تمكين طالب من أداء امتحانات الثانوية العامة

 تم قبول الشق المستعجل فى هذه الدعوى – تمكين طالب من أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 – ووقف القرار السلبى وتمكين المدعى من دخول امتحانات الثانوية العامة  لهذا العام 2017/2018 ثم قضى بعد عام في الشق الموضوعى بالقبول

 أداء طالب امتحان الثانوية 

تمكين طالب من امتحان الثانوية

 بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتمكين الطالب من  أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018

 دعويأداء و تمكين طالب الثانوي من الامتحان

 السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى
       تحية وتقدير واحترام
 
مقدمه لسيادتكم السيد / ………………………… المقيم …………….. – الزقازيق اول – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق
 ضــــد
 
  • 1-     السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
  • 2-     السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
  • 3-     السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
  • 4-     السيد / رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة بصفته
  • 5-     السيد / مدير الادارة العامة للامتحانات بصفته
  • 6-     السيد / محافظ الشرقية بصفته

المـوضــوع

 الطالب حصل على الثانوية العامة بالنظام القديم ، وقد تم قبوله وقيده بالثانوية العامة وفقا للنظام الحديث – منازل – بالصف الاول الثانوي العام بمدرسة ….. الثانوية فى العام الدراسي 2015/2016
  • واجتاز امتحانات هذا الصف بنجاح ، وانتقل الى الصف الثانى الثانوي العام للعام الدراسي 2016/2017 واحتاز الامتحانات لهذا الصف بنجاح وانتقل الى الصف الثالث الثانوي العام للعام الحالى 2017/2018
  • الا انه فوجئ بإدارة …… التعليمية بمنعه من أداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 بزعم انه قد سبق وان حصل على الثانوية العامة بالنظام القديم ومن ثم لا يحق له التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام بالنظام الجديد
  • بالمخالفة من اكتساب الطالب مركزا قانونيا صحيحا بسبق قبوله بالصف الاول والثانوي للعامين الماضيين واجتيازه الامتحانات بنجاح
  • ومن ثم وحيث ان موقف الجهة الإدارية تجاه الطالب بالامتناع عن اصدار قرار بتمكينه من أداء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالى 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 يعد قرارا سلبيا يحق له الطعن عليه امام محكمة القضاء الادارى
  • طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل فى موضوعه بالإلغاء لتدارك المخاطر التى قد تنتج عن الاستمرار فى تنفيذه كانت اقامة هذه الدعوى

التأصيل القانونى والواقعى للدعوى

 أولا : من حيث الشكل

 المقرر ان  
القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح
الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996
 وان   القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه
 
الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002
ومن ثم تكون الدعوى من حيث الشكل مقبولة

أولا بالنسبة للشق المستعجل بوقف التنفيذ مؤقتا 

يتبين من الواقعات والمستندات توافر شروط الاستعجال وبيان ذلك

من حيث الجدية 

البادي من ظاهر الأوراق والمستندات ان المدعى قد اكتسب مركزا قانونيا صحيحا لا يجوز المساس به او النيل منه ويستوجب ترتيب الاثار المترتبة عليه فورا وهو قيده بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالى 2017/2018 ومن ثم أداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018
 حيث الثابت من ظاهر المستندات المقدمة قيد الطالب بالصف الاول الثانوي بمدرسة ….. الثانوية للعام الدراسي 2015/2016 ونجاحه وانتقاله الى الصف الثانى الثانوي العام للعام الدراسي 2016/2017 ونجاحه وانتقاله الى الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2017/2018
ومن ثم فقد اكتسب هذا المركز القانونى الصحيح ويحق له ترتيبا على ذلك تمكينه من دخول وأداء امتحانات الثانوية العامة بحسبان ان هذا أثر طبيعى ومنطقي مترتب على نجاحه فى الصفين الاول والثانى فى العامين الدراسيين الماضيين
ومن ثم فامتناع الجهة الإدارية من تمكينه من أداء الامتحانات المقرر لها 3/6/2018 رغم قيده على النظام الحديث وكما تقدم ودون مراعاة المركز القانونى الذى اكتسبه المدعى واستقر له منذ التحاقه بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2015/2016 بداعي انه قد حصل على الثانوية العامة على النظام القديم 
وهو ما يتنافى مع سبق قيده بالصفين الاول والثانى الثانوي العام ونجاحه فيهما وهو ما يلزم معه عقلا ومنطقا التحاقه بالصف الثالث الثانوي ودخول الامتحانات ، ومن ثم يتبين توافر الجدية فى طلب وقف التنفيذ
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا 
بوقف التنفيذ استنادا لجدية المطاعن ومنها القضاء بوقف تنفيذ قرار ادارى بحرمان طالب من دخول الامتحان ولو ترتب على ذلك أداء الطالب للامتحان فورا وقبل البت فى دعوى الغاء القرار الادارى
والا لو قيل بغير هذا لحرم المتقاضون من حق أعطاه القانون إياهم لظروف لا دخل لإرادتهم فيها فمثل هذه الظروف لا تمنع المحكمة من القضاء بوقف التنفيذ عند توافر شروطه
 دائرة وقف التنفيذ بمجلس الدولة فى 12/12/1951 المكتب الفنى – 6 – 1349
 وكذلك  قضت
صدور قرار من الجامعة بحرمان طلبة من الامتحان فى الدور الثانى تأسيسا على سريان لائحة جديدة للامتحانات عليهم واستبانت المحكمة من فحص ظاهر الحال ان
هذا القرار صدر مخالفا للقانون وان التطبيق الصحيح للقانون يقضى بمعاملة هؤلاء الطلبة بالنظام القديم للامتحانات وبالتالى الى السماح لهم بدخول الدور الثانى فقضت بإجابة المدعين الى طلب وقف التنفيذ
 الإدارية العليا – 21/1/1951 – المكتب الفنى – 443

 من حيث الاستعجال والضرر :

الواقع والظاهر انه فى استمرار تنفيذ هذا القرار محل الطعن ومنع المدعى من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 ما يرتب اضرار بمستقبل المدعى العلمي والتعليمي والعملي اسوة بزملائه  وتفويت الفرصة عليه وهى اضرار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل موضوعيا فى طلب الإلغاء .. ومن ثم يتبين توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ

 فالمقرر

 صدور قرار ادارى بحرمان طالب من أداء الامتحان ، لو كان لهذا الطالب حق فى هذا الامتحان فان تنفيذ القرار الادارى يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها
        الإدارية العليا فى 21/1/1956 المكتب الفنى – 1 – 443

  ثانيا : بالنسبة للشق الموضوعى 

تمكين طالب من امتحان الثانوية

 أولا : انتفاء المحل المشروع للقرار ومخالفته للدستور والقانون :

المقرر بنص المادة 19 من الدستور ان 

 التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعد التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها
 وتنص المادة 9 من الدستور على :  ان  
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز
 وبالاطلاع على الكتاب الصادر عن رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 4/3/2014 بشأن نظام الالتحاق بالثانوية العامة – منازل – تبين انه يتضمن قاعدة قانونية عامة مجردة مؤداها
السماح للطلاب الذين انهو مرحلة التعليم الثانوي – مرحلتين – ويرغبون فى التحويل للدراسة على نظام المرحلة الجديدة – مرحلة واحدة
بالتقدم للإدارة التعليمية لأداء امتحان الصف الثانى الثانوي من الخارج – منازل – والاستمرار على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص
والمقرر ان القرارات الإدارية التى تولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أي وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة

فالقاعدة انه على جهة الادارة ان تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له – دواعي المصلحة العامة تقتضى انه :

اذا صدر قرار معيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته – اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار او إعلانه اذا نقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب وكل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امرا مخالفا للقانون 
 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 256 لسنة 34 ق عليا جلسة 14/3/1992
 ومن ثم وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين
 ان المدعى قد اكتسب حقا ومركزا قانونيا صحيحا لا يمكن المساس به من قبل جهة الادارة سواء بتعديله او الغاءه او اصدار قرار جديد يمسه وهذا الحق المكتسب الذى تحصن  وهو قبول المدعى بالصف الاول الثانوي العام للعام الدراسي 2015/2016 على النظام الحديث ونجاحه به وانتقاله من الصف الاول الى الصف الثانى الثانوي للعام الدراسي 2016/2017 ونجاحه به وانتقاله الى الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالى 2017/2018
ومن ثم يحق له تأدية الامتحانات المقررة فى 3/6/2018 وهو حق لا يجوز المساس به من قبل جهة الادارة باى شكل من الاشكال سواء بإصدار قرار بمنعه من تأدية الامتحانات او بالوقوف موقفا سلبيا بالامتناع عن اصدار قرار بتحرير الاستمارات اللازمة ودخول الامتحانات
 ومن ثم لا ينال من هذ الحق المكتسب للمدعى والذى تحصن منذ عام 2015 تاريخ التحاقه بالصف الاول الثانوي العام وقبوله ادعاء جهة الادارة بعدم جواز اعادة التقدم لامتحان الثانوية العامة للطالب الناجح وفقا لأى نظام او أي مرحلة
الامر الذى يستوجب سحب قرارات قبول قيد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة نظام قديم فى التقدم للنظام الجديد لعدم جواز معاودة تقدمهم لامتحان هذه الشهادة
 ءاية ذلك ان المدعى قد اكتسب الحق وتحصن له مركزه القانونى الجديد بقبوله بالصف الاول الثانوي نظام جديد ونجاحه وانتقاله للصف الثانى ونجاحه وانتقاله للصف الثالث لعدم سحب الجهة الإدارية للقرار بقبوله خلال مدة الستين يوما المقررة من تاريخ قبوله بالصف الاول الثانوي نظام جديد
 ومن ثم لا يجوز النيل من هذا المركز القانونى والحق المكتسب بسحبه بقرار جديد او بإلغائه او تعديله ويكون معه قرار قبوله بالثانوية العامة نظام جديد قد اصبح قرار صحيحا لا يجوز المساس به
ومن ثم يتبين افتقاد القرار محل الطعن للمشروعية ومخالفته لصحيح القانون مما يستوجب الغاءه

ثانيا : التعسف فى استعمال السلطة : 

  • ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ لتحقيق ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ
  • ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ
  • ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
  • ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﻌﻴﺐ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 ومن ثم فمنع الجهة الإدارية المدعى من تأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2017/2018 بزعم انه قد حصل من قبل على الثانوية العامة نظام قديم تعسف وانحراف فى استعمال السلطة ومخالف للحق الذى اكتسبه وتحصن له  بسبق قبول ذات الجهة الإدارية قيده بالصف الاول الثانوي نظام حديث للعام الدراسي 2015/2016 ، مما يعيب القرار بإساءة استعمال السلطة ويوجب الغاءه لبطلانه

 بناء عليه

يلتمس الطالب :   
  •   أولاقبول الدعوى شكلا
  •  ثانيا بصفة مستعجلة
  •  بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها تمكين المدعى من دخول وأداء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالى 2017/2018 المقرر لها 3/6/2018 ، على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم
 ثالثا : فى موضوع الدعوى
  بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار فضلا عن الزام جهة الادارة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 
 
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت
  
وكيل المدعى
عبدالعزيز حسين  عمار
المحامى بالنقض

خاتمة دعوي الثانوية العامة

تمكين طالب من امتحان الثانوية

قضي في هذه الدعوي بقبول الشق المستعجل بوقف القرار وتمكين المدعي من أداء امتحان الثانوية العامة وبعد سنة قضي في الموضوع بالقبول
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة