالعقد المسجل رقم …../2002 شهر شمال القاهرة وصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى ……….. خالية من الاشخاص والشواغل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، فضلا عن إلزام المدعى عليه بالمصروفات و اتعاب المحاماه