عدم الاعتداد بالحكم القضائى من الغير فى قضاء النقض

Advertisements
دعوى عدم الاعتداد بالحكم القضائى من الغير، وأحكام النقض عن حجية عدم الاعتداد وحفظ حق الغير الخارج عن خصومة الحكم، للأستاذ  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .
  • ماهية دعوى عدم الاعتداد.
  • الخصوم في دعوى عدم الاعتداد.
  • المصلحة والصفة في دعوى عدم الاعتداد.
  • المستندات في دعوى عدم الاعتداد.
  • المحكمة المختصة نوعيا بدعوى عدم الاعتداد.
  • المحكمة المختصة محليا بدعوى عدم الاعتداد.
  • صيغ لدعوى عدم الاعتداد.
  • أحكام المحاكم في دعوى عدم الاعتداد.
  • أحكام محكمة النقض عن دعوى عدم الاعتداد.

مقدمة عدم الاعتداد بحكم قضائى

  1. هذا البحث يدور حول دعوى هامة من حيث الأثر المترتب عليها وهى دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهة الغير الذى لم يختصم بتلك الدعوى محل الحكم او يدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
  2. مثال قيام شخص بإقامة دعوى تسليم او طرد على أخر ويقضى له بطلبه باستلام العين محل التداعي والحكم ، ولكن هذه الأرض للغير حق متعلق بها سواء كان حيازة او ملكية او حق شخصي كالإيجار ،
  3. فيحق لهذا الغير ان يقوم بالاعتراض على الحكم وإجراءات تنفيذه بسند حقه المشروع لان الحكم لم يصدر عليه ولم يختصم في الدعوى ولكن يمس حق له معتبر قانونا وله سند واقعى وصاحب مركز قانونى جدير بالحماية
  4. ولكن السؤال هل الحكم له بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته يوقف تنفيذه ويوقف تعرض المحكوم له به عليه ،

هذا هو موضوع البحث.

تعريف دعوى عدم الاعتداد

دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته . مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية – جلسة 8/5/2018

ووفقا لما قررته محكمة النقض هي دعوى لها سند وواقع ويحق اقامتها ممن يكون للحكم اثر على حقوقه ومركزه القانوني ولكن من طبقة الغير لم يختصم فيه حماية لحقوقه.

ولكن هذه الدعوى لا تهدر الحكم وحجيته بين طرفيه ولا تنال منه بطلانا او تمحيه من الوجود بل يظل قائما منتجا لأثاره ولكن بين طرفيه فقط دون الغير الذى يتأثر مركزه القانوني به ، ومن ثم لا يحق للمحكوم عليه الممثل بالدعوى ان يرفع دعوى بطلب عدم الاعتداد به عليه.

عدم الاعتداد بالحكم القضائى

Advertisements

السند القانوني لدعوى عدم الاعتداد

نص المادة 101 من قانون الاثبات وقاعدة نسبية الأحكام والغيرية

تنص المادة 101 من قانون الاثبات على ان الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

المقرر فقها وقانونا ان الغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى

مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011

وكذلك  أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير،

فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب.

وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية.

Advertisements

وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها

الوسيط في قانون القضاء المدني” – د/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها

وقضت محكمة النقض انه فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام .

أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم

نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141

فالمقرر انه اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة

الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011

والمقرر ايضا انه اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته

اصول الاثبات ا. د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 215

المستقر عليه ان ما لم تبحثه المحكمة وتفصل فيه لا يكون محلا للحجية والثابت ان الحكم محل عدم الاعتداد لم يفصل في مسألة شيوع العين محل التداعى او يتعرض له بقضاء فاصل فلو تعرض له لما قضى بالطرد لان المالك مشاعا ليس بغاصب وله وللغير الغير ممثل بالدعوى حقوقا معتبره قانونا يحميها المشرع والقانون والقضاء

الخصوم فى دعوى عدم الاعتداد

المدعى بدعوى عدم الاعتداد بالحكم هو الغير الذى له مركز قانونى وواقعي بسند يحميه القانون ويتأثر مركزه القانوني هذا بالحكم الذى لم يمثل ويختصم فيه ولم يصدر عليه ولكن ينال من حقوقه ومركزه على العين محل الحكم

والمدعى عليهم بدعوى عدم الاعتداد هم الصادر له الحكم والمحكوم عليه فيه

المصلحة والصفة في دعوى عدم الاعتداد

المقرر ان الصفة في الدعوى هي المركز القانوني الذى يدعيه رافع الدعوى ويريد حمايته ضد من يعتدى على هذا المركز القانوني ومن ثم فهي تتطلب وجود علاقة بين الطلب بعدم الاعتداد وعلاقة الخصوم ببعض وبه ووجود سند قانونى وواقعي يستبين منه الحق والمركز القانوني محل الحماية القضائية ووجود اعتداء عليه من المرفوع عليه الدعوى

والمصلحة هى الهدف الذى يبغيه المدعى من دعواه بان يصدر له حكما يحمى حقه ومركزه القانوني ومن ثم فالمصلحة فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم هى حماية المركز القانوني والحق للمدعى فيها من مساس الحكم محل عدم الاعتداد بها .

حيث ان هذا المركز القانونى والحق والمصلحة القانونية لم تكن محل نظر امام المحكمة التى اصدرت الحكم وما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية ولو فى مسألة كلية شاملة او فى موضوع لا يقبل التجزئة وهذا ما يتناسب مع العدالة .

فالكثير من أصحاب النفوس الضعيفة يتحايلون بالتواطؤ مع اخرين لاستصدار احكام على عقارات لا تخصه البته ويتحصلون عليها مشمولة بالصيغ التنفيذية بغرض الاستيلاء عليها بشكل مقنن وسلبها من صاحبها سواء كان مالكا او حائزا والذى لم يعلم عن امر هذا الحكم شيئا ويفاجأ به أثناء التنفيذ

فقد قضت محكمة النقض

أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “

يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن

Advertisements

ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك ،

وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين

وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع على أن هـذه الفيلا قد آلـت ملكيتها إليه بوفاة المالكة الأصلية لها فى ٩ / ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وأيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة .

وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحـو شهـرها باسم لبنك لدى الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـدَّم المستندات الدالة على ذلك ، وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم الاعتداد به.

فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح بحسب مرماها وفى حدود سببها إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل النزاع .

لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها.

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة 15/3/2018

فالمقرر في قضاء محكمة النقض ” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكي العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى.

فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور طلبة – الاثبات – ص 575

المستندات فى دعوى عدم الاعتداد

  1. صورة رسمية من الحكم محل عدم الاعتداد ونهائيته
  2. المستندات الدالة على المركز القانونى للمدعى وسند حيازته او ملكيته وصفته بالدعوى

المحكمة المختصة نوعيا بدعوى عدم الاعتداد

اذا كانت الطلبات فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم تقتصر فقط على عدم الاعتداد دون ان تتعرض الطلبات الى اجراءات تنفيذ الحكم ولم يختصم فيها معاون التنفيذ.

فان المحكمة المختصة هى المحكمة المدنية جزئية او كليه حسب قيمة الدعوى وان قضت محكمة النقض مؤخرا بان دعوى عدم الاعتداد بالحكم غير مقدرة وتختص بها المحكمة الابتدائية

واذا تم اختصام معاون التنفيذ بدعوى عدم الاعتداد ووجه الطلب الى اجراءات التنفيذ فان دعوى عدم الاعتداد يختص بها قاضى التنفيذ نوعيا اى كانت قيمة الدعوى وفقا لصريح نص المادة 375 مرافعات

طعن النقض التى قررت ان دعوى عدم الاعتداد من اختصاص قاضى التنفيذ لأنها تتعرض لإجراءات التنفيذ

وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” .

ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية .

وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص .

ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته .

ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هي :

  • أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع.
  • ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009 .

وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ  دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي.

الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013

طعن النقض الذى قضى بان عدم الاعتداد بالحكم من اختصاص المحكمة الابتدائية وتخرج نوعيا عن اختصاص قاضى التنفيذ

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته.

أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ .

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧ محكمة جنوب سيناء الابتدائية في حقه لكونه خارج عن خصومته وملكيته العقار الصادر بشأنه ذلك الحكم .

فإن حقيقة طلباته هي عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهة لملكيته لعقار التداعي دون المساس بتنفيذ ذلك الحكم الذى لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.

ومن ثم فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضى التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ) .

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة 6/2/2018

طعن النقض الذى قرر ان دعوى عدم الاعتداد بالحكم غير مقدرة القيمة ومن اختصاص المحاكم الابتدائية

دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته .

مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٠ مدنى جزئى … الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى …

وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته .

بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .

ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية – جلسة 8/5/2018

المحكمة المختصة محليا بدعوى عدم الاعتداد

هى المحكمة الخاضع لها العقار محل التداعى وموضوع الحكم بعدم الاعتداد

هل دعوى عدم الاعتداد بالحكم توقف تنفيذ الحكم؟

العبرة بالطلبات فيها وصفة المختصمين فاذ تم اختصام معاون التنفيذ ليصدر الحكم فى مواجهته مع طلب عدم نفاذ أثار الحكم على المدعى ووقف تنفذه فى مواجهته هنا صدور الحكم يوقف التنفيذ .

اما اذا كان الطلب فقط عدم الاعتداد بالحكم ودون اختصام معاون التنفيذ وتوجيه طلب بعدم نفاذ اثار الحكم فى مواجهة المدعى ومواجهة معاون التنفيذ فلن يوقف الحكم تنفيذه.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم ودعوى بطلان الحكم

ان المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عـدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في دعوى عدم الاعتداد بالحكم أو بانتفائه.

فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسـية الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فـي الـدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها،

وعلـة ذلـك احـتـرام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بـالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقـوق لأصحابها.

وإذا كان هذا هو المبدأ في حجية الأحكام المقامة بين طرفين أو عدة أطراف، فالحكم الصادر فيها يكون حجة علي جميع أطراف هذه الدعوى الممثلين تمثيلا صحيحا فيها،

ولكن الأمر يختلـف فـي حالـة بین صدور حكم يمس حقوق آخرين غيـر ممثلين فـي الخـصومة.

أي أشخاص لم يختصموا في الدعوى، ولم يصدر الحكم فـي مـواجهتهم.

فالأمر هنا يدعو إلى القول بأن الحكم الذي يصدر بين خصوم لا يجوز أن يمتد أثره بالنسبة إلي غير الممثلين في الخصومة إذا تعلـق الحكـم بحقوق لهم علي موضوع الدعوى،

ويجوز هنا للغير أن يقـوم برفـع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته علي النحو التالي:

شروط الدفع بحجية الأمر المقضى فيه فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم

لا يكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا توافر في الحق المدعي به ثلاثة شروط هي:

۱ـ وحدة الخصوم:

حجية الأمر المقضي ذات طبيعة نسبية فهي لا تسري إلا علـي الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم، ذلك أن الأحكام لا تكـون حجة إلا بين أطرافها، لذا يشترط للدفع بهذه الحجية في دعوى عدم الاعتداد بالحكم متعلقة بموضوع الدعوى الأولي اتحـاد الخـصـوم فـي الـدعويين.

فالأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي لا تكون حجة فيما فصلت فيـه حقوق إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم. وما دامت حجة فيما فصل فيه فلا يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

فإذا كان لأحد الخصوم نائب قام بتمثيله في الدعوى ( وكيـل أو وصي أو قيم أو سنديك أو غير ذلك ) فالحكم في هذه الحالة حجة علي الأصيل لا علي النائب.

ولا تمنع هذه الحجية النائب من أي يعود إلـي رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم من جديد بصفته أصيلا لا نائبا. ولا تقتصر حجية الحكـم علي الخصم وحده، بل هو حجة أيضا علي خلفه سواء أكان خلفاً عاماً أو خاصا،

فبالنسبة للخلف العام يكون الحكم حجة عليهم أي حجة علـي ورثة كل من الخصمين وكذلك الموصي لهم بحـصة مـن مجموعـة التركة، فهؤلاء يلزمون بالحكم الصادر لصالح مـورثيهم أو علـيهم،

ويكون حجة كذلك علي الخلف الخاص إذا كان هذا الحكم متعلقا بالشئ الذي انتقل للخلف الخاص وسابقا في صدوره علي انتقاله إليه.

ومعنـي سابقا في صدوره علي انتقاله إليه أن تكون الدعوى التي صـدر فيهـا الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها وصدر الحكم فيها قبل انتقال الـشئ إلي الخلف الخاص.

فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ….أن المطعون ضدها الثانية “والـدة المطعـون ضـدها الأولى” أعلنت بقرار الإزالة في الميعاد، وطعنت عليه، وصدر الحكـم بعدم قبول طعنها شكلا للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت العـين مـؤجرة لمورثهما الذي توفى بتاريخ … فامتد العقد إليهما، وأن المطعون ضدها الأولى كانت قاصرة وقت صدور القرار، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان يكون حجة على المطعون ضدها الأولى ويكـون طعنها على ذات القرار غير جائز.

أنه إذا تجاوز النائب حدود نيابته فلا يكون الحكم الصادر ضده حجة علي الأصيل لأنه يعتبر أنه صدر علي شخص النائب مجرداً عن صفته فيعتبر الأصيل من الغير بالنسبة لهذا الحكم.

ولما كان الورثة لا يمثلون بعضهم البعض الآخر، فإن الحكم الذي يصدر ضـد أحـد الورثة فقط لا يكون حجة علي غيره”. ويستطيعون رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

وحجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائي شرطها أن يكون طرفا دعوى عدم الاعتداد بالحكم قد تنازع كل منهما ضد الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر الحكم فيها حاسما لها.

فإذا لم يكونا كذلك بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما أو عليهما معا في المنازعة التي فصل فيها قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله.

الدائن العادي فى دعوى عدم الاعتداد بالحكم

المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المـدين طرفا فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه, كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة.

والدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبـر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينـه فتمتـد إليـه حجيته .

وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى إضرار به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحتـاج بـه ولا يكـون سـاريا فـي مواجهته ويحق له رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

الخصوم في دعوى التعويض ودعوى الرجوع

قضت محكمة النقض بأنه إذ كان البين من الحكـم الـصادر في الدعوى رقم 00 أن المدعين في هذه الدعوى هم ورثة المجنى عليه… قد أقاموها على الطاعن بصفته.

ومورث المطعون ضدها عـن نفـسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها إعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى وأساس مسئولية الطاعن بصفته مسئوليته عن عمل تابعه عملا بالمـادة 174 من ذات القانون،

وأقام الطاعن بصفته دعوى فرعية على تابعه ” مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ” للحكم بما عسى أن يحكم به عليه، وحكم فيها استئنافيا بالطلبات في الدعوى الفرعيـة بـالزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها عـن نفـسها وبصفتها بالتـضامن بالتعويض الذي قدرته المحكمة.

بينما الدعوى المطروحة هي دعـوى حلول يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور، ولذا فإن الدعويين يختلفان سبباً وموضوعاً.

2_ وحدة المحل أو الموضوع فى الدعوي السابقة و دعوى عدم الاعتداد بالحكم

الشرط الثاني من شروط حجية الحكم للأمر المقضي به، هو اتحاد الموضوع في الدعويين، ” وموضوع الدعوى هو الحق الـذي يطلبـه الخصم أو المصلحة التي يسعي إلى تحقيقها بالتداعي، سواء كان ذلـك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بشئ مادى أم لا،

ويشترط في الدفع بسبق الفصل أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاتـه الـذي فصل فيه الحكم السابق أي الحق ذاته أو المصلحة عينها، ولا يكفي أن يكون الحقان متعلقين بشئ واحد.

فالحكم برفض ملكية عقـار معـين لا يمنع المطالبة بحق انتفاع أو بحق ارتفاق علي هذا العقار ذاته بـل أن رفض المطالبة بملكية جزء مفرز من عقار لا يمنع من المطالبة بنصيب شائع فيه والعكس بالعكس”.

ولا يشترط لتحقق وحدة الموضوع أن يكون الطلب في دعوى عدم الاعتداد بالحكم هو عين الطلب في الدعوى السابقة المحاج بالحكم الصادر فيها.

فمناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة ذاتهـا المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعـد أن تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم استقراراً يمنع من إعـادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان.

فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك في دعوى عدم الاعتداد بالحكم أي منهم قبل الآخر حقوق متفرعـة عنها.

أما ما يرد في الحكم من إثبات لدفاع لم يقدم دليله فلا يحوز حجية ما دام لم يتضمن حسما للخلاف بشأنه.

وقد قضت محكمة النقض أن من المقرر أن المنع من إعادة طرح  المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في النزاع في الدعويين .

وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيهـا نهائيـاً أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا.

وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم.

لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعويين رقمـي والذي أصبح نهائيا بتأييده استئنافيا والصادر بين نفس الخصوم قد قضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه.

بأن القيمة الإيجارية لعين النـزاع هـي الثابتة بالعقد المقدم من الطاعن المؤرخ … ومقدارها جنيه سنويا، وأن إيصالات سداد الأجرة المقدمة من المطعون ضدها لا تتضمن صراحة تعديلا لما ورد بذلك العقد،

فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن مقدار الأجرة السنوية لتلك العين وحاز قـوة الأمـر المقضي في هذه المسألة بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنـازع فيهـا بالدعوى الحالية،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقـضى للمطعون ضدها بصورية عقد الإيجار المشار إليه في شـأن الأجـرة المثبتة فيه بناء على ذات إيصالات سداد الأجرة المقدمة من المطعـون ضدها والتي بحثها الحكم السابق.

فإنه يكون قد أعاد النظـر فـي ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الطاعن والمطعون ضدها وحاز قوة الشيء المحكوم فيـه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ويعتبر الحكم في شئ حكما فيما يتفرع عنه، فلا يجوز بالتالي رفع الدعوى من جديد للمطالبة بما يتفرع عن شئ حكم برفضه، وعليه فإنه إذا صدر حكم برفض الادعاء بملكية عين أو برفض الادعاء بالدين.

فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى من جديد للمطالبة بريع العـين أو بفوائـد الدين، فالحكم في الكل يعتبر حكما في الجزء،،،،

علي أنه يراعي أن الحكم في الملحقات لا يعتبر حكماً في الأصل ولا يكون الحكم في الجزء حكماً في الكل، إلا إذا كان قد جري البحث في الكل أو في الأصل.

وكان هذا البحث لازما وضروريا للبحث في الجزء فإن الحكم برفض الادعـاء بقسط من دين يمنع المطالبة بأقساط أخري منه إذا كانت المحكمـة قـد فصلت في أصل الدين ورفضت الحكم بالقسط بناء علي عـدم ثبـوت الدين ” .

مثال في حكم بصحة ونفاذ، وحكم ببطلان ذات العقد 

قضت محكمة النقض بأنه متى حكم بصحة ونفاذ العقـد وأصـبح الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقـد.

ويمنع من كان طرفا في هذه الخصومة حقيقة أو حكما وسـواء كـانوا ممثلين بأشخاصهم فيها أو بمن ينوب عنهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه،

ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهـان مـقـابـلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القـضاء بأنـه غيـر باطل.

3- وحدة السبب فى الدعوي السابقة و دعوى عدم الاعتداد بالحكم

الشرط الثالث من شروط حجية الحكم للأمر المقضي به، هو اتحاد السبب فلا يكفي اتحاد الدعويين في الموضع والخصوم، ولكن يجب أن يكون سبب الدعوى واحدا

معني السبب فى دعوي عدم الاعتداد بالحكم

السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التـي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

وتتعدد الأسباب بتعدد مصادر نشوء الحق المطالب به، فقد يكـون هذا السبب الإرادة المنفردة، كما قد يكون عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا في القانون.

والسبب في دعوى المطالبة بدين ناشئ من قـرض هـو عقـد القرض، وفي دعوى المطالبة بثمن المبيع هو البيع، وفي دعوى النفقـة القرابة، وفي دعوى التعويض الفعل الضار.

وفي دعوى الشفعة الشركة أو الجوار، وفي دعوى البطلان انعدام الرضا أو الشكل أو انعدام المحل أو استحالة أو عدم مشروعيته أو انعدام السبب أو عدم مشروعيته.

وفي دعوى الإبطال نقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه، وفـي دعوى براءة الذمة أو انقضاء الدين الوفاء أو الإبـراء أو المقاصـة أو التجديد أو التقادم.

فإذا رفضت مطالبة بمبلغ مستندة إلى قرض لا يكون مانعا من المطالبة بالمبلغ ذاته باعتباره باقيا من ثمن مبيع.

وإذا رفضت دعوى الملكية المستندة إلي الميراث لا يكون ثمة مانع مـن المطالبـة بملكية الشئ ذاته استنادا إلي عقد بيع صادر من بعـض الورثـة، وإذا رفضت دعوى الشفيع المبنية على الشركة في المال المشفوع فيه جـاز له رفع دعوى شفعة أخري استنادا إلى الجوار،

وإذا رفعت دعوى براءة الذمة بالوفاء جاز رفع دعوى أخري تأسيسا علي تجديد الدين أو علـى المقاصة أو على التقادم، وإذا رفضت دعوى سقوط الدين بالتقادم بسبب عدم اكتمال مدة التقادم فلا يكون هذا الحكم مانعا من صدور حكم آخـر بتقادم الدين متي اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكـم السابق،

وإذا قضي برفض الدعوى وبعدم قبولها لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين فإن ذلك لا يمنع من الحق في التقاضي بشأن الحق موضـوع الحوالـة متي أضحت نافذة في حق المدين.

وإذا قضي بعدم قبول دعوى صـحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد المشتري كامل الثمن، لم يكـن ثمـة مـانع للمشتري من العودة إلي طلب صحة ونفاذ العقد إذا ما قام بإيفاء بـاقي الثمن.

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذ كان الحكم الابتـدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لـسابقة الفصل فيها في الدعوى .

وكان هذا الحكم الأخير قـد اسـتند فـي قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى …..إلى عدم تغير الحالة التي صدر بناء عليها الحكم الأخير القاضي بعدم قبول دعوى الطاعن التي كان قد أقامها بذات الطلبات المطروحة في الدعوى الحالية وذلك لعدم قيد صحيفتها في السجل العيني طبقا لنص المادة ٣٢ من قانون السجل العيني _ سالف الإشارة إليه ،

في حين أن الطـاعن حين أقام الدعوى المطروحة استوفى تلك الإجراءات الشكلية بما يعنـى أنه قد طرأ تغيير عن الحالة التي كانت عليها الدعوى السابقة بما تزول مروه الحجية الموقوتة للحكم الصادر في الدعوى لسنة ١٩٩٩ مدنی محكمة كوم حمادة وتتوافر لدعواه مقومات قبولها .

وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظـر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى موجبا لنقـضه مـع الإعادة لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

حرصا من المحكمـة على عدم تفويت درجة من درجتي التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام

أحكام دعوى عدم الاعتداد بالحكم

ما سبق بينا شروط حجية الأمر المقضي بين أطراف الحكم التي تمنع العودة من مناقشة موضوع الحكم الذي رفعت به الدعوى.

ولكن قد يوجد شخص أو جهة يتبين لها أنه لها حق من الحقـوق فيما فصل فيه حكم سابق بين أطراف ولم يكن هو ممثل فيها، فيجوز له هنا أن يقوم برفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته:

ماهية دعوى عدم الاعتداد بالحكم:

دعوى عدم الاعتداد بالحكم هي دعوى لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هي في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته.

بما مـؤداه أن يظل هذا الحكم قائما ومنتجا لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به.

الصفة والمصلحة في دعوى عدم الاعتداد بالحكم

لما كان القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفـى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لـدفع ضـرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه،

وبالتالي فإنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيها التمسك بعدم الاعتداد بها ورفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم ،

متـى كان له شبهة حق تتعلق بموضوعها، فضلا عن أن دعوى عدم الاعتداد تنطوى على مصلحة قانونية يعترف بها القانون ويحميها تتمثل في أنه لا يحاج بالحكم من لم يكن طرفا فيه.

ومن ثم فـإن المصلحة التـي يتطلبها القانون على نحو ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات تكون قد توافرت في دعوى عدم الاعتداد بالحكم .

المدعي في دعوى عدم الاعتداد بالحكم:

المدعي في دعوى عدم الاعتداد بالحكم هو كـل شـخص غير ممثل في الخصومة التي صدر فيها الحكم، وكان هذا الحكم يمـس حق من حقوقه التي فصل فيها،

فيجب الا يكون ممثل في هذه الدعوى سواء باعتباره خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات، فإذا كان المدعي فـي دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته.

كان ممثلا في الدعوى سواء بشخصه أو بوكيل عنه أو كان خلفا عام أو خاص، فتكون دعواه غير مقبولة عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المـواد المدنيـة والتجارية.

فقد قضي بأنه متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذي كانوا ماثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضا إلى من كان ماثلا فـي الدعوى بمن ينوب عنه كدائني الخصم.

فإنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفا في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانونا،

وكان من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيـع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد ســـل عقد شرائـه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا فـي شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده .

وأنه خلف خـاص لـه فالأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبـل انتقـال الحق إلى الخلف واكتساب الحـق عليه،

أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثـره طرفيه ولا تمت حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولا قـد اشـتـرى العقار محل التداعي من المطعون ضده ثانيا الذي بـاع للطاعن ذات العقار.

وكان الثابت من الأوراق أن عقود البيـع سند المتخاصمين في الدعوى لازالت عرفيـة لم تسجل، وقد نفذ البائع التزامه بتسليم أعيان النزاع للطاعن الذي وضع يده على هذه الأعيان، ورفعت الدعوى مـن الآخرين بطلب تسليم العين محل النزاع دون اختصام الطاعن ،،،

ومن ثم فال مراء في أن الطاعن يعد خلفا خاصا للبائـع له والذي كان بمثاله في الخصومة الصادر فيها الحكم الملتمس فيه، ومن ثم يكون له الي في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمـي الإسماعيلية.

Advertisements

والذي يتضمن الطعن على ما قضى به الحكم الملتمس فيه في الاستئنافين المشار إليهما، ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.

وقضي بأن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدر قبل انتقـال الحـق إلـى الخلف واكتسابه الحق عليه.

أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه وعلى مـا جرى به قضاء محكمة النقض- لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيتـه إلـى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة له.

والخلاصة أنه ” إذا كان لأحد الخصوم نائب قام بتمثيله في الدعوى ( وكيل أو وصى أو قيم أو سنديك أو غير ذلك ) فالحكم في هذه الحالة حجة علي الأصيل لا علي النائب، ولا تمنع هذه الحجية النائب من أي يعود إلي رفع الدعوى من جديد بصفته أصيلا لا نائبـا.

ولا تقتـصر حجية الحكم علي الخصم وحده بل هو حجة أيضا علي خلفـه سـواء أكان خلفا عاما أو خاصا، فبالنسبة للخلف العام يكون الحكم حجة عليهم أي حجة علي ورثة كل من الخصمين وكذلك الموصي لهم بحصة مـن مجموعة التركة، فهؤلاء يلزمون بالحكم الصادر لصالح مـورثيهم أو عليهم،

ويكون حجة كذلك علي الخلف الخاص إذا كان هذا الحكم متعلقا بالشئ الذي انتقل للخلف الخاص وسابقا في صدوره علي انتقاله إليـه، ومعني سابقا في صدوره علي انتقاله إليه أن تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها وصدر الحكم فيها قبـل انتقـال الشئ إلى الخلف الخاص.

عدم التمثيل في الدعوى الأصلية تمثيلا صحيحا وأثـره علـي دعوى عدم الاعتداد بالحكم

إذا صدر حكم بين خصوم، وكان أحد هؤلاء الحكم لم يمثـل فـي الدعوى تمثيلا صحيحا كأن لم يعلن بالدعوى إعلانا صحيحا وفقا لقواعد قانون المرافعات، أو وجود غش أو تدليس، أو عدم تمثيل وكيله له وفقا للقانون كأن يكون المحامي الحاضر عنه غير موكل منه، فيجوز له رفع دعوی مبتدأه بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم،،،،

فقد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن ” الأحكـام التـي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق .

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صـفاتهم وتتعلـق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ”

يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافا في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع لشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على مـن كـان خارجـا عـن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها.

وفقا للقواعد القانونية المقررة فـي هـذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة.

وإذا تدخل شخص في الدعوى انضماميا فإن الحكم الصادر فيهـا يكون قد صدر في مواجهته، ولا يجوز له رفع دعـوى مبتـدأ بعـدم الاعتداد بالحكم في مواجهته.

فقد قضت محكمة النقض مثالا بأنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقـام قـضاءه بـرفض الدعوى على سند من أن الطاعنين بصفتيهما قد تدخلا انـضماميا فـي الاستئناف رقم …المقام طعنا على الحكم رقم ,

بما يحوز معه الحكم الصادر في ذلك الاستئناف حجية الأمر المقضى به بالنسبة للطـاعنين بصفتيهما مما يمنع المحكمة من إعادة النظر في المسألة الأساسية التي فصل فيها .

ولا يحق لهما طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم, ولا ينال من حجيته الطعن فيه بطريق النقض, وإذ التزم الحكم المطعون فيـه فــى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس, ومن ثم يتعين رفض الطعن .

اختصام من ليس له صفة في الدعوى يجيز لصاحب الـصفة الأصلي رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته:

إذا تم اختصام شخص أو جهة باعتباره صاحب الصفة، وصـدر الحكم ضده، وكان هذا الخصم غير صاحب صفة، فيجـوز لـصاحب الصفة الأصلي رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم في مواجهته.

الفرق بين دعوى عدم الاعتداد بالحكم ودعوى بطلان الحكم

دعوى عدم الاعتداد بالحكم : هى من طرق الاعتراض على الاحكام، فلما كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصرى أن:-

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

ومفاد ذلك انه لكي يثبت للحكم حجيته هذه يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط:-

  1. أن يكون الحكم قضائيا
  2. أن يكون الحكم قطعيا
  3. أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية فى إصداره

وكذلك يجب توافر ثلاث شروط فى الحق المدعى به وهى كالاتى:-

  1. اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة
  2. اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي
  3. اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به

ومفاد ذلك ان الحجية للحكم تنعقد بين الخصوم اما الغير فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم اذا مس ذلك الحكم حق يخصهم على الرغم من كونهم غير ممثلين فى الدعوى وتم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم اصلا

بطلان الحكم:  هو طلب بطلان الحكم فلما كان من المقرر بنص المادة 178 مرافعات علي انه:-

يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية أن كان.

وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ……. كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم.

وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة ثم بذكر الأسباب … والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

ومفاد ذلك انه اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فانه – وعلي ما جري به القضاء يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها .

بحيث اذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها .

وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير انه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية

احكام القضاء فى دعوى عدم الاعتداد

أحكام محكمة النقض عن دعوى عدم الاعتداد

الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .

[النقض المدني – الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.

الطعن رقم 326 لسنة 34 القضائية جلسة 11 من يونيه سنة 1968

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون .

بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً

وأن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح مما تتبينه من وقائعها ، غير متقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها .

وأن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “

يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً .

ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .

ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ،

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين.

وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع على أن هذه الفيـلا قد آلت ملكيتها إليه بوفـاة المالكة الأصلية لها فى ٩ / ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وآيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ،

وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو شهـرها باسم لبنك لدى الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـــــدَّم المستندات الدالة على ذلك .

وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم الاعتداد به ، فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح بحسب مرماها.

وفى حدود سببها إنما يكون  عدم الاعتداد بالحكم  الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل النزاع لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به

وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

ولما كان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي.

فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء

نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441

فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (

الوسيط في قانون القضاء المدني- للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها

وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء.

كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير..

ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم.

(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141

بـاسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد (ب) المدنية

  • برئاسة السيد القاضـى / فؤاد محمود أمين شلبى                 نائب رئيس المحكمــة
  • وعضوية السادة القضـاة / أحمد شكرى عبد الحليم        نائب رئيس المحكمــة
  • د/ طه أحمد عبد العليم       ،       مصطفى معتمد حمدان
  • ومحمد سراج الدين السكرى
  • بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال  .
  • وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة  .
  • فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
  • فى يوم الأحد الموافق 8 من ربيع أول سنة 1434 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12855 لسنة 81 ق .

المرفوع مـن : رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى بالعدلية بصفته .

وموطنه القانونى 74 عمارات عثمان ـ شارع على أمين ـ مدينة نصر  ـ محافظة القاهرة .

حضر الأستاذ / ……. عن الأستاذ / …… المحامى عن الطاعن بصفته .

ضــــد

1 ـ ……….. .

2 ـ …………. .

المقيمين / ………. ـ محافظة القاهرة .

6 ـ رئيس نيابة شئون الأسرة …….. بصفته .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

الوقائــع

  • في يوم  18/7/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ”  الصادر بتاريخ 31/5/2011  فى الاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
  •  وفى يوم 3/8/2011  أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن .
  • وفى يوم 9/8/2011  أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن .
  • وفى يوم 17/8/2011  أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابعة ، أ ، ب في خامساً بصحيفة الطعن .
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
  • وبجلسة 4/11/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة 16 /12/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / ……..  والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن

المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته ومورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 29 لسنة 2009 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ” مأمورية بلبيس ” بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية:

  1. أولاً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 م ك الزقازيق والصادر لصالح الطاعن بصفته ضد مورثهم فى مواجهتهم
  2. ثانياً : ـ عدم الاعتداد بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 4/1/2009

استناداً إلى

أنهم واضعو اليد على الأرض موضوع النزاع منذ عام 1985 وصدر هذا الحكم بالتواطؤ بين الطاعن ومورثهم ومن ثم أقاموا الدعوى ـ بتاريخ 24/9/2009 أجابت المحكمة المطعون ضدهم إلى طلبهم الأول ، وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الثانى المتعلق بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 4/1/2009 وأحالته إلى قاضى التنفيذ المختص .

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ـ وبتاريخ 31/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون

إذا انتهى فى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الطلب الأول من طلبى الدعوى والخاص بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق ” مأمورية بلبيس” .

واطرح دفعها بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظره نوعياً وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظره على سند من أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً فى هذا الحكم فلا حجية له قبلهم مع أن هذا الطلب والطلب الثانى فى دعواهم والمتعلق بعدم الاعتداد بمحضر تسليم أرض النزاع والمؤرخ 4/1/1990 فى حقيقتهما معاً منازعه منصبه على إجراء من إجراءات تنفيذ هذا الحكم

أولت المادة 275 من قانون المرافعات لقاضى التنفيذ دون غيره نظرها بما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى أيضاً بعدم اختصاصها نوعياً بنظره أسوة بالطلب الثانى فى دعواهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه 

يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ

سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها .

وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هى:

  • أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع
  • ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009.

وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الأبتدائية النوعى

بما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الطلبين حتى لو لم يدفع احد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيلهما معاً لقاضى التنفيذ وإذ دفعت الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها منازعة تنفيذ موضوعيه يختص بها قاضى التنفيذ فأجابتها المحكمة بالنسبة للطلب الثانى

ومضت فى نظر الطلب الأول على ما ذهبت إليه من أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً فى هذا الحكم فلا يكون حجة عليهم وإذ أعادت الطاعنة التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافها فاطرحه الحكم مؤيداً فى ذلك الحكم الابتدائى فيما خلُص إليه فإنه يكون بدوره قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص

وعند القضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليه بإجراءات جديدة وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ” فيما قضى بالنسبة للطلب الأول فى الدعوى وهو عدم الاعتداد بالحكم رقم 4872 لسنة 1999 مدنى كلى الزقازيق ” والحكم بعدم اختصاص محكمة بلبيس الكلية ” بنظره وإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية .

لــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” . بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظره وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظره وألزمت المستأنف ضدهم مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013

لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد إنحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لإبنه الطاعن قد صدرت منه و هو فى كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخى الذى أصابه

فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود وإقتصر بحثها فى أسباب الحكم على الطعن فى العقود بإنعدام أهلية المتصرف و لم تعرض فى هذه الأسباب إلى ما آثاره المطعون ضدهم بشأن إخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسألة ، فإن هذه الحكم لا تكون له حجية فيها

لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ولأن الطعن فى التصرفات بأنها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بل أن الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذى أهلية. والطعن على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بإنعدام أهلية المتصرف.

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 294 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 801]

حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]

متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 324 لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 20 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1190]

حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة أو حكماً ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 رقم الصفحة 955]

الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 218 لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 913]

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة

و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها .

و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 320 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1062]

الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 89 لسنــة 41 ق – تاريخ الجلسة 09 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1307]

من المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون فى غير محله .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 429 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 830]

متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته – يسرى فى حق الطاعن ” الدائن ” بإعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده – المذكور – و قد أتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه ، و ذلك إعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 16 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 962]

الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم . و إذ كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و من بينهم الطاعن الأول قبل بلوغه سن الرشد ، أقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض لأن المطعون عليه الثانى تسبب بإهماله و عدم إحتياطه فى قتل مورثهما

و لأن المطعون عليه الأول متبوع للثانى و مسئول عن أعمال تابعه ، و حكمت محكمة أول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين ، فإستأنف المطعون عليه الأول و الطاعنان هذا الحكم و لم يستأنفه المطعون عليه الثانى

و قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستناداً إلى أن محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخطأ و رفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها و صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً بعدم إستئنافه فيها و أنه لا يغير من هذا النظر أن محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليه الثانى لأن ذلك مقصور علىالدعوى الجنائية التى إستأنفتها النيابة العامة وحدها ،

لما كان ذلك فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون عليه الأول – المتبوع بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى – التابع – بسبب إختلاف الخصوم ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الإبتدائى الذى إلزم المطعون عليه الثانى بالتعويض و صار نهائياً بالنسبة له بعدم إستئنافه ، قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى غير محله

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 383 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1524]

تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى – أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31

بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة – تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى

فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

[النقض المدني – الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 270 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 14 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 191]

قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 915 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 30 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 932]

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن

و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]

المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق و إذ كان البين من مدونات الحكم … أنه و إن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة فى العقد بإعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن – المستأجر منها – و إنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن ، و كان ما أورده الحكم يقطع فى أنه لم يفصل فى حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية فى خصوصها .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 172 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 2046]

الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ،

و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانى لا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورث المطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانى فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 104 لسنــة 43 ق – تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 131]

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً فى ذات الموضوع أو فى  مسألة كلية شاملة  ، أو فى مسألة أساسية واحدة ، فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما فى الدعوى التالية حتى و لو كان الحكم السابق صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل – أو أدخل – فى الدعوى و أصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 713 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 162]

إذا جاز أم الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 713 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 162]

المدين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر ممثلاً لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة علىدائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه ، و للدائن و لو لم يكن طرفاً فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الطعن العادية و غير العادية .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 567 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 272]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن  كسب ملكية الأرض  محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى … … … … بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها،

و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 944 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 360]

يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة ، أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصلين . إذ كان ذلك فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضماً لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها و لو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 990 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 25 / 03 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 894]

الحكم الصادر بين نفس الخصوم لا يكون حجة عليهم فى دعوى أخرى إلا إذا إتحدت الدعويان فى الموضوع و السبب ، و لما كانت عقود البيع المؤرخة … … و… … و … … هى تصرفات قانونية مستقلة تماماً عن بعضها ، فإن مجرد التمسك بصورية جميع هذه العقود و صدور حكم نهائى برفض هذا الدفاع بالنسبة لواحد منها ، لا يفيد المحكمة عند الفصل فى صورية باقى العقود . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بصحة و نفاذ العقود الثلاثة الأولى لا يكون قد صدر على خلاف حكم سابق .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 990 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 25 / 03 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 894]

جرى قضاء محكمة النقض أنه و إن كان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجة الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة برفض هذا الإستئناف و يصير الحكم إنتهائياً لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزاً لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 321 لسنــة 45 ق – تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1390]

مجرد إيراد قاعدة قانونية فى الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً فى الموضوع فى شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح فى الدعوى ، و من ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 857 لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 1698]

من المقرر طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 411 لسنــة 46 ق – تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1980 مكتب فني 31 رقم الصفحة 2020]

إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ، فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة ، بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع و وحدة الخصوم وحدة السبب ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط ، إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ، و لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

إستند إلى أن المدعية – المطعون ضدها الأولى – طلبت فى الدعوى الأولى رقم … و إستئنافها رقم … الحكم لها بالربح تأسيساً على عقد شركة التضامن …….. المبرم بين مورثها و الطاعنين و إستئثارهما بربح الشركة دونها بعد وفاة مورثها و رفض الحكم القضاء لها بالربح … فإذا عادت المدعية و طلبت الدعوى الثانية رقم … و إستئنافها رقم … إلزام الطاعنين بذات نصيبها فى الربح فسبب هذه الدعوى و هو قيام شركة جديدة من شركات الواقع يكون مغايراً للسبب فى الدعوى السابقة و هو شركة التضامن بين مورثهما و الطاعنين .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 420 لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 12 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 178]

المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول

فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن.

إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمرالمقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 980 لسنــة 50 ق – تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2387]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى إنتهى إليها – و كان من شروط الأخذ بقرينة  قوة الأمر المقضى  وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة.

بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرغة عنها .

[النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]

حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق و ما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و المنع من إعادة النزاع فى الحق المقضى فيه يشترط وحدة الحق فى الدعويين و أن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع فى الدعوى الثانية .

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 759 لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 469]

قوة الأمر المقضى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .

[النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

[النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]

وقد قضى تطبيقا لذلك ” ان الحكم كالعقد لايسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الاثر الى الغير , ذلك ان الاصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولايفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى , لانه لايجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق .

ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولاتمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , فاذا أختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومة, فلا يستطيع الخارج عن الخصومه من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره .

كما لا يضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الاصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولا تنفذ فى حقه أو فى مواجهته0

نفض 11/4/1957رقم 42 س 413- مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د0 السنهورى- المجلد الاول ص875
تم بحمد لله الزقازيق ديسمبر 2020

تحميل البحث

عدم الاعتداد بالحكم القضائى


  • انتهي البحث القانوني ( دعوى عدم الاعتداد بحكم قضائى ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}