سلطة القاضى المدنى فى الاثبات 2022

قواعد قانونية هامة بشأن سلطة القاضى المدنى فى الاثبات نتبين منها الاثبات فى الدعوى من الخصوم و مدى التزام قاضى الموضوع فى القضايا المدنى بنصوص الاثبات وهل يحق له مجاوزتها أو الأخذ بتقديره الشخصى وما يطمئن اليه حتى ولو خالف قاعدة أو نص فى قانون الاثبات

قواعد قانونية بشأن سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

هذا ما سنتعرف عليه فى هذا المقال 

  • الملزم بالإثبات
  • حجية وقوة الدليل فى الاثبات
  • التمسك بالثابت أصلا
  • نقل عبء الاثبات
  • محل الاثبات
  • عدول الخصم او القاضى عن طريق الاثبات
  • مدى التزام قاضى الموضوع المدنى بنصوص الاثبات

 

بند 1 – الملزم بالإثبات

النص فى المادة الأولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه
الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983

بند 2 – حجية وقوة الدليل فى الاثبات 

اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا اضفى عليه المشرع قوة ملزمة فى الاثبات كالمحرر الرسمى والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف على انه يجب على القاضى ان يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون
المستشار وليد محمد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 413 – طبعة نادى القضاة
 

بند 3 – التمسك بالثابت أصلا

القاعدة ان  كل من يتمسك بالثابت حكما ( أصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لانه يدعى خلاف الأصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر

فأساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت أصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة
الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية فيترك على الأصل دون تكليف عناء أي اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة
د . عبد الرزاق السنهورى – الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 71 وما بعدها
المقرر فى قواعد الاثبات ان من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته اما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء اثبات ما يدعيه ولما كان الطاعنون قد اقاموا دعواهم على سند من القول بان المطعون عليها تركت الاقامة مع والدتها بعين النزاع بعد زواجها واقامت مع زوجها بالأردن فى حين انكرت المطعون عليها ذلك تمسكا منها بالاستمرار فى الاقامة فى عين النزاع قبل الزواج وبعده وعدم تخليها عن الاقامة فيها حتى الان فان المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلا فلا تكلف بإثباته ولا يقدح فى ذلك ابداءها الاستعداد لإثبات تلك الاقامة
الطعن رقم 13 لسنة 48 ق جلسة 23/12/1978 س 29 ص 2013 – أبو الليل ص 255 بند 294 ج 1 مجلد 3 – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى قوانين الايجار

بند 4 – نقل عبء الاثبات – سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

 

لا يجوز للقاضى نقل عبء الاثبات من على عاتق خصم اخر لان القاء عبء الاثبات على تحد طرفى النزاع مؤداه حكم عليه او حكم لخصمه وبه يتحدد مصير الدعوى وصفوة القول فيما يتعلق بإثبات الواقع فى الدعوى انه لا يجوز للقاضى ان يتثبت من صحة الوقائع المطروحة عليه الا على مقتضى الدليل الذى يحدده القانون
المستشار وليد محمد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 409 – طبعة نادى القضاة

القاضى فى المسائل المدنية مقيد بقواعد الاثبات القانونية التى حددها المشرع – سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

المقرر ان
تقدير القاضى للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الأدلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان يراعى فى تقديمه وتحقيقه الإجراءات التى نص عليها القانون فالمشرع اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الأدلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضى التزامها رعاية لحقوق المتقاضين
المستشار وليد محمد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 403 – طبعة نادى القضاة

بند 5 – محل الاثبات – سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

 

محل الاثبات ليس الحق او المركز القانونى المدعى به وانما هو المصدر المنشئ لأى منهما
مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان
لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :
  • الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع
  • الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر
المستشار وليد محمد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة

بند 6 – مدى تعلق قانون الاثبات بالنظام العام – سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

نصوص قانون الاثبات لا تتعلق بالنظام العام بمعنى انه يجوز النزول عنها ضمنيا او صراحة ويترتب على ذلك انه اذا نصت مادة قانونية بعدم جواز الاثبات بطريق معين وطلب الخصم الاثبات به ولم يتمسك الخصم الاخر امام المحكمة بعدم الجواز فانه يسقط حقه فى هذا الدفع وتستمر المحكمة فى نظر طريق الاثبات المطلوب والاخذ به فى الحكم 
مثال ذلك ما تم النص عليه بانه لا يجوز اثبات ما زاد عن الف جنيه الا بالكتابة وكذلك الصورية بين طرفى الاتفاق المكتوب لا يجوز اثباته الا بالكتابة ومن ثم اذا فات على الخصم الدفع بعدم جواز الاثبات الا بالكتابة فقط وتم الاثبات بطريق التحقيق بسماع الشهود سقط حقه فى التمسك بالدفع

بند 7 – عدول الخصم او القاضى عن طريق الاثبات الذى اختاره – سلطة القاضى المدنى فى الاثبات

 

المقرر انه اذا عدل الخصم عن طريق الاثبات الذى اختاره او اختاره القاضى ان يلجأ الى طريق اخر من طرق الاثبات المقررة قانونا فقضى انه :
اذا اقر القاضى اتخاذ طريق من طرق الاثبات فان ذلك لا يمنع الخصم وكذلك القاضى من الالتجاء الى طرق أخرى لإثبات او نفى ما يدعيه الخصوم وينبني على ذلك انه اذا لم يباشر الخبير المحاسب عمله بسبب عدم ايداع الخصم الأمانة المقررة
فان ذلك لا يمنع الخصم المقصر من ايداع الأمانة ان يستبدل بهذا الطريق طرقا أخرى للإثبات ويتعين على القاضى ان يبحث هذه الطرق غاضا النظر عن الاجراء الذى سبق اتخاذه ولم يتم
استئناف مختلط 9/12/1931 م 44 ص 56 مشار اليه د . عبد الرزاق السنهورى الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 93 هامش رقم 1
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني