محتويات البحث
مذكرة دفاع بحجية الحكم
مذكرة بدفاع حجية الحكم
السيد / ………………….
المدعى عليه الأول
في الدعوى رقم ….. لسنة 2020 تنفيذ
ضـــــــــد كلا من
1- ………………….
2- ………………….
المدعيين
المحدد لنظرها جلسة اليوم … ../../2020
الوقائع
أولا : المدعى عليه الأول وكما ثابت من الحكم محل طلب عدم الاعتداد به كطلب المدعيين هو صاحب الملكية المسجلة برقم …/1993 شهر عقاري الإسماعيلية والمدعى عليه الثاني ( ….. ) هو جار له مشتريا عام 2008 من المدعى عليه الثالث بصفته ، لقطعة مجاورة 15 فدان ( لم يسجل عقده ) ، وقد ثبت من المعاينة بالطبيعة من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من مكتب الخبراء
وبناء على حكم تمهيدي من المحكمة للدعوى الصادر فيها الحكم محل طلب عدم الاعتداد ، ان المدعى عليه الثاني يضع يده على جزء من ارض المدعى عليه الاول ( ……….. ) قدرها 19 ط و 22 سهما ، وبدون سند قانونى وقد حضر جلسات نظر الدعوى منذ رفعها عام 2015 وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي ، سواء امام محكمة الموضوع او الخبراء وكذلك المعاينة بالطبيعة
ولم يظهر أثناء هذه المعاينات ( التي تمت مرتين ) أي شخص ادعى أنه مالك بملكية مسجلة ، وقد بحث الحكم الموضوعي ورد على ما أثاره المدعى عليه الثاني الراهن امامها انه قد حرر عام 2017 أثناء نظر الدعوى بطرده توكيلات بالبيع للنفس والغير
وقد ردت المحكمة على هذا الدفاع بانها توكيلات عرفية لا ترتقى الى حجية العقد المسجل ولا تنال من حق المدعى صاحب الملكية المسجلة عام 1993 الذى ثبت حقه من الخبرة بغصب المدعى عليه لمساحة 19 ص و 22 س وضمها الى المساحة 15 فدان التي اشترها بعقد عرفي من المدعى عليه الثاني وقضت المحكمة بطرده للغصب وتسليم المساحة المغتصبة
ثانيا : سبق وان أقام المدعيين الراهنين أثناء التنفيذ إشكالا على يد محضر بطلب وقف التنفيذ مؤقتا ، وأقام اخر قريبا لهم إشكالا بعريضة طالبا وقف تنفيذه وضم الإشكالين معا برقمي .. ، .. لسنة 2020 تنفيذ وقضى فيهما بالرفض
ثالثا : أقام المدعيين الراهنين الدعوى الراهنة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر للمدعى عليه الأول رقم … لسنة 2015 مدنى كلى وعدم حجيته في مواجهتهما على سند مخالف للواقع والقانون من انهما لم يختصما بالدعوى الصادر فيها الحكم في حين اهما
ووفقا لصحيح القانون المادة 101 اثبات وأحكام محكمة النقض يعتبرا ممثلين بالدعوى في شخص البائع لهما المحكوم عليه / ……. حيث ان الحكم عليه بالطرد قد صدر قبل ان يكون بيدهم منه سند ملكية مسجل
ومن ثم يتشرف المدعى عليه الأول بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة ردا على الدعوى طالبا رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم ورفض طلب وقف التنفيذ مؤقتا طالبا الاستمرار في تنفيذ الحكم
الدفـاع
( 1 ) رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم لحجيته على المدعيين ( الممثلين بالدعوى الصادر فيها الحكم في شخص المحكوم عليه البائع لهما / ………. ) ، لان الحكم صادر لصاحب الملكية المسجلة منذ عام 1993 ولم يقدما أي عقود مسجلة بحقهم قبل صدور الحكم له ووفقا للمقرر قانونا وقضاء :
المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء ان
الحكم الصادر على السلف حجة على الخلف متلقى الحق منه الذى لم يسجل عقده قبل صدور الحكم على السلف ، ومن ثم فشرط القضاء بعدم حجية الحكم على المشترى من البائع الصادر عليه الحكم هو الا يكون الحكم قد صدر على البائع قبل تسجيل المشترى عقده منه
فلا يكفى ادعاء الخلف انه مالكا بعقد عرفي ذلك ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل ومن ثم فالحكم على سلفه حجة عليه لصدوره قبل ان يكون بيد الخلف عقدا مسجلا والثابت من الحكم وأوراق الدعوى ان المدعى عليه الأول صاحب الملكية المسجلة برقم …/1993 شهر الإسماعيلية لمساحة 17 فدان ، والمحكوم عليه ( المدعى عليه الثاني ) يحوز 15 فدان بسند عرفي غير مسجل
( واصدر توكيلات بالبيع للنفس والغير عن تلك المساحة + المساحة المغتصبة من ملك المدعى عليه الأول )
للمدعيين لا ترتقى الى العقود المسجلة او العرفية ، وثبت من الحكم الصادر على سلفهم انه غاصبا لمساحة 19 قيراط و 21 سهم من ملك المدعى عليه الأول ( صاحب الملكية المسجلة منذ عام 1993 ) فقضى بطرده للغصب والزامه بتسليم هذه المساحة الي المدعى خالية من الشواغل والأشخاص بحكم نهائي له قوة الأمر المقضي فيه على الكافة ،
ومن ثم فالحكم له حجيته على المدعيين ويعتد به عليهما لانهما كانا ممثلين فى شخص المحكوم عليه بالحكم لصدور وليس بيدهم سندا مسجلا قبل صدوره بما تلقوه منه، ومن ثم يكون طلبهما بعدم الاعتداد بالحكم وعدم حجيته عليهما لانهما لم يختصما بالدعوى في غير محله ومخالف للواقع والقانون فالمادة 101 من قانون الإثبات جرى نصها ان يكون اتحاد الخصوم بصفتهم وليس بشخصهم
فالمقرر فقها في شرح المادة 101 إثبات :
( وليس الحكم حجة على الخصوم وحدهم بل هو حجة أيضا على خلف الخصم عاما كان او خاصا
ص 885 – التعليق على قانون الإثبات – الدناصورى وعكاز طبعة 2011 – الجزء الثالث
والحكم حجة على الخلف الخاص ويشترط في ذلك ان يكون الحكم متعلقا بالعين التي انتقلت الى الخلف الخاص وان تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت وسجلت قبل انتقال العين الى الخلف الخاص
ص 885 المرجع السابق
وهو ما قضت به محكمة النقض واستقرت عليه في العديد من أحكامها
الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له
فالمقرر في قضاء محكمة النقض :
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ،
فالأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه
الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٨٠ ق الدوائر المدنية – جلسة 20/1/2019 ، وذات القضاء والمعنى في الطعون ( الطعن رقم 1974 لسنة 59 ق جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993- الجزء الثالث – السنة 44 – صـ 174- المكتب الفني – مدني ، والطعن رقم 2049 لسنة 53 ق – جلسة 12 من فبراير سنة 1987 – المكتب الفني – مدني – الجزء الأول – السنة 38 – صـ 228 )
ومن ثم وهديا بما تقدم وبالاطلاع على الحكم محل الدعوى يتبين انه قد أضحى نهائيا بطرد المدعى عليه الثاني ( …….. ) للغصب بتاريخ . / .. / 2019
والمقرر في قضاء هذه المحكمة
أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً، لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية قد صدر بتاريخ 30/ 12/ 1953 ضد البائع للطاعنين قبل تسجيل الأخيرين لعقدي شرائهم رقمي 3303 سنة 1965، 3045 سنة 1971 شهر عقاري الإسكندرية
فإن هذا الحكم يكون حجة على الطاعنين، وذلك على أساس أنهم كانوا ممثلين فيه في شخص البائع لهم باعتبارهم خلقاً خاصاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق – جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993- المكتب الفني – مدني الجزء الثالث – السنة 44 – صـ 93
فالملكية لا تنتقل من السلف ( البائع ) الى الخلف ( المشترى ) الا بالتسجيل والمدعيين والبائع لهم – المدعى عليه الثاني – ليس لديهم ملكية مسجلة البته ومن ثم فالحكم بالطرد و التسليم حجة عليهم لانهم يعدوا ممثلين في شخص البائع لهم
فقضى انحق ملكية العقار المبيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه.
ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها
( جلسة 28 من أكتوبر سنة 1975 – الطعن رقم 178 لسنة 41 ق – المكتب الفني – مدني – الجزء الثاني – السنة 26 – صـ 1354)
ومن ثم يكون طلب عدم الاعتداد بالحكم على سند انهما لم يختصما بالدعوى مخالف لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفضه وفقا لما تقدم من أسانيد قانونية وقضائية لحجية الحكم عليهما كونهما – خلفا خاصا له – وممثلين في شخص المحكوم عليه لصدور الحكم عليه قبل ان يكون بيدهم سندا مسجلا
ثانيا : رفض طلب وقف التنفيذ مؤقتا والاستمرار في تنفيذ الحكم :
هذا الطلب قد تم نظره من قبل المدعيين بالإشكال رقم .. ، .. لسنة 2020 تنفيذ الإسماعيلية وقد تم رفضه والاستمرار في التنفيذ وندفع هذا الطلب :
بعدم جواز ان يكون الاشكال طعنا على الحكم ، ووجوب ان يكون سببه لاحقا على الحكم وجدى ، وأسباب طلب وقف التنفيذ تناولها الحكم موضوع التنفيذ ، ولا يبغيان الا التعطيل وعرقلة تنفيذه
فالثابت ان المدعيين ليس لهم أي صفة على أرض التداعي وليس لديهم سند مسجل قبل صدور حكم الطرد والتسليم على المدعى ضده الثاني وان صاحب الملكية المسجلة هو المدعى عليه الأول منذ عام 1993
ومن ثم فالحكم حجة عليهم كما تقدم لانتفاء ملكيتهم المسجلة ومن ثم فلا يوجد سبب جدى لاحق على الحكم له سند معتبر خاصة وانهم كانوا ممثلين فى شخص الصادر عليه الحكم وفقا للقانون ولما تقدم من أحكام
ومن ثم فما تضمنته صحيفة الإشكال كان معروضا على محكمة الموضوع وتناولته بالرد ولا يجوز ان يكون الإشكال طعنا على الحكم ومن ثم يتمسك المستشكل ضده الاول برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ لان المستشكلين لم يبغوا سوا عرقلة التنفيذ وتعطيله
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه الأول
- أولا : رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم لحجيته على المدعيين ( كونهم ممثلين قانونا بالدعوى الصادر فيها الحكم في شخص المحكوم عليه البائع لهما / ……… – المدعى عليه الثاني ) ، لصدور الحكم لصاحب الملكية المسجلة منذ عام 1993 وانتفاء سندهم المسجل بحقهم قبل صدور الحكم له
- ثانيا : رفض طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا والقضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم
- انتهي البحث القانوني (مذكرة حجية الحكم الصادر على خلف السلف).
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .