نموذج صيغة دعوى نفقة الزوجة الغير مدخول بها حيث حسم المشرع الخلاف حول سبب استحقاق نفقة الزوجة بين قول وجوبها بمجرد العقد دون توقف على شئ اخر وقول يشترط لوجوبها توافر الاحتباس او الاستعداد له وثالث الى عدم وجوبها قبل ان تزف الزوجة الى الزوج

نفقة الزوجة

نفقة الزوجة الغير مدخول بها

قضى فى هذه الدعوى بفرض نفقة زوجية للمدعية الزوجة الغير مدخول بها

سند الدعوي بنفقة الزوجة التى لم يدخل عليها الزوج :

 نص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية
 
وقد حسم المشرع الخلاف حول سبب استحقاق نفقة الزوجة بين قول وجوبها بمجرد العقد دون توقف على شئ اخر ، وقول يشترط لوجوبها توافر الاحتباس او الاستعداد له ، وثالث الى عدم وجوبها قبل ان تزف الزوجة الى الزوج

 فقد تم حسم هذا الاختلاف

واعتمد المشرع فى الفقرة الاولى من المادة 1 ق 25/1920المعدل بق 100/1985 الرأى الذى يشترط لوجوب نفقة الزوجة توافر الاحتباس او الاستعداد له فكان نص الفقرة الاولى من المادة الاولى وقد صدرها بالقول ( تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما )
فقد قضت محكمة النقض
ان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 25/1920 المعدل بالقانون100/1985 على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى ولو كانت موسرة يدل على ان نفقة الزوجة واجبة شرعا على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت او غنية ما دامت سلمت نفسها اليه حقيقة او حكما ولو ظلت باقية لدى وليها ولم تنتقل الى الزوج طالما لم يطلب نقلها اليه فامتنعت سواء دخل بها او لم يدخل  فمناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
 نقض احوال شخصية 24/3/2002 الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق
وفى ذات المعنى نقض احوال شخصية 21/3/2005 الطعن رقم 822 لسنة 72 ق

 نفقة الزوجة الغير مدخول بها في الفقه

نفقة الزوجة

إذا لم تمتنع الزوجة من تسليم نفسها للزوج ؛ بمعنى أن السبب في تأخير الدخول هو الزوج نفسه، فحينئذ تجب النفقة كاملة للزوجة طيلة هذه الفترة الطويلة؛ لأن المرأة إذا عقد عليها الرجل شرعا تثبت أحكام الزوجية لها وعليها؛ كالخلوة، والوطء، والنفقة، والطلاق، والخلع، والإرث.وتجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج، لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعًا من فرض نفقتها

 صيغة لدعوى بفرض نفقة زوجة غير مدخول بها

الديباجة المعتادة  لكل دعوي 

الموضوع

● الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى ../../….ولم يدخل بها حتى الان ، وسافر للخارج بدولة …… للعمل بعد عقد القران ويماطل فى اتمام الزفاف ، ويمتنع عن الانفاق على الطالبة زوجته شرعا منذ العقد وحتى الان وقد طالبته مرارا وتكرارا وديا بالانفاق عليها كونها زوجته شرعا ويجب عليه سد حاجتها والوفاء بحاجتها الا انه يمتنع دونما سبب مشروع رغم يساره كونه يعمل بمصنع ……. بدولة ……ودخله الشهرى لا يقل عن ثلاثة الاف يورو بما يعادل ستون  الف جنيه مصرى شهريا
● وازاء هذا الامتناع تقدمت الطالبة بالطلب رقم …… لسنة 2018 وحفظ فى …… الامر الذى حدا بالطالبة اللجوء الى القضاء واقامة هذه الدعوى لفرض نفقة زوجية لها عليه

السند الشرعى والقانونى لنفقة الزوجة الغير مدخول بها

نص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100لسنة 1985 من أنه :

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية
وقد حسم المشرع الخلاف حول سبب استحقاق نفقة الزوجة بين قول وجوبها بمجرد العقد دون توقف على شئ اخر ، وقول يشترط لوجوبها توافر الاحتباس او الاستعداد له ، وثالث الى عدم وجوبها قبل ان تزف الزوجة الى الزوج
فقد تم حسم هذا الاختلاف واعتمد المشرع فى الفقرة الاولى من المادة 1 ق 25/1920المعدل بق 100/1985 الرأى الذى يشترط لوجوب نفقة الزوجة توافر الاحتباس او الاستعداد له فكان نص الفقرة الاولى من المادة الاولى وقد صدرها بالقول ( تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما )
وقضت محكمة النقض :
 ان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 25/1920 المعدل بالقانون100/1985 على انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى ولو كانت موسرة يدل على ان نفقة الزوجة واجبة شرعا على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت او غنية ما دامت سلمت نفسها اليه حقيقة او حكما ولو ظلت باقية لدى وليها ولم تنتقل الى الزوج طالما لم يطلب نقلها اليه فامتنعت سواء دخل بها او لم يدخل فمناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
نقض احوال شخصية 24/3/2002 الطعن رقم 7545 لسنة 63 ق ، وفى ذات المعنى نقض احوال شخصية 21/3/2005 الطعن رقم 822 لسنة 72 ق

والمستقر عليه في الفقه :

فقها إذا لم تمتنع الزوجة من تسليم نفسها للزوج بمعنى أن السبب في تأخير الدخول هو الزوج نفسه، فحينئذ تجب النفقة كاملة للزوجة طيلة هذه الفترة الطويلة؛ لأن المرأة إذا عقد عليها الرجل شرعا تثبت أحكام الزوجية لها وعليها؛ كالخلوة، والوطء، والنفقة، والطلاق، والخلع، والإرث.وتجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج، لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعًا من فرض نفقتها
ومن ثم وحيث ان
الطالبة زوجة المعلن اليه بعقد صحيح شرعى مؤرخ ………………… وفى طاعته وقد سافر الى الخارج بعد عقد القران ويمتنع عن العودة لاتمام الزفاف ويمتنع عن الانفاق على زوجته شرعا رغم يساره وقدرته وهى من سلمت نفسها اليه حكما بمجرد العقد وان التأخير فى اتمام الزفاف راجع الى المعلن اليه وبسببه منذ عام مضى وحتى الان وحيث ان النفقة للزوجة واجبة من تاريخ العقد الصحيح كانت اقامة هذه الدعوى بطلب فرض نفقة زوجية للمدعية على المدعى عليه من تاريخ عقد الزواج الشرعى الصحيح على يد مأذون المؤرخ ……….

بــناء علـيـه 

نفقة الزوجة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة ( نفس ) وذلك يوم       الموافق      /    /    201 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  لسماع الحكم :
بالزامه بان يؤدى للمدعية نفقة زوجية لها بانواعها شهريا اعتبارا من تاريخ عقد الزواج فى……………… وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع الزامه بالاداء فى المواعيد
فضلا عن الزامه بالمصروفات والاتعاب
واحتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ان امتناع المدعى عن الانفاق حاصل من تاريخ عقد الزواج الشرعى الصحيح فى…………………
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }