الدفع بالتزوير: مقتطفات قانونية وقضائية

الدفع بالتزوير وفقا لقانون الاثبات

نقدم مقال يتضمن مقتطفات قانونية وقضائية عن الدفع بالتزوير مؤيدة بأحكام محكمة النقض من الواقع العملى لتكون خير معين ونبراسا لفهم اجراءات الطعن بالتزوير سواء بدعوى فرعية أو بصفة أصلية.

 الدفع بالتزوير

  • الطعن بتزوير المحرر يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف
  • الزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده لاتخاذ الإجراءات عليه 
  • أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند للمحكمة
  • ضرورة اتخاذ الإجراءات بالطعن مباشرة بقلم كتاب المحكمة دون تصريح المحكمة
  • أثر توجيه الطلب بالطعن بالتزوير وعدم اتخاذ الإجراءات
  • أثر قضاء محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج في النزاع

الدفع بالتزوير في قضاء النقض

الدفع بالتزوير

الطعن بتزوير المحرر يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف :

المقرر ( ان الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون الاثبات نصت على ان يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب … بما مفاده ان الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف إذ ان قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف ان هو الا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى ولا تعدو مسالة التزوير في حقيقتها دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى  )
الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

الزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده لاتخاذ الإجراءات عليه :

يجرى نص المادة 20 من قانون الاثبات على يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.    
ج- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات
الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990
وذلك بشرط تحديد المستند المطلوب تقديمه تحديدا وافيا ( وفقا لنص المادة 21 إثبات )

أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند للمحكمة :

يحق للمحكمة القضاء بعدم وجود المحرر ومن ثم عدم ترتيب أى أثار قانونية عليه واذا ظهر فيما بعد يحق ضبطه ولكن القضاء باعتباره غير موجود يشترط لجوء المحكمة الى الإجراءات المبينة بالمواد 50 ، 51 من قانون الاثبات أولا وذلك بتكليف احد المحضرين  بتسلمه وضبطه من حائزه وإيداعه قلم كتاب المحكمة
المقرر  إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون
الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936

ضرورة اتخاذ الإجراءات بالطعن مباشرة بقلم كتاب المحكمة دون تصريح المحكمة :

هذا ما قضت به محكمة النقض وان كان الواقع العملي بالمحاكم ( رفض قلم الكتاب ) التقرير بالطعن لديها الا بتصريح من المحكمة
فقد قضت محكمة النقض أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تمتلك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء.
الطعون 10817 لسنة 87 قضائية بتاريخ 2018-5-8، و11221 لسنة 87 قضائية بتاريخ 2018-5-8

أثر توجيه الطلب بالطعن بالتزوير وعدم اتخاذ الإجراءات:

قضت محكمة النقض ان هذا يعد إنكارا للتوقيع ويجب على محكمة الموضوع تحقيقه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يُعد منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور .
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بتزوير إيصالي سداد الأجرة المؤرخين ٦ / ٧ / ١٩٨٦ ، ١٠ / ١٠ / ١٩٨٦ والمنسوب صدورهما إليه وإيصالي سداد الأجرة المؤرخين ١ / ٩ / ١٩٨٥ ، ١ / ٣ / ١٩٨٦ والمنسوب صدورهما إلى نجله دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد منه إنكاراً لما نسب إليه والى نجله من توقيع على هذه الإيصالات المشار إليها .
فإن الحكم المطعون فيه  إذ لم يحقق هذا الادعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي بأن هذه الإيصالات تعد دليلاً على موافقته على تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليها  ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن والحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٧٨ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

أثر قضاء محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير منتج في النزاع :

يحق للخصم رفع دعوى التزوير بصفة أصلية رغم سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى سابقة
قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة أحكام لها من انه اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 إثبات .
نقض 16/5/1975 طعن 2057 س 60 ق نقض 7/3/1971 طعن 1932 س 55 ق نقض 28/4/1988 طعن 689 س 53 ق نقض 12/2/1986 طعن 4046 س 52 ق مشار اليه المستشار أنور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص343 – الجزء الثانى – طبعة نادى القضاة 2011

الخاتمة عن دفع التزوير

الدفع بالتزوير

قانون الإثبات يحدد الإجراءات والقواعد المتعلقة بالتزوير والطعن به. دعوى التزوير تتم بموجب المادة رقم 59 من قانون الإثبات المصري.

إليك بعض النقاط الرئيسية:

الدعوى الأصلية للتزوير:
  • يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من يمتلك تلك الورقة ومن يستفيد منها.
  • يتم رفع الدعوى بالأوضاع المعتادة، وتراعى المحكمة في تحقيق القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع.
  • يمكن أن يكون الدعوى لسماع الحكم بتزوير الورقة.
شروط قبول الدعوى:
  • يجب أن تكون الورقة المدعى بتزويرها قد رفعت بها دعوى أصلية أو قدمها الخصم المتمسك بها كدليل لصالحه ضد خصمه.
  • يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
إجراءات الدعوى:
  • يمكن رفع الدعوى قبل المتمسك بالورقة في مواجهته.
  • يمكن أن يكون الدعوى معروضة على محكمة الاستئناف كدليل.
  • يجب أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه.
للحكم بالتزوير:
  • يجب أن يثبت المدعى تزوير الورقة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في القانون.
  • يجب أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه.

مقال الدفع بالتزوير

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status