دفع البطلان النسبي للخصومة القضائية من الدفوع الشكلية التي مبناها عوار شاب اجراء من اجراءات التقاضيالخصومة القضائية

ما يترتت علي قبول دفع البطلان النسبي

البطلان النسبي للخصومة
إذا تم قبول الدفع بالبطلان النسبي أدي الي :
  •  الي عدم قيام الخصومة ذاتها
  • احداث تغيير في سيرها بان يعاد تنقيذ الاجراء الذي شابه العيب ان كان الميعاد يسمح او تتغير المحكمة التي تختص بالدعوى او تختلف اشخاص الخصومة
 من كشكول المحاضرات ( 42) للأستاذ / يسري حسان الشنوفي المحامى

معيار التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي

 ان أولهما مداره اجراءات الخصومة ، وصحتها توصلا اما الي ابتسار نهايتها دون الفصل في اصل الحق فيها الذي هو موضوع الطلب يتقرر فقط لمن شرع لحمايته او توصلا الي تأخير الفصل فيها
اما الدفع الموضوعي، فهو ذلك الدفع الذي يتعلق بالحق موضوع المطالبة في الدعوي بغية الحكم برفضها كلها او جزئيا

 معيار التفرقة بين ما هو من النظام العام من الدفوع اراه

  • اذ رتب المشرع علي مخالفته جزاء واجب حتما توقيعه عند تخلف شئ مما استلزم توافره او تجنبه في الاجراء
  • اذا نص المشرع علي ما يستوجب (الامر به) او يمنعه (النهي عنه) في صياغة جازمة

  النص القانوني للبطلان النسبي

البطلان النسبي للخصومة

موضع المحاضرة هو نص المادة 108 من تقنين المرافعات وفيه :

” الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوي الي محكمة اخري، لقيام ذات النزاع امامها، او للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي طلب، او دفاع، في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيماً لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
 
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تامر المحكمة بضمها الي الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به، في كل منها علي حدة.
 
ويجب ابداء جميع الوجوه التي تبني عليها الدفوع المتعلقة بالإجراءات معا، والا سقط الحق فيما لم يبد منها \” _انتهي _
 اساتذتنا الافاضل
 إنا لو قرأنا النص بتمهل لاكتسبنا قدرا هائلا من المعلومات التي منها:

 أولا : متي وكيف لصاحب الحق فى الدفع ان يقدمه والصورة التي يقدمه فيها في جميع درجات التقاضي وكذلك متي يسقط الحق فى استعماله او التمسك به.

 فقضي في شان الوقت الجائز التمسك به
يتعين علي الخصم الذي يحضر والدعوي في مرحلة ما اول درجة، ان يبدي دفوعه الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، في بداية منازعته لخصمه، أي قبل ان يتعرض للموضوع سواء بإبداء دفاع فيه أو حتي ابداء طلب يمهد او يدعم مواجهته المزمعة للموضوع، بل وقبل ان يبدي دفعا غير شكلي من الدفوع بعدم القبول
 أي ان الحق في ابداء هذه الدفوع يسقط اذا ما صدر قبله من صاحبها قول او فعل يدل علي تصديه لموضوع الدعوى او تأهبه للرد علي موضوعها بطلب يستهدف تمكينه من الرد على هذا الموضوع
 [الطعن 391 سنة 70ق جلسة 11-2-2002]

ثانيا: متي يسقط أحوال السقوط لحق ابداء الدفع

  • اذا جابه دعوي الخصم بابداء طلب عارض او فرعي او طلب ادخال خصم اخر او ضامن
  • اذا طلب رفض دعوي الخصم  او بدأ مناقشته
  • اذا طلب التصحيح او ضم دعوي اخري او اوراق او تحقيقات
  • اذا عرض التصالح او طلب وقف الدعوي تعليقا او اتفاقا
  • اذا طلب اجراء تحقيق لإثبات دفاع له
  • اذا طلب التأجيل للاطلاع

 ثالثا : ان تبدي الدفوع الشكلية معا فلم تشترط المادة 108 سالفة الذكر وجوب ابداء تلك الدفوع الشكلية قبل اي طلب او دفاع او دفع يتعلق بالموضوع

 ، فقط، انما اوجبت أيضا ان يكون ابداء الدفوع الشكلية المذكورة جميعها معا فلا يجوز ابداء بعض منها في مرة ثم ابداء البعض الاخر في مرة تالية. فان ما تراخي ابداؤه عن المرة الاولي رغم قيام سببه، يسقط الحق فى ابدائه، ولا يمنع من هذا السقوط ان الابداء المتأخر لم يسبقه طلب او دفاع او دفع يتعلق بالموضوع
ذلك انه يجب توافر الشرطين معا فقضي بان الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع ببطلان الاعلان والدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن، جميعها دفوع شكلية يتعين العمل بها معا والا سقط الحق فيما اغفل المدعي عليه التمسك به منها مع قيام سببه
(نقض 25-4-1978 س 30 ع 1 ص178)

 رابعا: وجوب ابداء كافة وجوه البطلان التي يقيم عليها الدفع معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها

 فمثلا اذا شاب ورقة الاعلان عيوب عدم اثبات اخطار المعلن اليه بالخطاب الموصي عليه او لم يثبت تاريخ ارساله او لم يذكر اسم وصفة مستلم الصورة
 
فعلي من يتمسك بالبطلان ان يبدي جميع تلك الوجوه معا ولا يشترط ترتيب ما مثال ما قضي به “واذا كان الدفع ببطلان اعلان صحيفة الدعوى قد بناه صاحبه علي ان الاعلان تم اجرائه بعد الوقت الذي يجيز فيه القانون قيام المحضر بهذا العمل، فلا يجوز لصاحب الدفع ان يتمسك في جلسة تالية بان البطلان يقوم علي وجه اخر هو عدم اثبات المحضر غياب المعلن اليه وقت الاعلان تبريرا لتسليم الصورة لابنتهما” 
 “25-4-1979 الطعن 392 لسنة 46” ق

خامسا: يتعين ابداء الدفوع الشكلية امام محكمة الطعن معا

البطلان النسبي للخصومة

 الأصل وجوب ابداء الدفوع المتعلقة بالإجراءات كل مرحلة امام المحكمة التي تباشر تلك المرحلة
 و ذلك يتحقق اذا ما حضر صاحب الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية امام تلك المحكمة فان غاب او حضر ولم يتكلم او يرد علي أي طلب او دفع او دفاع ولم يقدم مستندات او مذكرة فان حقه في التمسك بتلك الدفوع يبقي قائما
 
ويكن له اذا طعن في حكم اول درجة ان يتمسك في صحيفة الطعن كل ما يرغب في التمسك به منها والا سقط حقه
قضي انه
اذا لم يكن المدعي عليه قد حضر امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وجب عليه ان يتمسك في صحيفة الاستئناف بكافة الدفوع الشكلية التي يعيبها علي كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة اول درجة” 
 الطعن 1107لسنة 55ق جلسة 6-4-1988
ولا يفوتنا القول بانه قد يكون لإجراءات الخصومة امام محكمة الدرجة الأخرى دفوع شكلية خاصة بتلك المرحلة وهنا تسري عليها ذات القواعد التي تنظم المسألة امام الدرجة السابقة

 سادسا : وإذ لا يقبل التمسك باي طلب او دفع الا من صاحب الصفة مادة 3 مرافعات

ولقد قرر المشرع الحق فى استعمال الدفع الشكلي تحقيقا لمصلحة خاصة بصاحبه ضد من اتخذ ضده ذلك الاجراء لذلك فليس لغيره ونائبه او خلفه العام التمسك بالدفع الشكلي
 
فلا يقبل من الخصم المنضم اليه الذي لا يطلب لنفسه شيئا سوي تأييد طلبات من انضم اليه

 سابعا : الحكم في الدفع الشكلي – البطلان النسبي للخصومة القضائية

 

 الأصل ان تتصدي المحكمة للفصل فيه قبل الفصل في موضوع الدعوي فقد يغنيها عن الخوض في موضوع الخصومة وينتهي من ثم الخصومة امامها ولكن قد تري المحكمة الارجاء لما بعد فحص الموضوع فتامر بضم الدفع الي الموضوع
 
وهو امر غير ملزم لها فلها ان تفصل فيه منفصلا او مع الموضوع

 ثامنا : استئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي بالقبول يطرح امام محكمة الاستئناف الخصومة في الدفع فقط

البطلان النسبي للخصومة

اذ لا يجوز لها التصدي لموضوع الخصومة اذا ما الغت الحكم المستأنف لعدم استنفاد محكمة اول درجة ولايتها بالفصل في الدعوي الموضوعية
 تحياتي /يسري حسان الشنوفي 16-2-2018
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة