أحكام المرتب مدى الحياة فى القانون المدنى 2022

الفصل الثاني الالتزام بأداء المرتب – أحكام المرتب مدى الحياة فى القانون

532 – مسألتان :  يتناول البحث هنا مسألتين :

  •   ( 1 ) تنفيذ الالتزام بأداء المرتب .
  •   ( 2 ) جزاء الالتزام بأداء المرتب .

1 – تنفيذ الالتزام بأداء المرتب –  أحكام المرتب مدى الحياة فى القانون

أحكام المرتب مدى الحياة فى القانون

 ما الذي يتضمنه تنفيذ الالتزام بأداء المرتب :

في تنفيذ الالتزام بأداء المرتب يجب تحديد بداية الوقت الذي يؤدي فيه المرتب ونهايته ، وتقرير أن المرتب قابل للحجز وللتحويل إلا في حالة استثنائية ، وأنه لا يقبل الاستبدال ، وأنه يتقادم سواء في أقساطه أو في أصله .

 بداية الوقت الذي يؤدى فيه المرتب ونهايته – نص قانوني :

تنص المادة 745 من التقنين المدني على ما يأتي :

\”1 – لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته\” .

\”2 – على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق حق في القسط الذي حل\”( [36] ).

ويتبين من النص سالف الذكر أن المستحق يكسب المرتب يوماً يوماً طوال حياة الشخص الذي ربط المرتب بحياته . ويبدأ الوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب للمستحق من يوم تمام العقد الذي أنشأ المرتب ، فإذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب وصية فمن يوم موت الموصي( [37] ).

وقد يعين التصرف الذي أنشأ المرتب يوماً آخر كبداية للوقت الذي تؤدي فيه أقساط المرتب ، كما إذا اتفق على أن المرتب لا يؤدى إلا من يوم أن يسلم المستحق للملتزم مقابل المرتب من رأسمال أو عين .

وتستمر تأدية أقساط المرتب للمستحق إلى اليوم الذي يموت فيه من ربط المرتب بحياته ،ويكون غالباً هو نفس المستحق . ولما كان يوم الوفاة هذا هو أيضاً يوم ناقص بطبيعته ، فإن المرتب لا يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابق( [38] ).

ويغلب اشتراط أن تؤدى أقساط المرتب مقدماً كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور أوكل سنة ، فيدفع القسط في بداية الشهر أو بداية المدة التي حددت للقسط ، وذلك لأن هذا القسط يكون غالباً هو المورد الرئيسي الذي يعيش منه المستحق . فإذا لم يوجد شرط في هذا المعنى ، أدى القسط في نهاية المدة التي حددت له لا في بدايتها( [39] ).

وإذا اشترطت تأدية القسط في بداية ، وحل القسط في أولا لسنة مثلا ، فإنه يكون مستحقاً بمجرد حلوله ، حتى لو مات الشخص الذي ربط المرتب بحياته في خلال السنة وقبل تمامها ، ولو في اليوم الأول منها أي في يوم حلول القسط( [40] ).

ويستولى المستحق أو ورثته على القسط الذي حل بأكمله ، ولا يطلب من أي منهم أن يرد من هذا القسط ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياته في السنة التي حل عنها القسط . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 745 مدني ،

إذ تقول كما رأينا :

على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق حق في القسط الذي حل\”( [41] ).

ومع ذلك يجوز أن يشترط الدفع مقدماً ولكن يشترط في الوقت ذاته أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته ، وفي هذه الحالة يرد المستحق أو ورثته من القسط الذي حل وقبض ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياته( [42] ).

المستحق هو الذي يحمل عبء إثبات أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته لا يزال حياً ، حتى يكون مستحقاً لما حل من أقساط المرتب ، ولما كان الغالب أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته هو نفس المستحق ، فعل هذا الأخير أن يقدم شهادة إثبات وجود على قيد الحياة بالطرق المعتادة( [43] ).

 المرتب قابل للحجز وللتحويل إلا في حالة استثنائية

نص قانوني :تنص المادة 744 من التقنين المدني على ما يأتي :

\”لا يصح أن يشترط عدم جوز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع\”( [44] ).

ويتبين من هذا النص أن الأصل في المرتب أن يكون قابلاً للحجز عليه من دائني المستحق ، ولتحويله من المستحق إلى الغير ، شأن المرتب في ذلك شأن سائر أموال المستحق . ويستوي في ذلك أن يكون ما يحجز عليه أو يحول هي الأقساط التي حلت ، أو الأقساط التي ستحل ، أو أصل المرتب ذاته( [45] ).

ويبقى المرتب قابلاً للحجز عليه وللتحويل ، حتى لو اشترط عدم قابليته للحجز وللتحويل ، إذا كان قد تقرر معاوضة . ذلك أن المستحق قد أخرج من ذمته مالا كان ضماناً لدائنيه في مقابل المرتب ، فإذا حل المرتب محل هذا المال وجب أن يكون قابلً للحجز وللتحويل وإلا كان في هذا إضرار بالدائنين ، ويكون شرط عدم القابلية للحجز باطلاً لمخالفته للنظام العام( [46] ).

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى :

\”أما إذا تقرر المرتب معاوضة ، كأن باع شخص منزلاً في مقابل إيراد مرتب مدى حياته ، واتفق الطرفان على عدم جواز الحجز على هذا المرتب ، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالا له عن متناول دائنيه ، يجعله الإيراد غير قابل للحجز عليه ، وهذه مصلحة غير مشروعة\”( [47] ).

أما إذا تقرر المرتب تبرعاً ، فإنه يدخل في مال المستحق دون عوض يخرج من ماله ، وكان المتبرع يستطيع ألا يتبرع به أصلاً ، فأولى أن يستطيع التبرع مع اشتراطه عدم جواز الحجز ، مراعاة لمصلحة المستحق نفسه( [48] ).

فقد أراد المتبرع أن يكفل للمستحق حاجات المعيشة بهذا المرتب ، وللاستيثاق من ذلك اشترط ألا يجوز لدائني المستحق الحجز عليه . فيكون الشرط صحيحاً لأنه مبني على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة .

وليس هذا إلا تطبيقاً للمادة 823 مدني في المنع من التصرف ويتضمن المنع من الحجز ، إذ تنص على ما يأتي :

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة .

2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير .

3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير\” . فتكون المادة 744 مدني سالفة الذكر تطبيقاً للمادة 823 مدني\”( [49] ).

وعني عن البيان أنه إذا لم يشترط الملتزم بالمرتب عدم جواز الحجز على المرتب أو عدم جواز تحويله ، كان المرتب قابلاً للحجز عليه وللتحويل ، حتى لو كان الملتزم قد تبرع بالمرتب ، فقد قدمنا أن الأصل هو جواز الحجز والتحويل ، ما لم يشترط عدم الجواز في مرتب تقرر على سبيل التبرع( [50] ).

 عدم قابلية المرتب للاستبدال :

وقد قدمنا أن من الفروق الأساسية بين الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة أن الدخل الدائم قابل للاستبدال في أي وقت ، أما المرتب مدى الحياة فلا يقبل الاستبدال( [51] ).

فلو أن لمستحق للمرتب دفع مقابلاً له عيناً أو رأس مال ، وبقي يتقاضى أقساط المرتب مدة طويلة ، ثم أراد الملتزم بالمرتب أن يتخلص من التزامه برد العين أو رأس المال إلى المستحق ، لما أجاز ذلك بغير موافقة المستحق . فقد تعهد الملتزم بأن يؤدي المرتب طوال حياة من ربط المرتب بحياته ، ولا يستطيع أن يخل بتعهده بإرادته وحده . وقد نص التقنين المدني الفرنسي على هذا الحكم صراحة في المادة 1979 منه( [52] ).

وكذلك الحكم لو أن المرتب كان قد تقرر تبرعاً( [53] ).

فالمتبرع ملتزم بأداء المرتب ، ولا يستطيع التخلص منه بأداء شيء آخر فهو لم يأخذ عوضاً( [54]

وحتى لو أخذ عوضاً فهو لا يستطيع التخلص من المرتب برد العوض كما قدمنا . وإنما يستطيع الواهب أن يرجع في هبته في المواضع التي يجوز فيها الرجوع في الهبة ، كما يجوز له أن يرد للمستحق شيئاً آخر بدلاً من المرتب إذا وافق هذا الأخير على ذلك ، أو برد رأس مال يمكن أن يتحول لدى شركة تأمين إلى مرتب معادل للمرتب الذي تبرع به ولكن ليس في هذا استبدال بل هو استمرار في أداء المرتب .

والقاعدة التي تقضي بعدم قابلية المرتب للاستبدال ليست من النظام العام ، فيجوز للملتزم بالمرتب أن يشترط جواز تخلصه من المرتب برد المقابل الذي أخذه إذا كان المرتب قد تقرر معاوضة ، أو برده رأس مال معين المقدار إذا كان قد تقرر تبرعاً( [55] ).

تقادم المرتب في أقساط وفي أمد :

والمرتب مدى الحياة ، كالدخل الدائم ، يتقادم في أقساط وفي أصله 

فكل قسط من أقساطه ، وهو دين دوري متجدد ، يسقط بالتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاق هذا القسط( [56]) .

وأصل المرتب نفسه وهو دين عادي ، يسقط بالتقادم بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت الالتزام بالمرتب ولو لم يحل أول قسط من أقساطه مادام لم يدفع أي قسط . أما إذا دفعت أقساط من المرتب فإن دفع أي قسط يكون من أشنه أن يقطع التقادم ، ويسري تقادم جديد مقداره هو أيضاً خمس عشرة سنة ،

  • إذا تمت دون وقف أو انقطاع ، ودون أن يدفع أي قسط بعد آخر قسط دفع( [57]) ،
  • سقط المرتب نفسه بالتقادم( [58] ). وهذا نفس ما قررناه في الدخل الدائم( [59] ).
2 – جزاء الالتزام بأداء المرتب

نص قانوني : تنص المادة 746 من التقنين المدني على ما يأتي :

\”إذا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه ، مع التعويض إن كان له محل\”( [60] ).

ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 480 فقرة 3/588( [61] ).

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري م712 – وفي التقنين المدني الليبي م746 – وفي التقنين المدني العراقي م982 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م1031( [62] ).

ويتبين من النص سالف الذكر أنا لملتزم بالمرتب إذا لم يؤده للمستحق ، كان لهذا الأخير ، طبقاً للقواعد العامة ، أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .

 التنفيذ العيني :

للمستحق ، إذا تأخر الملتزم في دفع قسط من أقساط المرتب ، أن يطالب بالتنفيذ العيني ، وذلك سواء كان تقرير المرتب معاوضة أو تبرعاً . وله فوق ذلك ، أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب هذا التأخير . وإذا تبين للقاضي أن الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة ، جاز أن يحكم بالحجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج من البيع مبلغ كفٍ لأداء أقساط المرتب مدى الحياة .

وقد اختلف في فرنسا في تحديد \” المبلغ الكافي لأداء أقساط المرتب\”  وهي العبارة الواردة في المادة 1978 مدني فرنسي . فرأي يذهب إلى تقدير مبلغ يكفي ، إذا دفع إلى شركة تأمين ، لأن تؤدي الشركة إلى المستحق أقساط المرتب( [63] ).

ولكن الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسيين يذهب إلى أنه يجب تخصيص رأس مال إذا استغل يكفي ريعه لأداء أقساط المرتب ، ويبقى رأس المال مملوكاً للملتزم في حين يستخدم الريع لأداء الأقساط إلى أن ينقضي المرتب ، وعند ذلك يعود رأس المال إلى الملتزم أو إلى ورثته( [64] ).

وغني عن البيان أن الرأي الأول هو الأيسر على الملتزم يفي في الوقت ذاته بجميع أغراض المستحق . فإذا فرض أن القسط السنوي للمرتب مائة وتقاضى المستحق من الملتزم أقساطاً عشرة ، فإن المرتب يكون قد دام عشر سنوات ، وما بقي من أقساطه يكفي أن يخصص للوفاء به مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي دفعه المستحق للملتزم بفرض أن المرتب تقرر معاوضة .

فإذا كان المستحق قد فع للملتزم ألفين مثلاً ، فإن ألفاً واحداً يكفي في الغالب شركة تأمين لتؤدي في مقابله إلى المستحق الأقساط الباقية من المرتب إلى أن ينقضي . أما بحسب الرأي الثاني فلا يكفي حتى مبلغ الألفين الذي دفعه المستحق للملتزم ، إذ يجب أن يكون مبلغاً يكفي ريعه وحده لأداء الأقساط ، فيصل في الغالب إلى ثلاثة آلاف أو إلى أربعة آلاف .

ومن ثم نرى أنه يجب اتباع الرأي الأول في مصر ، والاقتصار على مبلغ يكفي ، إذا دفع لشركة التأمين ، لأن تؤدي الشركة إلى المستحق أقساط المرتب . ولا شيء يمنع من الأخذ بهذا الرأي في مصر ، لأنه هو الرأي الأعدال ،

ولأنه لا يوجد في التقنين المدني الجديد نص مماثل لنص المادة 1978 مدني فرنسي يوجب تخصيص \”مبلغ كافٍ لأداء أقساط المرتب\” ، وهي العبارة التي استند إليها أصحاب الرأي الثاني ، بل اقتصرت المادة 746 من التقنين المدني المصري ، كما رأينا ، على أن تقول :

\”كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد\” .

 الفسخ في التقنين المدني الفرنسي وفي التقنين المدني القديم :  

تجيز المادة 1977 مدني فرنسي للمستحق أن يطلب فسخ العقد إذا تأخر الملتزم عن تقديم التأمينات التي وعد بتقديمها( [65] )، ولكن المادة 1978 مدني فرنسي لا تجيز للمستحق طلب فسخ العقد إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، وكل ما يجوز للمستحق في هذه الحالة الأخيرة هو أن يطلب التنفيذ العيني على الوجه الذي بيناه فيما تقدم .

ويقال عادة في تبرير عدم جواز طلب الفسخ في حالة توقف الملتزم عن دفع الأقساط أن الفسخ يجب أن يعيد الحالة إلى أصلها ، فإذا رد المستحق ما قبضه من الأقساط واسترد ما دفعه للملتزم ، فإنه لا يمكن القول بأن الحالة عادت إلى أصلها إلا إذا كانت فوائد الأقساط التي ردت تعادل ريع ما دفعه المستحق للملتزم . ولكن هذا التبرير لا يقوم على أساس ، فمن الممكن أن تعاد الحالة إلى أصلها على الوجه الذي سنبينه عندما نتكلم في الفسخ في التقنين المدني الجديد .

هذا إلى أن التقنين المدني الفرنسي قد أجاز الفسخ لعدم تقديم الملتزم التأمينات التي وعد بتقديمها ( م1977 مدني فرنسي ) كما سبق القول . فإذا كان الفسخ متعذراً في حالة توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، فكيف تيسر في حالة عدم تقديم الملتزم للتأمينات( [66]) .

أما التقنين المدني المصري القديم فقد سار خطوة أبعد مما خطاه التقنين المدني الفرنسي ، ومنع الفسخ في حالتي عدم تقديم التأمينات والتوقف عن دفع الأقساط ، إذ نص في المادة 480 فقرة ثالثة/588 منه على ما يأتي :

\”ويجوز لصاحب الإيراد ، في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد ، أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين ، وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها\” . وقد يكون التقنين المدني المصري القديم منطقياً أكثر من التقنين المدني الفرنسي في أنه منع الفسخ في جميع الأحوال ، ولكن يبقى أنه لا يوجد مبرر لمنع الفسخ والخروج على القواعد العامة بهذا المنع( [67] ).

الفسخ في التقنين المدني الجديد :

 أما التقنين المدني الجديد فقد وضع الأمور وضعها الصحيح ، وأجاز الفسخ بنص صريح ، إذ نصت المادة 746 مدني كما رأينا \”إذا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه ، مع التعويض إن كان له محل\” . وقد قيل في لجنة مجلس الشيوخ :

“إن هذه المادة ما هي إلا تقرير للقواعد العامة ، وإنها ما وضعت في المشروع إلا لأن القانون الحالي ( القديم ) ينص على غير ذلك\”( [68] ).

ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجب التمييز بين ما إذا تقرر المرتب تبرعاً أو تقرر بعوض . فإذا كان قد تقرر تبرعاً ، فلا معنى لأن يطلب المستحق الفسخ إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، لأنه لا يسترد بالفسخ شيئاً ويخسر به المرتب . أما إذا كان المرتب قد تقرر بعضو ، وتوقف الملتزم عن دفع الأقساط أو تخلف عن تقديم التأمينات أو أضعفها ، فإنه يجوز للمستحق ، وفقاً للقواعد العامة ، أن يطلب الفسخ( [69] )

وأن يطلب التعويض أيضاً إذا كان له مقتض .

وإذا طلب الفسخ وقضي به ، وجبت إعادة كل شيء إلى أصله . فيرد المستحق مجموع الأقساط التي قبضها مع فوائدها القانونية من وقت قبض كل قسط منها . ويرد الملتزم رأس المال الذي أخذه من المستحق مع فوائده القانونية من وقت أن أخذه ، أو يرد العين التي أخذها مع الريع الذي حصل أو كان يجب أن يصحل عليه .

ولما كانت فوائد رأس المال أو ريع العين ، يزيد عادة على فوائد الأقساط ، فإن المقاصة تقع بين فوائد الأقساط وفوائد رأس المال أو ريع العين ، فيبقى فائض من فوائد رأس المال أو ريع العين يدفعه الملتزم للمستحق . وينتهي الأمر إلى أن المستحق يرد الأقساط التي قبضها . ويرد الملتزم رأس المال أو العين مع الفرق ما بين فوائد رأس المال أو ريع العين وبين فوائد الأقساط( [70] ).

ويشير الفقهاء الفرنسيون عادة إلى خطر تحمله المستحق ، فيجب أن يعوض عنه . ذلك أن المستحق كان معرضاً طوال المدد التي قبض فيها أقساط الإيراد لأن يموت إذا كان المرتب مربوطاً بحياته ، أو لأن يموت الشخص الذي ارتبط المرتب بحياته ، فينقضي المرتب في هذه الحالة .

ويقولون إن هذا خطر كان معرضاً له وتحمله فعلاً ، فالواجب عند الفسخ أن يعوض عنه . وينتهون إلى القول بان المستحق يستبقي الأقساط التي قبضها حتى يعوض عن هذا الخطر ، ويسترد ما دفعه للملتزم من رأس مال مع فوائده أو من عين مع ريعها( [71]) . وإذا سلمنا بأن هذا الخطر يجب التعويض عنه ، فالأولى ترك تقدير التعويض للقاضي ، لا عن هذا الخطر وحده ، بل أيضاً عن الأضرار الأخرى التي أصابت المستحق .

المصادر – أحكام المرتب مدى الحياة فى القانون

( [1] )  بودري وفال فقرة 188 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1217 .

( [2] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1027 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : \”

1 – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مدى حياته مرتباً دورياً ، ويكون ذلك بعوض أو غير عوض .

2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد أو وصية\” .

وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه الآتي :

1 – يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض\” .

2 – ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية\” ، وأصبح رقم المادة 733 في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 772 . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة \”الحياة\” بكلمة \”حياته\” الواردة في الفقرة الأولى ، لإطلاق الحياة دون الإضافة إلى شخص معين حتى تشمل أيضاً حياة الشخص الذي ارتبط به الالتزام

فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 741 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 305 – ص 307 ) .

        ويقابل النص في التقنين المدني القديم : م 480 فقرة أولى/ 586 : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً .

م 481/589 : تتبع القواعد المقررة سابقاً في حالة تقرير مرتبات مؤيدة أو مقيدة بمدة الحياة في مقابلة بيع أو عقد آخر أو مجرد تبرع .

( التقين المدني القديم يتفق مع التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

  • التقنين المدني السوري م 707 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني الليبي م 741 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني العراقي : م 977 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1028 : إن عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ( يقال له المديون بالدخل ) أن يدفع لشخص آخر ( يقال له دائن الدخل ) مدى حياته أو حياة شخص آخر أو عدة أشخاص ، مرتباً سنوياً أو دخلاً سنوياً مقابل بعض أموال منقولة أو غير منقولة يجرى التفرغ عنها وقت إنشاء موجب الدخل .

وإذا كانت الأموال المتفرغ عنها غير منقولة ، فلا يكون لإنشاء الدخل مفعول حتى بين الفريقين ، إلا بعد تسجيله في المسجل العقاري .

م 1033  : إن الشخص الذي ينشئ على أملاكه بدون عوض دخلاً لمصلحة شخص آخر مدى حياته . .

( ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .

( [3] )  فقسط المرتب الذي يستولى عليه البائع يجب إذن أن يكون أكبر من ريع العين المبيعة ، لأن جزءًا منه يعادل ريع العين والجزء الآخر يعادل استهلاك العين المبيعة شيئاً فشيئاً طوال المدة التي يبق فيها المرتب ، إذ بانقضاء المرتب تكون العين قد استهلكت . ولذلك يسمى هذا البيع بالفرنسية ( alienation à fonds per ) ، وتمكن ترجمته إلى العربية \”بالتصرف المستهلك للعين\” أو \”التصرف المستهلك\” .

        هذا ويجوز أن يبيع الشخص عيناً بثمن معين ، ويتقاضى إلى جانب الثمن كعنصر إضافي مرتباً مدى الحياة ( نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1856 داللوز 57 – 1 – 112 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1218 ص 570 هامش 1 ) .

( [4] )  الوسيط 4 فقرة 216 ص 386 – ص 387 .

( [5] )  وفي فرنسا حيث يجوز الطعن في بيع العقار بالغبن الفاحش الذي يزيد على 7/12 من قيمة المبيع ولو صدر البيع من البالغ الرشيد ، إذا كان الثمن مرتباً مدى الحياة لم يجز العن في البيع بالغبن ( نقض فرنسي 30 مايو سنة 1831 سيريه 31 – 1- 217 – 31 ديسمبر سنة 1855 داللوز 56 – 1 – 19 – 16 مايو سنة 1900 داللوز 1900 – 1 – 585 – 5 فبراير سنة 1902 داللوز 1903 – 1 – 382 – جيوار فقرة 134 وفقرة 136 – بودري وفال فقرة 245 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 118 هامش 2 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1228 ) .

( [6] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1218 ص 570 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة  3200 .

( [7] )  وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :

\” يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو وصية ، والعقد قد يكون معاوضة أو تبرعاً . فيصح أن يبيع شخص منزلاً بثمن هو مرتب يؤدى له مدى حياته ، أو يقرض مبلغاً يسترده إيراداً مرتباً مدى الحياة ، كما يصح أن يلتزم شخص على سبيل التبرع ، عن طريق الهبة أو الوصية ، بمرتب يؤديه مدى حياة المتبرع له . ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد أو الوصية\” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 306 ) .

ويؤخذ على العبارة الأخيرة الواردة في المذكرة الإيضاحية \”ولا يوجد للإيراد المرتب مصدر آخر غير العقد أو الوصية\” أن المرتب قد يكون مصدره واقعة مادية كما في التعويض عن عمل غير مشروع ، وكما في تعويض العامل عن إصابة العمل ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنفاً فقرة 522 ) .

( [8] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1030 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 775 من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 774 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 743 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 311 – ص 312 ) .

        ولا مقابل للنص في التقنين المدني القديم ولذلك كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة في هذا التقنين تصرفاً رضائياً ، فيما عدا التصرفات التبرعية فهي بطبيعة الحال شكلية ،

والعبرة بوقت صدور التصرف ، فإن كان قبل 15 أكتوبر سنة 1949 فلا يشترط فيه شكل خاص إلا إذا كان تبرعاً ، أما منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فالتصرف شكلي على النحو الوارد في المادة 743 مدني جديد .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

  • التقنين المدني السوري م 709 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني الليبي م 743 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني العراقي : م 979 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مقابل ( فيكون التصرف الذي ينشئ المرتب في هذا التقنين ، فيما عدا التبرعات ، تصرفاً رضائياً لا شكلياً ) .

( [9] )  ويترتب على ذلك أنه إذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب هو من عطايا المكافأة أو هبات المجازاة ( dons rémunératoires ) ، كما إذا أثاب المخدوم خادمه بمرتب مدى حياته ، أو كان التصرف هبة مستترة ، فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال .

ومن ثم لا يبقى إلا الرجوع إلى القاعدة المقررة في شكل التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة وهذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف . أما إذا كان التصرف هبة مكشوفة لا مستترة ، فإن الكتابة لا تكفي بل تجب الرسمية ( استئناف مختلط 29 أبريل سنة 1937 م 49 ص 208 ) .

وإذا ثبت أن التصرف يتضمن هبة مستترة ، فإنه يجب تطبيق الأحكام الموضوعية للهبة ( استئناف مختلط 5 مارس سنة 1935 م47 ص 183 ) .

( [10] )  تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :

“لا يكون العقد الذي يقرر المرتب إلا في ورقة مكتوبة . والكتابة ركن للانعقاد لا طريقة للإثبات . وقد اشترط المشرع الكتابة لأن العقد مقدر له البقاء مدى حياة إنسان ما ، وقد تطول ، فوجب أن يكون مكتوباً ، وإذا كان العقد هبة ، وجب أن تكون بورقة رسمية وفقاً لقواعد الهبة\” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 311 – ص 312 ) .

( [11] )  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1028 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : \”

1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به أو مدى حياة شخص آخر . وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة الدائن ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك\” .

2- ويجوز أن يقرر المرتب مدى حياة شخص واحد أو أشخاص متعددين ، سواء اشترطت الأيلولة أو لم تشترط .

3 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة المستحق  إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك\” . وأصبح رقم المادة 774 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 773 .

وفي لجنة مجلس الشيوخ عدل النص ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 742 . وقد روعي في التعديل أن تجمع الفقرة الأولى كل الصور التي يقوم على أساسها تقرير المرتب مدى الحياة ،

فأضيفت عبارة \”مدى حياة الملتزم له\” . وحذفت عبارة \”وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة مستحقه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك\” من الفقرة الأولى ، اكتفاء بالقواعد العامة التي تنقل الالتزام إلى الورثة .

مادام الملتزم له حياً أو مادام الشخص الذي ارتبط الالتزام بحياته حياً . وفي هذه الحالة يؤول الالتزام إلى الورثة من جهة الحق ومن جهة المديونية بحسب الأحوال . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 307 – ص 310 ) .

ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 480 فقرة أولى/586 : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً ، تدفع مدة معينة أو مدة حياة المقرض أو حياة أي شخص آخر موجود وقت ترتيب الإيراد المذكور .

( والتقنين المدني القديم يتفق في مجموعة مع التقنين المدني الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

  • التقنين المدني السوري م 707 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني الليبي م 742 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي : م 978  :

1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو شخص آخر .

2 – وينتقل إلى ورثة الدائن إذا مات الدائن قبل موت من تقرر المرتب مدى حياته ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب إلى ورثة المدين به إذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته .

4 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الدائن إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

( م التقنين العراقي تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1029 :

يجوز إنشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي أعطى رأس المال أو على حياة شخص ثالث أو عدة أشخاص . وكذلك يجوز إنشاؤه لمصلحة الشخص أو الأشخاص الذين علق العقد على حياتهم أو لمصلحة شخص أو عدة أشخاص آخرين .

( والتقنين اللبناني تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ) .

( [12] )  جيوار فقرة 189 – بودري وفال فقرة 208 وفقرة 332 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 129 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1230 – وقد يتعدد المستحقون للمرتب بحيث يتقاضاه واحد بعد الآخر ولا يتقاضونه جميعاً في وقت واحد ( أوبري رو وإسمان – فقرة 388 – ص 119 – ص 120 ) .

( [13] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 308 – ص 309 – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

( [14] )  جيوار فقرة 141 – بودري وفال فقرة 205 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1229 . ) .

( [15] )  فحياة هذا الشخص الثالث إنما اتخذت مقياساً لمدة بقاء المرتب ، فلا يشترط إذن رضاء هذا الشخص ولا توافر الأهلية فيه ( ترولون فقرة 239 – لوران 27 فقرة 270 – بون 1 فقرة 687 – بودري وفال فقرة 205 مكررة – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 119 – محمد كامل مرسي فقرة 368 ص 360 ) 

( [16] )  وقد يعقد المرتب بحياة أي من الشخص الثالث أو المستحق .

( [17] )  وتلخص المذكرة الإيضاحية ما تقدم في العبارة الآتية :

\”خاصية المرتب أن يكون معقوداً بحياة شخص معين ، هو الدائن غالباً . وقد يكون هو المدين ، فإذا مات الدائن قبله انتقل المرتب إلى الورثة . وقد يكون أجنبياً غير الدائن والمدين ، فإذا مات المدين قبل الأجنبي انتقل المرتب إلى الورثة كذلك .

وقد يكون الإيراد مرتباً لأقصر الحياتين ، حياة الدائن أو حياة المدين ، فينقضي بموت أحدهما ولا ينتقل إلى الورثة . والمفروض فيما تقدم من الصور أن الإيراد مرتب مدى حياة شخص واحد . ولا يوجد ما يمنع من أن يترب مدى حياة أشخاص متعددين لكل منهم نصيب فيه ،

سواء آل هذا النصيب بعد موته إلى من بقي حياً من الأشخاص الآخرين أو لم يؤل . على أن الصورة الغالبة من هذه الصور جميعاً هي تقرير المرتب مدى حياة الدائن . لذلك كانت هذه الصورة هي التي تفرض ، إذا لم يوجد اتفاق خاص على غير ذلك\”

( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 309 ) .

( [18] )  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1245 ص 601 .

( [19] )  انظر في تفصيل أحكام عقد الإيواء في فرنسا بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1245 – فقرة 1247 – بودري وفال فقرة 352 – فقرة 358 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 387 ص 117 – ص 118 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3218 – فقرة 3219 – وانظر في عقد الإيواء في فرنسا تسري عليه القواعد العامة لا القواعد الخاصة بالمرتب مدى الحياة : بيدان 12 مكرر فقرة 823 .

( [20] )  محمد كامل مرسي فقرة 369 .

( [21] )  ولا يوجد ما يمنع من أن تكون أقساط المرتب غير متساوية ، تخضع في تقدير كل قسط منها لعوامل اقتصادية متغيرة ، كنفقات المعيشة وأسعار الغلال ، وهذا ما يسمى بالسلم المتحرك ( échelle mobile ) ( نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1945 جازيت دي باليه 1945 – 1 – 116 – ليون 21 يوليه سنة 1943 جازيت دي باليه 1943 – 2 – 119 – أجان 5 نوفمبر سنة 1948 سيريه 1949 – 2 – 118 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 126 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1227 ص 578 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagére فقرة 44 ) .

وهذا من شأنه أن يعالج عيباً في الإيراد المرتب ، إذ أن الأقساط الدورية المتساوية لمدة طويلة ، قد تصل إلى عشرات السنين 

لا تتلاءم مع تغير أسعار العملة على المدى الطويل . وتضطر بعض البلاد إلى إصدار تشريعات خاصة تواجه بها انخفاض أسعار العملة وأثره في المرتبات مدى الحياة ، فتزيد هذه التشريعات في مقدار أقساط هذه المرتبات حتى تتناسب مع الأسعار الجديدة للعملة ( انظر في فرنسا التشريعات التي صدرت في هذا الشأن في أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagére فقرة 3 ) .

( [22] )  على أنه إذا ثبت أن المرتب مدى الحياة يخفي رباً فاحشاً ، كما إذا كانت الأقساط مقدارها كبير إلى حد أنها تستغرق رأس المال ثم تزيد عليه زيادة فاحشة بعد مدة وجيزة يعيشها عادة من ربط المرتب بحياته ، وجب اعتبار العقد قرضاً عادياً بفائدة تنزل إلى الحد المسموح به قانوناً ( نقض فرنسي 24 يونيه سنة 1845 سيريه 45 – 1 – 384 – ديجون 22 يناير سنة 1896 داللوز 96 – 2 – 325 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagére فقرة 37 ) .

( [23] )  انظر آنفاً فقرة 523 .

( [24] )  نقض فرنسي 15 مايو سنة 1899 داللوز 99 – 1 – 312 – 15 مايو سنة 1906 سيريه 1906 – 1 – 408 – 29 ديسمبر سنة 1930 جازيت دي باليه 1931 – 1 – 361 –تولوز 19 أبريل سنة 1894 داللوز 98 – 2 – 109 – بودري وفال فقرة 246 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1228 .

S . J . ( الأسبوع القضائي ) 1927 – 182 – ديجون 22 يناير  سنة 1896 داللوز 96 – 2 – 325 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1245 ص 1228 .

( [25] )  نقض فرنسي 9 يوليه سنة 1879 داللوز 81 – 1 – 27 – 17 فبراير سنة 1904 داللوز 1904 – 1 – 526 – 21 ديسمبر سنة 1926 . S . J . ( الأسبوع القضائي ) 1927 – 182 – ديجون 22 يناير  سنة 1896 داللوز 96 – 2 – 325 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1228 .

( [26] )  انظر الوسيط 1 فقرة 293 – فقرة 294 .

( [27] )  انظر في هذا المعنى تعليق بلانيول على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 14 نوفمبر سنة 1904داللوز 1905 – 1 – 89 .

( [28] )  أما إذا قرر المرتب لخليلته بعد انقطاع المعاشرة ، تعويضاً لها وليكفل لها العيش ، فإن السبب يكون في هذه الحالة مشروعاً .

( [29] )  نقض فرنسي 6 فبراير سنة 1904 داللوز 1905 – 1 – 89 مع تليق بلانيول – باريس 23 مارس سنة 1865 سيريه 65 – 2 – 321 – أنجيه 29 يونيه سنة 1897 داللوز 1901 – 2 – 369 – دويه 23 نوفمبر سنة 1901 سيريه 1902 – 2 – 297 – جيوار فقرة 419 – بودري وفال فقرة 212 وفقرة 215 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 120 هامش 10 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1231 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1339 – كابيتان في السبب فقرة 100 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère فقرة 24 – محمد كامل مرسي فقرة 368 ص 361 .

( [30] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 308 في الهامش .

( [31] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 309 في الهامش .

( [32] )  قارن نقض فرنسي 17 فبراير سنة 1904 داللوز 1904 – 1 – 526 – جوسران 2 فقرة 1389 .

( [33] )  وفي التقنين المدني الفرنسي تقضي المادتان 1974 و1975 بأن المرتب مدى الحياة لا يكون له أثر إذا ربط بحياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب ، أو مات خلال عشرين يوماً من وقت تقرير المرتب بسبب مرض كان مصاباً به منذ ذلك الوقت .

ولما كان التقنين المدني المصري لا يشتمل على مقابل لهذين النصين ، فإن الذي يستبقى منهما هو نص المادة 1974 مدني فرنسي لأنه مجرد تطبيق للقواعد العامة ، وقد رأينا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل على نص في هذا المعنى وحذف اكتفاء بتطبيق القواعد العامة .

أما المادة 1975 مدني فرنسي فهي تلحق بموت من ربط بحياته المرتب وقت تقريره موته خلال عشرين يوماً من وقت تقرير المرتب بسبب مرض كان مصاباً به منذ ذلك الوقت . وهذا الإلحاق يقتضي نصاً تشريعياً ليس موجوداً في التقنين المدني المصري ، بل لم يوجد حتى في المشروع التمهيدي . ومن ثم لا يسري هذا الحكم في مصر لانعدام النص

( انظر في عهد التقنين المدني القديم استئناف مختلط 5 مارس سنة 1935 م 47 ص 183 ) .

انظر في أحكام التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة بودري وفال فقرة 212 – فقرة 240 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 120 – ص 124 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1231 – فقرة 1234 .

وتنص المادة 1030 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن \”يكون عقد الدخل باطلاً إذا أنشئ على حياة شخص كان ميتاً وقت إنشائه ، أو كان في هذا التاريخ مصاباً بمرض أدى إلى وفاته بعد عشرين يوماً من التاريخ المذكور\” .

( [34] )  ويمكن تأويل ذلك بأن الزائد عن المسموح به قانوناً ليس هو الفائدة وحدها ، فهذه لا يجوز أن تزيد على الحد المسموح به ، ولكن مجموعة القسط وهو يشتمل في جزء منه على الفائدة المسموح بها قانوناً وفي جزء آخر على حصة من رأس المال الذي يستهلك على هذا النحو شيئاً فشيئاً ( انظر في هذا المعنى دي هلنس لفظ عارية فقرة 65 – محمد كامل مرسي فقرة 374 ) .

( [35] )  مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 308 في الهامش .

( [36] ) تاريخ النص :

ورد هذا النص في المادة 1032 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت عليه تعديلات لفظية فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 777 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 776 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 745

( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 314 – ص 315 ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

  • التقنين المدني السوري م 711 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني الليبي م 745 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني العراقي : م 981 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1032 : إن قسط السنة التي يتوفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عن أيام حياته من هذه السنة . أما إذا كان الاتفاق على الدفع مقدماً ، فالقسط الذي ابتدأت مدته في أثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه .

( [37] ) ولا يحسب اليوم الذي تم فيه العقد ( dies a quo ) فلا يستحق عنه المرتب ، لأنه يوم ناقص بطبيعته ، ويستحق المرتب ابتداء من اليوم التالي ( بون 1 فقرة 773 – جيوار فقرة 182 – بودري وفال فقرة 345 ) .

( [38] ) بون 1 فقرة 773 – جيوار فقرة 182 – بودري وفال فقرة 345 – أوبري ورو إسمان 6 فقرة 389 ص 125 هامش 1 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1235 .

( [39] ) بلانيول وريبير وبيسون 1 فقرة 1235 .

( [40] ) ولا يشترط إلا أن يكون قد عاش بعضاً من هذا اليوم ، ولو لم يعش اليوم كله ( بون 1 فقرة 775 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 125 هامش 1 – عكس ذل ترولون فقرة 336 ) .

( [41] ) بودري وفال فقرة 347 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 126 بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1235 .

( [42] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : \” يبقى المرتب ما عاش الشخص الذي تقرر المرتب مدى حياته ، وينقطع فيا ليوم الذي يموت فيه . وإذا حل قسط وجب دفعه يوم حلوله ، ولا يرد منه شيء حتى لو مات هذا الشخص قبل حلول القسط الثاني .

هذا ما لم يتفق على أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته\” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 314 – 315 ) .

( [43] ) بودري وفال فقرة 350 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 389 ص 126 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1236 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3210 – وانظر المادة 1034 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني .

( [44] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1030 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 776 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 775 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 744 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 312 – ص 324 ) .

ولا مقابل للنص في التقين المدني القديم ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية :

  • التقنين المدني السوري م 710 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني الليبي م 744 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني العراقي : م 980 ( مطابق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1033 : إن الشخص الذي ينشئ على أملاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته ، يحق له أن يشترط عند إنشائه أنه غير قابل للحجز لإيفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل .

 ( والتقنين اللبناني مع التقنين المصري ) .

( [45] )  بودري وفال فقرة 314 وفقرة 317 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 388 ص 125 –  بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1226 – ص 575 .

( [46] ) جيوار فقرة 173 – بودري وفال فقرة 311 وفقرة 317 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1226 – كولان وكابيتان ودي لامور أنديير 2 فقرة 1337 ص 859 .

( [47] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 312 .

( [48] ) بون 1 فقرة 782 – جيوار فقرة 173 – بودري وفال فقرة 318 – بلانيول ريبير وبيسون 11 فقرة 1226 .

( [49] ) محمد كامل مرسي فقرة 372 .

( [50] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي  في هذا الصدد :

“الأصل أن شرط عدم جواز التصرف ، ويلحق به شرط عدم جواز الحجز ، لا يصلح إلا إذا كان لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة .

وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة إنسان ( انظر م 1191 من المشروع ) .

ويترتب على ذلك أنه يصح اشتراط عدم جواز الحجز على لمرتب إذا كان قد تقرر على سبيل التبرع بهبة أو =وصية ، فإن الشرط في هذه الحالة يكون لمدة معقولة هي حياة شخص معين ، ولحماية مصلحة مشروعة على مصلحة الدائن

( انظر م 330 حرف هـ من المشروع ) \”مجمعة الأعمال التحضيرية 5 ص 312 )

( [51] ) انظر آنفاً فقرة 516 .

( [52] ) جيوار فقرة 216 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1237 ص 591 – محمد كامل مرسي فقرة 371 ص 363 .

( [53] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1237 .

( [54] ) قارن بيدان 12 مكرر فقرة 817 .

( [55] ) بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة  1237ص 592 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ     Rente Viagère  فقرة 51  – محمد كامل مرسي فقرة 371 ص 363 – ص 364 .

( [56] ) جيوار فقرة 217 – بودري وفال فقرة 342 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 391 ص 134 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3212 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère  فقرة 48  – محمد كامل مرسي فقرة 373 ص 366 .

( [57] ) فإذا دفع قسط آخر بعد آخر قسط دفع ، فإن دفع هذا القسط الآخر يقطع التقادم كما قدمنا .

( [58] ) لوران 27 فقرة 217 – جيوار فقرة 217 – بودري وفال فقرة 342 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 391 ص 134 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3212 – أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ Rente Viagère  فقرة 48  – محمد كامل مرسي فقرة 373 ص 366 .

( [59] ) الوسيط 5 فقرة 328 .

( [60] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1033 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :

“إلا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض إن كان له محل\” . وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم 778 في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 777 .

وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيف إلى النص عبارة \”فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب\” بعد عبارة \”تنفيذ العقد\” فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 746 .

وقد قيل في اللجنة : \”إن هذه المادة ما هي إلا تقرير للقواعد العامة ، وإنها ما وضعت في المشروع إلا لأن القانون الحالي ( القديم ) ينص على غير ذلك\” . وقد أقر مجلس الشيوخ النص كما عدلته لجنته  ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 315 – ص 318 ) .

( [61] ) التقنين المدني القديم م 480 فقرة 3/588 : ويجوز لصاحب الإيراد ، في حالة عدم ألوفاً أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد ، أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها

( والتقنين المدني القديم يختلف عن التقنين المدني الجديد في أنه يجيز التنفيذ العيني دون الفسخ ، في حين أن التقنين المدني الجديد يجيز كلا من التنفيذ العين والفسخ تطبيقاً للقواعد العامة ) .

( [62] ) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

  • التقنين المدني السوري م 712 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني الليبي م 746 ( مطابق ) .
  • التقنين المدني العراقي : م 982 ( موافق ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 1031 : إن عدم دفع الأقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال أو الأموال المتفرغ عنها . فلا يحق له في هذه الحالة إلا المطالبة بدفع الأقساط المستحقة وبتأمين الأقساط المستقبلة .

 ( ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن الأول لا يجيز الفسخ ، والتقنين اللبناني في ذلك يساير التقنين الفرنسي ويتفق مع التقنين المصري القديم ) .

( [63] ) بودري وفال فقرة 301-فقرة 302 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1238 ص 592 .

( [64] ) بون 1 فقرة 757 – لوران 27 فقرة 321 – أوبر ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 131 – ص 132 – بلانيول وريبير وبولانيجه 2 فقرة 3217 – جوسران 2 فقرة 1393 – نقض فرنسي 5 نوفمبر سنة 1862 داللوز 63 – 1 – 299 – كان 24 يناير سنة 1851 داللوز 51 – 2 – 207 – بو 6 أغسطس سنة 1861 سيريه 62 – 2 – 467 – بواتييه 7 ديسمبر سنة 1885 داللوز 87 – 2 – 60 .

( [65] ) ويلحق بذلك إضعاف الملتزم بفعله التأمينات التي قدمها ( جيوار فقرة 197 – بودري وفال فقرة 262 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 129 )  . ولا تسري المادة 1977 مدني فرنسي في حالة ما إذا تقرر المرتب تبرعاً ( بون 1 فقرة 748 – بودري وفال فقرة 275 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1241 ) ،

ولا في حالة ما إذا كان ضعف التأمينات بغير فعل الملتزم ( بودري وفال فقرة 266 – أوبري رو وإسمان 6 فقرة 390 ص 129 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1241 ) .

وانظر في الفسخ لعدم تقديم التأمينات وما يتصل بذلك في القانون الفرنسي : بودري وفال فقرة 257 – فقرة 275 .

( [66] ) ولذلك كانت أحكام التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة محل انتقاد الفقه الفرنسي : انظر بودري وفال فقرة 284 – بلانيول وريبير وبيسون 11 بفقرة 1240 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3213 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1341 ص 862 .

على أن المادة 1978 مدني فرنسي التي لا تجيز الفسخ لتوقف الملتزم عن دفع الأقساط لا تعتبر من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ويجوز أن يشترط المستحق أنه في حالة توقف الملتزم عن دفع الأقساط يكون للمستحق طلب الفسخ

( نقض فرنسي 26 مارس سنة 1817 S .chr . ص 300 – 23 أغسطس سنة 1843 سيريه 43 – 1 – 892 – 24 يونيه سنة 1913 داللوز 1917 – 1 – 38 – بيزانسون 7 يناير سنة 1870 داللوز 73 – 2 – 98 – روان 6 فبراير سنة 1874 داللوز 75 – 2 – 199 – بواتييه 18 نوفمبر سنة 1907 داللوز 1908 – 2 – 167 – السين 17 ديسمبر سنة 1917 جازيت دي تريبيينو 19228 – 2 – 183 – بودري

وفال فقرة 289 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390 ص 133 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1242 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3214 – كولان وكابيتان ودي لامور انديير 2 فقرة 1341 – جوسران  2 فقرة 1392 .

( [67] ) انظر في عدم جواز الفسخ في التقنين القديم ووجوب الاقتصار على التنفيذ العيني :

استئناف مختلط 25 يونيه سنة 1932 م 44 ص 391 .

     وغني عن البيان أنه كان يجوز في التقنين المدني المصري القديم ، كما يجوز في التقنين المدني الفرنسي ، أن يشترط المستحق أنه إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط أو عن تقديم التأمينات ، جاز للمستحق أن يطلب الفسخ .

بل له أن يشترط أن ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ولا إلى أعذار ( انظر في هذا المعنى استئناف مختلط 4 فبراير سنة 1936 م48 ص 97 ) .

( [68] ) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 فقرة 317 –  وانظر آنفاً فقرة 538 في الهامش .

( [69] ) حتى لو مات من ربط المرتب بحياته قبل رفع دعوى الفسخ أو في أثناء نظرها ، مادامت هناك أقساط مستحقة لم تدفع قبل الموت : انظر في هذا المعنى بون 1 فقرة 765 – جيوار فقرة 214 – بودري وفال فقرة 298 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1244 – بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 3216 .

( [70] ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :

“ينص التقنين المدني المصري ( القديم ) م480 فقرة 3/588 على أنه يجوز لصاحب الإيراد في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها ، ومعنى ذلك أن الدائن لا يستطيع طلب الفسخ .

ويقال في تعليل ذلك إن الفسخ متعذر ، إذ الفسخ يرجع المتعاقدين إلى ما كانا عليه ، فلو باع شخص منزلاً بإيراد مرتب مدى الحياة وقبض بعض الأقساط ، ثم جد ما يجيز الفسخ ، فإذا رد ما قبضه من الأقساط واسترد المنزل لا يمكن القول بأن ريع المنزل في المدة التي بقي فيها العقد قائماً يعدل فوائد الأقساط التي ردت .

وظاهر أن هذه الحجة لا تقوم حائلاً دون الفسخ ، وقد قرر المشروع أنه إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض إن كان له محل في حالتي التنفيذ والفسخ . فإذا أراد الدائن الفسخ ،

رد الأقساط واسترد المنزل ، وأخذ على سبيل التعويض الفرق ما بين ريع المنزل وفوائد الأقساط ، هذا غير ما يستحقه من التعويض لأسباب أخرى\” ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 316 ) .

( [71] ) انظر في ذلك بون 1 فقرة 747 – لوران 27 فقرة 316 – جيوار فقرة 201 – بودري وفال فقرة 371 – أوبري ورو وإسمان 6 فقرة 390  ص 131 هامش 14 – بلانيول وريبير وبيسون 11 فقرة 1243 – بلانيول وريبير وبوانييه 2 فقرة 3215 .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }