1- تنص المادة 50 من القانون المدنى \” لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر \”
وعرفت حقوق الشخصية بأنها \”تلك الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة، بحيث تعبر عما للشخص من سلطات مختلفة واردة على هذه المقومات وتلك العناصر بقصد تنمية هذه الشخصية وحمايتها أساساً من اعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين\”
د. حسن كيرة، المدخل لدراسة القانون وبخاصة القانون اللبناني والمصري- القسم الثاني، مكتبة مكاوي، ص565-566.
والحقوق اللصيقة بالشخصية او حقوق الشخصية تثبت للشخص بمجرد وجوده لكونه انسانا وتظل تتبعه حتى وفاته وهدفها حماية الشخص في ذاته وحماية القيم اللصيقة به وتتقرر محافظة على مقومات الانسان الشخصية – مادية، معنوية -فردية او اجتماعية
وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين
انه تم الاعتداء على حق ملازم لشخصية الطالبة وهو جنسيتها المصرية – بسبب خطأ الموظف التابع للمعلن اليهما ، والمختص بتسجيل بيانات المواطنين على الحاسب – الذى بعد اكثر من خمسة واربعين عاما – سجل جنسية الطالبة بقيد ميلادها انها – ليبية – والتى ظلت طوال هذه لالفترة الطويلة تتمتع بجنسيتها المصرية وقد نشأت وعليها بين بنى وطنها وتدرجت فى مراحل التعليم المختلفة الى تم تعيينها بالتربية والتعليم كمدرسة والثابت فى تعيينها انها مصرية وتم خلالها اصدار كافة اوراقها الرسمية الملازمة لشخصيتها كشهادة الميلاد وشهادات التخرج والبطاقة الورقية وبطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة والتى تضمنت كافة انها مصرية
وبسبب هذا الخطأ الذى لا يد للطالبة فيه وبسبب اهمال ورعونة الموظف المختص بالتسجيل والتابع للمعلن اليهم – امتنعوا عن تجديد بطاقة الرقم القومى للطالبة المنتهية منذ وهو ما سبب لها الضرر الشديد ماديا وادبيا وتوقفت كل امورها الشخصية المتوقفة على بطاقة الرقم القومى
وقد حاولت اثبات خطأ الموظف التابع للمعلن اليهم بكافة الطرق الشرعية بتقديم كافة الاوراق الدالة على صحة موقفها دون جدوى وعندما توجهت الى مكتب قيد المواليد بابوكبير لاستخراج شهادة ميلاد والدها تبين لها ان الدفتر ممزق تماما ولا يمكن استخراج الشهادة وهو خطأ ايضا راجع الى المعلن اليهم بصفتهم ، فما كان منها الا ان توجهت الى مكتب السجلات العسكرية بالقوات المسلحة لاستلام صورة طبق الاصل من ملف خدمة والدها بالجيش المصرى وامتنع المختص لوجوب استصدار تصريح من القضاء، وهو ما تطلبه وتتمسك به الطالبة على نحو جازم بالتصريح لها بما ذكر من قبل المحكمة
فقد قضى ان النص في المادة 45 من الدستور على أن \”لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون\”، وفي المادة 50 من القانون المدني على، أنه \”لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر\”، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها للقانون والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه – أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس بإعتباره وكرامته يعد إعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور، فإذ ما ترتب على هذا الإعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوي في ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد في مصلحة مالية أو أدبية أو أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالإعتداء على حقه الشخصي هذا.
الطعن رقم 1610لسنــة 53 ق – جلسة 07 / 04 / 1988 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 620
وكذلك قضت محكمتنا الدستورية بان
حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التى يشرف بها داخل وطنه وخارجه بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التى حفى بها الدستور
المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 243 لسنــة 21 ق – جلسة 4 / 11 / 2000 – مكتب فني 9 – ج1 – ص 777
2- نص المادة 163 مدنى التى تنص على \” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض \”
فالمقرر ان المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية اى التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء باهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير ، وان الخطا الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما بلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ
الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978
والمقرر ان الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير . شموله . كل فعل او قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى – مؤدى ذلك التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل او قول يعتبر خروجا على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع …. فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطا فى هذا الفعل او القول
نقض مدنى 19 / 12 / 1985 مج محكمة النقض 36 – 2 – 1147 – 236
وان المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر
الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986
وهديا بما تقدم يتبين ان
الخطأ واضح
فبسبب خطأ الموظف التابع للمعلن اليهم بادراج جنسية المدعية خطأ وتعنت المعلن اليهم بصفتهم فى تصحيحه رغم وضوح الخطأ الظاهرة من من مستنداتها سببوا لها اضرار جمة فى تعطل مصالحها بسبب الامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومى لها باعتبار انها فى نظرهم ليست مصرية وهو ما يدعونا اى الاستغراب والاندهاش .. كيف تم اصدار بطاقتها الشخصية ومن بعدها الرقم القومى وهى ليست مصرية وكيف كان والدها رقيبا بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1957 وهو ليس مصريا ؟؟!!
فالمقرر ان الخطأ المادى هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، وهو ما يصيب الانسان فى جسمه وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال بحق او مصلحة مالية .
د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 340
ومن ثم فايما ضرر مادى
الم بالمدعية اكثر من التعدى على حق شخصى ملازم لها منذ مولدها وهو حق كفله لها القانون وايما ضرر مادى اكثر من تعطل مصالها بسبب الامتناع عن تصحيح هذا الخطأ المادى وتجديد الرقم القومى لها التى تتوقف عليها كل مصالحها فى التعامل مع كافة الجهات وتعريضها للمشاكل فى الكمائن والطرقات ، وايما ضرر مادى اكثر من التنقل الى المصالح الحكومية والانتظار بالساعات لتتحصل على اوراق تثبت به حقها واللجوء اخيرا لمكاتب المحامين والقضاء لاثبات حقها فالاضرار المادية لا تعد ولا تحصى لان حياة الانسان ومصالحه دائما وابدا ما ترتبط بتحقيق شخصيته وهويته
والضرر الادبى
يتمثل فى التعدى بلا مبرر على جنسيتها المصرية الملازمة لشخصيتها منذ مولدها والتى تعتز بها وعنوانا لها كمواطنة لها حقوق وتعبر عن نشأتها وهو ما سبب لها قلق نفسى وجرح فى مشاعرها
فالمقرر ان الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه
الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990
اما عن السببية
فيكفى المدعية اثبات الخطأ والضرر طالما ان الخطأ المذكور يسبب هذه الاضرار
فالمقرر ان { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }
3- نص المادة 174 مدنى تنص على
( 1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .
(2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
وتقول محكمة النقض فى هذا الصدد
والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 174 من القانون المدنى على ان \” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها \” قد اقام هذه المسئولية على خطـأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، من جهة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته
نقض مدنى 9 / 6 / 1985 الطعنان 1424 ، 1481 لسنة 51 ق
وايضا انه لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع باية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به . يستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصى كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها .
ومن ثم فقد توسعت محكمة النقض فى نطاق مسئولية المتبوع بان يكون الفعل الضار غير المشروع واقعا من التابع
1- حال تأدية الوظيفة او بسببها 2- حال كون الوظيفة هى السبب المباشر له
3- حال كون الوظيفة ضرورية لامكان وقوعه 4- كلما استغل الوظيفة او ساعدته او سهلت له
د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 372 – الطبعة الخامسة 2014
ويكفى فى مساءلة المتبوع ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه
د. السنهورى ص 1469 ـ المستشار السيد خلف – التعويض – ص 184
ومن ثم وحيث ان الموظف التابع للمعلن اليهم بصفتهم هو المتسبب فى الخطأ بادراج بيان جنسية المدعية ووالدها بقيد الميلاد انها ليبيا وبسبب هذا الخطأ امتنع عن تجديد بطاقة الرقم القومى للمدعية وحيث انه تابعا للمدعى عليهم ولو لم يتم تعيينه فانهم يكونوا مسئولين عن خطئه والتعويض عنه
ومن ثم ومما تقدم
اقامت المدعية الدعوى الراهنة تأسيسا على نص المادة 50 من القانون المدنى بطلب وقف التعدى على حق من الحقوق الملازمة لشخصيتها وهو جنسيتها المصرية بسبب خطأ المعلن اليهم وذلك بالزامهم بصفتهم باجراء التصحيح اللازم والزامهم بالتعويض لما سببوه لها من اضرار مادية وادبية تأسيسا على المواد 163 ، 174 مدنى
بناء عليه
أنــا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امـــام محكمة الزقازيق الابتدائية يوم الموافق / / 2018 بجلستها المنعقدة علناً من السـاعة الثامنة صباحاً ومــا بعدها لسماعهم الحكم :
1- الزام المعلن اليهم بصفتهم بتصحيح الخطأ الوارد فى قيد ميلاد المدعية الوارد ببند الجنسية لها ولوالدها من ليبيا الى مصر تأسيسا على المادة 50 من القانون المدنى باعتبار ان هذا الخطأ هو تعدى على حق من الحقوق الملازمة للشخصية
2- الزام المعلن اليهم بصفتهم بان يؤدوا لها تعويضا ماديا وادبيا وقدره خمسون الف جنيه من جراء خطأ تابعهم المبين بصحيفة الدعوى الذى سبب لها اضرار جمة وتعطيل مصالحها ، فضلا عن الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
مع حفظ كافه حقوق الطالبة ايا كانت
ولأجل العــــلم ،،،
لتحميل الدعوى هو المقصود – الاعتداء على الحق الملازم للشخصية