أثر تجاوز الوكيل وكالته | دعوي ابطال تصرف وكيل

بحث و دعوي ابطال تصرف وكيل من الواقع العملي عن أثر تجاوز الوكيل وكالته بالتواطؤ و التدليس باتخاذ اجراء أو تصرف بموجب الوكالة ضار بموكله وليس فى مصلحته وبدون علمه

أثر تجاوز الوكيل وكالته ومبادئ الدعوى

تتضمن عريضة الدعوي ببطلان تصرف الوكيل الضار بموكله بحث المسائل الأتية :

  • الوكالة
  •  تجاوز حدود الوكالة
  •  أثر الغش والتواطؤ مع الخصم
  •  الصورية التدليسية للتصرف
  • عدم الاعتداد بالتصرف لحصوله من الوكيل بالغش والتواطؤ دون علم الموكل
  •  عدم اعتداد بالحكم الصادر بناء على الغش والتواطؤ للأضرار بالخصم صاحب الحق

أثر تجاوز الوكيل بالإقرار عن موكله

أثر تجاوز الوكيل وكالته

دعوى عدم اعتداد بإقرار قضائى لصوريته ” صورية تدليسيه ” وعدم اعتداد بالحكم الصادر بناء عليه لإقرار وكيل المدعية السابق ” المعلن اليه الاول ” بالحق المدعى به للمعلن اليه الثانى فى الدعوى رقم … لسنة 2004 تنفيذ ….  السابق اقامتها من الاخير على الطالبة ومورث المعلن اليهم من الثالث الى التاسع والمعلن اليه العاشر بصفته دون علم الطالبة ولتجاوز حدود وكالته ” استنادا الى المواد ” 75 ، 76 من قانون المرافعات ، 105 ، 244 ، 699 ، 701 ، 702 ، 703/1 ، 704 ، من القانون المدني ، 103 من قانون الاثبات

الواقعات

تخلص واقعات النزاع فى ان :
  • بعقد بيع مؤرخ ../2/1993 اشترت الطالبة من زوجها أنذاك المرحوم /…………  مورث المعلن اليهم من الثالث الى التاسع ما هو ارض ومباني  والصادر عليه حكم صحة توقيع بإقرار البائع بشخصه الرقيم .. لسنة 1993 .
  • بتاريخ ../5/1995 وعلى اثر خلافات زوجية قام بتطليقها على يد مأذون وبطردها من العقار مشتراها منه ، وبادر خلال يومين من الطلاق فى ../5/1995 ببيع العقار لأخر وهو المعلن اليه الثانى بالدعوى الماثلة بعقد عرفي وسلمه ومكنه من العقار وترك البلاد مسافرا للخارج  .
  • الامر الذى معه اقامت الطالبة الدعوى رقم ….. لسنة 1999 م . ك المنصورة مختصمة اياه وقضى لها عليه بحكم نهائي بصحة ونفاذ العقد سندها المؤرخ .. /2/1993 وباستلام العقار .
  • هذا وعندما شرعت الطالبة فى التنفيذ لاستلام العقار استشكل المعلن اليه الثانى واضع اليد على العقار بالتواطؤ بالشراء من ذات البائع لها بعقد عرفي لاحق على عقدها واصدر السيد المستشار قاضى التنفيذ امرا بوقف التنفيذ .
  • هذا وكان قد اقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين ضد الطالبة ومورث المعلن الهم من الثالث الى التاسع والسيد معاون التنفيذ المعلن اليه العاشر  بغية القضاء له بعدم حجية الحكم الصادر للطالبة الرقيم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة على سند من انه خارج هذه الخصومة ولم يكن ممثلا فيها ، وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وتم ندب خبير فيها استمع للشهود الذين قرروا ان الطالبة كانت تقيم بالعقار وان زوجها أنذاك قام بطردها منه هى واولادها وباع العقار للمدعو ….  المعلن اليه الثانى  وسلمه له وسافر ابو ظبى .
  • هذا وبجلسة ../2/2004 حضر وكيل الطالبة ” المعلن اليه الاول ” بوكالة عامة واقر بالحق المدعى به للمعلن اليه الثانى وكذلك اقر عن طليقها بذات الامر وذلك دون علمها او تفويضها له بذلك ، الامر الذى معه قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة واعتباره كأن لم يكن
  •  تم ذلك كله دون علم الطالبة الذى كانت تظن ان الدعوى متداولة بالنقض وهو يطول لسنوات عدة ، دون ان تعلم شيئا عن الاقرار ، وبالمصادفة علمت الطالبة بأمر اقرار وكيلها ” المعلن اليه الاول ” فبادرت بإلغاء الوكالة ، ولجأت الى القضاء وبادرت بإقامة دعواها هذه .

السند القانوني للدعوى

اولا : قضت محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح لها ان :

الوكالة فى الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطؤه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة ، ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات

الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005

ثانيا : ان الاقرار يجب ان يصدر من الموكل او ممن يفوض فى ذلك بوكالة خاصة :

تنص المادة 702/1 من القانون المدني على

لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

وقد اوضحت المذكرة الايضاحية ذلك بأن نصت على :

انه يجب ان يصدر الاقرار من الخصم او ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص فلا يجوز للوكيل ان يقر عن الموكل الا ان يكون قد خول ولاية خاصة لان الاقرار فى حقيقته عمل تصرف ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التى تقدم من محاميهم اذا كانت تتضمن اقرارا الا ان يكون المحامون مفوضين فى الاقرار بتوكيل خاص

مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 433

وهو ما قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه :

اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوائلي الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه فى جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها والحضور امام الجهات الادارية أيا كانت ومصالح الشهر العقاري وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار – فان عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على ان الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه

الطعنان 364 ، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000
وكذلك قضت انه

لا يجوز للوكيل فى مجلس القضاء مباشرة التصرفات القانونية الواردة فى م 76 مرافعات الا اذا كان مفوضا فيها فى عقد الوكالة فان كان عقد وكالته لم ينص صراحة على انه موكل فيها وباشر شيئا منها كان تصرفه غير ملزم لموكله ولا يحتج به على الاصيل

نقض 5/11/1966 س 17 ص 1994
هذا وبمطالعة سند وكالة المعلن اليه الاول يتبين

انه وكالة عامة فى التقاضي باتخاذ ما يحفظ حقوق موكله ضد خصمه ولا يبيح له حق الاقرار بالحق المدعى به للخصم والتنازل عن الحكم الصادر لصالح الطالبة الرقيم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة فالتوكيل خلا من النص على ذلك صراحة  ومن ثم فهذا الاقرار لا يعتد به ولا يكون ساريا فى حق الطالبة وغير ملزم لها .

ثالثا : ان الغش يبطل التصرف :

المقرر في قضاء محكمة النقض انه

لما كان ذلك وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الاصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسيه مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل

نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق
وكذلك ان

المقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في الفانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت

نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق
ومن ثم وحيث ان

ابطال تصرف وكيل

المعلن اليه الاول قد اقر بالحق للمدعى عليه الثانى دون علم الطالبة ودون ان تفوضه بذلك وبالتواطؤ بينهما ومع مطلقها ” مورث المعلن اليهم من الثالث الى التاسع ” للإضرار بحقوقها على العقار المباع لها ولهدم الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ العقد سندها وبتسلم العقار خاصة وان العقد سندها سابق على عقد المعلن اليه الثانى بسنتين ولها الافضلية لكونه صادرا عليه حكم صحة ونفاذ وان عقد الاخير تم بالتواطؤ بينه وبين مطلقها لسلب العقار منها فانه لا يعتد بها ولا يكون ملزما لها .

رابعا : ان صورية الاقرار للتواطؤ اضرارا بحقوق الموكل يبطله ويبطل ما ترتب عليه من أثار :

المستقر عليه فقها انه :

اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للإقرار فى حقهم .

الدناصوري وعكاظ – التعليق – ص 1281

وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم

السنهوري – الوسيط 2 ص 451
الدناصوري وعكاظ – التعليق – ص 1044
البكري– الاقرار- ص 57
وكذلك أنه :

للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه

ومن ثم وحيث ان

الطالبة هى خلف خاص لمطلقها البائع لها ودائنة للمعلن اليه الاول فى الوكالة وقد تواطأ مع المعلن اليه الثانى للإقرار بالحق المدعى به عليها ودون علمها للإضرار بها وابطال الحكم القضائي الصادر لها ولسلب حقوقها على العقار فانه يكون اقرارا صوريا لا يعتد به و لا يسرى فى حق الطالبة ويبطل ما ترتب عليه من اثار واخصها الحكم الصادر فى الدعوى لابتناء اركانه واسبابه عليه فالقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ويحق للطالبة اثبات صورية الاقرار والتواطؤ بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا

فقد قضى انه

للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه

الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520

خامسا : ان الوكيل ملزم قانونا بتنفيذ الوكالة بما يحافظ على حقوق موكله فان تجاوز رد عليه قصده :

تنص المادة 703 من القانون المدني على :
  • (‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
  • (2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
والمادة  704 / 2  مدنى على :

فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد

والمادة 705 / 1 مدنى على :

الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة

وقد قضت محكمة النقض ان :

الوكيل ككل متعاقد ملزم قانونا ان ينفذ ما تعهد به بحسن نية فاذا اخل بهذا الواجب رد عليه قصره وهو ممنوع قانونا من ان يستأثر لنفسه بشيء كما انه من القواعد الاولية فى القانون ان الغش يفسد كل شيء ولا يجوز ان يفيد منه فاعله

الطعن رقم 72 لسنة 17 ق جلسة 9/2/1948 س 5 ص 664
والمستقر عليه فقها :

 يلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز الحدود المعينة بها فلا يجوز للوكيل ان يخرج عن نطاق ومضمون الوكالة ولا ان يخرج عن الاعمال القانونية الموكل اليه القيام بها بنص الوكالة وسواء كان الوكيل متبرعا او مأجورا فانه يسأل عن خطئه العمدى فى تنفيذ الوكالة كالتواطؤ مع الغير للإضرار بالموكل او بمحاباة الغير على حساب الموكل ولو لم يكن هناك تواطؤ

المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 12 ص 367
وكذلك ان :

 توكيل المحامى فى المرافعة امام القضاء لا يتضمن توكيله فى ترك الخصومة او قبول الحكم او النزول عنه او فى النزول عن حق للموكل بل يجب ان يذكر كل ذلك فى التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة فى مباشرته

 السنهوري – الوسيط 7 – 1 – ص 483 وما بعدها

ومن ثم

ابطال تصرف وكيل

فان تصرف الوكيل المتجاوز فى وكالته لا ينصرف الى الاصيل وهو ما قضت به محكمة النقض :

ان جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه الى الاصيل ويستوى فى ذلك ان يكون الوكيل حسن النية او سيء قصد الاضرار بالموكل او غيره

الطعن رقم 1125 لسنة 28 ق جلسة 2/5/1979 س 30 ص 263

وعليه فان الاقرار الصادر من المعلن اليه الاول هو تجاوز فى وكالته وبتوكيل لا يخوله هذا الحق ومن ثم لا يكون ساريا فى حق الطالبة سواء كان حسن النية من عدمه قاصدا الاضرار بها او بالغير

سادسا : حق الموكل قانونا وقضاء فى التنصل من تصرف وكيله والتخلص من أثاره :

تنص المادة 75 من قانون المرافعات على :

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص

والمادة 76 مرافعات نصت على انه :

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه  ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا

ومن ثم فان المستقر عليه فقها أنه :

الموكل يملك التنصل من عمل الوكيل اذا لم يكن موكلا عنه او اذا اتخذ ما لا يجب اتخاذه الا بتفويض خاص عملا بالمادة 76 مرافعات ، والتنصل هو الطلب الذى يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تفويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة بقصد الغائه والتخلص من سائر الاثار القانونية المترتبة عليه بما فى ذلك الغاء الاجراءات والاحكام المؤسسة عليه ، فطلب التنصل يوجهه صاحب المصلحة اما لان من باشر الاجراء المراد التنصل منه لم يكن وكيلا عنه واما لان وكيله قد اتخذ الاجراء بغير تفويض منه وقد نصت المادة 76 مرافعات على ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به

المستشار عبد المنعم الشربيني ص 429 ج 12 – شرح القانون المدني
فالمقرر في قضاء محكمة النقض انه :

لا ينصرف أثر العلم المبنى على الغش الى الموكل والغش والخطأ الجسيم احد أمثلته تجاوز حدود الوكالة فللموكل حق طلب ابطال التصرف فى هذه الحالة . م 703 مدنى

الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 2/5/1979
ومن ثم

فالمحكمة عند قضائها بالحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين لم تقضى فيه بما لها من سلطة قضائية ومن ثم لم تمحص الدعوى وصولا لوجه الحق فيها وانما قضت فيها بما لها من سلطة ولائية بناء على اقرار احد الخصوم للأخر بالحق المدعى به وهو ما ينهى الدعوى امامها

 ومن ثم

وحيث ان الاقرار الصادر من المدعى علي الاول بالحق المدعى به للمدعى عليه الثانى هو تصرف باطل وصوري تم بالتواطؤ ودون علم المدعية ودون تفويضا منها فان ما ترتب عليه من أثار يكون بدوره باطلا ومن ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى… لسنة 2004 يكون باطلا بدوره لأنه بنى على ذلك الاقرار وما بنى على باطل فهو باطل .

فالمقرر ان

تصديق القاضى على الصلح . اساسه . سلطته الولائية لا القضائية مؤدى ذلك . ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته . مادة 103 مرافعات

نقض 29/12/1996 الطعن رقم 3075 لسنة 60 ق

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب :

  • بطلان الاقرار الصادر من المدعى عليه الاول بوكالة عامة لا تبيح له الاقرار بالحق المدعى به للخصم ” المدعى عليه الثانى ، ومطلقها الذى توفاه الله ” ولا تبيح التنازل عن الحكم الصادر  للمدعية متجاوزا حدود وكالته ولصوريته لحصوله دون علمها وبالتواطؤ مع الخصوم للإضرار بحقوقها بإبطال الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع سندها والتسليم الرقيم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة
  • وكذلك بطلان ما ترتب على هذا الاقرار من اثار واخصها الحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ ….. لابتناء اركانه وحيثياته على ذلك على ذلك الاقرار الباطل

بناء عليه

أثر تجاوز الوكيل وكالته

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ……….. ” …. ” يوم        الموافق    /   /  ….. وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • اولا : عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المدعى عليه الاول لصالح المدعى عليه الثانى المتضمن التسليم له بالحق المدعى به فى الدعوى الرقيمة … لسنة 2004 تنفيذ …. وذلك لصوريته صورية تدليسيه مبناها الغش والتواطؤ دون علم المدعية ودون تفويض خاص منها به ولتجاوز الوكيل حدود الوكالة .
  • ثانيا : عدم الاعتداد بالحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ …. لبطلانه لابتناء اركانه واسبابه على الاقرار الصوري الباطل .
  • ثالثا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم ،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة