أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث

نعرض أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث ، بالبيع الى أحد أولاده أو زوجته ، بقصد حرمان باقى الأبناء فى المستقبل من الارث فيه بالمخالفة لأحكام المواريث وشرع الله هذا العمل نتاج جهد عملى من الواقع لمكتبنا للمحاماة مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامى  بالنقض.

 موجز أحكام المواريث والصورية

أحكام المواريث والصورية المطلقة

  • الحكم الصادر لمكتبنا فى هذه الدعوي نقدمه بصيغة الـ word حتي يتسنى النسخ لما تضمنه من أحكام الى جانب أنه يمكن تحميل البحث والحكم كاملا بأخر المقال وهو عبارة عن كتاب وفقا للبحث الذى تم من مكتب عمار للمحاماة عند دراسة وتحليل موقف القضية المعروضة واقعيا وقانونيا
  • ولنا كلمه بعض الزملاء رأى الحكم عظيما والبعض انتقده لوجوب قضاء المحكمة بالصورية النسبية دون المطلقة
  • ولنا رد على وجهة النظر هذه بأن كتابة الميراث لبعض وحرمان آخرين منه ، ليس به نية الوصية وانما نية مخالفة الشرع ويختلف عن بيع الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين وأن تحول تصرف المورث الى احد ورثته لوصية شئ ،
  • وبطلان التصرف بالكامل للتحايل على أحكام الارث وتعمد حرمان بعض الورثة من الميراث وعدم توافر نية الايصاء الا بغرض الاضرار ومخالفة شرع الله شئ أخر ، الى جانب أن الصورية هي مسألة مرتبطة بالواقع وتخضع لسلطة المحكمة التقديرية ،

مقدمة أحكام المواريث والصورية

أحكام المواريث والصورية المطلقة

هذه الدعوى من باكورة أعمال مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي

  • وتخلص وقائعها في ان حضر الموكل الى المكتب ساردا وقائع مشكلته بأن زوجة أبيه بيدها هي وأولادها ( اخوته من الأب ) وبعض اخوته الأشقاء عدد أربعة عقود بيع صادرة منه اليهم وليس بيده الا صور ضوئية منها
  • وقد أقام دعوى صورية وقضت محكمة أول درجة بالرفض موضوعيا على سند عدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة ، فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الرفض والقضاء بعدم القبول على سند من عدم اشهار صحيفة دعوى الصورية ، ويريد أن يقيم دعوى صورية جديدة ، فقبل مكتبنا العمل وقمنا بدراسة الموضوع من كافة جوانبه
  • الاول ان القضاء بعدم القبول الغى تماما الحكم الموضوعي بالرفض ومن ثم فلا محل للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
  • والثاني أن العقود محل الصورية هي عقود عرفية لم تسجل ومن ثم فلا محل لشهر صحيفة الصورية او قيدها بالسجل العيني لان الدعوى لن تنال من البيانات المقيدة بالسجلات
  • وثالثا قررنا ان جحد الصور الضوئية من جانب الخصم ليس له محل لأنه سبق وان ناقش هذه الصور في الدعوى السابقة
  • وعليه جهزنا صحيفة الدعوى وجهزنا مستنداتنا القانونية من حيث النصوص القانونية ومن حيث أحكام النقض التي قررت في وضوح ان دعوى الصورية او البطلان عموما لا تشهر ولا تقيد طالما انها لم توجه الى البيانات المقيدة بالسجلات
  • ثم جهزنا دفاعنا وسندنا لإقناع المحكمة بالصورية المطلقة ، فالصورية النسبية موجودة وظاهرة والقضاء بها ميسور ، أما المطلقة فمجالها صعب بعض الشيء ومن ثم دأبنا على تقديم كافة البراهين القانونية والقضائية والواقعية مؤيدة بالمستندات لنتمكن من التحصل على حكم بالصورية المطلقة ليتمكن موكلنا فيما بعد من المطالبة بحقه الشرعي في الارث كاملا
  • وقد وفقنا المولى عز وجل في دعوانا وقضى لنا بالصورية المطلقة وما أثلج صدورنا ان الحكم قد تناول في حيثياته الكثير من المبادئ القانونية والقضائية التي شملتها صحيفة دعوانا
  • وقد استأنف الخصوم الحكم ودفعنا فيه بدفاع شكلي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للإعلان بالتجديد من الشطب بعد 60 يوما ، وان الدعوى لا تقبل التجزئة فيستفيد منه موكلنا الثاني ( شقيقه ) الذى اعلن
  • هذا الى جانب الرد على دفاع المستأنفين الوارد بصحيفة استئنافهم على سبيل الاحتياط
  • وقد قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف والتأييد وهو توفيق من المولى عز وجل
  • وقد ثبت ان من يطالب بحقه ويصمم عليه لا يضيع جهده
ونقدم لزوار مدونتنا القانونية هذا الجهد والعمل ليستفيد الجميع فقدمنا به صحيفة الدعوى والحكم الابتدائي والاستئنافي والمذكرات وصحيفة استئناف الخصم مع نشر المبادئ القضائية للاستفادة القصوى

دعوى صورية عقد بيع من مورث لوارث

أحكام المواريث والصورية المطلقة

( صورية تدليسية ) ( قوامها التدليس والغش )

للحرمان من الميراث
بناء على طلب كلا من السيدين /
1- ………………..
2- ………………………….
المقيمان ……………….. – الإسماعيلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحام الكائن مكتبه مدينة الزقازيق
◙ أنا محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
1- ……………………….
2- ……………………….
3- ……………………..
4- …………… عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .. ، … أبناء المرحوم / …… ….. ويعلنوا ناحية …
◙ ثم أنا محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
5- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ……. لشئون الأسرة ( مال ) بصفته النيابة الحسبية ويعلن سيادته بمقر عمله مخاطبا مع ،،
الموضـــــوع

1- المدعيان والمدعى عليهم من الأول إلى الثالث والقاصرين ( … ، … ) بوصاية الرابعة هم أولاد المرحوم / ………….. ، والمعلن إليها الرابعة هي أرملته

2- وقد توفى مورث المدعيان والمعلن إليهم في …/../2015 ، وهم ورثته الشرعيين وكما ثابت بالإعلام الشرعي رقم … لسنة 2017 وراثات … ، وقد خلف المورث تركة مورثة عنه عبارة عن :
  • ( أ ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض …. – …. – ……– محافظة الشرقية
  • ( ب ) قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها نصف قيراط
  • ( ج ) شقة سكن
  • ( د ) قطعة أرض ستة قيراط ونصف ( أرض زراعية )
3- وعندما طالب المدعيان المعلن إليهم بقسمة أموال التركة فوجئا بادعاء المعلن إليهم أن التركة بالكامل مباعة لهم من المورث بموجب عقود عرفية ، وأصل هذه العقود بيد المعلن إليهم ولم يتحصل المدعيان إلا على صور ضوئية منها
وهذه العقود عدد أربعة عقود – بياناتها كالاتي :
  • الأول : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../1999 تضمن بيع المورث / ………… إلى زوجته كمشتريه /…….. ( المدعى عليها الرابعة ) قطعة أرض مساحتها قيراطان وثلث قيراط بحوض … – زمام … –…– محافظة الشرقية – مقابل ثمن إجمالي وقدره 5833 ج خمسة ألاف وثماني مائة وثلاثة وثلاثون جنيها ، والعقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وخلا من توقيع المشترية
  • الثاني : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2000 تضمن بيع المورث إلى أولاده ( .. ، .. ) من زوجته المدعى عليها الرابعة كمشترين قطعة أرض فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن إجمالي قدره 7000 ج سبعة ألاف جنيه وتضمن العقد إن الملكية لا تنتقل إلى المشتريان إلا بعد وفاة المورث البائع ( بيع غير منجز ) وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث البائع وتوقيع المشترى الأول وخلا من توقيع المشترية الثانية )
( لطفا المشترى الأول آنذاك كان يبلغ من العمر16 سنة ، والمشترية الثانية تبلغ من العمر آنذاك 19سنة )
  • الثالث : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2001 تضمن بيع المورث إلى زوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه ( .. ، .. ) شقة سكنية مقابل ثمن إجمالي قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه وتضمن العقد– أن الشقة ملك المشترية … ( زوجته ) وأولادها .. ، … ، وأي مولود أخر في حالة ولادته ( وهذا العقد مذيل ببصمة منسوبة للمورث كبائع وببصمة المشترية الأولى …. ( لطفا المشترى …. آنذاك كان يبلغ من العمر 5 سنوات ، والمشترية …. كانت تبلغ من العمر 3 سنوات آنذاك )
  • الرابع : عقد بيع عرفي مؤرخ ../../2007 تضمن بيع المورث إلى زوجته / …. بصفتها ( وصية على أولاده منها … ، .. ، … ) ( حال حياته وهو الولي الطبيعي شرعا وقانونا ) ما هو ارض زراعية مساحتها 6 قيراط ونصف قيراط مقابل ثمن إجمالي قدره 10000 ج عشرة ألاف جنيه ( لطفا العقد خلا من بيان من سدد الثمن عن القصر )
4- وحيث أن هذه العقود هي عقود صورية صورية مطلقة قوامها التدليس والغش – صورية تدليسية – ومن ثم باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفة قواعد الإرث الشرعية – وتصرفا في تركة مستقبلة – لا تجوز لبطلان السبب وهو التحايل على قواعد الميراث لحرمان بعض الورثة من الإرث – وكونها تصرفات غير منجزة – وفقدت أركان عقد البيع
كانت إقامة هذه الدعوى من المدعيان بغية القضاء لهم بصورية هذه العقود صورية مطلقة وبطلانها بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لبطلان السبب وعدم مشروعيته

السند القانوني والواقعي للدعوى

أولا : الدعوى من حيث المصلحة والصفة للمدعيين :

الثابت من الإعلام الشرعي رقم …. لسنة 2017 وراثات …. لمورث طرفي التداعي المرحوم / ……..( إنهم جميعا ورثته الشرعيين ) وانه قد ترك تركة مخلفة عنه وادعى المدعى عليهم أن التركة قد بيعت لهم بالكامل من المورث بعقود بيع عرفية المؤرخة ( ………….) المقدم صورا ضوئية لها والأصل بيد المدعى عليهم
وحيث أن هذه العقود فيها تحايل على حق الإرث والأنصبة المقررة شرعا وصورية صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس بغرض الإضرار بالمدعيين وحرمانهم من حقهم في الإرث 
ومن ثم بطلان السبب لعدم مشروعيته بطلانا متعلقا بالنظام العام فانه يتوافر للمدعيين الصفة والمصلحة القانونية المشروعة والقائمة المباشرة في دعواهم بطلب بطلان هذه العقود بطلانا مطلقا وهو ما يتمكنا به من المطالبة بحقهم ونصيبهم الشرعي في الميراث
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
المصلحة هي التي يقرها القانون ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون بنص فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بهذا الحق أو المركز القانوني إذا نوزع فيه أو رد اعتداء عليه
( عبد الحميد أبو هيف ص 324 ، رمزي سيف ص 113 ، عبد المنعم الشرقاوي ص 44 ، احمد الصاوي ص 178 ، عزمي البكري – المدفوع – ص 1289 )
والمستقر عليه أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه فهي تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه
الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002
ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق توافر الصفة والمصلحة للمدعيين في توجيه البطلان والطعن بالصورية المطلقة على العقود محل التداعي

ثانيا : السند القانوني والقضائي لعدم تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقودا عرفية

استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض في عام 2019 بـ :
إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. “
مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها
إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل “
( الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019)
( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )
وتضمنت حيثياته صــ 2 / ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل
وان أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات
وعليه فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل
وقضى كذلك في وضوح لا لبس فيه أن طلب الصورية لا يشهر فقد قضت محكمة النقض أن
إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح
الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007
( لطفا / مقدم صورة من هذا الطعن بحافظة مستندات )
وتضمنت حيثياته ص 5:
فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب أخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ولما كان ما تقدم وكان طلب الخصم المتدخل في الدعوى هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993
ومن ثم فانه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغي حكم أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فانه يكون قد أصاب صحيح القانون
ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لان الطعن بالبطلان والصورية محله عقودا عرفية ولا تمس الدعوى البيانات المدرجة بالسجل

ثالثا : السند القانوني والواقعي للصورية التدليسية وجواز إثباتها بكافة طرق الإثبات للغير ولطرفي التصرف أنفسهم

عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “
( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض أن
…. قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة
( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
والمستقر عليه قانونا وقضاء أن الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم
فقضى أن
صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع
الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 – عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
وكذلك انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن
و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية ثم جاءت محكمة الاستئناف
فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسية هي أم غير تدليسية ، والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه
وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر دعوى الصورية ، و الوقائع التي أذنت في تحقيقها ، إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه
الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937
وبإنزال ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية على واقعات الدعوى الراهنة يتبين أن
انه يحق للمدعين إثبات هذه الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ومنها القرائن وشهادة الشهود والإقرار ، ولا ينال من ذلك إنهما من الوارثين لمن صدر منه التصرف إلى باقي الورثة لان القضاء وكما تقدم قضى بهذا الحق في الإثبات لكل من مسه التدليس والاحتيال والغش ولو كان طرفا في العقد ومن ثم فان المدعيان يتقدمان لعدالة المحكمة بأدلة الصورية التدليسية ( القرائن ) ، الإقرار ، شهادة الشهود
■ القرينة الأولى : إقرار المدعى عليهما
الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ../../.. للدعوى رقم ../2017 مدني أبو كبير ، والثانية ( ….. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة ../../2017 بذات الدعوى ../2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة ) وهم أطراف العقد المؤرخ ././2005 إقرارا قضائيا في الدعوى رقم .. لسنة 2017 مدني …..بصورية العقود الأربعة
وانه لم يتم دفع أي مبالغ مالية منهم للمورث ، ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري ، فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا
مشار إليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض– ص 191 – ط 2014 نادي القضاة
وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة
الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795
■ القرينة الثانية : شهادة الشهود اللذين تم سماعهم بجلسة تحقيق بالدعوى رقم …/2017 مدني …… :
الشاهد الأول : ……– …. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة … – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها
الشاهد لثاني : …….وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج … ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن
■ القرينة الثالثة :
أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم إي أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، … 5 سنوات ،… 11 سنة ، … 3 سنوات ، … سنوات ، .. لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007 والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها أي مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات خاصة وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود ( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – … – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا أي ثمن وان العقود صورية
وهو ما أكده أيضا الشهود
بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/2017 مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، بل وبطلانها لانتفاء ركن الثمن احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق
■ القرينة الرابعة :
 أن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ، ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية
ومن ثم وهديا بما تقدم من قرائن فانه

بطلان عقد قسمة مواريث

يتبين لعدالة المحكمة صورية هذه العقود الأربعة محل التداعي صورية مطلقة قوامها التدليس والغش وتكون معه هذه العقود باطلة بطلانا مطلقا ومعدومة وليس لها وجود
فقد قضت أيضا محكمة النقض أن
انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “
( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
وكذلك أن
تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت
نقض -جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

رابعا : عدم حجية الحكم رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … القاضي بإلغاء الحكم رقم … لسنة 2017 مدني جزئي …. والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة :

سبق وأن أقام المدعيان الدعوى رقم … لسنة 2017 مدني جزئي ….. بطلب صورية هذه العقود صورية مطلقة وقضى فيها من محكمة أول درجة بالرفض ، فاستأنف المدعيان الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 2018 مدني مستأنف … والذي قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بالرفض والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني

وأسند ذلك القضاء حيثياته إلى

وجوب اتخاذ إجراءات الشهر والقيد المنصوص عليها بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ، ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى والحق فيها ولم يفصل فيها بحكم قطعي وإنما قضى بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراء شكلي
وهو مالا يحوز أي حجية على الدعوى الراهنة لان عدم القبول الشكلي لا يمنع من تجديد النزاع بدعوى جديدة ، ولا ينال من ذلك تعرض محكمة أول درجة للموضوع والقضاء بالرفض لأنه حكم حجيته موقوفة على الاستئناف الذي ألغاه وأزال جميع أثاره وأسقط حجيته
خلاف أن إصدار المحكمة حكما فيها وهى خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها فإنها لا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة
وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فقضت ( أنه وان كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة 32 ق 142 لسنة 64 بنظام السجل العيني ورتب على ذلك عدم قبولها
فانه يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفذ به المحكمة ولايتها مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي بحسبانه انه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به منها مما يتعلق به من أوجه دفاع ودفوع وإصدار أحكام بشأنها قبل استيفاء الإجراء المطلوب
فان فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة
الطعن رقم 5102 لسنة 71 ق جلسة 10/12/2003 – مشار إليه – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – تسبيب الأحكام المدنية – ص 1219 – طبعة نادي القضاة 2014
والمقرر أن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع أثاره وتسقط عنه حجيته
نقض 28/12/1967 س 18 ص 1943

ومن ثم وهديا بما تقدم

تستقيم الدعوى من حيث شروط سماعها ونظرها والفصل في موضوعها والحق فيها ، وحيث أن محكمة النقض قد قضت وكما تقدم بصدر الصحيفة أن دعوى الفسخ والبطلان التي محلها عقودا عرفية لا تشهر وفقا لقانون السجل العيني طالما أنها لم تتعرض للبيانات المسجلة بالسجل وان الحكم الصادر فيها لن يؤثر عليها
فان الدعوى الراهنة المقامة من المدعيان بطلب صورية العقود العرفية محل التداعي صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، وبطلانها بطلانا مطلقا فان الدعوى تكون مقبولة شكلا وموضوعا ومصادفة لصحيح الواقع والقانون
أما والغرض من اختصام السيد المعلن إليه الأخير بصفته فهو لكونه ممثل النيابة الحسبية لوجود قصر بالدعوى ولتستقيم الدعوى من حيث الشكل
ونختتم صحيفة الدعوى بما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سورة آل عمران: من الآية 180 
وفى الحديث القدسي
يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا رواه مسلم 
إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى
” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية , وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام ” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم” 
سورة النساء 13 , 14 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة أبو كبير الجزئية الدائرة ( ) مدني من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2019 لسماع الحكم :
بصورية عقود البيع العرفية محل التداعي المؤرخة …/../1999، ../../2000 ، ../../2001 ، ../../2007 المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم / ……..كبائع إلى المدعى عليهم وذلك لصورية هذه العقود صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) ، الثابتة بالقرائن وشهادة الشهود والإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيين

الحكم الصادر فى الدعوى بصورية عقود بيع المورث

أحكام المواريث والصورية المطلقة

باسم الشعب

محكمة أبو كبير الجزئية

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق۲۰۱۹/۱۰/۳۱

تحت رئاسة السيد الأستاذ/ احمد عبد الفتاح عسله رئيس المحكمة

وبحضور السيد عبد المنعم العشري سكرتير الجلسة

 صدر الحكم الاتي في القضية رقم …..لسنة ۲۰۱۹ مدني أبو كبير

و المرفوعة من

۱- …………..

۲- ………….

و المقيمان ….. – القصاصين الجديدة الإسماعيلية و محلهما المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين المحامي.

ضــــــــــــــد

  • ………………..
  • ………………..
  • ………………..
  • …………. عن نفسها وبصفتها. وصية على القصر ……، ….. أبناء المرحوم ………… على المقيمون …… – أبو كبير
  • السيد وكيل نيابة أبو كبير لشئون الأسرة مال بصفته

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق “يخلص وجيز وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها في أن المدعيان اقاماها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، طلبا في ختامها الحكم بصورية عقود البيع العرفية المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰۱/ ۱ ، ۲۰۰۱۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷

المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم …… كبائع إلى المدعى عليهم وذلك لصورية تلك العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش الثابتة بالقرائن و الإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية، فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول حاصله أن المدعين والمدعى عليهم من الأول الثالث و القاصرين …، … بوصاية – المدعى عليها الرابعة هم أولاد المرحوم “……..” والمعلن إليهم الرابعة برمته ، وقد توفي إلى رحمه الله مورثهم في ۲۰۱۰/۷/۷

وخلف وراءه تركة عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين وثلث قيراط بحوض السنطى بالرحمانية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وكذا قطعة ارض فضاء معدة للبناء و مساحتها نصف قيراط ، وشقة سكنية ، وقطعة أرض زراعية مساحتها ستة قراريط ونصف ، وحين طالب المدعيان بنصيبهما في تركة مورثهما وقسمتها فوجئا بادعاء المعلن إليهما أن التركة بالكامل قد بيعت إليهم من مورثهم بموجب عقود عرفية بيانها كالآتي :

  • أولا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ في ۱۹۹۹/۳/7 تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة قطعة ارض مساحتها قيراطان وثلثت قيراط بحوض السنطى بزمام الرحمانية بأبو كبير مقابل ثمن قدره خمسة الاف وثمانمائة – وثلاثة وثلاثين جنية
  • ثانيا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۱/۱ تضمن بيع مورثهم لأولاده المدعى عليهما الثاني والثالث لقطعة أرض فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن قدره سبعة الاف جنية، على ألا تنتقل الملكية إلا بعد وفاته.
  • ثالثا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۵/۱ تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه المدعي عليهما عزت، هدى، وأي مولود آخر في حالة ولادته، لشقة سكنية مقابل ثمن قدره عشرة الاف جنية.
  • رابعا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۷/۳/۲۷ تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة بصفتها وصية – على أولادها القصر (عزت، هدی ، عزت ) أرض مساحتها ستة قراريط ونصف مقابل ثمن قدره عشرة الاف جنية.

وحيث أن تلك العقود جميعها صورية – صورية مطلقة حررت تحايلا على قواعد الميراث، وكان لهما إثبات تلك الصورية بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن ، ومن أمثلة تلك القرائن مثول المدعى عليهما الأول أمام المحكمة حال تداول الدعوى ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير مسلما بالطلبات ، وكذا المدعى عليها الثانية بمذكره تعد إقرار قضائيا منها إذ قدمت منهما ۱۹/ ۳ /2017 بذات الدعوي سالفة البيان وهما أطراف العقد المؤرخ ۲۰۰۵/۱/۱

وكذا ما ثبت بأقوال الشهود بالتحقيق التي أجرته المحكمة في الدعوى الأنفة ،، كما أن المدعى عليهم وقت ابرام تلك التصرفات كانوا قصر وأحدهم الصغيرة عزة  التي لم تكن قد ولدت بعد ، وكذا صغر سن باقي المدعى عليهم محمد رحاب ، عزت ، هدی ، وقت إبرام تلك العقود فلم يكن لهم مال أو مصدر دخل

وأن مورث طرفي التداعي كان واضعا يده على تلك العقارات بعد تحرير تلك العقود وحتى وفاته كما تضمنت تلك العقود شرطا بمنع التصرف في تلك العقارات حال حياته ، الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وقدما سندا لدعواهم – إحدى عشر حافظة مستندات مما طويت عليهم:

  • – صورة رسمية من الحكم في الدعوى ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، المرفوعة من قبل المدعيان في الدعوى الماثلة ضد ذات المدعى عليهم بطلب القضاء بصورية العقود سالفة البيان ، و ثابت بمنطوق قضائه رفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات وأتعاب المحاماة.
  • – صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا القاضي منطوقه إلغاء الحكم المستأنف ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير -و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني و إلزام المستأنفين المصروفات واتعاب المحاماة.
  • – صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورث أطراف التداعي رقم ۱۰۱۱ لسنة ۲۰۱۷ وراثات أبو كبير، ثابت به انحصار تركة المتوفي إلي رحمه الله صالح عبد العزيز علي في زوجته عائشة وتستحق ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، في أولاده البلغ: فتحي، مجدي، محمد، رحاب، والقصر عزت، هدی، عزة بوصاية والدتهم عائشة سيد أحمد ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بدون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة
  • صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۷ ، صورة ضوئية من عقد البيع ۲۰۰۰/۱/۲
  • صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۲۰۰۱/۰/۱
  • صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ .۲۰۰۷/۳/۲۷
  • شهادة بيانات من السجل العيني عن القطعة رقم 4 حوض الطفس ۳ مساحة 14 قيراط و ۱۱ سهم.
  •  صورة ضوئية من محضر جرد تركة مورث أطراف التداعي
  •  أصل إنذار موجه من المدعي الأول للمدعى عليهم مؤرخ في ۲۰۱۷/۱۰/1بعدم التصرف في التركة موضوع الدعوى.
  •  -صورة ضوئية من إنذار صادر من المدعي الأول للمدعى عليها الرابعة بصورية العقدين المؤرخين و ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۵/۱ سالفي البيان.
  • أصل قيد ميلاد المدعى عليه الأول ثابت به أنه مواليد ۱۹۸٤/۱/۲5
  • أصل قيد ميلاد المدعى عليه الثانية ثابت به أنها مواليد ۷/۲۷/ ۱۹۸۱
  • أصل قيد ميلاد المدعى عليه الثالث ثابت به أنه مواليد ۱۹۹۹/۳/۱۰
  • أصل قيد ميلاد (هدی صالح عبد العزيز) ثابت به أنها مواليد 4/1 /۱۹۹۹
  •  أصل قيد ميلاد (عزة صالح عبد العزيز) ثابت به آنها مواليد ۲۰۰۷/۰/۲۰
  • صورة رسمية من محاضر جلسات الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير
  •  صورة ضوئية من إقرار المدعى عليها الثانية بمذكره منها في الدعوي سالفة البيان
 وحيث تداولت المحكمة الدعوى بجلسائها على النحو المثبت بمحاضرها

وفيها مثل المدعيان بوكيل عنهما، ومثل المدعى عليهما الثالث والرابع بوكيل، و المحكمة ضمت الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

حيثيات حكم الصورية المطلقة لتصرف المورث

أحكام المواريث والصورية المطلقة

وحيث أن المحكمة تنوه بداءة إلى ما كان مقررا بقضاء محكمة النقض أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

 [الطعن رقم ۳۲۹ – لسنة 69 – تاريخ الجلسة ۲۰۰۸/۲/۱۲ مكتب فني ۰۹ رقم الصفحة ۱۸4]

وأن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي و الدفع بعدم القبول الشكلي فجعل مرد اور عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفعها باعتباره حق نحو الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق نجح في فضاء .

لرفعها مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جي بود يافع نشعر بصن حق متنازع عليه من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة  من تقنتن المرافعات شيء تدفع شيء الذي يتخذ اسم عدم القبول لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء وجب القانون اتخاذه

وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها مرده أنه يمتنع تي قضي أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعوى فرعية مرتبطة به.

وأنه إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة ۳۲ من القانون ۱۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفد به المحكمة ولايتها

مما تناي بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها بحسبانه أنه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو ثبت وإصدار أحكام بشأنه قبل استيفاء الإجراء المطلوب.

فإن فعلت قبل أن تفطن إلى عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة تعتبر تلك الأحكام صادرة في خصومة لم تتوافر لها مقدمات قبولها ولا تحوز ثمة حجية في مواجهة الخصوم بما لا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في أي دعوى لاحقة.

 الطعن رقم 5۱۰۲ لسنة ۷۱ – تاريخ الجلسة ۲۰۰۳/۱۲/۱۰ مكتب فني 54 رقم الصفحة ۲۳۳۵

كما كان من المستقر عليه بذات القضاء أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره،

كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه الانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتحد اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.

[الطعن رقم ۱۳۲۳ لسنة 48 تاريخ الجلسة ۱۹۷۹/۵/۲۳ – مكتب فني ۳۰ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۶۲۸]
وحيث كان ما تقدم

وكان المدعيان اقامة دعواهما بطلب صورية عقود البيع المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۱/۱ ، ۲۰۰۱/۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷ وكانت تلك الطلبات هي ذاتها موضوع الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير ، التي ألغي حكمها بالاستئناف رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا

وقضي فيها مجددا بعدم القبول لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني ، وكانت علة عدم قبول الدعوى على هذا النحو هي عدم استيفاء الإجراءات الشكلية لقبولها، الأمر الذي لم يحز ذلك الحكم حجية في مواجهة الخصوم ولا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في الدعوى الماثلة.

كما تنوه المحكمة إلى أنه لما كان مقررا بنص المادة من القانون رقم ۱۶۲ لسنة 1946 بشأن السجل العيني أنه لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذ …..  أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره.

وكان مقررا بنص المادة ۲6 من ذات القانون السالف به تصرفات من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله …………………….

ويدخل في هذه التصرفات أتوقف والوصية. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنش و تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون التصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وكان مقررا بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن

القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقا أحكامه، وإن كانت جوهر نظامه ولا يتصور أن يوجد هذا السجل بدونها ولو كان هذا القيد قدتم خلافا تحتية إلا أن شرط إجراء القيد  وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العيني – هو أن تكون حقوق العينية التي يشتها القيد في صحائفه، فقد أنشأتها أو قررتها أسباب كسبها لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل ، شأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية. وأنه يجوز ب ي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني، وحصرها.

بل إن أنسب بها هذه هي التي يكون الاستيثاق من صحتها سابقا على قيد الحقوق التي أنشأتها أو نقلتها، فلا يكون من شأن السجل العيني تحوير بنيانها ضمانا لتقيده بالأغراض التي رصد عليها ولأن القيد في هذا السجل لا يعتبر ركنا شكليا لا تكتمل بغيره عناصر وجود الحقوق المراد إثباتها فيه

بل تظل لهذه الحقوق – حتى وإن لم تقيد – مقوماتها باعتبار أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها، وهو ما تؤكده الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ۲6 من قانون السجل العيني بما قررته من أن الأعمال القانونية التي لا تقيد، لا تزول بكامل آثارها، وإن امتع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية التي أنشأتها أو نقلتها أو غيرتها أو أزالتها، سواء في العلاقة بين أطرافها أو على صعيد الأغيار عنها”

[القضية رقم ۹۲ – لسنة ۱۷ – تاريخ الجلسة 6/ 6 / ۱۹۹۸ – تاريخ النشر ۱۹۹۹/۹/۱ – مكتب فني رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة ۱۳۶۸]

بطلان عقد قسمة مواريث

وكان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن:

لما كان النص في المادة ۲6 من القانون رقم 4۲ لسنة ۱۹۹4 بشأن السجل العيني على أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

مؤداه أن الشارع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل ، وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين وتضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ …و عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ …

وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العين إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها القيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني رقم ۱۶۲ لسنة 4 ۱۹۹ وأعمل اثره ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه

كما كان من المقرر بذات القضاء أنه

لما كان النص في المادة ۲۹ من القانون رقم ۱۲ لسنة 464! بشأن السجل العيني على أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون التصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وأن أي دعوى لا يكون من شان الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير به اذ من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات

وعليه فإذا ما انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير ذي أساس.

[ الطعن رقم ۱۳۹۷۶ لسنة 76 قضائية ، جلسة ۱۰ مارس ۲۰۱۵]
 وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى

وكانت الدعوى الماثلة ليس من شأن الحكم فيها المساس بالبيانات الواردة بالسجل العيني أو بحجيتها فلا محل لشهر عريضة دعواها وإخضاعها للقيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى

محكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بنص الفقرة الأولى من المادة 344 من القانون المدني أنه ” إذا …  المتعاقدين وللخلف الخاص

وأن المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونا فتحول دون الحكم بصحته

 الطعن رقم ۷۹۳ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۸/4/5 س ۲۹ ص ۹۶۰

وأن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه

 (الطعن رقم 4۱۹۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۶/۵/۱۰ )

وأن دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم بطلبه (الطعن رقم ۱۳۵ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۵ س ۳۰ – ص ۳۸۱)

وأنه إذا ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا

 الطعن رقم 440 لسنة ۳۰ ق – تاريخ الجلسة ۵/۲۷ ۱۹۹۵ -مكتب فني 16 رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 655] ، (الطعن رقم ۱۳۰۰ لسنة ۷۳ ق جلسة (۲۰۱۶/۲/۱۵

وكان مستقرا أيضا أن مفاد نصر المال و ۲ من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب الا بالكتابة

(الطعن رقم ۳۹۹ لسنة 43 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ س ۲۷ ص ۱۸۰۱)

وأن عبء اثبات صورية العقود يقع على عاتق من يشيب فان عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أتي من سدة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا

الطعن رقم ۱۹۲ 4 لسنة ۸۱ ق

وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 [الطعن رقم ۳۰۸۳ لسنة ۸۱ تاريخ الجلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۷ – مكتب فني ۲ة رقم الصفحة [۱۰۹۹

وأنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما تناضل .

الطعن رقم 15486 لسنة ۷۸ قضائية، جلسة ۲۰۱۰/۳/۲۳

وكان المستقر عليه قضاء أن المحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى و وأوراقها وكما مقرر فى قضاء محكمة النقض عني في تقديرها كقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها.

ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بشهادة الشهود في قضية أمام محكمة أخرى لأن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

 الطعن رقم ۱۱۳۹ لسنة 55 -تاريخ الجلسة ۱۹۹۶/۹/۲۳ –مكتب فني 45 رقم الجزء ۲-رقم الصفحة ۱۰۹۸

وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.

الطعن رقم ۱۹۲ 4 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱٤۰/۱۰

وأن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة.

[الطعن رقم 538 لسنة 41 – تاريخ الجلسة ۱۹۸۲/۹/۲۱ – مكتب فني ۳۳ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۷۹5] وأن الإقرار وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف

الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها وذلك أثناء سير الدعوى، وتحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرار قضائيا ملزما له – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع

[الطعن رقم 49 ” تاريخ الجلسة ۳۱ / مي / ۱۹۷۸ -مكتب فني ۲۹ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۱۳۹۷]

ويمكن أن يكون الإقرار شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.

[الطعن رقم ۵۰۹ لسنة 55 –تاريخ الجلسة ۹ ۱۹۹۰ -مكتب فني 41 رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 86]

وحيث كان ما تقدم وهديا بما سلف بيانه من مقررات قانونية وقضائية من الخلف الخاص المورث هما وتوفر في نصفة و المصلحة في التمسك بالصورية من ورثته الشرعيين وفق ما ثبت بالإعلام الشرعي رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ وراثات أبو كبير ، وكان من المقرر أن عبء الاثبات في الصورية يقع على عاتق من ادعاه

وكان مؤدى نص المادة (6/ أ من قانون الإثبات عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يختن و يجوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية عي أضر بهم

وكانت المحكمة قد ضعت أوراق الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير زيد جري فيها من تحقيق بمحاضر جلستنا وطمأنت لما ادلى به شاهدي المدعيين (جلال توفيق ـ عربي أبو هاشم ) من أن العقود المحررة من قبل مورث طرفي التداعي للمدعى عليهم عقود صورية لم يتم فيها تبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث

وتبت شهادتهما بما ثبت بإقرار المدعى عليهما الأول والثاني بمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجنس والثابت فيهما أن العقود محل الدعوى المائلة صورية لم يدفع فيها ثمن وتسليمهما بالطلبات للمدعيين

فضلا عن أن المحكمة تعد صغر سن أنجال مورث طرفي التداعى أطراف تلك العقود، المدعى عليه الأول و المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة وكذا الصغيرة عزة نجلة مورث طرفي التداعي – حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة بأوراق الدعوی – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها

إذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على ص غر سنهم لم يبلغوا بعد سن التكسب ، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعيان قد أقيمت على سند من الواقع و القانون خليقة بالقبول نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه من المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة :

بصورية العقود المؤرخة ۱۱.۱۹۹۹/۳/۷ ۲۰۰۰، ۲۰۰۹۵۹،۲۰۰/۹/۲۹ صورية مطلقة وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ خمسين جنية مقابل أتعاب المحاماة

الخاتمة

بطلان عقد قسمة مواريث

هذه القضية المدني بصحيفة دعواها والمذكرات والحكم الصادر فيها هي أحدي قضايا مكتبنا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وقد تأيد الحكم استئنافيا

أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة