ما المقصود من الاعتداء على الحق الملازم للشخصية فى القانون المدنى فقد تناول موضوع الحق الملازم للشخصية بالمادة 50 منه ومن ثم سنتعرف على ممن يكون منه الاعتداء وعلى من وما هى هذه الحقوق الملازمة للشخصية وحق التعويض عنها

الاعتداء على الحق وسند التعويض

الاعتداء على الحق

بنــــاء على طلب السيدة / ………. المقيمة ……………..حدائق القبة – القاهرة ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار  المحامي بانقض ومعه الاساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد ، ايناس محمود ابوالعباس
أنا             محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
  1.   السيد اللواء / وزير الداخلية – بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الاحوال المدنية  مخاطباً مع ،،،
  2.  السيد رئيس / مكتب السجل المدنى بالشرقية بصفته مخاطباً مع ،،
  3.  السيد / رئيس مكتب السجل المدنى بالوايلى بصفته مخاطباً مع ،،
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق

واقعات دعوي الاعتداء على الحق

  • الطالبة نجلة المرحوم / …………… – المصري الجنسية مواليد 4/8/1938 الرحمانية – بأبو كبير – الشرقية – وكان رقيبا بالقوات المسلحة المصرية – الملتحق بها فى 27/1/1955 تحت رقم عسكري ……. بوحدة ……………………. رقم .
  • والمدعية مواليد الوائلي – القاهرة – بتاريخ 23/7/1969 وكما وارد بشهادة ميلادها الاصلية الصادرة حال مولدها فى 5/8/1969 من مكتب سجل مدنى الوائلي والثابت بها ايضا ان الاب هو ………….. جنسيته ج . م . ع 0 مصري ) وقد تم اصدار بطاقتها الشخصية الورقية برقم ….. مكتب سجل مدنى الزاوية الحمراء – القاهرة – فى 28/12/1981 ، وقد تم تعيينها بعد تخرجها – مدرس – لدى وزارة التربية والتعليم – بمدرسة …… الابتدائية ، كما تم اصدار بطاقة الرقم القومي لها حال تطبيقها برقم / ……… اصدار 3/2006 ، ( وهذه الاوراق لا تصدر الا للمصريين فقط ) وقد تزوجت ورزقت بأولادها وهم ….، ….. ، ….. اولاد …….، والثابت بشهادات ميلادهم ان الام ……………….. مصرية الجنسية
  • هذا وعندما توجهت الطالبة الى مكتب السجل المدني لاستخراج لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها الرقيمة …………… اصدار 3/2006 – و قيد ميلادها – فوجئت بورود خطأ مادى فى بيان الجنسية الخاص بها وبوالدها المرحوم / …………………. حيث ورد بها ان الجنسية  ليبيا بالمخالفة لشهادة الميلاد الاصلية لها وبطاقة الرقم القومي والبطاقة الورقية وكافة الاوراق الخاصة بها الثابت بها انها مصرية وكذا بوالدها الذى كان يعمل بالقوات المسلحة المصرية ومجندا بها تحت سجل عسكري برقم ……. – ومن ثم اذا كان ليبيا كما ورد بقيد ميلاد الطالبة كيف تم تجنيده بالجيش المصري الذى لا يجند او يلتحق به الا حامل الجنسية المصرية فقط ؟!!
  • وعندما تقدمت الى مكتب الاحوال المدنية بطلب التصحيح مصطحبة معها كافة الاوراق الرسمية الدالة على الخطأ الوارد بشهادة ميلادها فى بند الجنسية – طلب منها الايتان بشهادة ميلاد والدها / ………. مواليد 4/8/1938 فتوجهت لقسم المواليد بأبو كبير – محافظة الشرقية
  • فتبين لها وحسب الافادة الواردة منهم ان المدة من 1/1/1938 حتى 31/12/1938 ممزقة تماما ومن ثم لا يمكن استخراج صورة قيد ميلاد لوالدها – وهو خطأ واهمال من الجهة المسئولة عن سجلات المواطنين – ، وتم اعطائها اقرار من موظفين بالوحدة المحلية بالرحمانية مركز ابو كبير محافظة الشرقية تفيد بان والدها المرحوم /…………. من مواليد عزبة …. …. ابو كبير بالشرقية التابعة للوحدة المحلية ….. وهو معروف لديهما شخصيا وهذا الاقرار ممهور بخاتم الوحدة المحلية
  • الا ان مكتب الاحوال المدنية رفض التصحيح بالرغم من كافة المستندات المقدمة الدالة على ان جنسية الاب مصري ومن ثم جنسيتها واهم هذه المستندات ملف التحاقه بالقوات المسلحة المصرية برتبة رقيب فى 27/1/1955
  • ومن ثم وحيث ان امتناع المعلن اليهم بصفتهم بتصحيح الخطأ الوارد ببيان جنسية الطالبة وبسبب خطأ مادى من الموظف القائم بهذه الاعمال وادراج البيانات بالحاسب وهو التابع لهم
  • ومن ثم امتنعا ايضا عن تجديد بطاقة الرقم القومي لها المنتهية بتاريخ / / 201 بالرغم من ان الخطأ بسببهم وهو ما سبب لها اضرار جمة ووفقا للمادة 50 من القانون المدني يجب وقف هذا الاعتداء غير المبرر على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الطالبة مع التعويض عما لحقها من اضرار

السند القانونى والواقعى للتعويض عن الاعتداء

أولا : نص المادة 50 من القانون المدني التى تنص علي :

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

وعرفت حقوق الشخصية بأنها

تلك الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة، بحيث تعبر عما للشخص من سلطات مختلفة واردة على هذه المقومات وتلك العناصر بقصد تنمية هذه الشخصية وحمايتها أساساً من اعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين

 د. حسن كيرة المدخل لدراسة القانون وبخاصة القانون اللبناني والمصري- القسم الثاني، مكتبة مكاوي، ص565- 566

والحقوق اللصيقة بالشخصية او حقوق الشخصية تثبت للشخص بمجرد وجوده لكونه انسانا وتظل تتبعه حتى وفاته وهدفها حماية الشخص في ذاته وحماية القيم اللصيقة به وتتقرر محافظة على مقومات الانسان الشخصية – مادية، معنوية -فردية او اجتماعية

 وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين

انه تم الاعتداء على حق ملازم لشخصية الطالبة وهو جنسيتها المصرية – بسبب خطأ الموظف التابع للمعلن اليهما ، والمختص بتسجيل بيانات المواطنين على الحاسب – الذى بعد اكثر من خمسة واربعين عاما – سجل جنسية الطالبة بقيد ميلادها انها – ليبية – والتي ظلت طوال هذه للفترة الطويلة تتمتع بجنسيتها المصرية

وقد نشأت وعليها بين بنى وطنها وتدرجت فى مراحل التعليم المختلفة الى تم تعيينها بالتربية والتعليم كمدرسة والثابت فى تعيينها انها مصرية وتم خلالها اصدار كافة اوراقها الرسمية الملازمة لشخصيتها كشهادة الميلاد وشهادات التخرج والبطاقة الورقية وبطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة والتي تضمنت كافة انها مصرية

وبسبب هذا الخطأ الذى لا يد للطالبة فيه وبسبب اهمال ورعونة الموظف المختص بالتسجيل والتابع للمعلن اليهم – امتنعوا عن تجديد بطاقة الرقم القومي للطالبة المنتهية منذ وهو ما سبب لها الضرر الشديد ماديا وادبيا وتوقفت كل امورها الشخصية المتوقفة على بطاقة الرقم القومي

وقد حاولت اثبات خطأ الموظف التابع للمعلن اليهم بكافة الطرق الشرعية بتقديم كافة الاوراق الدالة على صحة موقفها دون جدوى وعندما توجهت الى مكتب قيد المواليد بأبو كبير لاستخراج شهادة ميلاد والدها تبين لها ان الدفتر ممزق تماما ولا يمكن استخراج الشهادة

وهو خطأ ايضا راجع الى المعلن اليهم بصفتهم ، فما كان منها الا ان توجهت الى مكتب السجلات العسكرية بالقوات المسلحة لاستلام صورة طبق الاصل من ملف خدمة والدها بالجيش المصري وامتنع المختص لوجوب استصدار تصريح من القضاء، وهو ما تطلبه وتتمسك به الطالبة على نحو جازم بالتصريح لها بما ذكر من قبل المحكمة

 فقد قضى ان النص في المادة 45 من الدستور على أن

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون

وفي المادة 50 من القانون المدني أنه

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

 يدل على

أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها للقانون والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه – أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس باعتباره وكرامته يعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور

فإذ ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوي في ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد في مصلحة مالية أو أدبية أو أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصي هذا.

 الطعن رقم 1610لسنــة 53 ق – جلسة 07 / 04 / 1988 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 620
 وكذلك قضت محكمتنا الدستورية بان

حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر لا يعد فحسب عنوانا لمصريته التى يشرف بها داخل وطنه وخارجه بل يعكس فوق ذلك رافدا من روافد حريته الشخصية التى حفى بها الدستور

 المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 243 لسنــة 21 ق – جلسة 4 / 11 / 2000 – مكتب فني 9 – ج1 – ص 777

 ثانيا : نص المادة 163 مدنى التى تنص على :

كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

 فالمقرر ان

المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية أي التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء بإهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير وان الخطأ الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما بلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ

 الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978
 والمقرر ان

الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير . شموله . كل فعل او قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى – مؤدى ذلك التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل او قول يعتبر خروجا على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع …. فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا الفعل او القول

 نقض مدنى 19 / 12 / 1985 مج محكمة النقض 36 – 2 – 1147 – 236

وان المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

 الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986
 وهديا بما تقدم يتبين ان  الخطأ واضح

الاعتداء على الحق

 فالمقرر ان

الخطأ المادي هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، وهو ما يصيب الانسان فى جسمه وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال بحق او مصلحة مالية .

 د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 340

فبسبب خطأ الموظف التابع للمعلن اليهم بإدراج جنسية المدعية خطأ وتعنت المعلن اليهم بصفتهم فى تصحيحه رغم وضوح الخطأ الظاهرة من مستنداتها سببوا لها اضرار جمة فى تعطل مصالحها بسبب الامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومي لها باعتبار انها فى نظرهم ليست مصرية وهو ما يدعونا أي الاستغراب والاندهاش ..

كيف تم اصدار بطاقتها الشخصية ومن بعدها الرقم القومي وهى ليست مصرية وكيف كان والدها رقيبا بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1957 وهو ليس مصريا ؟؟!!  ومن ثم فأيما ضرر مادى

الم بالمدعية اكثر من التعدي على حق شخصي ملازم لها منذ مولدها وهو حق كفله لها القانون وايما ضرر مادى اكثر من تعطل مصالها بسبب الامتناع عن تصحيح هذا الخطأ المادي وتجديد الرقم القومي لها التى تتوقف عليها كل مصالحها فى التعامل مع كافة الجهات وتعريضها للمشاكل فى الكمائن والطرقات

وايما ضرر مادى اكثر من التنقل الى المصالح الحكومية والانتظار بالساعات لتتحصل على اوراق تثبت به حقها واللجوء اخيرا لمكاتب المحامين والقضاء لأثبات حقها فالأضرار المادية لا تعد ولا تحصى لان حياة الانسان ومصالحه دائما وابدا ما ترتبط بتحقيق شخصيته وهويته

 والضرر الأدبي :

يتمثل فى التعدي بلا مبرر على جنسيتها المصرية لشخصيتها منذ مولدها والتي تعتز بها وعنوانا لها كمواطنة لها حقوق وتعبر عن نشأتها وهو ما سبب لها قلق نفسى وجرح فى مشاعرها

فالمقرر ان الضرر الأدبي هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه

 الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990
 اما عن السببية :

فيكفى المدعية اثبات الخطأ والضرر طالما ان الخطأ المذكور يسبب هذه الاضرار

 فالمقرر ان

متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور

 ثالثا :  نص المادة 174 مدنى تنص على
  • (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها
  • (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.

 وتقول محكمة النقض فى هذا الصدد

والمقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 174 من القانون المدني على ان

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها قد اقام هذه المسئولية على خطـأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، من جهة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته

 نقض مدنى 9 / 6 / 1985 الطعنان 1424 ، 1481 لسنة 51 ق

وايضا انه لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية ايضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به .

يستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصي كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها .

 ومن ثم فقد توسعت محكمة النقض فى نطاق مسئولية المتبوع بان يكون الفعل الضار غير المشروع واقعا من التابع
  1.  حال تأدية الوظيفة او بسببها
  2.  حال كون الوظيفة هى السبب المباشر له
  3.  حال كون الوظيفة ضرورية لإمكان وقوعه
  4.  كلما استغل الوظيفة او ساعدته او سهلت له
 د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 372 – الطبعة الخامسة 2014

ويكفى فى مساءلة المتبوع ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه

 د. السنهوري ص 1469 ـ المستشار السيد خلف – التعويض – ص 184

ومن ثم وحيث ان الموظف التابع للمعلن اليهم بصفتهم هو المتسبب فى الخطأ بأدراج بيان جنسية المدعية ووالدها بقيد الميلاد انها ليبيا وبسبب هذا الخطأ امتنع عن تجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية وحيث انه تابعا للمدعى عليهم ولو لم يتم تعيينه فانهم يكونوا مسئولين عن خطئه والتعويض عنه

 ومن ثم ومما تقدم

اقامت المدعية الدعوى الراهنة تأسيسا على نص المادة 50 من القانون المدني بطلب وقف التعدي على حق من الحقوق الملازمة لشخصيتها وهو جنسيتها المصرية بسبب خطأ المعلن اليهم وذلك بالزامهم بصفتهم بإجراء التصحيح اللازم والزامهم بالتعويض لما سببوه لها من اضرار مادية وادبية تأسيسا على المواد 163 ، 174 مدنى

 بناء عليه

الاعتداء على الحق

أنــا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امـــام محكمة الزقازيق الابتدائية يوم الموافق / / 2018 بجلستها المنعقدة علناً من السـاعة الثامنة صباحاً ومــا بعدها لسماعهم الحكم :

  •  1- الزام المعلن اليهم بصفتهم بتصحيح الخطأ الوارد فى قيد ميلاد المدعية الوارد ببند الجنسية لها ولوالدها من ليبيا الى مصر تأسيسا على المادة 50 من القانون المدني باعتبار ان هذا الخطأ هو تعدى على حق من الحقوق الملازمة للشخصية
  •  2- الزام المعلن اليهم بصفتهم بان يؤدوا لها تعويضا ماديا وادبيا وقدره خمسون الف جنيه من جراء خطأ تابعهم المبين بصحيفة الدعوى الذى سبب لها اضرار جمة وتعطيل مصالحها فضلا عن الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

 مع حفظ كافه حقوق الطالبة أيا كانت

 ولأجل العــــلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة