شرح الإكراه المبطل أحد عيوب الإرادة

هذا البحث موضوعه شرح الإكراه المبطل أحد عيوب الإرادة المنصوص عليها فى القانون المدنى المصرى ، وهو الإكراه المبطل للبيع وللتصرفات عموما والاكراه قد يكون من أحد المتعاقدين على الأخر وهو ما نصت عليه المادة 127 من القانون المدنى المصرى ، وقد يكون من الغير الخارج عن التعاقد

وجيز شرح الإكراه المبطل

الإكراه المبطل

  • الإكراه قد يكون إكراه مادي وقد يكون إكراه معنوي ، وهذا العيب يبطل التصرفات
  • حيث أن الإرادة فى التصرفات العقارية والتصرفات القانونية لا بد وان تكون خالية من عيوب الإرادة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهى الغلط والاستغلال والتدليس والإكراه ، وفى هذا البحث نتناول أحد هذه العيوب وهو الإكراه

 

بحث عن الإكراه فى القانون المدني المصري

يشمل شرح الاكراه فيما بين المتعاقدين ذاتهم ، والاكراه من الغير 

أولا : الاكراه الحاصل من أحد المتعاقدين على الأخر 

نص المادة 127

  • (1) – يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق، و كانت قائمة على أساس.
  • 2 – وتكون الرهبة قائمة على أساس إذ ا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
  • 3 – ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية الصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

 الأعمال التحضيرية للإكراه الحاصل من أحد المتعاقدين على الأخر

 يلاحظ فى تقدير الإكراه ان معيار (الرهبة القائمة على أساس) معيار شخصى كما هو الشأن فى عيوب الرضا جميعا، وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا اعتقد من وقع تحت سلطانها ان خطرا جسيما اصبح وشيك الحلول

ولا يشترط ان يتهدد الخطر المتعاقد ذاته، بل يجوز ان يتهدد احد اقاربه، وقد ترك القاضى امر تقدير درجات القرابة أو الصلة فى كل حالة بخصوصها

لان بيان هذه الدرجات فى النصوص على سبيل الحصر، على نحو ما هو متبع فى النقنين الفرنسي وسائر القوانين اللاتينية، قد يكون أحيانا ضيق الحدود، ولا يتسع لصور جديرة بالرعاية، وقد يكون أحيانا من السعة بحيث يجاوز الغرض المقصود

وقد عمد المشرع الى الإفصاح عن حقيقة هذا المعيار الشخصى البحث ويجب فى الرهبة القائمة على أساس، ان يكون قد بعثها المكره فى نفس المكره (بغير حق)

فالدائن الذى يهدد مدينة بمقاضاته إذا لم يعترف بالدين، انما يستعمل وسيلة قانونية للوصول الى غرض مشروع، ومادام الغرض مشروعا فلا يعتبر الإكراه قد وقع (بغير حق)

اما إذا كان الغرض من الإكراه غير مشروع، كما إذا استغل المكره ضيق المكره لتبز منه ما يزيد كثيرا على ما فى ذمته من حق، فيكون الإكراه، على نقيض ما تقدم، واقعا بغير حق، ولو ان حق الدائن فى هذا الغرض قد اتخذ وسيلة لبلوغ الغرض المقصود

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 ص 380)

شرح الإكراه الحاصل من أحد المتعاقدين على الأخر

الإكراه المبطل 1 – الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع الى التعاقد، الذى يفسد الرضا ليست هى الوسائل المادية التى تستعمل فى الإكراه، بل هى الرهبة التى تقع فى نفس المتعاقد

والإكراه يفسد الرضا ولكنه لا يعدمه، فالمكره ارادته موجودة، لانه خير بين ان يريد أو ان يقع به المكروه به هدد به فاختار اهون الضررين وأراد، الا ان الإرادة التى صدرت منه ليست حرة مختارة.

 وعناصر الإكراه كعناصر التدليس اثنان:
  • موضوعى ، وهو إستعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق
  • ونفسي، وهو الرهبة التى يبعثها الإكراه فى النفس، فتحمل على التعاقد.

وقد نصت المادة 127 مدنى على بيان وسائل الإكراه بأنها

1- الخطر الجسيم المحدق بالنفس والمال – وفقا لحالة المكره النفسية، ولو كانت غير جدية، ومادامت قد أوقعت الرهبة فى نفس المكره، وصورت له خطرا جسيما يتهدده، محدقا أي وشيك الوقوع.

2- إستغلال صاحب الحق حقه كوسيلة للإكراه ( كالتهديد بحرق المنزل إذا لم يوقع المكره على عقد ) ومؤدى ذلك الى العبرة بالغرض لا بالوسائل، فإن كان الغرض مشروعا فلا إكراه ولو كانت الوسائل غير مشروعة، وان كان الغرض غير مشروع، تحقق الإكراه ولو كانت الوسائل مشروعة.

ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه حالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامه الإكراه

فالمستفاد من نص المادة 127 مدنى انه قاطع فى وجوب الاخذ بمعيار ذاتي محصن- فالأنثى غير الذكر، والصبى الصغير غير الشاب القوى، وهذا غير الهرم البالي، والقروى الساذج غير المدنى المتحضر ، والعصبي غير الهادئ المزاج، والضعيف غير القوى، والمريض غير الصحيح المعافى، والجاهل غير المتعلم، والغبي غير الذكى… وهكذا

كما يجب الاعتداد بظروف المكان والزمان، فالمكان القاصي البعيد عن الناس يجعل الإكراه ابعد أثر، والليل يجعل الخوف اشد وقعاً فى النفس، ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى ان يستخلص من الوقائع تقدير درجة الإكراه، وهل هو مؤثر أو غير مؤثر، مسترشدا فى ذلك بالمعيار الذاتي للشخص الواقع عليه الإكراه

الوسيط -1- الدكتور السنهوري – ط 1952- المرجع السابق ص 334 وما بعدها ، وكتابه الوجيز – ص 129 وما بعدها

2- لا يجوز ان يطعن فى العقد بالإكراه غير المكره، لانه المتضرر من الإكراه. وتحدد التشريعات العربية مدة للطعن بالإكراه ( وهى ثلاث سنوات فى مصر، وسنة فى سوريا وليبيا وتونس، وعشر سنوات فى لبنان ) من انقطاع الإكراه.

 وإذا ثبت الإكراه كان العقد باطلا عند غير الأصناف، وعلى هذا يجرى العمل بالسعودية، وعند الأصناف يعتبر عقد المكر موقوعا على إجازة المكره وبهذا الرأى اخذ القانون العراقي

ويبدو انه حكم القانون التونسى- اما القانون المصرى والسوري والليبي فيعتبر كل منها العقد قابلا للإبطال مع الإكراه.

 والإكراه عمل غير مشروع، فإذا ترتب عليه ضرر، كان للمضرور منه ان يطالب المكره بالتعويض

نظرية الالتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 179 وما بعدها

3 – الإكراه من ابرز عيوب الإرادة التى تجعل العقد قابلا للإبطال وقد يتبادر الى الذهن انه كان ينبغى ان يعتبر العقد منعقد لان المكره بحسب الظاهر عديم الإرادة

لكن الواقع خلاف ذلك فإن من يباشر عقدا بتأثير الإكراه انما هو مزيد لذلك لهذا العقد لانه يباشره بنفسه ترجيحا لأهون الشرين عندما يجد ان المحظور الذى سيقع فيه

ان لم يباشر العقد هو اعظم ضرر له من العقد  فهو مستعمل ارادته، لكن هذه الإرادة فاسدة، لأنها ليست حرة فى مجال الاختيار، بل هى إرادة مضغوطة بين شري، فرت من الأشد الى الأخف.

ويجب ان يلحظ ان الجزاء القانونى فى الإكراه عند توافر شرائطه، لا يقتصر على من وقع عليه الإكراه فى طلب إبطال العقد، بل يسوغه أيضا طلب التعويض وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية  لان الإبطال فى الإكراه (وفى التدليس أيضا) لا يقوم على فكرة تأثر الإرادة وحدها، كما فى حالة الغلط، بل يقول أيضا على إعتبار ان الإكراه فعل خاطئ غير مشروع

القانون المدني السوري – للأستاذ مصطفي الزرقا – المرجع السابق – ص 98 وما بعدها
4 – اقتبس المشرع العراقي تعريف الإكراه من محله الأحكام العدلية، ويفهم من التعريف ان الإكراه نوعان:

ملجئ، وغير ملجئ، وهو تقسيم مقتبس من الفقه الإسلامى، فالإكراه الملجئ (أو التام) عندهم يفسد الرضا ويعدم الاختيار (كالتهديد بخطر جسيم محدق كإتلاف النفس)

والإكراه غير الملجئ أو الناقص هو الذى يعدم الرضا فقط ولا يفسد الاختيار (كإتلاف بعض المال) – ولا يمكن وضع فيصل دقيق للتفرقة بين نوعى الإكراه، فالأمر يختلف باختلاف أحوال الناس

القانون المدني العراقي – الدكتور حسن الدنون – المرجع السابق – ص 40 وما بعدها

 الإكراه الصادر من غير المتعاقدين 

تنص المادة 128 مدني علي 

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

الأعمال التحضيرية للمادة 128 مدنى 

إذا كان الإكراه صادرا من الغير، تطبق الأحكام التي تقدم ذكرها بصدد التدليس، وعلى ذلك يبقى المكره ملتزما بالتعاقد، الا إذا أثبت ان الطرف الاخر كان يعلم، أو كان فى إمكانه ان يعلم بالإكراه، والواقع انه ليس ثمة ما يدعو للتفريق بين الإكراه والتدليس في هذا الشأن

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 176و 187)

احكام محكمة النقض عن الاكراه

الإكراه المبطل

  إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعا عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 من قانون الإثبات فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأة إعمالا لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه.

 [الطعن رقم 1104 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 01 / 2001 –  مكتب فني 52 – جزء  1 –  ص 229]

لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها  ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه

وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الاستئناف ولى القضاء بين الناس زمنا طويلا يفصل فيه بين الحق والباطل, فان مثله لا تأخذ رهبة من قول يلقى ليه لما كان ذلك وكان الطالب لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة بدلا من الفصل في الدعوى التأديبية فان الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.

[الطعن رقم 447 –  لسنــة 73 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 01 / 2005]

  النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه:

“يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه هذا النص في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجري عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه

لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره، بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين  فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه “لا يحل مال إمراء إلا بطيب من نفسه”.

[الطعن رقم 5484 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004]

  الإكراه المبطل للرضا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضية تقدير الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه

لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفه القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطو السلطة الإدارية وان مثلة لا تأخذه رهبه من قول يلقى اليه ممن يجرى معه التحقيق فيما اسند اليه فان تقديمه الاستقالة بناء على طلب المحقق – ان صح – ليس من شانه بذاته ان يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد

ومن ثم فان الاستقالة تكون قد صدرت منه بإرادة حرة مختارة مبراة من أي عيب ويضحى قرار وزير العدل رقم …….. لسنة 1999 الصادر بقبولها صحيحا منتجا لآثاره من تاريخ تقديمها اليه عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون طلب الغائه على غير أساس متعينا رفضه 

[الطعن رقم 25 –  لسنــة 70 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2004]

ان الاكراه المبطل للرضا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضيه الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه

لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى اليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية ومن ثم فان تقديم تلك الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شانه بذاته – ان صح  ان يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد لما كان ذلك فان الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة ويكون طلبه الغاء كتاب تلك الاستقالة على غير أساس متعينا رفضه .

[الطعن رقم 26 –  لسنــة 67 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 12 / 2003]

لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، ومدى تأثيرها فى نفس العاقد ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك، ما دامت تقييم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة.

نقض – جلسة 25/1/1971- مجموعة المكتب الفني – السنة 22- ص 674.

الإكراه المبطل للرضا يتحقق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا  والنفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول الى غير غرض مشروع، يعتبر كافيا لإبطال العقد- ان تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع  مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامه الإكراه.

نقض – جلسة 9/6/1970- مجموعة المكتب الفني – السنة 21- ص

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا  وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى انها فى حاجة اليه.

نقض – جلسة 27/7/1923- مجموعة المكتب الفني – السنة 24- ص 326 .

إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعا عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 من قانون الإثبات  فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأة إعمالا لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه

 [الطعن رقم 1104 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 01 / 2001 –  مكتب فني 52 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 229]

إن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه لما كان ذلك الطالب وهو رئيس محكمة ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته – إن صح – أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس.

 [الطعن رقم 3 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 09 / 1995 –  مكتب فني 46 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 17 – تم رفض هذا الطعن]

نص المادة 127 من القانون المدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها  ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ويجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه فى نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق وحتى ولو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعة.

 [الطعن رقم 3186 –  لسنــة 58 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1567 –  تم قبول هذا الطعن]

الإكراه المبطل

يقتضى الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحيحة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه إذ كان الطالب وهو قاضى ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس مجلس الصلاحية  ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبة ليس من شأنه بذاته – وإن صح – أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد ومن ثم تكون الاستقالة المقدمة منة قد صدرت عن إرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء القرار الصادر بالقبول على غير أساس.

 [الطعن رقم 146 –  لسنــة 58 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1992 –  مكتب فني 43 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 36 – تم رفض هذا الطعن]
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }