دعوى بطلان عزل الوكيل

هل يحق للموكل عزل الوكيل بالإرادة المنفردة ؟ هذا هو موضوع الدعوى – دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات وقانون الشهر العقارى

 دعوى بطلان عزل الوكيل المبادئ

دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل

  • الاستثناء الوكالة بأجر والوكالة المتضمنة مصلحة للوكيل او الغير الأجنبي
  • الغاء الوكالة دون علم الوكيل . أثره . صحة التصرفات التي تمت بموجب الوكالة
  • الاستثناء الغش للإضرار بالموكل
  • القانون أوجب اعلان الموكل الوكيل بإلغاء الوكالة
  • للوكيل المضرور من العزل وإلغاء الوكالة حق التعويض
  • تعليمات الشهر العقارى اوجبت عدم الغاء الوكالة العامة او المخصصة الا بحضور الموكل والوكيل ورضاء الأخير

صيغة دعوي بطلان عزل الوكيل

  •  1- بموجب توكيل رسمي شامل ( عام + بنوك ) برقم ….. حرف ب لسنة … توثيق شهر عقاري … وكلت المعلن إليها الطالب في اجراءات التقاضي واعمال الادارة وصرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة لها وكذلك في أعمال التصرف والبيع والتنازل للغير ( البند الرابع من الوكالة )
  • 2- هذا وعندما توجه الطالب إلى مصلحة الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل سالف البيان فوجئ بأن الوكالة قد تم إلغاءها من الموكل ( المعلن إليها ) منفردة ودون علم الطالب أو إعلانه قانونا بذلك.
  • 3- ولما كان إلغاء المعلن إليها للوكالة منفردة وعزل الوكيل ( الطالب ) دون علمه أو إعلانه قد جاء باطلاً وفقا للقانون وتعليمات الشهر العقاري حيث أن الوكالة وكما ثابت بها تضمنت مصلحة للغير ودون إعلان الوكيل بالإلغاء فإنه لا يعتد بهذا الإلغاء وتكون الوكالة سارية نافذة مرتبة لآثارها طوال الفترة من تاريخ توكيله وحتى الأن ومن ثم كانت إقامة هذه الدعوى

السند القانوني والواقعي لدعوى بطلان عزل الوكيل

دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل

أولا : بطلان الغاء الوكالة لمخالفة المدعى عليها الأولى للقانون بإلغاء الوكالة بإرادتها المنفردة دون مشاركة من المدعى لوجود مصلحة للغير وترتيب اثار ومراكز قانونية بموجبها وأعمال مستقبلية ومخالفة تعليمات الشهر العقاري بعدم جواز الغاء هذا النوع من الوكالة بالإرادة المنفردة وسريانها وسند وتفصيل ذلك :

( 1 ) نص المادة 715 / 2 من القانون المدني :

على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران ، وانه بالرجوع لهذا المصنف نجدة ينص علي ( تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير)
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909

و القانون قد قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين :

  • الأولي – إذا كانت الوكالة بأجر ……..
  • الثانية – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي – فإنه لا يجوز في هذه حالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة(م715/2 مدني ) ، فإذا عزل الموكل الوكيل – في هذه الحالة
فإن عزله لا يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل بل تبقي الوكالة قائمة برغم عزلـه وينصرف أثر تصرفه للموكل( كمثل توكيل الشركاء علي الشيوع أحدهم لإدارة المال الشائع- وتوكيل شخص شخصاً آخر في بيع منزله له وقبض الثمن ووفاء دين في ذمته للغير من هذا الثمن ) .
(الوسيط-7-1 للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص 660 وما بعدها)

( 2 ) قضاء محكمة النقض علي استمرار الوكالة للغير :

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير
إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها إلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق
وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني و الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى
وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008

وكذلك قضى ان النص في المادة 715 من القانون المدني على أن

  • (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك …..
  • (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
الطعن رقم 2218 لسنــة 70 ق – جلسة 3 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – الجزء 2 – صفحة 628
ومن ثم وهديا على ما تقدم
فان الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة أكيدة للغير باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع للغير وقبض مبالغ وحق الادارة لا سيما ان الوكالة ترتب مراكز قانونية للغير عن طريقه إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذ1 التوكيل وفقا لما تضمنه
ومن ثم فالوكالة بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها أحكام هي عين ما رتب لعقود البيع ، ومن ثم وحيث أن المدعى قد رتب بموجب هذه الوكالة تصرفات للغير
وحيث ان الغاء هذه الوكالة دون علمه من قبل المدعى عليها الأولى منفردة ما يرتب أضرارا به وبالغير فان هذا العزل المنفرد دون العلم والإعلان به لا يرتب أثرا في حق المدعى والغير وتكون الوكالة سارية رغم العزل مرتبه لأثارها القانونية في حق المدعى عليها الأولى ( الموكل ) طوال المدة من تاريخ توكيله وحتى الأن حماية لمصلحة لوكيل وللغير الذى ترتبت له بموجبها حقوق وتصرفات صحيحة
ثانيا : سريان الوكالة لعدم اعلان المدعى بالإلغاء كما أوجبت ونصت المادة 105 من القانون المدني
ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل
الطعن رقم 44 لسنــة 26 ق – جلسة 20 / 4 / 1961 – مكتب فني 12 – الجزء 2 – صفحة 382
ومن ثم وحيث ان المدعى عليها لم تعلن المدعى بإلغاء الوكالة فان الإلغاء غير ساري في حقه ولا يرتب اثرا الى ان يتم إعلانه وبرضاء منه بالعزل

ثالثا : بطلان محضر الإلغاء الحاصل من المدعى عليه الثالث بصفته بطلب من المدعى عليها لمخالفته تعليمات الشهر العقاري والقانون :

حيث تضمن المنشور الفنى للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001

أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير
والمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006 
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنه ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير
وتضمنت فتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69
ان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير
ومن ثم وهديا بما تقدم يتمسك المدعى بطلباته بسريان الوكالة في حق المدعى عليها بما يترتب عليها من أثار قانونية وفى مواجهة المدعى عليه الثاني بصفته وبطلان وإلغاء محضر التصديق الخاص بإلغاء الوكالة واعتباره كأن لم يكن
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2020لسماع الحكم بـ :
سريان التوكيل الرقيم …. حرف ب لسنة ….. توثيق شهر عقاري …. وانصراف أثر الوكالة في حق المدعى عليها الأولى وبطلان عزل المدعى ( الوكيل ) لحصوله بالإرادة المنفردة للمدعية دون رضاءه وبالمخالفة للقانون ( المادة 715/2 ، وتعليمات الشهر العقاري ، ولعدم إعلانه بالإلغاء كما مقرر قانونا بنص المادة 105 ، 106 مدنى ، فضلا عن الزام المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت
ولأجل العلم ،،

أحكام النقض في الوكالة وعزل الوكيل

دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل

الوكالة . انتهائها بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل. نطاقها . عقد غير لازم . مؤداه . جواز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة وبإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة للوكيل . أثره . سريان القواعد العامة في شأنها . عدم جواز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . شرطه . إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير. م ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ مدنى .

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل . كما أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل للوكيل موجهة للوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤
عقد الوكالة . ماهيته . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل في حق الموكل . إقراره للعمل . لازمه . اعتباره تم في حدود الوكالة من وقت إجرائه . المادتان ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ مدنى .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل ، فإن أقره أصبح كأنه تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار ، وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

خاتمة مقال عزل الموكل للوكيل

دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل

أحكام الوكالة في القانون المدني تنص على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل و يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك و الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.

ومن ثم يمكن للموكل عزل الوكيل في حالة فقدان الثقة بينهما أو لرغبته في أداء عمل الوكالة بنفسه وفقا لأحكام القانون المدني ويمكن للموكل إلغاء الوكالة بموت الوكيل .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة