تحصن القرار الإداري للموظف كيف

طعن هام للإدارية العليا عن تحصن القرار الإداري بعدم سحبه ، بمعنى اذا أصدرت جهة الادارة قرارا إداريا فى حق موظف اكتسب به ميزة أو مركزا قانونيا ، وأرادت الجهة الإدارية سحب القرار الذى أصدرته ، وجب عليها اتخاذ ذلك خلال ستين يوما من إصدار القرار ، والا أضحى القرار محصنا.

تحصن القرار الإداري قضاء الإدارية العليا

المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان

القرارات الادارية التي تولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أي وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة

فالقاعدة انه على جهة الادارة ان تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له – دواعي المصلحة العامة تقتضى انه اذا صدر قرار معيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار او إعلانه ، اذا نقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 256 لسنة 34 ق عليا جلسة 14/3/1992

تحصن القرار الإداري بعد 60 يوما

تحصن القرار الادارى بعدم سحبه

تعتبر قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه من المبادئ الهامة في القانون الإداري، فهي تضمن استقرار المعاملات الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمراكز القانونية المكتسبة. تهدف هذه القاعدة إلى منع الإدارة من التراجع عن قراراتها الإدارية النهائية التي منحت حقوقًا أو مزايا للأفراد، وذلك بعد انقضاء فترة زمنية معينة أو تحقق شروط معينة. وتساهم هذه القاعدة في تحقيق الأمن القانوني والثقة في تعاملات الأفراد مع الإدارة، وتعزيز مبدأ المشروعية في العمل الإداري.

تستند قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه إلى عدة أسس قانونية وفلسفية، من أهمها:

أسس قاعدة تحصين القرار الإداري

  • مبدأ المشروعية: يُلزم هذا المبدأ الإدارة بالعمل وفقًا للقانون واحترام الحقوق المكتسبة للأفراد. وبالتالي، لا يجوز للإدارة سحب قراراتها النهائية التي منحت حقوقًا أو مزايا للأفراد إلا في حالات استثنائية محددة بالقانون.
  • مبدأ الأمن القانوني: يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات القانونية، ويضمن عدم تغيير المراكز القانونية للأفراد بشكل مفاجئ أو تعسفي. وتساهم قاعدة التحصين في تحقيق هذا المبدأ من خلال منع الإدارة من التراجع عن قراراتها النهائية إلا في حالات الضرورة القصوى.
  • مبدأ حماية الثقة المشروعة: يحمي هذا المبدأ الأفراد الذين اعتمدوا بحسن نية على قرارات الإدارة النهائية واتخذوا إجراءات أو التزامات بناءً عليها. وتمنع قاعدة التحصين الإدارة من سحب قراراتها التي أثارت ثقة مشروعة لدى الأفراد.
  • مبدأ حسن سير المرافق العامة: يسعى هذا المبدأ إلى ضمان سير المرافق العامة بانتظام وكفاءة، ويعتبر استقرار القرارات الإدارية النهائية عاملاً هامًا في تحقيق ذلك. وتساهم قاعدة التحصين في تحقيق هذا المبدأ من خلال منع إعادة النظر في القرارات الإدارية النهائية إلا في حالات الضرورة القصوى.

شروط تطبيق القاعدة

تطبيق قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه يرتبط بوجود شروط محددة، من أهمها:

  1. صدور القرار الإداري من جهة مختصة 📌 يجب أن يكون القرار الصادر من جهة إدارية تتمتع بالاختصاص اللازم لإصداره، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
  2. أن يكون القرار نهائيًا 📌 يعني ذلك أن القرار قد استنفذ جميع طرق الطعن الإدارية المتاحة، وأصبح واجب النفاذ. فلا يجوز تطبيق قاعدة التحصين على القرارات الوقتية أو المؤقتة.
  3. أن يكون القرار قد منح حقًا أو ميزة للفرد 📌 يجب أن يكون القرار قد ترتب عليه منح حق أو ميزة معينة للفرد، سواء كان ذلك حقًا ماليًا أو معنويًا. فلا تطبق قاعدة التحصين على القرارات الإدارية التي لم تمنح حقوقًا أو مزايا للأفراد.
  4. انقضاء فترة زمنية معينة 📌 تختلف المدة الزمنية المطلوبة لتطبيق قاعدة التحصين باختلاف القوانين والأنظمة المعمول بها، وقد تكون هذه المدة محددة صراحة في القانون أو تحددها الاجتهادات القضائية.
  5. عدم وجود سبب مشروع لسحب القرار 📌 لا يجوز للإدارة سحب قراراتها المحصنة إلا في حالات استثنائية محددة بالقانون، مثل اكتشاف عيوب جوهرية في القرار أو تغير الظروف المحيطة به بشكل جوهري.

وبالتالي، فإن قاعدة تحصين  القرار الإداري  بعدم سحبه تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة في تصحيح أخطائها ومصلحة الأفراد في حماية حقوقهم المكتسبة، وتضمن استقرار المعاملات الإدارية وتعزيز الثقة في تعاملات الأفراد مع الإدارة.

الاستثناءات من قاعدة التحصين

على الرغم من أهمية قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه في تحقيق الأمن القانوني وحماية حقوق الأفراد، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح للإدارة بسحب قراراتها المحصنة في حالات محددة، من أهمها:

  • وجود عيوب جوهرية في القرار إذا كان القرار الإداري يعاني من عيوب جوهرية تؤثر على صحته ومشروعيته، such as being based on incorrect information, violating legal procedures, or exceeding the authority of the issuing body, فإنه يجوز للإدارة سحبه حتى لو كان محصنًا.
  • تغير الظروف المحيطة بالقرار إذا تغيرت الظروف المحيطة بالقرار الإداري بشكل جوهري بعد صدوره، بحيث أصبح تنفيذه مستحيلاً أو يترتب عليه نتائج سلبية غير متوقعة، فإنه يجوز للإدارة سحبه.
  • ظهور مستندات جديدة إذا ظهرت مستندات جديدة لم تكن متاحة للإدارة عند إصدار القرار، وتؤثر هذه المستندات على صحة القرار ومشروعيته، فإنه يجوز للإدارة سحبه.
  • صدور حكم قضائي إذا صدر حكم قضائي بإلغاء القرار الإداري أو تعديله، فإنه يتعين على الإدارة تنفيذ الحكم القضائي وسحب القرار المحصن.

يجب أن يتم تطبيق هذه الاستثناءات بحذر شديد، وأن تكون مبررة بأسباب قوية وموضوعية، وذلك لضمان عدم الإخلال بمبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة للأفراد.

آثار قاعدة التحصين

تترتب على تطبيق قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه آثار هامة، من أهمها:

  • استقرار المراكز القانونية: تضمن قاعدة التحصين استقرار المراكز القانونية للأفراد الذين اكتسبوا حقوقًا أو مزايا من القرارات الإدارية النهائية، وتحميهم من التغييرات المفاجئة أو التعسفية في مراكزهم القانونية.
  • تعزيز الثقة في الإدارة: تساهم قاعدة التحصين في تعزيز الثقة في تعاملات الأفراد مع الإدارة، حيث يطمئن الأفراد إلى أن القرارات الإدارية النهائية التي تصدر لصالحهم لن يتم التراجع عنها إلا في حالات استثنائية.
  • تحقيق الأمن القانوني: تساهم قاعدة التحصين في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات القانونية، وتمنع الإدارة من التلاعب بالقرارات الإدارية النهائية أو تغييرها بشكل تعسفي.
  • حماية حسن سير المرافق العامة: يعتبر استقرار القرارات الإدارية النهائية عاملاً هامًا في ضمان حسن سير  المرافق العامة  بانتظام وكفاءة، حيث يمنع إعادة النظر في القرارات الإدارية النهائية إلا في حالات الضرورة القصوى.

وبالتالي، فإن قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه لها دور حيوي في تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والأفراد، وتعزيز مبادئ المشروعية والعدالة في العمل الإداري.

التطبيقات العملية للقاعدة

تجد قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه تطبيقًا واسعًا في مختلف مجالات القانون الإداري، من أهمها:

  • قرارات التعيين والترقية: تُحصن القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بتعيين أو ترقية الموظفين، ولا يجوز للإدارة التراجع عنها إلا في حالات استثنائية، مثل اكتشاف تزوير في المستندات المقدمة من الموظف.
  • قرارات منح التراخيص والتصاريح: تُحصن القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بمنح تراخيص أو تصاريح للأفراد أو الشركات، ولا يجوز للإدارة التراجع عنها إلا في حالات محددة، مثل مخالفة الشروط المرتبطة بالترخيص أو التصريح.
  • قرارات منح الإعانات والمساعدات: تُحصن القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بمنح إعانات أو مساعدات للأفراد أو الجهات المستحقة، ولا يجوز للإدارة التراجع عنها إلا في حالات استثنائية، مثل اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الإعانة.
  • قرارات العقود الإدارية: تُحصن العقود الإدارية النهائية المبرمة بين الإدارة والأفراد أو الشركات، ولا يجوز للإدارة إلغاؤها أو تعديلها بشكل تعسفي، إلا في حالات الضرورة القصوى أو بموافقة الطرف الآخر في العقد.

تؤكد هذه الأمثلة على أهمية قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه في حماية حقوق الأفراد والمراكز القانونية المكتسبة، وضمان استقرار المعاملات الإدارية في مختلف المجالات.

العلاقة بين قاعدة التحصين والرقابة القضائية

لا تمنع قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه الأفراد من اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية المحصنة، في حالة وجود عيوب جوهرية فيها أو مخالفتها للقانون. وتتولى المحاكم الإدارية مهمة الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، بما في ذلك القرارات المحصنة، وذلك لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.

ويمكن للمحاكم الإدارية إلغاء القرارات الإدارية المحصنة في الحالات التالية:

  1. عدم الاختصاص: إذا صدر القرار الإداري من جهة غير مختصة بإصداره.
  2. عيب الشكل: إذا شاب القرار الإداري عيب في الشكل، such as lacking proper documentation or failing to follow prescribed procedures.
  3. عيب السبب: إذا استند القرار الإداري إلى أسباب غير صحيحة أو غير كافية.
  4. انحراف السلطة: إذا استخدمت الإدارة سلطتها في إصدار القرار لتحقيق غرض غير مشروع أو غير متوافق مع المصلحة العامة.
  5. مخالفة القانون: إذا خالف القرار الإداري نصًا قانونيًا صريحًا أو مبدأ قانونيًا راسخًا.

وبالتالي، فإن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المحصنة تضمن عدم إساءة استخدام قاعدة التحصين، وتحمي حقوق الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة.

الخاتمة

تحصن القرار الادارى بعدم سحبه

تعتبر قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه من أهم المبادئ في القانون الإداري، فهي تضمن استقرار المعاملات الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمراكز القانونية المكتسبة. وتساهم هذه القاعدة في تحقيق الأمن القانوني والثقة في تعاملات الأفراد مع الإدارة، وتعزيز مبدأ المشروعية في العمل الإداري.

وعلى الرغم من وجود استثناءات تسمح للإدارة بسحب قراراتها المحصنة في حالات محددة، إلا أن هذه الاستثناءات تطبق بحذر شديد لضمان عدم الإخلال بمبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة للأفراد. وتتولى المحاكم الإدارية مهمة الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية بما في ذلك القرارات المحصنة، لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة.

وبالتالي، فإن قاعدة التحصين والرقابة القضائية يكملان بعضهما البعض في تحقيق التوازن بين مصالح الإدارة والأفراد، وتعزيز مبادئ المشروعية والعدالة في العمل الإداري.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }