استشارة
صيغة دعوى عدم اعتداد بحكم طرد
نقدم صيغة دعوى عدم اعتداد بحكم طرد قضى فيها بالقبول والسؤال هل دعوى عدم الاعتداد بحكم قضائى فى مواجهة الغير الذى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم توقف تنفيذ الحكم على هذا الغير وهل قاضى التنفيذ المختص بها نوعيا ام انها تخضع لاختصاص المحكمة الابتدائية
محتويات المقال
صيغة عدم اعتداد بحكم طرد
هذه دعوى عدم اعتداد من الواقع العملى خاصة بمكتبنا للمحاماة ( مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ) وما زالت متداولة حتى تاريخ نشر المقال
وقد سبق وان اقمت دعوى عدم اعتداد بحكم وقد قضى فيها من محكمة الاستئناف بالغاء عدم القبول من محكمة اول درجة ( قاضى التنفيذ ) والقضاء مجددا بقبولها ولكن لم اتعرض فيها لاجراءات التنفيذ ، والدعوى الراهنة اتعرض فيها للتنفيذ حتى لا يتم التنفيذ على الغير صاحب الحق
تعديل الطلبات في الدعوى رقم ………. لسنة 2020 تنفيذ
عدم الاعتداد بالحكم رقم ……. ق س عالي في مواجهة المدعين
وعدم نفاذ أثاره على حقوقهم
في ملكيتهم مشاعا لعين التداعي محل الحكم والتنفيذ مع المحكوم له وأخرين
كونهم من طبقة الغير ولم يختصموا في الحكم الذى يمس ملكيتهم وحيازتهم مشاعا
انه في يوم الموافق / / 2020
انه في يوم الموافق / / 2020
بناء على طلب ورثة المرحومة / …………………………………. وهم :
- السيد / ………………… عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على نجله القاصر ………….
- السيد / …………………………….
المقيمين ………….. ومحلهم المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي
انا محضر محكمة بندر ههيا الجزئية قد انتقلت إلى ش ………………. وأعلنت:
- …………………
- ………………….
- ………………….
ورثة المرحوم / ……………….. وهم :
- ( أ ) ………….. عن ( نفسها ) وبصفتها ( وصية بلا اجر ) على القاصر ( ……… )
- ( ب ) ……………………..
- (ج ) ………………………
ثم انا محضر محكمة بندر ….. الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة …… الابتدائية بصفته ويعلن بسراي محكمة …. الابتدائية
6- السيد الاستاذ / مدير نيابة بندر …. لشئون الأسرة بصفته- النيابة الحسبية- مخاطبا مع
الموضـــــوع عدم اعتداد بحكم طرد
أولا : أقام الطالبين الدعوى رقم … لسنة 2020 تنفيذ ههيا ابتداء بطلب وقتي بوقف تنفيذ الحكم رقم …. لسنة 60 ق س عالي المنصورة لحين الفصل في الالتماس رقم … لسنة 63 ق المقام منهم طعنا على الحكم محل التنفيذ على سند من انه ينال من حقوقهم وملكيتهم مشاعا عن مورثتهم وحجية الحكم تنال من ذلك الحق بالرغم من كونهم غير ممثلين فيه ، وكذلك لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا
المقامة منهم وباقي ورثة ………. بطلب القسمة القضائية والفرز والتجنيب للعقار الكائن به عين التداعي محل التنفيذ ، وكذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ….. لسنة 90 ق على الحكم محل التنفيذ
المحدد لنظره جلسة ././2021 وعلى سند من الواقع والقانون انهم من الغير في الحكم محل الاشكال ولهم حق ثابت يقره القانون ( ملاك مشاعا مع الصادر عليه الحكم واخرين في العين محل التنفيذ )
ثانيا : وتداولت الدعوى بالجلسات وتأجلت أكثر من مرة لتقديم صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ للحكم …/60 ق والذى لم يتمكن الطالبين من تنفيذه لوجود أصل اوراق التنفيذ بإشكال أخر برقم … لسنة 2020 تنفيذ مقام على يد معاون التنفيذ من أحد المحكوم عليهم والمتداول حاليا
ثالثا : وبجلسة ../../2020 طلب الحاضر عن الطالبين تعديل الطلبات الى عدم الاعتداد بالحكم رقم …/60 ق س عالي المنصورة في مواجهتهم وعدم نفاذ أثاره على حقهم ووقف تنفيذه بالنسبة لهم باعتبار ان لهم حق الملكية مشاع على عين التداعي عن مورثتهم ( ……….. ) التي الت لها الملكية مشاعا عن مورثها –
…… – وبعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010( قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع ) وتأسيسا على المادة 101 من قانون الاثبات ، وفى مواجهة المعلن اليه الخامس بصفته المنوط بالتنفيذ والسيد المعلن اليه الأخير بصفته الممثل للنيابة الحسبية لوجود قصر بالدعوى ( ملف حسبي القضية رقم …/… لسنة 2019 حسبي ههيا)
ويستند المدعين في طلب
عدم حجية الحكم موضوع التنفيذ في مواجهتهم
وعلى حقهم الثابت قانونا الى الاتي
اولا : توافر الصفة والمصلحة القانونية القائمة والحالة للمدعين وبطلب يقره القانون حماية لحقوقهم القانونية – ملاك على المشاع لعين التداعي – ولم يمثلوا بالحكم محل طلب عدم الاعتداد رقم …./60 ق استئناف عالي وعدم نفاذ أثاره على هذه الحقوق :
المحكوم له ( المدعى عليه الاول الراهن ) قد استصدر حكما بالطرد والتسليم على بعض الورثة ( المدعى عليهم من الى ) ولم يختصم المدعين ( وهم اصحاب حق قانونى – ملاك على المشاع – لعين التداعي معه ومع اخرين – وحائزين لها بالغرفة الثالثة والمنافع – ولم يتم اختصامهم في الدعوى محل الحكم فان هذا الحكم لا يكون له أي حجية عليهم غير مرتبا لأثاره في مواجهتهم وعلى حقوقهم القانونية ، ويحق لهم طلب عدم الاعتداد به في مواجهتهم حماية لحقهم
المقرر في قضاء محكمة النقض ان:
دعوى عدم الاعتداد بالحكم . مفادها . انصراف الطلب فيها إلى عدم نفاذ آثار الحكم في حق من قام بطلبه دون أن يتضمن صحة أو بطلان الحكم أو النيل منه أو من أركانه وشروط صحته . مؤداه . صيرورة الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به
الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ ق الدوائر المدنية – جلسة 8/5/2018
فالمدعين وكما ثابت من الحكم محل عدم الاعتداد غير مختصمين فيه ، وقد اقامها المحكوم له على بعض الورثة بطلب طردهم على سند من انه قد اشترى شقة مكونة من حجرتين بالدور الأرضي من شقيقه ( …… – الغير مختصم فيها ) وانهم يضعون اليد بلا سند من القانون ، في حين ان العين محل التداعي ( مكونة من ثلاث حجرات يختص هو بحجرتين والحجرة الثالثة مع المنافع مشاع بينه وبين المحكوم عليهم واخرين غير ممثلين في الدعوى ( من ضمنهم المدعين الراهنين )
وهو ما يعنى انه حال تنفيذ الحكم سيتم تنفيذه على المدعين وعلى حقهم القانوني – ملاك مشاعا – وهم غير مختصمين بتلك الدعوى مما يضر بحقهم وينال منه ، ويستأثر المحكوم له بكامل الشقة حارما المدعين من حقوقهم القانونية وهو ما يأباه الشرع والقانون
فالحكم قضى بالطرد وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص ( مما يعنى أي أشخاص ليس لهم سند ) اما وان المدعين لهم سند قانونى وحق جديرين بالحماية القضائية فلهم الحق في سلوك اجراءات التقاضي بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهتهم وعدم نفاذ أثاره أيا كانت على ملكيتهم مشاعا لعين التداعي
ويتبين حق المدعين وصفتهم ومصلحتهم القانونية من:
- ( 1 ) من الاعلام الشرعي للمرحوم……( يتبين ان من ضمن ورثته – … – وهى مورثة المدعين وهى مالكة بحق المشاع في عين التداعي ، ويتبين من الاعلام الشرعي للمرحومة / ……. ان المدعين هم وورثتها الشرعيين وانتقل الحق لهم وفقا لأحكام الارث وحلو محلها شرعا وقانونا
- (2) من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 ( قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع ) وهو محل تقاضى امام القضاء بالدعوى رقم …./2020 مدنى جزئي ههيا بالبند ( الرابع منه ) ان العين محل الحكم مكونة من ثلاث حجرات اختص شقيقهم …. بحجرتين والحجرة الثالثة مشاع مع المنافع لجميع الورثة ومن ضمنهم مورثة المدعين
- ( 3 ) ثابت – الشيوع لعين التداعي – من تقرير الخبرة المودع ملف الحكم محل عدم الاعتداد ص ( 9 ) ان عين التداعي مكونة من ثلاث حجرات اختص المدعو ….. ( غير ممثل في الدعوى محل الحكم ) بحجرتين والحجرة الثالثة مشاع مع المنافع لجميع الورثة ، وقد باع …. الى شقيقه …… حجرتين من الثلاث ، وثابت منه ايضا ( وجود اصحاب حقوق لم يمثلوا بالدعوى ) حيث تضمن التقرير ايضا ان البائع للمدعى عليه الأول واخرين ورثة مشاعا غير ممثلين بالدعوى
وثابت من عقد المحكوم له بالطرد على المدعى عليهم ان العين المبيعة ( شقة مكونة من حجرتين) ولم يذكر انها مشاع بغرفة ثالثة وبالمنافع رغم اقراره بالعقد انها الت اليه عن طريق عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010
( مما يتبين معه حالة الشيوع وكان الاولى التمكين مشاعا وليس الطرد للغصب لان المالك مشاعا لا يجوز طرده لأنه صاحب حق يقره القانون وله سند مشروع ) ، ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين ثبوت الصفة والمصلحة الحالة والقائمة للمدعين التي يقرها القانون وكذلك قانونية ومشروعية طلب عدم الاعتداد بالحكم في مواجهتهم وعدم نفاذ اثاره على حقوقهم
ثانيا : السند القانوني والواقعي لعدم حجية الحكم في مواجهة المدعين وعدم الاعتداد به وعدم نفاذ أثاره عليهم وعلى حقوقهم القانونية كملاك مشاعا لعين التداعي انهم لم يختصموا في الحكم وينال من حقوقهم
نسبية الأحكام والغيرية وعدم حجية الحكم على من لم يختصم فيه او يدخل في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، و ان صدور حكم ضد احد الملاك على الشيوع لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى وفقا لحجية الأحكام والغيرية في الحكم ( المادة 101 من قانون الاثبات )
المقرر فقها وقانونا ان
الغيرية في الحكم لا تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقي الملاك ما داموا لم يختصموا في الدعوى
مشار اليه الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
وكذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني
فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني” – د/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها
وقد جرى نص المادة 101 من قانون الاثبات على ان
“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً “
وقضت محكمة النقض انه
فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده.
فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141
ومن ثم وحيث الثابت واقعا وقانونا وله اصل ثابت بالمستندات المقدمة ان المدعين من الغير في هذا الحكم ولهم حق يقره القانون فانه لا يكون له أي حجية عليهم ولا يحق للمدعى عليه الاول التمسك به والاحتجاج عليهم به ولا يكون في مقدوره النيل من حقهم القانوني بموجبه
فالحكم صدر على اخرين ( المدعى عليهم من الاول الى الرابع) بالتواطؤ فيما بينهم للأضرار بالمدعين والنيل من ملكيتهم مشاعا معهم لعين التداعي فبعد وفاة شقيقتهم – … – ( مورثة المدعين ) ارادوا فيما بينهم حرمانهم من الارث فيها والاستئثار بكامل عين التداعي دونهم وطردهم منها فهم لا يرغبون في وجود زوج الاخت المتوفية واولادها معهم فيما ورثوه عن ابيهم وفقا لمفهومهم وغايتهم المخالفة للشرع
فالتفوا على الشرع فيما بينهم للنيل من هذه الحقوق بادعاء انهم غاصبين واهملوا في دفاعهم فاستصدر حكما بالطرد على مال مشاع ولو استبان للمحكمة ان المال مشاع لما قضت بالطرد
فالمقرر انه اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
والمقرر ايضا انه اذا توطأ المدين مع خصمه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم ضده او اذا اهمل اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى فى مواجهته
اصول الاثبات ا. د احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 215
والمستقر عليه
ان ما لم تبحثه المحكمة وتفصل فيه لا يكون محلا للحجية والثابت ان الحكم محل عدم الاعتداد لم يفصل في مسألة شيوع العين محل التداعى او يتعرض له بقضاء فاصل فلو تعرض له لما قضى بالطرد لان المالك مشاعا ليس بغاصب وله وللغير الغير ممثل بالدعوى حقوقا معتبره قانونا يحميها المشرع والقانون والقضاء
واما عن عدم نفاذ أثاره عليهم ان المدعين غير مدينين للمدعى عليه الاول الصادر له الحكم بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد
فالمقرر في قضاء محكمة النقض
” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكي العقار .
مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – مشار اليه انور طلبة – الاثبات – ص 575
ومن ثم وحيث الثابت ان المدعين ملاك مشاعا لعين التداعى والحائزين الفعليين مع اخرين للغرفة الثالثة مع المنافع مشاعا ، ولم يحدد الحكم محل عدم الاعتداد وعدم نفاذ أثاره عليهم أي الحجرتين من الثلاث للمدعى عليه الاول الراهن المحكوم وراجع ذلك اليه هو لأنه اخفى ان العين مشاع بحجرة ثالثة بغرض الاستئثار بالعين كاملة للنيل من حقوق المدعين
وهو ما يبغيه ليتم التنفيذ عليهم بالرغم من كونهم خارجين عن الخصومة ولهم حق قانونى ظاهر يحميه القانون فلم يختصمهم لعدم بيان هذا الحق والحقيقة امام المحكمة مما يؤكد التواطؤ مع المحكوم عليهم للنيل من حقوقهم كما تقدم .فانهم يكونوا غير مدينين للمدعى عليه الاول بتسليم العين للطرد لأنه لم يتناول طردهم او كونهم غاصبين
فالمقرر انه من المُشترط قانوناً في المُنفذ ضده أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين سواء كان مديناً أم كفيلاً شخصياً.
(المرجع “التنفيذ الجبري ” – للدكتور فتحي والي – طبعة 1986 القاهرة – بند 84 – صـ 163)
وقضى في طعن حديث عام 2018 في وضوح 2018 :
أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن
” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “
يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا أطرافاً فى الخصومة حقيقةً أو حكماً
ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به حتى ولو كان صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة المرفوعة من المطعون ضده الأول على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأخير بتسليمه الفيلا محل النزاع وعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضدهما المذكورين
وجرى دفاع البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع على أن هـذه الفيلا قد آلـت ملكيتها إليه بوفاة المالكة الأصلية لها فى ٩ / ٦ / ١٩٨٧ دون وارث ظاهر وأيلولة تركتها إليه وفقاً للقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ، وأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية نحـو شهـرها باسم لبنك لدى الشهر العقارى تحت رقم ٣٦٣٢ / ١٩٩٦ الجيزة وقـدَّم المستندات الدالة على ذلك
وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر فى تلك الدعوى لأنه لم يكن خصماً فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم الاعتداد به ، فإن حقيقة طلباته فى الدعوى الراهنة وفقاً للتكييف القانونى الصحيح بحسب مرماها وفى حدود سببها إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٤ إيجارات كلى الجيزة فى مواجهته بشأن الفيلا محل النزاع لكونه لم يكن طرفاً فيه فلا يحاج به
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن بصفته فى الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فى ضوء الوصف الحق للطلبات المُبداه من الطاعن بصفته ودفاعه فيها ، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة
الطعن رقم ٤٩٥٠ لسنة ٧٠ قضائية – دوائر الايجارات – جلسة 15/3/2018
ويستند المدعين في طلب عدم نفاذ اثار الحكم عليهم ووقف تنفيذه بالنسبة لهم الى :
المقرر فقها انه
” يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ
د . احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010
وقضى ان
” للغير الذى لم يكن طرفا في الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل في التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد
مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588
وانه .. اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم
مشار اليه – اشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010
والى انتفاء اهم شروط التنفيذ وهى ان تكون ملكية المال محل التنفيذ ملكا خالصا للمنفذ عليه والثابت ان عين التنفيذ مشاع بينهم وبين بالمستشكلين الغير ممثلين بالحكم ، فالثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير في الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع
ومن ثم في تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما في الدعوى 112/2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم في الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم القانون والشرع
فقد قضى انه
” ولما كان المستشكل ليس طرفا في الحكم المستشكل في تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة
الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980
واما عن اختصاص المحكمة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحكم وعدم نفاذ اثاره فسنده
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه
” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ” ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير
كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته
ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هي:
- أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع
- ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009
وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي
الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013
واما عن اختصام السيد المعلن اليه الخامس بصفته
فهو ليصدر الحكم في مواجهته كونه المنوط بالتنفيذ
واما عن اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته
فهو لوجود قصر بالدعوى ليستقيم الشكل
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة …… الجزئية امام الدائرة – تنفيذ – يوم …. الموافق … / .. / 202. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم في مادة تنفيذ موضوعية :
- اولا : قبول منازعة التنفيذ الموضوعية شكلا
- ثانيا : في موضوعه :
عدم الاعتداد بالحكم رقم … 60 ق استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الصادر للمدعى عليه الاول على المدعى عليهم من الثاني الى الرابع ( أ ، ب أ ج ) في مواجهة المدعين اللذين لم يختصموا فيه ، وعدم نفاذ أثاره عليهم وعلى حقهم المقرر قانونا كملاك على المشاع لعين التداعي محل التنفيذ والحكم ، ـاسيسا على نص المادة 101 من قانون الاثبات ونسبية الأحكام والغيرية وعدم تمثيل الوارث لباقي الورثة ، وفى مواجهة السيد المعلن اليه الخامس بصفته المنوط بإجراءات التنفيذ
ثالثا : وقف تنفيذ الحكم محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بقسمة المال الشائع المقامة من المدعين برقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا ، الالتماس بإعادة النظر رقم …./63 ق في الحكم محل عدم الاعتداد ، والطعن بالنقض رقم …. لسنة 90 ق المحدد له جلسة ../…/……
فضلا عن الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اـعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
لأجل العلم ،،
استئناف حكم لدعوى عدم اعتداد بحكم قضائى
قضى في هذه الدعوي باول درجة بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة + صورة الحكم الاستئنافى القاضى بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجدد بعدم الاعتداد بالحكم فى مواجهة المدعى
أسباب الطعن بالاستئناف
- اولا : قبول الاستئناف شكلا
- ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …. لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى
- مع ما يترتب على ذلك من آثار فضلا عن الزم المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
الخاتمة
دعوى عدم الاعتداد بحكم الطرد هي إجراء قانوني يتخذه الشخص الذي تم طرده من مكان ما ويرغب في عدم الاعتراف بصحة الحكم القضائي الذي أصدر بطرده. دعوى عدم الاعتداد تستند إلى المادة 101 من قانون الإثبات المصري.
لكي يكون للحكم حجية “حائز لقوة الأمر المقضي” يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط:
- أن يكون الحكم قضائيًا: يعني أنه يجب أن يكون قد أصدرته محكمة.
- أن يكون الحكم قطعيًا: يعني أنه لا يمكن الطعن فيه أو تغييره.
- أن يكون الحكم صادرًا من محكمة مختصة اختصاصًا يجعل لها ولاية في إصداره.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافر في الحق المدعى أيضًا ثلاثة شروط:
- اتحاد الخصوم: يعني أن الحكم يؤثر على الخصوم في النزاع.
- اتحاد المحل أو الموضوع: يعني أن الحق الذي يطالب به الخصوم يتعلق بنفس القضية.
- اتحاد السبب: يعني أن الحكم يتعلق بالمصدر القانوني للحق المدعى به.
وبالتالي يمكن للحكم أن يكون حجية بين الخصوم فقط وليس للأشخاص الغير ممثلين في الدعوى يمكن للأشخاص الغير ممثلين أن يطلبوا عدم الاعتداد بالحكم إذا كان يؤثر على حقوقهم حتى إذا لم يشاركوا في الدعوى.
مقال صيغة دعوى عدم اعتداد بحكم طرد
محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع