صحيفة دعوى امتناع جهة الادارة عن تنفيذ حكم ، وهو يعد قرارا إداريا سلبيا على الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار ادارى سلبى مخالف للقانون يحق معه للمتضرر ان يطعن عليه أمام القضاء الإداري بإلغائه وتعويضه

دعوى امتناع جهة الادارة عن تنفيذ حكم

دعوى امتناع الادارة والتعويض

 السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية                تحية وتقدير واحترام
 
مقدمه لسيادتكم / ……………. المقيمة الشيخ زايد ……. – محافظة الإسماعيلية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالزقازيق 
ضــــــد
  •  1- السيد / مدير مستشفى ………………. بصفته
  • 2- السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته
  • 3- السيد / مدير ادارة الموارد البشرية بمديرية …………. بالإسماعيلية بصفته 
  • 4- السيد / مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية بصفته  

دعوي امتناع الادارة عن تنفيذ حكم

صدر لصالح الطالبة الحكم رقم … لسنة 20 ق من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بتاريخ .././2017 القاضي منطوقه :

 قبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية ( بصفة دائمة ) على الوظيفة التي تشغلها ( بند الأجور الثابتة ) على ( الباب الأول أجور ) على النحو المبين تفصيلا بالأسباب اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وتأييد الحكم استئنافيا برقم … لسنة 22 ق . س من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( هيئة استئنافية ) وأضحى نهائي واجب التنفيذ

 2- وقد قامت الطالبة بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ ../../…. وقد ظلت الجهة الإدارية الصادر عليها الحكم والمنوط بها تنفيذه في المماطلة بلا مسوغ مشروع مما حدا بالطالبة الى تقديم شكاوى الى المحافظة واقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم أمام محكمة الجنح بالإسماعيلية

 3- فما كان من الجهة الإدارية إلا أن ادعت بتنفيذه بالقرار …/2014 قبل رفع الدعوى والحكم فيها وهو قرار ما تضمنه مخالف لمنطوق الحكم تماما ورغم شكاية الطالبة بصدد ذلك الامر

الا ان جهة الادارة تمتنع متعللا تنفيذه كما تقدم و الثابت من :

 أ‌- رد مديرية التنظيم والإدارة وموازنه الوظائف على مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بشأن شكوى الطالبة وتتضمن الرد ( نتشرف بالإحاطة بانه ورد إلينا كتاب الجهاز المركزي التنظيم والإدارة بشأن السيدة / ………. والسابق تثبيتها ( بند 1 ) ( وظائف دائمة ) ( فصل مستقل ) بالمديرية والتي أقامت دعوى قضائية برقم … لسنة 20 ق بتثبيتها

والتي صدر فيها الحكم بتعيين المدعية على بند الأجور الثابتة على الباب الأول والذى أفاد بالاتي بأن السيدة المذكورة قد تم تثبيتها بالقرار رقم … لسنة 2014 ضمن الدفعة الأولى من العاملين الذين تم تعيينهم وانه بناء على تثبيتها فإن الحكم القضائي الصادر لها قد تم تنفيذه

( لطفا هذا القرار المذكور رقم … لسنة 2014 وما تضمنه سابق على الحكم محل الامتناع عن تنفيذه الصادر في 31/7/2017 والمؤيد استئنافيا في 16/9/2018 )

وهذا القرار يختلف عن منطوق الحكم جملة وتفصيلا حيث أنه بالاطلاع على صورة القرار رقم … لسنة 2014 يتبين انه :

من ناحية أنه

خلا من اسم الطالبة الصادر لها الحكم

ومن ناحية أخرى

فإن الرد بأنه تم تعيين الطالبة بموجب القرار رقم … لسنة 2014 قبل صدور الحكم القضائي النهائي لها في 16/9/2018 يتضمن المخالفات للمنطوق الاتي بيانها  التعيين على بند 1 – بالمخالفة لمنطوق الحكم التعيين على ( بند الأجور الثابتة ) وتضمن القرار المخالف للحكم أيضا– فصل مستقل بالمخالفة لمنطوق الحكم القاضي بتعيين الطالبة بصفة دائمة على بند (الباب الأول أجور)

ومن ثم لم يتم تنفيذ الحكم القضائي حتى الان

دعوى امتناع جهة الادارة

وكما تضمن منطوقه وادعاء مخالف للواقع والقانون انه تم تنفيذه بقرار صادر عام 2014 برقم … خلا من اسم المدعية والذى تضمن التعيين بالمخالفة للحكم القضائي وهوما يعد قرار سلبيا بامتناع جهة الادارة عن تنفيذ حكم قضائي بات كما تضمن منطوقه مما يستوجب الغاءه إلى جانب الخطأ المرفق لجهة الادارة ومسئوليتها بالامتناع عن تنفيذ الحكم كما تضمن المنطوق والاضرار بالمدعية حتى الان

 فالمقرر أن   امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي يعد قرارا سلبيا

 فقد قضى أن مفاد المادة 72 من الدستور والمادتين 50 ، 52 من قانون مجلس الدولة رقم 147 لسنة 1972 أن المشرع أعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية  يستوجب حبسه وعزله من وظيفته احتراما لقدسية الاحكام ولسيادة القانون في الدولة ومرد ذلك أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة

ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا وعليه إذا غدا الحكم واجب النفاذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيا كان أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم إذ لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة قانونا

وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ ( اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار ادارى سلبى مخالف للقانون يحق معه للمتضرر ان يطعن عليه أمام القضاء الإداري بإلغائه وتعويضه

 ( الإدارية العليا الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق جلسة 2/5/2001 )
والمقرر أيضا

ومن حيث أن الجهة الإدارية نزولا على صريح حكم المادة 54 من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا اصيلا في دعوى الإلغاء هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى قمة أولوياته

ومن ثم فإن هي امتنعت عن اجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا عنها علوا واستكبارا دون صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون فإن امتناعها يشكل قرار سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لأحكام القانون)

 ( القضاء الإداري الحكم رقم 3561 لسنة 59 ق جلسة 30/1/2007 )
 ومن ثم وحيث أن

القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد دعوى إلغاء  طالما أن جهة الإدارة مازالت في حالة امتناع فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا

 ومن ثم وهديا بما تقدم

وحيث أن الجهة الإدارية المتمثلة في المدعى عليهم بصفتهم تمتنع وتماطل وتعطل بتنفيذ الحكم النهائي البات الصادر للمدعية بلا سبب وبالمخالفة لحجيته والقانون فإنه يعد قرار سلبيا تطعن عليه طالبة إلغاءه مع ما يترتب عليه من اثار

 ولا ينال من ذلك

تذرع الجهة الإدارية بالمخالفة للواقع والحكم الذى اضحى نهائيا بالحكم رقم … لسنة 22 ق . س في 16/9/2018 بأنها قد نفذت الحكم بموجب القرار رقم … لسنة 2014 قبل صدور الحكم للطالبة حيث ان القرار هذا لا يعد تنفيذا للمنطوق للمخالفات السالف بيانها بصحيفة الدعوى هذه ، وهو امر غير مبرر من الجهة الإدارية على الحكم وحجيته

 اما بشأن طلب التعويض

فالمقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها أن يتوافر بشأنها ركن الخطأ بأن يكون القرار معيبا بعيب أو اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

وأما عن ركن الخطأ

فهو ثابت لدى الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر للمدعية والمماطلة والالتفاف على منطوقه وحجيته ومن ثم فهو قرار سلبى معيب بمخالفة القانون وقواعد النظام العام

وأما عن الضرر المادي

فيتمثل في حرمان المدعية من حقها القانوني الذى سنه لها المشرع واقره لها القضاء واضرارها ماديا بحرمانها من المستحقات المالية المترتبة على الغاء القرار واجبارها على طرق أبواب المحامين واللجوء إلى القضاء وانفاق مبالغ جمة والتنقل إلى مكاتب المديرية والمحافظة ورسوم إنذارات وإعلانات ودعاوى واستخراج صور رسمية من المستندات وهو ضرر مادى يستوجب التعويض

وأما عن الضرر الأدبي

فما قامت به جهة الإدارة أدى إلى شعورها بالإهانة والحزن وعدم التقدير وهى إحدى موظفيها وهو ضرر يستوجب التعويض والاضرار الأدبية لا تعد ولا تحصى ومن ثم وتطلب المدعية تعويضا جابرا ماديا أدبيا قدره …….. جنيها ( ………. جنيه )

أما عن الشق المستعجل

دعوى امتناع جهة الادارة

يتبن توافر شروطه علي التفصيل الأتى بيانه

 الجدية

ويتمثل في أن صدور حكم بات للمدعية وإعلانها الحكم إلى الجهة الإدارية التي امتنعت عن تنفيذه ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ وهو ما يعد قرار سلبيا مخالفا للقانون يتوفر به ركن الجدية اللازم للقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه

 الاستعجال

فإن التأخير في تنفيذ الحكم وإلغاء القرار السلبى ما يسبب أضرار ونتائج يتعذر تداركها بعدم تنفيذه بتثبيتها على باب الأجور الثابتة

 بنــــاء عليـــه

تلتمس الطالبة القضاء لها :

 قبول الدعوى شكلاً

أولاً: بصفة مستعجلة

بإلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 20 ق الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية في 23/2/2017 والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة 22 ق. س من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تنفيذ الحكم كما تضمن منطوقه

ثانيا : وفى موضوعه :

بإلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم رقم … لسنة 20 ق الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية في 23/2/2017 والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة 22 ق. س محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية القاضي منطوقه والقاضي منطوقه  بقبول الدعوى شكلا

 وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تعيين المدعية ( بصفة دائمة ) على الوظيفة  التي تشغلها ( بند الأجور الثابتة ) على ( الباب الأول أجور ) على النحو المبين تفصيلا بالأسباب اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 2016

 ثالثا: إلزام الجهة الإدارية المتمثلة في المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية تعويضا جابرا ماديا وأدبيا وقدره …. جنيه ……. جنيه ، فضلاً عن إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

وكيل المدعية

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

دعوى امتناع جهة الادارة

 اعلان صحيفة دعوى امتناع الادارة عن تنفيذ حكم

بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة ………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والكائن مكتبه بالزقازيق

 انا محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية وأعلنت :

  •  1- السيد / مدير مستشفى الإسماعيلية العام بصفته
  •  2- السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته
  •  3- السيد / مدير ادارة الموارد البشرية بمديرية الصحة بالإسماعيلية بصفته
  •  4- السيد / مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية بصفته

 الموضـــــــوع

أعلنت وسلمت صورة من صحيفة الدعوى للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها القانوني

بناء عليه

دعوى امتناع جهة الادارة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت السادة المعلن اليهم بصفتهم وسلمت صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وذلك يوم       الموافق      /   / 2021 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات المبينة بصدر صحيفة الدعوى

ولأجل العلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة