
تحصن القرار الادارى بعدم سحبه
قاعدة تحصن القرار الادارى بعدم سحبه
طعن هام للإدارية العليا عن تحصن القرار الادارى بعدم سحبه ، بمعنى اذا أصدرت جهة الادارة قرارا إداريا فى حق موظف اكتسب به ميزة أو مركزا قانونيا ، وأرادت الجهة الإدارية سحب القرار الذى أصدرته ، وجب عليها اتخاذ ذلك خلال ستين يوما من إصدار القرار ، والا أضحى القرار محصنا
قضاء المحكمة الإدارية – تحصن القرار الادارى بعدم سحبه
المقرر ان
القرارات الادارية التي تولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أي وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة
فالقاعدة انه على جهة الادارة ان تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له – دواعي المصلحة العامة تقتضى انه اذا صدر قرار معيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته
اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار او إعلانه ، اذا نقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون
المحكمة الإدارية العليا –الطعن رقم 256 لسنة 34 ق عليا جلسة 14/3/1992