شرح الغبن والاستغلال المبطل للعقود والتصرفات 2022

شرح الغبن المبطل

وجيز شرح الغبن والاستغلال المبطل للعقود والتصرفات المواد 129 ، 130 من القانون المدنى المصرى معقبا بالمذكرة الايضاحية للقانون ، و بشرح العلامة السنهورى و أحكام محكمة النقض المصرية

شرح الغبن والاستغلال

البحث عن الغبن والاستغلال يتناول:

  • معنى الغبن فى العقد 
  • مدة سقوط رفع الدعوى 
  • كيفية رفع الغين

ماهية الغبن

شرح الغبن والاستغلال المبطل

 

  • الغبن هو أحد عيوب الإرادة التى تصيب إرادة العاقد بما يبطل العقود وهو يعنى عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه الطرف الأخر ، بما يعنى ان هذا الأخر فى العقد استغل ضعف فى نفس الطرف المغبون
  • وما كان هذا العاقد المغبون ليبرم العقد لولا هذا الاستغلال ، والغبن فى العقود منصوص عليه فى القانون المدنى بالمادتين 129 ، 130 منه
  • وهو أمر منهى شرعا قبل القانون فقد حرم المولى سبحانه وتعالى ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام الغبن والاستغلال لضعف الأخرين ، وفى هذا البحث نتناول شرح الغبن مصحوبا بأحكام محكمة النقض 

نص المادة 129 مدنى عن الغين:

  1.  إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا  جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
  2. و يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، و إلا كانت غير مقبولة.
  3. و يجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.

نص الماده 130 مدنى :

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

الغبن في الأعمال التحضيرية

يعتبر الغبن عيبا من عيوب الرضاء يستتبع وجوده بطلان العقد بطلانا نسبياً ، بيد أنه يشترط لذلك توافر أمرين :

  • الأول : مادي أو موضوعي: وهو فقدان التعادل ما بين قيمة ما يأخذ العاقد وقيمة ما يعطي علي نحو يتحقق معه معني الإفراط
  • الثانى : نفسي أو ذاتي : وهو إستغلال المتعاقد الذي أصابه الغبن وتحسن الإشارة الى ان العقود الاحتمالية ذاتها يجوز ان يطعن فيها على أساس الغبن
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 190 وما بعدها)

شرح الغبن كعيب من عيوب الإرادة 

1 – الغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه. وللاستغلال عنصران:

العنصر الموضوعى في الاستغلال:

وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا، والاخر نفسى- وهو إستغلال ضعف فى نفس العاقد.

فإذا اختل التوازن فى عقد البيع بين قيمة المبيع والثمن، تحقق العنصر الموضوعى للاستغلال، وفى هذه الحالة يكون الاختلال الفادح واقعا بين التزامات احد المتعاقدين وهو البائع والتزامات الاخر وهو المشترى، ويقع الاختلال فادحا لا فى عقود المعارضة المحددة فحسب، بل أيضا فى عقود المعاوضة الاحتمالية وفى عقود التبرع ذاتها.

 العنصر النفسى فى الاستغلال :

ينحصر فى احد المتعاقدين يستغل فى المتعاقد الاخر طيشا بينا أو هوى جامحا

فكثيرا ما يعتمد رجل طاعن فى السن الى الزواج من امرأة لا تزال فى مقتبل عمرها، وليس من النادر ان تعمد الزوجة الى إستغلال هو زوجها ، فتكتسبه من العقود لنفسها ولأولادها ما تشاء

ويجب ان يقع الاستغلال من احد المتعاقدين على المتعاقد الاخر وان يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع الى التعاقد، ويترتب على ذلك ان إرادة المتعاقد المستغل تكون إرادة غير مشروعة، وان إرادة المتعاقد المغبون تكون إرادة معيبة، ووقوع الاستغلال دافعا الى التعاقد مسألة واقع لا مسألة قانون، وعلى المتعاقد المغبون يقع عبء الإثبات.

ويرتب القانون المدنى فى المادة 129 منه على الاستغلال احدى دعويين:

دعوى الإبطال ودعوى الإنقاص

يجب ان كل منهما فى خلال سنة من وقت العقد، والسنة ميعادا إسقاط لا مدة تقادم، فلا تنقع ولا تقف بخلاف مدة التقادم التى يرد عليها الإنقطاع والوقف، والحكمة فى ذلك هى الرغبة فى حسم النزاع، فلا يبقى مصير العقد معلقا مدة طويلة على دعوى مجال الادعاء فيها واسع، وفى هذا استقرار للتعامل

اما دعوى الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه فهى لا تسقط الا بثلاث سنوات أو بخمس عشرة على حسب الأحوال، وهى مدة تقادم لا ميعاد اسقاط، ذلك ان كلا من الغلط والتدليس والإكراه يستطاع التثبت من وجوده عند رفع الدعوى بالإبطال بأيسر مما يستطاع التثبت من وجود الاستغلال ، فلا ضير من ان تطول المدة وان تكون مدة تقادم لا مدة اسقاط

 فإذا اختار المتعاقد المغبون دعوى الإبطال، فإن رأى القاضى ان هذا المتعاقد لم يكن ليبرم العقد أصلا ولولا هذا الاستغلال. إجابة الى طلبه وابطل العقد، وان رأى ان الاستغلال يفسد الرضا الى هذا لاحد وان المتعاقد المغبون دون إستغلال

كأن يبرم العقد بشروط اقل إبهاظ ، رفض إبطال العقد، معارضة كان أو تبرعا، واقتصر على انقاص الالتزامات الباهظة ، اما إذا رفع المغبون دعوى الانقاص من بادئ الأمر أو رفع دعوى الإبطال ولكن القاضى رأى الانتصار على انقاص التزاماته، قضى بإنقاص هذه الالتزامات الى الحد الذى لا يجعلها باهظة، وهذا أيضا موكول لتقدير قاضى الموضوع وفقا لظروف كل قضية(1).

2 – أجاز الفقه الإسلامى الطعن فى العقد بالغبن المجرد فى حالات افترض فيها نشوء هذا التغبن نتيجة تغرير. واجازت التشريعات العربية كذلك الطعن فى العقد للغبن المجرد فى حالات خاصة، ويبدو منها كذلك انها لا تخلو من تغرير

ويلاحظ ان حد الغبن الفاحش فى القانون المصرى والليبي والسوري هو ما يزيد على الخمس كقاعدة عامة، اما حدة فى القانون التونسى فهو ما يزيد على الثلث، اما القانون اللبنانى فقد ترك ذلك للعرف، فالغبن الفاحش فيه هو ما يكون شاذا عن العادة المألوفة(2).

3 – من يدعى وجود الاستغلال عليه إثبات قيام هذه العناصر، وهذا العبء يقع هنا على عاتق المغبون، كما يثبت الوقائع التى أثرت على رضاه والتى دفعته الى قبول العقد، وبمعنى اخر ينبغى ان يثبت طيشه البين وهواه الجامح، والغبن ينبغى الا يكون من ذلك الغبن المألوف أو المسموح به فى المعاملات، بل هو ذلك الغبن الذى يحس به كل ذى ذوق سليم، وينبغى ان ينظر فى تحديد عدم التعادل الى وقت إبرام العقد(3).

4 – ليس الاستغلال الا انتقالا بالغبن من نظرية مادية الى نظرية نفسية، ولكن الغبن اذ يتكون من ركن واحد هو عدم التعادل بين التزامات الطرفين على صورة فادحة، يتطلب الاستغلال، بالإضافة الى ذلك، ركنا اخر هو إستغلال المتعاقد ضعف المتعاقد الاخر، ومن هنا كان للاستغلال ركنان – احدهما مادى والاخر نفسى.

على انه يجب الانتباه، بدقة وحذر الى ان معنى عدم التعادل فى نظرية الاستغلال ليس ماديا وانما هو شخصى محض، وهذا ما تختلف فيه نظرية الاستغلال عن نظرية الغبن اختلافا تترتب عليه نتائج قد يكون بعضها أثرا لبعض :

فعدم التعادل فى الغبن هو مادى محض فى قيمة الشئ ذاته فى السوق لا فى نظر المتعاقدين، واما فى الاستغلال فهو فى قيمته عند التعاقد، فالقيمة هنا شخصية وليست مادية كما هى فى الغبن، فمقياس اختلال التعادل وان كان ماديا الا ان تحديد مقداره يتصل بشخص المتعاقد

ويترتب على ما تقدم عدم امكان تحديد مقدار عدم التعادل فى الاستغلال برقم محدود  وبنسبة معينة كما هو فى الغبن، لان القيمة على ماديتها مادامت شخصية، فمن الطبيعي ان تختلف باختلاف اعتبارات الناس فى تقييم الأشياء، فلا بد من ترك تحديد القيمة وعدم التعادل الى ظروف كل شخص واعتباراته، وهو ما يقدره القاضى حق قدره

وما يترتب على ذلك ان يكون الغبن عيبا مستقلا بذاته، وان يكون الاستغلال عيبا من عيوب الرضا، فمادام الغبن فى العقد يتحقق برقم معين من عدم التعادل بين الالتزامين، فلا صلة ما بينه وبين إرادة المتعاقد المغبون، بخلاف عدم التعادل فى الاستغلال فإنه يرتبط مباشرة برضاء المتعاقد

وقد ينشأ من ذلك ان لا يقع تغبن الا فى عقود المعارضة غير الاحتمالية، دون العقود الاحتمالية وعقود التبرع، لان عدم التعادل برقم معين لا يكون الا فى عقود المعارضة التى تتعين فيها التزامات الطرفين وفائدتهما من العقد تعيينا محددا، وهو غير ممكن فى العقود الاحتمالية ولا فى عقود التبرع، اما الاستغلال فإنه يشمل كل العقود بما فيها العقود الاحتمالية وعقود التبرع، فهو اكثر شمولا من الغبن.

 ويتألف الركن النفسى من عنصرين:

احدهما – العمل الذى يقوم به احد المتعاقدين، وهو الاستغلال والاستثمار

  • وثانيهما – الوضع الذى يكون عليه المتعاقد الاخر ويستغله أو يستثمره المتعاقد الأول

وقد اتفقت نصوص القوانين – المصرى والسوري والليبي واللبناني على إستغلال المتعاقد المغبون من المتعاقد الاخر ، أو استثماره كما جاء فى القانون اللبنانى، الا انها اختلفت فيما يستغله من الطرف المغبون

فبينما قصرها القانون المصرى والسوري الليبي على حالتي الطيش البين والهوى الجامح، اخذ القانون اللبنانى بالطيش ولم يقيده بأن يكون بينا، وأضاف إليه حالتي الضيق وعدم الخبرة، اما القانون العراقي فكان اكثر القوانين العربية فى هذا الموضوع، فقد أضاف الى الطيش والهوى حالات الحاجة وعدم الخبرة وضعف الإدراك، ولم يقيد الطيش بأنه يكون بيناً، ولا الهوى بأن يكون جامحا(4).

5 – اثمرت فكرة الغبن فكرة الاستغلال بعد تطور طويل، تأثر باعتبارات اقتصادية واجتماعية وأدبية، فكلما ساد مبدأ الفردية، وما يستتبعه من سيطرة مبدأ سلطان الإرادة، كلما ضاقت فكرة الغبن

وكلما ضعف المذهب المذكور وضعف تبعا له مبدأ سلطان الإرادة اتسعت الفكرة- ولقد استحدث القانون المدنى المصرى الجديد عيبا للرضا اضافة الى عيوب الرضا التقليدية (الغلط ، والتدليس ، والإكراه)- ذلك هو الاستغلال (مادة 129).

ويقع عبء إثبات توافر عنصري الاستغلال على عاتق الطرف المغبون، وذلك متفق مع قواعد الإثبات العامة لانه هو الذى يتمسك بأن ارادته قد عيبت بالاستغلال، وتقدير توافر العنصرين مرده الى القاضى دون رقابة من محكمة النقض، الا فيما يتعلق بالتكييف القانونى للوقائع المكونة للاستغلال.

 لا شك فى ان البطلان الذى يلحق العقد فى حالة الاستغلال هو بطلان نسبى (المذكرة الايضاحية للقانون)، وينبني على ذلك انه لا يتمسك به الا من شرع البطلان لمصلحته وهو المتعاقد المغبون عملا ينص المادة 138 مدنى

كما ينبني عليه أيضا ان التمسك بالبطلان لا ينتقل الى الخلف العام أو الخاص أو الدائن، ولا يجوز لهؤلاء ان يتمسكوا به بطريق مباشر، وانما يجوز لهم ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة باعتبارهم دائنين للتعاقد، وأخيرا ينبني عليه ان المحكمة لا تستطيع ان تقضى به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به المتعاقد الذى شرع لمصلحته(5).

مصادر الشرح ورأى الفقهاء

(1)   الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 355- وما بعدها ، وكتابه : الوجيز – ص 138 وما بعدها ، ويراجع : القانون المدني السوري – للإسقاط مصطفي الزرقا – المرجع السابق – ص 107وما بعدها ، والقانون المدني العراقي – الدكتور حسن الدنون -المرجع السابق – 52 وما بعدها .

(2)   نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 172 وما بعدها.

(3)   نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري – رسالة – الدكتور توفيق حسن فرج- طبعة 1957- بنودة 82و 91 و 114 و 115.

(4)   الاستغلال والغبن في العقود – مقال – للأستاذ أسعد الكوراني المحامي السوري – المحاماه المصرية – السنة 41 العدد 6- ص 922 وما بعدها .

(5)   الاستغلال-مقال – للقاضي أحمد سالم الشوري – المحاماه – السنة 35- العدد 2- ص 385 وما بعدها .

 أحكام النقض عن الغبن في العقود

شرح الغبن والاستغلال المبطل

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المغبون إلى التعاقد وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.

 [الطعن رقم 1862 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1994 –  مكتب فني 45 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 382 – تم رفض هذا الطعن]

  مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدني أنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع

وأن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد وإنما هو بسبب لتكمله الثمن، وينبني على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص وإنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة 129 من القانون المدني.

 [الطعن رقم 345 –  لسنــة 54 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1988 –  مكتب فني 39 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1212 – تم رفض هذا الطعن]

النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون المدني يدل على أنه لا يكفى لإبطال العقد للغبن أن تكون التزامات أحد المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد.

 [الطعن رقم 910 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1983 –  مكتب فني 34 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 718 – تم رفض هذا الطعن]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبنية على الغبن على أنه لم يدع أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته – بفرض صحته لا يعتبر غبناً في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 [الطعن رقم 713 –  لسنــة 48 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1981 –  مكتب فني 32 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 2508 – تم رفض هذا الطعن]

إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية، يحمل معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية تنفذ في حق الورثة في حدود ثلث التركة، فإنه لا يقبل من هذا الوارث بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله  تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير، ويكون النعي عليه من أجل ذلك بالقصور في التسبيب على غير أساس.

 [الطعن رقم 151 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 01 / 04 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 556 – تم رفض هذا الطعن]

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد. وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

 [الطعن رقم 45 –  لسنــة 34 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1967 –  مكتب فني 18 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 974 –  تم قبول هذا الطعن]
  • الموجز : دعوى إبطال العقد للغبن . شرطه . أن يكون دافع إبرام العقد استغلال أحد المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في الآخر . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . م ١٢٩ مدنى .
  • القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد يوسف أحمد على ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ١٢١٥٨ لسنة ١٩٩٧ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم وفقاً لطلباته الختامية بإنقاص مساحة العقار المبيع بالعقدين المؤرخين ٩/١/١٩٩٧ , ٥/٦/١٩٩٧ لرفع ما وقع فيه من غبن
وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذين العقدين اشترى المطعون ضده بصفته أرض وعقار التداعى المبينين بالصحيفة منه بسعر أقل من ثمنهما الحقيقى مستغلاً طيشه البين وهواه الجامح فى سرعة إتمام البيع نظراً للضائقة المالية التى يمر بها , ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته أنفة البيان . بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠١ حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” برقم ٤٠٩٣ لسنة ٥ ق , وبتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
وفى بيان ذلك يقول إنه باع أرض وعقار التداعى للمطعون ضده بصفته بموجب العقدين المؤرخين ٩/١/١٩٩٧ , ٥/٦/١٩٩٧ وأودع صحيفة دعواه قلم الكتاب محكمة أول درجة فى ٢/٩/١٩٩٧ بما تكون دعواه قد أقيمت فى الميعاد القانونى طبقاً للمادة ١٢٩ من القانون المدنى
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه بعدم قبول الدعوى إلى مضى أكثر من سنة على تاريخ إبرام العقدين المشار إليهما , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه:
يشترط لتطبيق المادة ١٢٩ من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد
وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد , وإلا كانت غير مقبولة . كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدى البيع محل النزاع بتاريخي ٩/١/١٩٩٧ , ٥/٦/١٩٩٧ وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة فى ٢/٩/١٩٩٧
ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وخلص فى قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها فى ٢/٩/١٩٩٩
فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يوجب نقضه .

لذلك

شرح الغبن والاستغلال المبطل
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال القاهرة ” وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }