المرتب مدى الحياة: الدخل الدائم بعقد أو وصية ( 741 ) مدني

المرتب كالتزام في القانون المدني

موضوع المرتب مدى الحياة من القضايا الهامة في القانون المدنى االذي عرف المرتب الدائم بأنه مبلغ من المال يعطى علي أقساط، إيرادا دوريا لشخص مدى حياته أو مدة حياة شخص آخر.

لذلك نستعرض شرح المادة 741 مدني بشأن أركان وشروط وخواص المرتب مدي الحياة.

المرتب مدى الحياة بالمادة 741 مدنى

المادة 741 مدني تنص علي

  1.  يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
  2.  ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

تعريف التزام المرتب مدي الحياة

يعرف المرتب مدى الحياة في القانون بأنه:

مبلغ من المال يعطى علي أقساط، إيرادا دوريا لشخص مدى حياته أو مدة حياة شخص آخر.

الأعمال التحضيرية للمادة 741 بشأن التزام المرتب مدي الحياة

يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو وصية قد يكون معاوضة أو تبرعاً فيصح أن يبيع شخص منزلاً بثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته أو يقرض مبلغا يسترده إيرادا مرتباً مدى الحياة كما يصح أن يلتزم شخص على سبيل التبرع ، من طريق الهبة أو الوصية بمرتب يؤديه مدى الحياة المتبرع له ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد أو الوصية .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني- الجزء 5- ص 306

المرتب مدى الحياة الدخل الدائم

شرح التزام المرتب مدي الحياة

1- المرتب مدى الحياة مبلغ من المال على أقساط إيراداً دورياً لشخص مدى حياته أو مدى حياة شخص آخر.

ويتفق المرتب مع الحياة والدخل الدائم فى أن كلا منهما يصح أن يكون مصدره عقداً من عقود المعاوضة أو من عقود التبرع كما يصح أن يكون بوصية .

ويختلفان من وجوه عدة أهمها :

  • (1) ان المرتب مدى الحياة لا يبقى إلا مدى حياة من رتب الإيراد على حياته فإذا مات هذا انقضى المرتب أما الدخل الدائم فهو إيراد دوري دائمي لا يقضى بموت أحد فإذا مات المستحق الدخل انتقل إلى ورثته ثم إلى ورثة ورثته وهكذا .
  • (2) ان المرتب مدى الحياة غير قابل للاستبدال أما الدخل الدائم فهو قابل للاستبدال فى أى وقت شاء الملتزم .
  • (3) ان المرتب مدى الحياة يصح أن يكون الملتزم به شخصاً طبيعياً أو شخصا معنوياً أما الدخل الدائم فيكون الملتزم به شخصاً معنوياً ويكون غالباً الدولة ذاتها أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الشركات .
  • (4) أن المرتب مدى الحياة يجوز أن يزيد على سعر الفائدة القانونية أو الاتفاقية اذ هو ليس كله فائدة لرأس المال بل جزء منه هو الفائدة والجزء الآخر فى مقابل استهلاك رأس المال شيئاً فشيئاً ويتم الاستهلاك كاملاً بانقضاء المرتب أما الدخل الدائم فكله فائدة لرأس المال ولا يستهلك من رأس المال شيء بل يجب رده بكامله عند الاستبدال ومن ثم وجب إلا يزيد الدخل الدائم على السعر الاتفاقي للفائدة .
  • (5) المرتب مدى الحياة لا ينشئه إلا تصرف شكلي (م 743مدنى ) أما الدخل الدائم فلم يشترط القانون لترتبيه شكلاً خاصاً ومن ثم يجب إتباع شكل التصرف القانونى الذى رتبه .

أركان التزام المرتب مدي الحياة

التصرف الذى ينشئ المرتب مدى الحياة أركان ثلاثة شأنه فى ذلك شأن سائر التصرفات:

  • التراضي.
  • المحل.
  • السبب.
  1. فالتراضي هو المصدر الذى ينشئ المرتب وتتنوع هذه المصادر.
  2. والمحل هو المرتب نفسه ويخضع لقواعد واحدة أيا كان مصدره
  3. والسبب فى الرأى الغالب هو الاحتمال الذى يتعرض له طرفاً التصرف فكل منهما معرض للكسب والخسارة بحسب طول أو قصر الحياة من انشئ المرتب على حياته .

فالأصل أن المرتب مدى الحياة ينشأ عن تصرف قانونى ولكنه مع ذلك قد ينشا من واقعة مادية ( اصابة عمل – والتعويض من عمل غير مشروع ).

وفى الكثرة الغالبة من الأحوال يكون الملتزم بالمرتب والمستحق له هما طرفاً التصرف ويكون التصرف فى هذه الحالة أما معاوضة وأما تبرعا (مادة 741مدنى )

فالعقد والوصية هما المصدران الرئيسيان للالتزام بالمرتب ومن ثم تنقسم مصادر الالتزام بالمرتب على تنوعها إلى معاوضات وتبرعات ووأبرز التبرعات ( الهبة والوصية )

(2) أورد التقنين المدنى القديم أحكام المرتب مدى الحياة فى شيء من الاضطراب فعالج المشرع هذا العيب ووضح المبهم من هذه الأحكام وزاد أحكاما جديدة .

والمادتان 741 و 742 من التقنين المدنى توضحان مصدر المرتب مدى الحياة وسببه أما مصدره فإما أن يكون عقداً بعوض أو بغير عوض أو وصية وذلك كمن يبيع منزلاً فى مقابل ثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته أو يقرض مبلغاً يسترده على النحو المتقدم فيكون ترتيب الإيراد على سبيل المعاوضة ويصبح ان يتبرع الشخص بالإيراد عن طريق الهبة والوصية .

( التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة – ص 539)

المرتب مدى الحياة و الدخل الدائم

أوجه الشبه والاختلاف بين المرتب مدى الحياة وبين الدخل الدائم :

يتفق المرتب مدى الحياة مع الدخل الدائم في أن كلا منهما يصح أن يكون مصدره عقدا من عقود المعاوضة أو من عقود التبرع، كما يصح أن يكون بوصية. فيصح أن بيع شخص منزلا بثمن ولا يتقاضاه وإنما يؤدي له مرتبا مدى حياته، أو يقرض مبلغا يسترده إيرادا مرتبا مدى الحياة، كما يصح أن يلتزم شخص علي سبيل التبرع، عن طريق الهبة أو الوصية، بمرتب يؤديه مدى حياة المتبرع له.

ويختلف المرتب مدى الحياة عن الدخل الدائم فيما يأتي

أولا: المرتب مدى الحياة لا يبقي إلا مدى حياة من رتب الإيراد علي حياته، فإذا مات هذا انقضي المرتب، أما الدخل الدائم فهو إيراد دور دائم، لا ينقضي بموت أحد، فإذا مات المستحق للدخل انتقل الدخل إلي ورثته، ثم إلي ورثة ورثته، وهكذا.

ثانيا: المرتب مدى حياة غير قابل للاستبدال إلا إذا اشترط الاستبدال في اتفاق خاص. أما الدخل الدائم فهو قابل دائما لاستبداله حتى لا يكون مؤبدا.

ثالثا: المرتب مدى الحياة يصح أن يكون الملتزم به شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، وإذا كان شخصا معنويا فالغالب أن يكون شركة تأمين أما الدخل الدائم، فلأنه دائم، يكون الملتزم به عادة شخصا غير محدود الوجود، أي شخصا معنويا، ويكون غالبا الدولة ذاتها أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الشركات.

رابعا: المرتب مدى الحياة يجوز أن يزيد علي سعر الفائدة القانونية أو الاتفاقية، إذ هو ليس كله فائدة لرأس المال، بل جزء منه هو الفائدة والجزء الآخر في مقابل استهلاك رأس المال، شيئا فشيئا ويتم الاستهلاك كاملا بانقضاء المرتب، أما الدخل الدائم فكله فائدة لرأس المال، ولا يستهلك من رأس المال شيء بل يجب رده بكامله عند الاستبدال، ومن ثم وجب ألا يزيد الدخل الدائم علي السعر الاتفاقي للفائدة.

السنهوري – الوسيط –  ص 879

خامسا: المرتب مدى الحياة يكون بعقد شكلي أي مكتوب في ورقة رسمية وعرفية وعلي هذا نصت المادة 743 مدني صراحة كما سنري، أما الدخل الدائم فلم يشترط القانون فيه شكلا خاصا، وإنما يتبع شكل التصرف القانوني الذي رتبه

السنهوري الوسيط – ص 880

مصدر المرتب مدي الحياة

المصدر الذي ينشأ عنه المرتب مدى الحياة :

المادة 741 مدني تنص علي أنه يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلي شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض. ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية. فالمرتب مدى الحياة قد ينشأ عن عقد أو وصية، وقد يكون العقد من عقود المعارضة أو من عقود التبرع. كما يمكن أن ينشأ المرتب مدى الحياة عن واقعة مادية، ونعرض لذلك بالشرح فيما يلي:

المعاوضات

ينشأ المرتب مدى الحياة في الغالب بعقد من عقود المعاوضات، وأهمها البيع والقرض. فقد ينشأ عن عقد البيع، بأن يبيع شخص لآخر عقارا أو منقولا ويتقاضى الثمن مرتبا مدى الحياة فقد يكون شهريا أو سنويا.

ويشترط فيه أن يكون أكبر من ريع العين وإلا اعتبر ثمنا صوريا لتفاهته فلا يتم به البيع ويكون التصرف هبة مكشوفة وليست مستترة فتلزم فيه الشكلية وإلا كان باطلا.

أما إذا كان المرتب أكبر من  الريع  وقع البيع صحيحا وسرت أحكام البيع من حيث الأهلية وعيوب الإرادة وتنتقل الملكية بالتسجيل ومن حيث ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وضمان الثمن وهو هنا هذا المرتب بامتياز البائع، وإذا بيع عقار قاصر بمرتب مدى الحياة فلا يجوز الطعن عليه بالغبن الفاحش في حالة وفاة القاصر إثر التصرف، فالتصرف هنا احتمالي وربما امتد عمره طويلا فيحصل علي أكثر من الثمن.

المستشار – أنور طلبه – المطول في شرح القانون المدني – ص 360

وقد ينشأ المرتب مدى الحياة عن عقد قرض فيدفع المستحق للمرتب رأس المال، بدلا من عين كما رأينا في البيع، للملتزم بالمرتب، يرده هذا مرتبا مدى الحياة وهنا أيضا يكون المرتب هادة أكبر من فائدة رأس المال.

إذا أن المستحق للمرتب يتقاضى القسط، وجزء منه يعدل الفائدة وجزء آخر يقابل استهلاك رأس المال شيئا فشيئا، فيكون مجموع القسط أكبر من الفائدة ولا يجوز الطعن في القرض بالربا الفاحش،

فإن القسط ليس كله فائدة كما قدمنا، وبفرض أن المستحق للمرتب هو الشخص الذي رتب الإيراد علي حياته، وقد عاش مدة طويلة بحيث تقاضي أقساطا يزيد مجموعها علي رأس المال زيادة كبيرة بحيث يتحقق الربا الفاحش.

فإنه لا يجوز مع ذلك الطعن في القرض، فقد كان من الممكن أن يعيش المستحق للمرتب مدة قصيرة ولا يتقاضى من الأقساط ما يزيد علي رأس المال.

أو لعله كان يتقاضى من الأقساط ما يقل عن رأس المال، وإذا كان المرتب أقل من فائدة رأس المال أو يعادلها، فإن العقد يكون تبرعا، ويصح أن يكون  هبة مستترة  ، وإذا كان مصدر الالتزام بالمرتب هو عقد القرض، فإن أحكام القرض هي التي تسري من حيث الأهلية وعيوب الإرادة وبقية الأحكام الأخرى.

السنهوري – الوسيط – ص 882

التبرعات

قد ينشأ المرتب مدى الحياة عن تصرف تبرعي، ويكون ذلك عادة لعلاقة خاصة بين الملتزم بالمرتب وصاحب المرتب. وقد ينشأ ذلك عن عقد هبة، كأن يهب الزوج لزوجته مرتبا مدى الحياة أو إلي أولاده أو إلي أحدهم. أو يهب مخدوما مرتبا مدى الحياة لخادم أمين عجز عن العمل. كما يمكن أن ينشأ ذلك عن وصية، في مثل الحالات السابقة. وإذا كان التصرف هبة سرت عليه أحكام الهبة، وإذا كان وصية سرت عليه أحكام  الوصية .

الواقعة المادية

قد يكون مصدر المرتب مدى الحياة واقعة مادية، مثال ذلك التعويض عن إصابات العمل، إذا اتخذ التعويض صورة مرتب مدى الحياة، أو التعويض عن العمل غير المشروع إذا اتخذ التعويض هذه الصورة. ولذلك ليس صحيحا ما ذهبت إليه مذكرة المشروع التمهيدي من أنه “لا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد والوصية”.

خواص المرتب مدى الحياة

أيا كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدي الحياة، قرضا كان أو بيعا أو هبة أو وصية، فإن هذا التصرف تبرز فيه خاصيتان:

(الخاصية الأولي – أنه تصرف شكلي

هو شكلي إذا كان هبة لأن الهبة بطبيعتها عقد شكلي، وهو شكلي إذا كان وصية، إذ يجب إتباع الشكل الواجب في الوصية ثم هو شكلي حتى إذا كان قرضا أو بيعا، فقد رأينا أن المادة 743 مدني تقضي بأن العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا.

الخاصية الثانية – أنه تصرف احتمالي

لذلك كان من عقود الغرر فالمرتب يدفع أقساطا دورية لمستحقه ما بقي علي قيد الحياة، أو ما بقي من رتب الإيراد علي حياته حيا فهو إذن محدود بحياة إنسان، وينقضي بموته، ولما كان الموت لا يعرف ميعاده قبل وقوعه، فإن المرتب مدى الحياة لا يعرف مقداره إلا عند الموت، أي في ميعاد لا يمكن تحديده مقدمات ومن ثم يكون تصرفا احتماليا، بل إن هذا الاحتمال (alea) في المرتب مدى الحياة هو، علي الرأي الغالب، السبب (cause) في التصرف، إذا انعدم كان التصرف دون سبب وكان باطلا.

(السنهوري ص 878)

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة (1029) من المشروع والتي حذفت في لجنة المراجعة أنه

ربط المرتب بحياة إنسان هو الذي يجعله احتماليا، لأن الموت لا يعرف لمدة ميعاده… كما لو أقرض شخص آخر مبلغا من المال يرده إيرادا مرتبا لمدة معينة، فإن العقد في هذه الحالة يكون قرضا عاديا وما زاد من مجموع الأقساط علي المبلغ المقترض يكون فائدة يجب ألا تزيد علي الحد الأقصى المسموح به في الفوائد الاتفاقية.

أما الإيراد المرتب مدي الحياة فصبغته الاحتمالية تمنع من معرفة ما إذا كانت الفوائد تزيد علي الحد الأقصى المسموح به أو لا تزيد.

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 308 الهامش)

المرتب مدي الحياة حق شخصي وليس حق عيني

قضت  محكمة النقض  في هذا الصدد

يعتبر المرتب مدى الحياة دائما من الحقوق الشخصية لا العينية وتعيين المستحق يعد ركنا جوهريا في العقد ،

وقد قضت محكمة النقض بأن :

متى كان الحكم إذ قضي برفض الدعوى التي أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان العقد الرسمي الصادر منه إلي المطعون عليها الأولي ببيع منزل علي أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية .

وقد أقام قضاءه علي أن التصرف هو عقد بيع صحيح ناجز وليس ما يمنع قانونا من أن يكون الثمن مشترطا وفاؤه كإيراد مرتب لمدى حياة البائع لو أتيح القول بأن الثمن منعدم.

فالعقد يظل علي هذا الفرض عقدا صحيحا ناقلا للملكية لأنه يكون بمثابة هبة قد تضمنها عقد رسمي والهبة تصح قانونا إذا صيغت في صورة عقد بيع أو عملت بعقد رسمي.

متى كان الحكم قد أقام قضاءه علي هذا الأساس فإنه لا يبطله إغفاله طلب الطاعن إحالة الدعوى علي التحقيق ليثبت أن أجرة مثل المنزل تزيد علي الإيراد المقرر مدى حياة البائع كمقابل للبيع.

إذ علي فرض أن هذا الإيراد هو دون ريع المنزل وأن ذلك يجعل الثمن معدوما فيعتبر العقد باطلا كبيع فإن الحكم قد أقام قضاءه علي أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة هبة صحيحة شكلا لإفراغها في قالب رسمي .

وما قرره الحكم في هذا الخصوص صحيح قانونا ذلك أن مورث الطاعن قد أقام دعواه علي أساس أن العقد في حقيقته وصية أي تبرع مضاف إلي ما بعد الموت وقد أثبت الحكم بالأدلة السائغة التي أوردها أن التصرف صدر ناجزا فيكون هبة صحيحة في عقد رسمي ومن ثم فإن الطعن عليه بالقصور و  بمخالفة القانون  يكون علي غير أساس.

طعن 177 س 18 ق نقض 5/4/1951

المرتب مدي الحياة في الدول العربية

هذه المادة 741 مدني مصري المتعلقة بالتزام المرتب مدي الحياة يقابلها من مواد نصوص القوانين العربية

  • المادة 707 من التقنين المدني السوري
  • المادة 741 من التقنين المدني الليبي
  • المادة 977 من التقنين المدني العراقي
  • المادة 1028 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني.

وقد ورد هذا النص في المادة 1027 من المشروع التمهيدي علي الوجه الآتي

يجوز للشخص أن يلتزم بأي يؤدي إلي شخص آخر مدى حياته مرتبا دوريا ويكون ذلك بعوض أو غير عوض ويترتب هذا الالتزام بعقد أو وصية”،

وأصبح رقم المادة 733 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 722، وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة “الحياة” بكلمة “حياته” الواردة في الفقرة الأولي لإطلاق الحياة دون الإضافة إلي شخص معين حتى تشمل  أيضا حياة الشخص الذي ارتبط به الالتزام، فصار النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، وأصبح رقمه 741 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 305 – ص 307).

خاتمة المرتب مدي الحياة المادة (741) مدني

المرتب مدى الحياة الدخل الدائم

في الأخير نقول: يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو بوصية، والعقد قد يكون معاوضة أو تبرعا، فيصح أن يبيع شخص منزلا بثمن هو مرتب يؤدي له مدي حياته، أو يقرض مبلغا يسترده إيرادا مرتبا مدى الحياة، كما يصح أن يلتزم شخص علي سبيل التبرع عن طريق الهبة أو الوصية بمرتب يؤدي مدى حياة المتبرع له، ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد أو الوصية.

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  1. الوسيط للدكتور السنهوري .
  2. المطول في شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (المرتب مدى الحياة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}