التعويض النهائي بعد التعويض الجنائى المؤقت هو دعوى تكملة التعويض ونقدم صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة وعن القتل الخطأ قضى فيها بسبعون الف جنيه تكملة التعويض بها العديد من المبادئ و الأسانيد القانونية والقضائية
دعوى تعويض عن حادث سيارة

دعوى تكملة التعويض عن حادث

بناء على طلب ورثة المرحوم / ……………………… وهم :

  • 1- السيد / …………………. عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على القاصر  ….. نجلة المرحوم ………………
  • 2- السيدة / ………………….
  •  3- السيدة / …………………………………

والمقيمين ناحية ……………………… – مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين المحامى

♦ انا            محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • 1- السيد / ………………………………. مخاطبا مع ،،،
  • 2- السيد /…………………………………..مخاطبا مع ،،،

المقيمين ناحية ………………… – مركز الزقازيق

♦ ثم انا                     محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

3- السيد الأستاذ / وكيل نيابة اسرة مركز الزقازيق لشئون الاسرة ” ولاية على المال” بصفته ” النيابة الحسبي” ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي المحكمة                    مخاطبا مع ،،،

دعوى تكملة تعويض القتل الخطأ

دعوى بتكملة التعويض المقضى به من محكمة جنح مركز الزقازيق كتعويض مؤقت وقدره واحد جنيه فى الجنحة رقم ……….. لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق وذلك لتسبب المعلن اليهما الاول والثانى فى وفاة مورث الطالبين

استنادا الى حجية الحكم الجنائى على دعوى التعويض وثبوت الخطأ فى حق المعلن اليهما بصدور حكم جنائى بات عن جريمة القتل الخطأ ، ولما لهذا الحكم الجنائى البات من حجية على الدعوى المدنية

( المواد 163 مدنى ، 102 اثبات ، 456 اجراءات جنائية ، 9 من قانون التامين الاجباري رقم72 لسنة 2007 )

الواقعــات

  • بتاريخ 18 / 8 / 2014 تسببا المعلن اليهما الاول والثانى بإهمالهما ورعونتهما وبمخالفة اللوائح وقوانين المرور فى وفاة مورث المدعين المرحوم / ………………….. البالغ من العمر آنذاك ثمانية وعشرون عاما
  • وذلك بان توقف المدعى عليه الاول فجأة بالميكروباص قيادته مما أدى لاصطدام المجنى عليه به من الخلف بالموتوسيكل قيادته مما أدى الى سقوطه وزحفه على الاسفلت الى قارعة الطريق وسقوطه اسفل عجلات المقطورة قيادة المدعى عليه الثانى الذى كان يسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور الذى الزم النقل الثقيل بالتزام الجانب الأيمن دائما مما تسبب فى تحطم راسه تماما مما اودى بحياته فى الحال .
  •  هذا وقد قدمت النيابة العامة المدعى عليهما للمحاكمة لانهما فى يوم 18/ 8 / 2014 تسببا خطأ فى موت ……………………. وكان ذلك ناشئا عن الإهمال والرعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح بان اصطدما بالمجنى عليه واحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته و قادا مركبة الية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وقيدت برقم ……………….. لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق
  •  هذا وبجلسة 15 / 1 / 2015 قضت محكمة جنح مركز الزقازيق ” حضوريا ” لكلا المتهمين الحبس سنة وتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه
  • هذا ومنذ صدور الحكم على كلا المدعى عليهما حضوريا لم يطعنا على الحكم بالاستئناف والنقض مما يكون معه الحكم الجنائي قد اصبح باتا وبحق معه للمدعين اقامة دعواهم هذه

السند القانونى لتعويض حوادث السيارات

أولا : صيرورة الحكم الجنائي الرقيم 39239 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق نهائيا وباتا بتفويت مواعيد الطعن :

المقرر ان

الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض

مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1
والمقرر

انه ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائي والشق المدني بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدني  قوة الامر المقضى واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائي

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

وان قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية

 نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق

وانه بالنسبة للأحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت سواء كانت محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى أمر هام هو مبدأ استحقاق التعويض ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطأ او الضرر او علاقة السببية

الدناصوري وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011

وان الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده

نقض 20/12/1984 المكتب الفني س 35 رقم 413 ص 2180
والمقرر ان

 الشهادة الصادرة من جدول الجنح كافية للتدليل على ثبوت حجية الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية

 الدناصوري وعكاظ – الاثبات – ص 1214 ، 1215

ومن ثم وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين

ان الحكم الجنائي القاضى بإدانة المدعى عليهما الاول والثانى وبإلزامهما بتعويض مؤقت قد صدر حضوريا بتاريخ 15 / 1 / 2015 والثابت من الشهادة المقدمة من جدول جنح مركز الزقازيق انهما لم يطعنا على الحكم منذ صدوره مما يكون معه قد اصبح الحكم الجنائي نهائيا وباتا وتكون دعوى تكملة التعويض مقبولة

ثانيا : حجية الحكم الجنائي على دعوى تكملة التعويض الراهنة :

تنص المادة 102 اثبات على

لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجنائي الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا

كما تنص المادة 456 اجراءات جنائية على

يكون للحكـم الجنائـي الصادر مـن المحكمة الجنائية فـي موضوع الدعـوى الجنائية بالـبراءة او بالإدانة قـوة الشيء المحكوم به امـام المحاكـم فـي الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة

وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون

وان قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية

 نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق

وان قضاء المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت وصيرورة هذا الحكم نهائيا فانه يكون ملزما للمحكمة المدنية لأنه قد فصل نهائيا فى امر التعويض ويتعين على الأخيرة تقدير قيمة التعويض النهائي حتى وان طعن المتهم على الحكم الجنائي

فالمقرر

وإذ يتفق قانون المرافعات مع قانون الاجراءات الجنائية فى بدء ميعاد الطعن من تاريخ اعلان المحكوم عليه لشخصه

وكان المقرر فى قضاء النقض ان

للمضرور الحق فى اعلان الحكم الجنائي الغيابي للمتهم ليصبح باتا تمكينا للمضرور من رفع دعوى التعويض او الاستمرار فيها امام المحكمة المدنية ومن ثم اذا قام المضرور بإعلان الحكم الغيابي المتضمن قضاء بالتعويض المؤقت لشخص المتهم انفتحت مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف بحيث اذا انقضت هذه المواعيد دون رفع الطعن اصبح باتا والتزمت المحكمة المدنية حجيته ولا يحول دون ذلك ان يطعن المتهم فى الحكم بعد ذلك وتقبل محكمة الطعن العذر الذى حال دون رفع الطعن فى الميعاد

الطعن 31/ 10 / 1994– أنور طلبة – السابق – ص 621

ومفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – ان الحكم الجنائي تكون له حجيته فى الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله  فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له

 الطعن 555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 مكتب فنى ج 1 ص 805

وانه اذا قضت المحكمة الجنائية بإدانة المسئول ورفع المضرور او ورثته دعوى بالتعويض فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تقضى برفضها على سند من ان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المسئول لان الحكم الجنائي فصل فى وقوع الخطأ

الدناصوري وعكاظ – السابق – ص 1216

والمستقر عليه ان القاعدة الصحيحة فى حجية الحكم الجنائي ان هذه الحجية تقوم كلما فصل الحكم الجنائي فصلا شاملا ولازما فى :

  • ( 1 ) تحقيق وقوع الفعل الذى يكون الأساس المشترك لكلا الدعويين الجنائية والمدنية
  • ( 2 ) ادانة او عدم ادانة المتهم بارتكاب الفعل ،
  • ( 3 ) الوصف القانوني لهذا الفعل

فمتى قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور جميعها اصبح بحثها متعلقا امام المحاكم المدنية ويعين على المحاكم ان تعتبرها ثابته وتسير فى بحث الحقوق المدنية المترتبة عليها على أساس هذا الثبوت بحيث يكون حكمها متناسقا مع الحكم الجنائي السابق صدوره

نقض مدنى جلسة 17 / 2 / 1979 س 30 رقم 55 ص 233

وانه  اذا قضت المحكمة الجنائية بان الفعل الجنائي المسند الى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث فى ذلك

 جلسة 12 / 12 / 1939القواعد القانونية فى 25 سنة ج 1 ص 75 قاعدة 352

ومن ثم وحيث ان

الحكم الجنائي الصادر على المدعى عليهما الاول والثانى الرقيم ……… لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق قد قضى بإدانتهما والحكم عليهم بعقوبة جنائية لما نسب لهما من تهمة القتل الخطأ  وكما ثابت من الحكم انه صدر ” حضوريا ” وانهما لم يطعنا عليه بالاستئناف فانه يستخلص من ذلك بيتوتة الحكم الجنائي لفوات مواعيد الطعن المقررة قانونا .

وحيث الثابت كذلك

ان الفعل غير المشروع الذى أقيمت به الدعوى الجنائية المقضى فيها بتعويض مؤقت هو بذاته الفعل الذى نشأت عنه الاضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعين وهو ما يستندوا اليه فى دعواهم المدنية هذه وحيث ان الحكم الجنائي قد قضى بالإدانة والتعويض المؤقت لثبوت الخطأ فى جانبهما

فانه يكون

قد فصل فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله وتكون له حجية الشيء المحكوم فيه امام المحكمة المدنية وتكون معه المحكمة مقيدة بثبوت الخطأ فى حق المدعى عليهما ويمتنع معه عليها وفقا للقانون ان تعيد بحثه ويقتصر دورها على تكملة التعويض المدني

الأضرار المادية والأدبية

اما عن الاضرار المادية والأدبية فإنها تتمثل فى الأتى :

دعوى تعويض عن حادث سيارة

  1. ان المجنى عليه توفى فى ريعان شبابه فكان عمره آنذاك ثمانية وعشرون عاما وكان العائل لوالديه المسنين
  2. وكان رب اسرة متزوج ويعول طفلة صغيرة عمرها سنة لم يهنأ بها ولم تهنأ به وحرم من حياته بفعل المدعى عليهما
  3. فان كان الموت حقا على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا
  4. اذ يترتب عليه فوق الالام الجسمية التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياه وهى اغلى ما يمتلكه الانسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع اماله فى الفترة التى كان يمكن ان يعيشها لو لم يعجل المدعى عليهما بوفاته
  5. وقد تسببا المدعى عليهما فى إصابة المدعين وهم اهل المتوفى بالحزن والاسى واللوعة على وفاة الابن والزوج والأب وحرمانهم منه
فالمقرر

ان ضرر الموت ضرر مادى محقق ينشئ عنه حق يتلقاه عن المضرور ورثته فى تركته فاذا كان الضرر المادي الذى أصاب المضرور هو الموت فانه يكون قد حاق به ضرر عن وفاته متمثل فى حرمانه من الحياه فينتقل الحق فى جبره تعويضا الى ورثته

نقض مدنى جلسة 7 / 3 / 1974 احكام النقض س 25 ص 60 رقم 11
والمقرر أيضا

تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل اذ مثل هذا التعويض انما يحكم به فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى أي حال

طعن رقم 910 لسنة 31 ق جلسة 7 / 11 / 1961 س 12 ص 899
والمقرر أن

المشرع قصر الحق فى التعويض عن الضرر الأدبي المباشر الذى يصيب الأزواج والاقارب الى الدرجة الثانية فى عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان هؤلاء موجود على قيد الحياه فى تاريخ الوفاة

الطعن بقم 3312 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1993

ثالثا : ان المقرر بنص المادة 9 من قانون التامين الاجباري رقم72 لسنة 2007

 للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التامين ، ومن ثم وحيث ان الحكم الجنائي قد قضى بإدانة المدعى عليهما فان ركني الخطأ والسببية يكونا ثابتين ولا يتبقى الا تقدير تكملة التعويض ويقدره المدعين بمبلغ وقدره 100000 ج مائة الف جنيه فلا يوجد اغلى من الحياه والابن

فان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدني يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه الثالث بصفته لوجود قاصر بالدعوى وهى نجلة المجنى عليه الصغيرة …………. المشمولة بولاية جدها المدعى الاول

بناء عليه

دعوى تعويض عن حادث سيارة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (  ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم :

بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بان يؤدوا للمدعين تعويضا جابرا وقدره 100000ج مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بهما من وفاة مورثهم بفعل وخطا المدعى عليهما والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }