شرح عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى

المفصل فى شرح عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى ، ويشمل ، تعريفه وأركانه وشروطه ، وأثاره ، البحث كاملا مصدره موسوعة الوسيط للعلامة للسنهوري

شرح عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى

التعريف بعقد التأمين

التعريف بعقد التأمين – نص قانوني :

تنص المادة 747 من التقنين المدني على ما يأتي :

“التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ويستخلص من هذا التعريف أن شخصاً يتعرض لخطر في شخصه كما في التأمين على الحياة ، أو في ماله كما في التأمين من الحريق أو التأمين من المسئولية ، فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر ، بأن يتعاقد مع شركة تأمين يؤدي لها أقساطاً دورية في نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر . وقد أسمى النص هذا الشخص \”المؤمن له\”(   ) ،

ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطر لشخص آخر غيره ، ففي التأمين على الحياة مثلاً قد يشترط المؤمن له دفع مبلغ التأمين لزوجته أو لأولاده ، فيسمى هذا الشخص الآخر \”المستفيد\” . أما شركة التأمين ، أو هيئة التأمين بوجه عام ، فقد أسماها النص \”المؤمن\” .

ويدفع المؤمن له للمؤمن عادة أقساطاً سنوية متساوية القيمة ( primes fixes ) ، وقد يدفع اشتراكاً ( cotisation ) دورياً يتفاوت مقداره في جمعيات التأمين التبادلية ( soc . D\’asusrsnces mutuelles ) ، وقد يدفع مبلغاً مقطوعاً جملة واحدة كما إذا دفع هذا المبلغ في مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيراداً مرتباً مدى حياته .

والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر مبلغاً من المال ، وقد يدفع له إيراداً مرتباً كما رأينا وقد يدفع له أي عوض مالي آخر كما إذا قام بتجديد البناء المحترق في التأمين من الحريق . وهذا كله منصوص عليه صراحة في المادة 747 مدني سالفة الذكر .

 ونرى من ذلك أن التعريف المتقدم الذكر قد

أبرز عناصر عقد التأمين ، فهو عقد يبرم بين المؤمن له والمؤمن ، وقد يوجد إلى جانب المؤمن له شخص آخر يتقاضى مبلغ التأمين هو المستفيد . وأبرز التعريف أن التأمين يقوم على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه ، ويلتزم بدفع مقابل التأمين للمؤمن وهو القسط أو الاشتراك أو الدفعة المالية الأخرى ، كما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو العوض المالي الآخر .

والتعريف على هذا النحو يصلح تعريفاً وافياً لعقد التأمين من أحد جانبيه ، جانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له . ولكن للتأمين جانباً آخر ، ولا يمكن فهم التأمين على الوجه الصحيح دون أن يوضع هذا الجانب محل الاعتبار الأول . فشركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد ، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم . ولو أنها فعلت ، لكان عقد التأمين مقامرة أو رهاناً ، ولكان عقداً غير مشروع .

إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على أنه إذا احترق منزله مثلاً – في التأمين على الحريق- دفعت له قيمته ، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقاً خالصاً لها ، وهذا هو الرهان بعينه . ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم ، وتتقاضى من كل منهم مقابل التأمين

ومن مجموع ما تتقاضاه من هؤلاء جميعاً تعوض العدد القليل الذين تحترق منازلهم ، فيفي ما تتقاضاه من المؤمن لهم بما تدفعه من التعويض لبعضهم ، لأنها تحسب مقابل التأمين على أساس فني مستمد من الإحصاء على النحو الذي سنبينه فيما يلي عند الكلام في الأسس الفنية للتأمين .

فالتأمين ، إذا نظر إليه من الجانب الآخر وهو العلاقة بين الشركة ومجموع المؤمن لهم ، لا يحمل طابع المقامرة أو الرهان . والشركة ، إذا حددت مقابل التأمين تحديداً دقيقاً على الأسس الفنية الصحيحة ، وأحسنت إدارة أعمالها ، لا تتعرض لخطر يزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في أعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين 

فالمؤمن لهم ، وجميعهم معرضون لخطر واحد يتحقق في العادة بالنسبة إلى عدد قليل منهم ولا يتحقق بالنسبة إلى الغالبية العظمى ، يتعاونون جميعاً في تعويض العدد القليل منهم الذين يتحقق الخطر بالنسبة إليهم ، فلا يتحمل هؤلاء الاخيرون الخسارة وحدهم . وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم ، فلا يخسر أي منهم إلا مقابل التأمين الذي دفعه

ومن ذلك نرى أن التعريف الذي قدمناه ، إن صلح في العلاقة ما بين شركة التأمين ومؤمن له بالذات ، فهو لا يصلح في العلاقة ما بين الشركة ومجموع المؤمن لهم ، ولا يعين التعريف أهم دعامة يقوم عليها التأمين وهي توزيع الخسارة بين المؤمن لهم جميعاً .

والتعريف الذي يجمع بين الجانبين معاً ، فيبرز مقومات التأمين في وضوح ، تعريف قال به أحد الفقهاء الفرنسيين فشاع في الفقه الفرنسي ، إذ يعرف الأستاذ هيمان التأمين بأنه عقد \”بموجبه يحصل أحد المتعاقدين ،

وهو المؤمن له ، في نظير مقابل يدفعه ، على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير ، إذا تحقق خطر معين ، المتعاقد الآخر وهو المؤمن ، الذي يدخل في عهدته مجموعاً من هذه الأخطار يجرى مقاصة فيما بينها طبقاً لقوانين الإحصاء\”(   ) .

وللتأمين ناحيتان :

( 1 ) ناحية تنظيمه الداخلي ، وتتناول الأسس الفنية التي يقوم عليها والوظائف التي يؤديها والهيئات التي تضطلع به وتنظيم الرقابة عليها والضمانات اللازمة لمواجهة الالتزامات التأمينية نحو عملاء التأمين .

( 2 ) ناحية التأمين في علاقة المؤمن بالعملاء ، وهذا هو عقد التأمين الذي سبق تعريفه فيما تقدم ، وهي الناحية التي نقف عندها لأنها هي التي تعنينا . ولكنا نقول كلمة موجزة ، في هذه المقدمة ، في كل من الناحيتين ، قبل أن نقصر كلامنا على الناحية الثانية منهما .

1 – التأمين من ناحية التنظيم الداخلي

543 – الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين :

قدمنا أن التأمين في العلاقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم ، يقوم على أسس فنية هي التي تباعد ما بينه وبين المقامرة والرهان ، وتجعله لا يتوقف على الحظ ومصادفة وقوع الخطر .

فالمؤمن يجمع بين أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم ، يشتركون جميعاً في التعرض لخطر معين – الحريق أن السرقة أو المسئولية عن الحوادث أو الوفاة أو غير ذلك من الأخطار – فيضعون ما يتعرضون جميعاً له من خطر في وعاء واحد ، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم ساهموا جميعاً في الخسائر التي تنجم عن ذلك . فالتأمين يقوم إذن أول ما يقوم على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر . هذا التبادل واضح كل الوضوح في الجمعيات التبادلية للتأمين ، وهو واضح كذلك حتى لو كانت الهيئة التي تقوم بالتأمين شركة مساهمة .

فهذه الشركة ليست إلا وسيطاً بين المؤمن لهم جميعاً ، تقوم بجمعهم وبتقاضي ما يقدمه كل منهم من المساهمة في الخسائر المحتملة وبدفع التعويض لمن أصيب منهم بالخسارة من جراء تحقق الخطر . فالمؤمن لهم هم الذين يقومون في الواقع بتعويض الخسائر عن طريق المساهمة فيها ، كل بما يدفعه للشركة من مقابل التأمين . ففكرة تبادل المساهمة في الخسائر قائمة حتى عندما يكون المؤمن شركة مساهمة ، وليست هذه الشركة كما قدمنا إلا وسيطاً ينظم هذه المساهمة .

وتنظيم المساهمة في الخسائر يقوم على أساسين فنيين ، أولهما تقدير الاحتمالات ( calcul des probabilities ) ، والثاني قانون الكثرة ( loi des grands nombres . فالمؤمن من خطر معين – الحريق مثلاً – يجمع كما قدمنا بين أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم المعرضين لهذا الخطر ، ويقدر احتمالات تحقق الخطر – أي وقوع الحريق – بالنسبة إلى هؤلاء جميعاً ، طبقاً لقوانين الإحصاء .

وإحصاء عدد مرات الحريق التي وقعت في الماضي ومبلغ أهمية كل حريق منها ، ومدى احتمال تحقق  مثل ذلك أو قريب منه في المستقبل ، هذا هو المقصود بتقدير الاحتمالات . ويقرب هذا التقدير من الدقة بقدر ما يكون عدد المعرضين لخطر الحريق كبيراً .

فإذا أهدى الإحصاء إلى أن كارثة واحدة من كوارث الحريق تقع في كل ألف يتعرضون لهذا لخطر ، فإن هذا التقدير قلما يصدق إذا كان المؤمن لهم ألفا فقط ، إذ تكون عوامل الحظ والمفاجأة هنا لها المقام الأول . فإذا كان المؤمن لهم خمسة آلاف ، ضعفت عوامل الحظ والمصادفة ، واقترب التقدير قليلاً إلى الدقة ، حتى إذا كان المؤمن لهم عشرة آلاف مثلاً ، ابتدأ الحظ ينتفي واقترب التقدير كثيراً إلى الدقة ، وتزداد الدقة كلما ازداد العدد . وهذا هو المقصود بقانون الكثرة .

وحتى يكون تقدير الاحتمالات ممكناً على أساس قانون الكثرة وطبقاً للإحصاءات ، يجب أن يتوافر في الخطر المؤمن منه شروط ثلاثة :

  1.  أن يكون الخطر متفرقاً ( dispersé ) ، فلا يتجمع وقوعه في وقت واحد ، بل يتفرق على أوقات متباعدة . ومن ثم يكون من العسير التأمين من الزلازل والبراكين والحروب والاضطرابات في بلاد تتعرض عادة لهذه الأخطار ، إذ الخطر هنا لا يتحقق متفرقاً ( dissiminé ) بل يتحقق متجمعاً في وقت واحد ، فيواجه المؤمن من جراء ذلك ظروفاً حرجة قد تحول دون أن يقوم بمهمته ،
  2.  أن يكون الخطر متماثلاً ( homogéne ) . فيتجانس في طبيعته : حريق أو مسئولية عن حوادث السيارات أو سرقة أو وفاة شخص . ويتجانس في محله : حريق مبانٍ أو بيوت من الخشب أو مصانع أو منقولات أو تأمين على الحياة تبعاً لأسنان معينة .

ويتجانس في قيمته :

فإذا تفاوتت القيمة وكان أحد المؤمن لهم معرضاً لخطر جسيم يفوق كثيراً الخطر الذي يتعرض له سائر المؤمن لهم ، عولج هذا التفاوت بتقسيم الخطر إلى أجزاء وتأمين كل منها بعقد مستقل ( coassurance ) أو بإعادة التأمين فيما يزيد على القيمة المألوفة ( réassurance ) ) .

ويتجانس في مدته :

فالتأمين على الحياة لمدة عشر سنوات يقوم مستقلاً عن التأمين على الحياة لمدة عشرين سنة أو لمدة ثلاثين سنة .

( 3 ) أن يكون الخطر منتظم الوقوع ( de fréquence réguliére ) إلى درجة مألوفة . فلا يكون وقوعه من الندرة بحيث يتعذر عمل إحصاء عنه ، ولا من الكثرة بحيث يكلف التأمين منه ثمناً غالياً ويصبح التأمين غير مجد من الناحية الاقتصادية . والمقصود بانتظام الوقوع هنا ليس الوقوع بالنسبة إلى مؤمن له بالذات فهذا معرض للخطر على وجه لا يمكن وصفه بالانتظام ، وإنما بالنسبة إلى مجموع المؤمن لهم فهؤلاء يمكن أن يتوزع بينهم الخطر على نحو مألوف .

فإذا توافرت هذه الشروط في الخطر ، كان خطراً يمكن التأمين منه ( assurable ) ، وكان تقدير الاحتمالات فيه قريباً من الدقة .

فإذا ابتعد قليلاً عن الدقة ، أمكنت معالجة هذا الابتعاد ( écart ) بأمرين :

( 1 ) اتخاذ الاحتياطات الواقية من الخطر :

فيمكن لشركات التأمين من الحريق مثلاً اتخاذ الاحتياطات الواقية من خطر الحريق ، وبالاستكثار من فرق مكافحة الحريق ، وبتخفيض أقساط التأمين للمؤمن له الذي يستعمل أحدث الآلات والوسائل للوقاية من خطر الحريق .

ويمكن لشركات التأمين من حوادث السيارات اتخاذ الاحتياطات الواقية من هذه الحوادث بالعمل على إصلاح الطرق ، ووضع العلامات الهادية للسائقين ، وفحص السيارات فحصاً دقيقاً قبل التأمين عليها 

وإنشاء خدمات في الطرق العامة تكون مهمتها العمل على منع الحوادث وإغاثة المؤمن لهم إذا وقعت الكارثة . وتلجأ شركات التأمين إلى احتياط يساعد على إنقاص الحوادث ، فتشترط على المؤمن له أن يتحمل قسطاً معيناً من الخسارة عند وقوع الكارثة ( clause de découvert obligatoire ) ، وبذلك يكون للمؤمن له مصلحة شخصية في توقي الحوادث .

شرح عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى

( 2 ) إعادة التأمين :

وقد قدمنا أن شركة التأمين تلجأ إليه عندما تؤمن من خطر جسيم ، فتؤمن هي بدورها بما يزيد على القيمة المألوفة عند شركة من شكات إعادة التأمين . ولإعادة التأمين صور أخرى سنتناولها بالبحث فيما يلي(   ) .

فإذا اقتربت شركة التأمين من الدقة بالقدر المستطاع في تقدير الاحتمالات ، أمكنها بهذا القدر من الدقة أن تحدد قيمة أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم ، إذ أن مجموع هذه الأقساط هو المقدار الواجب لتعويض الخسائر المقدر وقوعها .

ومن هنا نرى أن التأمين يقوم على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر كما قدمنا ، والغرض الأول منه أن يجعل هذه الخسائر التي تتحقق لبعض المؤمن لهم شائعة بين الجميع ، فيساهمون في تحملها ، كل بمقدار ما يدفع من الأقساط ، وبذلك تتشتت الكارثة ولا يختص بها وحده من وقعت عليه ، بل يتعاون الجميع على تحملها ، فتذوب الكارثة بتوزيع نتائجها على عدد كبير ، فيسهل حملها بدلاً من أن ينوء بها عائق من تحل به .

ونرى من ذلك أن التأمين إذا كان عقداً احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن له بالذات ، فهو ليس باحتمالي بالنسبة إلى مجموع المؤمن لهم . بل هو على العكس من ذلك عقد وظيفة الأولى استبعاد الاحتمال ونفي نتائج الحظ والمصادفة ، على خلاف عقود المقامرة والرهان .

544 – الوظائف التي يؤديها التأمين : 

ونرى من ذلك أن أهم وظيفة يقوم بها التأمين للمؤمن له هي أن تكفل له الأمان ( sécurité )  ، وقد اشتق لفظ التأمين من الأمان . فالمؤمن له من الحريق مثلاً يأمن غوائل ، إذ لو وقع لعوضه المؤمن عن الأضرار التي تلحق به من جرائه .

وكذلك المؤمن له من السرقة ، أو من المسئولية ، أو من الموت ، أو من الإصابات . وقد أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار ، من جراء تقدم الحضارة وما صاحب ذلك نم انتشار الآلات الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والعمارات الضخمة وغير ذلك من أسباب الحضارة ، مما جعل الناس يتلمسون في التأمين ملاذاً يقئهم شر الأخطار التي يتعرضون لها من جراء ذلك ، ويبسط عليهم ظلاً من الأمان .

وكما أن التأمين للمؤن له سبب من أسباب الأمان ، كذلك هو وسيلة من وسائل الائتمان ( credit ) . ففي التأمين على الحياة يستطيع المؤمن له ، كما سنرى ، أن برهن وثيقة التأمين لدى الغير ، وأن يعجل له المؤمن مبلغاً على حسابها ( avance sure police ) .

ويستطيع المدين الذي قدم رهناً على عقاره أن يوثق هذا الرهن ويقويه بالتأمين على العقار من الحريق ، وكثيراً ما يشترط الدائن المرتهن ذلك على المدين ، حتى إذا احترق العقار انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين ( م 770 مدني ) كما سنرى .

وكان المستحق في الوقف ، عندما كان الوقف الأهلي قائماً ، يلجأ إلى التأمين على حياته لصالح دائنة ، حتى إذا مات قبل أن يفي بدينه من استحقاقه في الوقف ، وقد انقطع هذا الاستحقاق بموته ، وجد الدائن في مبلغ التأمين ما يفي بالدين . وقد وجد الدائنون في التأمين في الوقت الحاضر طريقاً مباشراً للائتمان ، فيلجأ الدائن إلى تأمين الدين ، سواء بتأمين كفالة الوفاء به ( assurance-caution ) ، أو بالتأمين من إعسار المدين ( assurance insolvabilité ) وسنعرض لذلك عند الكلام في التأمين على الأشياء .

والتأمين ، فوق هذا وذاك ، بالنسبة إلى المؤمن له ، وسيلة فعالة من وسائل تكوين رؤوس الأموال . فالتأمين على الحياة في أكثر صورة ، ما سنرى ، ليس إلا وسيلة من وسائل الادخار ، يستطيع المؤمن له عن طريقه أن يدخر القليل شيئاً فشيئاً بأقساط التأمين التي يدفعها ، فإذا به عند نهاية التأمين يملك رأس مال يعتد به ،

لم يكن يستطيع ادخاره بغير التأمين . فقد كان ، لولا التأمين ، يستهلك هذه المبالغ القليلة المقدار سنة بعد أخرى ، بدلاً من دفعها أقساطاً وإمساكها بذلك عن الإنفاق .

وهذه الوظائف الثلاث المتقدمة الذكر يؤديها التأمين للمؤمن له . ويؤدي وظيفة رابعة ، لا للمؤمن له هذه المرة ، بل للاقتصاد القومي . ذلك أن شركات التأمين تجمع عادة من أقساط التأمين رؤوس أموال ضخمة ، تبلغ في كثير من الأحيان عدداً كبيراً من الملايين .

فهذه الملايين الكثيرة ينتفع بها الاقتصاد القومي انتفاعاً كبيراً ، فكثيراً ما تستثمر في المشروعات العامة وفي سندات القروض التي تطرحها الدولة في الأسواق . وهذا سبب من جملة الأسباب التي تدفع الدولة لبسط رقابتها ، بل وسيطرتها ، على شركات التأمين .

 انتشار التأمين – عجالة تاريخية : 

ظهرت الحاجة إلى التأمين أول ما ظهرت ، في أوروبا في أواخر القرون الوسطى . فبدأ التأمين البحري في الانتشار منذ أواخر القرن الرابع عشر ، مع انتشار التجارة البحرية بين مدن إيطاليا والبلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط . وكان التأمين إذ ذات مقصوراً على البضائع التي تنقلها السفن ، ولم يمتد إلى التأمين على حياة البحارة والركاب .

فالتأمين البحري كان أول أنواع التأمين في الظهور وأعقبه ، بعد مدة طويلة ، التأمين البري ، إذ بدأ ظهور هذا التأمين في إنجلترا في خلال القرن السابع عشر . وأول صورة ظهرت منه كانت صورة التأمين من الحريق ، عقب حريق هائل نشب في لندن في سنة 1966 والتهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة .

وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر في كثير من البلاد غير إنجلترا ، وبخاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .

 ثم ظهرت صورة جديدة للتأمين ، أهمها التأمين من المسئولية . وكان التأمين من الحريق قبل ذلك يشمل التأمين من مسئولية المستأجر عن الحريق ( risqué locative ) ومسئولية الجار عن الحريق ( recours du voisin ) . وكذلك ظهر ، بانتشار الصناعة والآلات الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرها ، التأمين من حوادث العمل .

أما التأمين على الحياة فقد تأخر في الظهور إلى اقتراب القرن التاسع عشر ،إذ تعرض للهجوم أكثر من غيره من أنواع التأمين الأخرى . ولكنه ما لبث أن تغلب على معارضيه ، وأخذ في الانتشار منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك بفضل تحسين الأحوال وبوضع خبراء رياضيات التأمين على الحياة ( actuaries ) لجداول الوفيات ( tables de mortalité ) على أسس رياضية دقيقة .

وظهرت صورة جديدة للتأمين في غضون القرن العشرين ، منها التأمين من السرقة والتبديد ، والتأمين من تلف المزروعات والآلات الميكانيكية ، والتأمين من موت المواشي ،

والتأمين من الإصابات ، والتأمين من أخطار الحروب ، والتأمين من حوادث النقل الجوي ، والتأمين من المسئولية عن مزاولة المهنة ( مسئولية الطبيب والجراح ) ، والتأمين من المسئولية ، عن الغير ، والتأمين من استهلاك السندات ( ass . De remboursement d\’obligations au pair ) ، وتأمين الدين ( assurance-crédit ) . وكلما اتسع نطاق المسئولية ، كلما اشتدت الحاجة إلى التأمين .

وظهرت أيضاً صور متنوعة من التأمينات الاجتماعية التي تتولاها الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر ، كتأمين العمال من إصابات العمل ، وتأمينهم من المرض والعجز والشيخوخة والوفاة . وظهر ، إلى جانب ذلك ، التأمين الإجباري في بعض أنواع التأمين ، كالتأمين الإجباري من إصابات العمل ، والتأمين الإجباري من حوادث السيارات .

وزادت الدولة من تدخلها في التأمين ، وأحكمت الرقابة عليه والسيطرة على شركاته . وبلغت في ذلك حد أن أممت كثيراً من شركات التأمين الهامة كما هو الأمر في فرنسا ، بل إلى حد أن أممت جميع شركات التأمين كما هو الأمر في مصر .

ما يقوم عليه التنظيم الداخلي للتأمين :

ويقوم التنظيم الداخلي للتأمين على دعامتين :

  • ( أ ) هيئات التأمين ، وما يتبسط عليها من الرقابة ، ومن يتصل بها من الوسطاء .
  • ( ب ) الضمانات اللازمة لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عملائها .

ونستعرض كلا من الأمرين .

 ( 1 ) هيئات التأمين وما ينبسط عليها من الرقابة ومن يتصل بها من الوسطاء

 الأسباب التي تدعو لتنظيم هيئات التأمين وبسط الرقابة عليها :

رأينا أن التأمين يقوم على أسس فنية دقيقة تنبغي مراعاتها في كثير من الحرص ، وهذا يستوجب أن يتمشى تنظيم هيئات التأمين مع هذه الأسس ، ومن ثم وجب أن تبسط الدولة الرقابة عليها للاستيثاق من مراعاتها لها .

ثم إن جمهور عملاء التأمين لا يعملون من أمور التأمين شيئاً كثيراً ، وهم تحت رحمة شركات التأمين تتقاضى منهم الأقساط المعجلة ، وتدفع لهم التعويضات مؤجلة بعد مدة قد تطول . ومن ثم وجب أن تبسط الدولة رقابتها على شركات التأمين حتى تستوثق من أن هناك ضمانات جدية لمواجهة هذه الشركات لالتزاماتها التأمينية نحو العملاء ، ومن أهم هذه الضمانات تكوين الاحتياطيات الفنية المختلفة ( reserves techniques ) .

وليس أقدر من الدولة على بسط رقابة فعالة على تكوين هذه الاحتياطيات .

وهناك أخيراً رؤوس الأموال الضخمة التي تجمعها شركات التأمين ، وهي كما قدمنا تساهم مساهمة جدية في تنشيط الاقتصاد القومي . والدولة هي القوامة على هذا الاقتصاد ، ومن ثم يجتمع إلى السببين المتقدمين هذا السبب الثالث في بسط الدولة لرقابتها على هيئات التأمين .

 هيئات التأمين :

لما كانت إدارة شؤون التأمين تقتضي في الهيئة التي تقوم بها نظاماً دقيقاً معقداً كما رأينا ، لذلك لا يجوز أن تكون هذه الهيئة شخصاً طبيعياً منفرداً أو عدة أشخاص طبيعيين ولو ألفوا فيما بينهم شركة تضامن أو شركة توصية . بل لا يجوز أن تكون هذه شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة . والهيئات التي تزاول التأمين تكون في الغالب شركات مساهمة ، وقد تكون جمعيات تأمينية تبادلية ( sociétés d\’assurances mutuelles ) .

وشركات التأمين المساهمة قد نظمتها في مصر تشريعات متعاقبة ، ستعرض لها فيما يلي :

أما جمعيات التأمين التبادلية فهي في الأصل جمعيات تعاونية ( cooperatives ) . يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها ، ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من الاشتراك ( cotisation ) الذي يؤديه كل عضو . ومن ثم يكون هذا الاشتراك متغيراً ( variable ) ، يزيد أو ينقص بحسب قيمة التعويضات التي تلتزم الجمعية بأدائها في خلال السنة .

ويدفع العضو الاشتراك في البداية مقداراً معيناً ، وفي نهاية السنة تحسب قيمة التعويضات ، فإن كان المقدار الذي دفعه العضو أقل من الواجب لزمه إكماله ( rappel ) ، وإن كان أكثر رد إليه ما زاد ( ristourne ) . ثم جد إلى جانب هذه الجمعيات جمعيات تأمين ذات شكل تبادلي ( sociétés d\’assurances à forme mutuelle  ) باشتراكات متغيرة وثابتة

ويكون هناك عادة حد أدنى لعدد أعضائها ، ويكون لها مال ( fonds d\’établissement ) يقدمه المؤسسون ويحصلون عليه عادة من طريق الاقتراض ، ويقوم مقام رأس المال لشركات التأمين المساهمة . ومن هنا تقترب جمعيات التأمين التبادلية من شركات التأمين المساهمة .

والذي يميز جمعيات التأمين التبادلية ، سواء كانت جمعيات تبادلية أو جمعيات ذات شكل تبادلي ، عن الشركات المساهمة ، أن الأولى لا تعمل للربح ، فليس لها رأس مال ، وليس فيها مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم ويكونون هم المؤمنين ويكون العملاء هم المؤمن لهم . بل إن أعضاء جمعيات التأمين التبادلية يتبادلون التأمين فيما بينهم إذ يؤمن بعضهم بعضاً ، فهم في وقت واحد مؤمنون ومؤمن لهم ، ومن هنا وصفت هذه الجمعيات بأنها \”تبادلية\” .

هذا إلى أن الأصل في الجمعية التبادلية أن تتغير فيها الأقساط سنة عن سنة ، بحسب ما تواجهه الجمعية كل سنة من التزامات نحو أعضائها 

ومن ثم تكون الأقساط التي يدفعها الأعضاء اشتراكات متغيرة ( cotisations variables ) ، وإن كان هناك اتجاه واضح في العهود الأخيرة إلى جعل الأقساط اشتراكات ثابتة .

أما شركات التأمين المساهمة فإنها تسعى للربح ، ويكون لها رأس مال ، بل إن القانون يصح عادة حداً أدنى لرأس مالها . وأقساط التأمين في الشركات المساهمة تكون دائماً أقساطاً ثابتة ، ولذلك دعيت بالشركات ذات الأقساط الثابتة ( companies à primes fixes

 تنظيم هيئات التأمين في مصر – التشريعات المتعاقبة :

ذكرنا فيما تقدم(   ) الأسباب التي تدعو الدولة لتنظيم هيئات التأمين . وفي مصر خضعت هيئات التأمين لتنظيم دقيق . وأول قانون قام بهذا التنظيم هو القانون رقم 92 لسنة 1939 . وقد أخضع هذا القانون للتنظيم الهيئات المصرية والأجنبية التي تزاول عمليات التأمين في مصر ، واستثنى هيئات إعادة التأمين وهيئات التأمين البحري .

ثم صدر القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين ، فنص على أنه \”لا يجوز تسجيل أية هيئة تأمين إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن تكون أسهمها جميعاً أمسية ومملوكة لمصريين دائماً ، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسين ألف جنيه . ويشترط في أعضاء مجلس إدارة تلك الهيئة والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين\” .

ثم قضى نفس القانون بأن \”يحدد وزير المالية والاقتصاد لهيئات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون ، والمسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 ، مهلة لا تجاوز خمس سنوات ، وذلك لاستيفاء أحكام هذا القانون وإلا محي تسجيلها\” . وقد منحت هيئات التأمين الأجنبية فعلاً ، بالقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1957

الصادر في 13 فبراير سنة 1957 ، مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار ، لإجراء عملية تمصيرها . وعلى الهيئة التي ترغب في منحها مدة أكبر أن تقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر إلى مصلحة التأمين ، مشفوعاً بالمبررات التي تدعو إلى ذلك . ونرى من هذا أن الحد الأقصى الذي وضعه القانون لتمصير شركات التأمين هو خمس سنوات ، وقد انتهت في سنة 1962 .

وعندما قامت الوحدة بين مصر وسورية ، صدر القانون رقم 159 لسنة 1959 ملغياً بدوره القانون رقم 156 لسنة 1950 ، وحالا محله . وبعد أن أممت شركات التأمين على النحو الذي سنذكره فيما يلي ، أعدت وزارة الاقتصاد مشروعاً لتعديل هذا القانون لا يختلف كثيراً عن الأصل . وستورد أحكام قانون سنة 1959 حسب التعديلات التي أدخلها مشروع وزارة الاقتصاد .

 ويسري القانون على الهيئات التي تزاول في الجمهورية العربية المتحدة كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها، وكذلك عمليات إعادة التأمين . وقد نصت المادة 8 منه على أنه

“لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إدراج هذا الغرض ضمن أغراض أية هيئة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الاقتصاد ، وله أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد القومي – ويجب أن تكون الهيئة متخذة شكل شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ،

وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة- لا يجوز أن يقل رأس مال الهيئة المكتتب فيه عن مائتي ألف جنيه ، ولا أن يقل المدفوع عن مائة ألف جنيه\” .

وبعد تأميم شركات التأمين ، عدل هذا النص في مشروع وزارة الاقتصاد – وقد أصبح المادة 5 من هذا المشروع – على الوجه الآتي :

“لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الاقتصاد ، وله أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد القومي .

وتكون الهيئة متخذة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن مائة ألف جنيه\” .

ولا يجوز للهيئة المرخص في إنشائها أن تباشر عمليات التأمين ما لم تسجل في السجل المعد لذلك في مصلحة التأمين ، طبقاً للشروط ووفقاً للأوضاع المقررة في القانون وفي لائحته التنفيذية

وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تحتفظ في مصر بأموال تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها ، على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى كل فرع ، ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى ( م 32 من قانون سنة 1959 وم 32 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الأشياء والتأمين من المسئولية أن تحتفظ في مصر بأموال لمواجهة الأخطار السارية تعادل قيمتها على الأقل 25% من جملة الأقساط في السنة السابقة عن عمليات التأمين البحري والجوي ، و47% عن عمليات التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و40% من عمليات التأمين الأخرى ، وذلك علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسديد وتحت التسوية بالنسبة إلى جميع هذه العمليات ،

على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين ( م 33 من قانون سنة 1959 وم 23 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . ويعين وزير الاقتصاد طريقة توظيف المال الواجب وجوده في مصر ، وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ( م 34 من قانون سنة 1959 و م 24 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وقد أضاف مشروع وزارة الاقتصاد ،

في المادة 21 منه ، النص الآتي :

\”يجب أن تكون أصول كل هيئة زائدة باستمرار عن التزاماتها بما لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المقرر في المادة 5\” .

وللمستفيدين من وثائق التأمين امتياز يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، وذلك على الأموال الواجب وجودها في مصر ، وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب مصلحة التأمين بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال ، على أن تخطر مصلحة التأمين بكل تأشيرة يتم ( م 35 من قانون سنة 1959 و م 26 من مشروع وزارة الاقتصاد ) (   ) .

 الرقابة على هيئات التأمين في مصر : 

وقد اقترن تنظيم هيئات التأمين ببسط رقابة دقيقة عليها ، تتولاها سلطة معينة ، طبقاً لأوضاع وإجراءات قررها القانون .

أما السلطة التي تتولى الرقابة ، فهي مصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد . وتتولى الإشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وتعد تقريراً سنوياً لنشرة عن نشاط التأمين ، وعن تطبيق القانون ، وعن حالة الهيئات الخاضعة له

أما أوضاع الرقابة وإجراءاتها فبعضها عام يشمل جميع هيئات التأمين ، وبعضها خاص بهيئات التأمين على الحياة وتكوين الأموال .

فالإجراءات العامة التي تشمل جميع هيئات التأمين تتلخص فيما يأتي :

( 1 ) على هذه الهيئات أن تقدم كل سنة لمصلحة التأمين الميزانية ، وحساب الأرباح والخسائر ، وبيان الإيرادات والمصروفات مشتملاً على احتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالتعويضات تحت التسوية ، وبياناً بالأموال الواجب وجودها في مصر . ويرفق بهذه البيانات تقرير عام عن أعمال الهيئة في مصر في تلك السنة ( م41 من قانون سنة 1959 و م 30 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

وتقدم الهيئة ما تطلبه منها مصلحة التأمين من البيانات الإيضاحية ، والإيضاحات اللازمة عن الشكاوى التي تقدم إلى المصلحة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم ، وتقدم لموظفي مصلحة التأمين الذين يتقرر تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الإطلاع عليها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون ( م 45 من قانون سنة 1959 و 32 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

( 2 ) على مراقب حسابات الهيئة(   ) التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات والأموال الموجودة في مصر قد أعدت على الوجه الصحيح ، وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً م واقع دفاتر الهيئة والبيانات الأخرى التي طلبها ( م 41 من قانون 1959 و م 31 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

( 3 ) على مصلحة التأمين أن تجري فحص أعمال الهيئة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ، أو أن الهيئة أصبحت غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها ، أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون ( م 46 من مشروع وزارة الاقتصاد .

والإجراءات الخاصة بهيئات التأمين على الحياة وتكوين الأموال تتلخص في تقدير هيئة التأمين لتعهداتها القائمة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول .

ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الهيئة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو غيرهم ، وكلما أرادت الإعلان عن مركزها المالي . ويجوز لمصلحة التأمين ،  إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات ، بشرط أن يكون قد انقضت سنة على الأقل من تاريخ آخر فحص .

وفي جميع الأحوال ترسل صورة من تقرير الخبير إلى مصلحة التأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص ، ويجوز إعطاء مهلة إضافية لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى ( م50 من قانون 1959 و م 37 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

وإذا تبين لمصلحة التأمين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للهيئة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع ، جاز لها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الهيئة بواسطة خبير آخر من خبراء الجدول تختاره المصلحة ( م 51 من قانون 1959 و م 38 من مشروع وزارة الاقتصاد ) .

ويجوز عند الاقتضاء ، بقرار من وزير الاقتصاد ، منع الهيئة من تصفية الوثائق أو من تعجيل مبالغ على حسابها ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ( م52 من قانون 1959 و م 39 من مشروع وزارة الاقتصاد )         

 تأميم شركات التأمين في مصر : 

وبعد نحو سنتين من صدور القانون رقم 159 لسنة 1959 في 2 سبتمبر سنة 1959 ، صدر في 20 يوليه سنة 1961 القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم شركات التأمين والبنوك وبعض الشركات والمنشآت الأخرى . وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يأتي : \”تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية ، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ،

وتول ملكيتها إلى الدولة\” . ونصت المادة الثانية على أن \”تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار غليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ، وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الأسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية ، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل\” . 

ونرى من ذلك أن جميع شركات التأمين في مصر قد أممت ، وآلت ملكيتها إلى الدولة ، وتحولت أسهمها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% . ويجوز استهلاك هذه السندات كلياً أو جزئياً ، بالقيمة الاسمية ، بعد عشر سنوات

أما من حيث الشكل القانوني لشركات التأمين بعد التأميم ، فإنه يبقى كما كان قبل التأميم ، وتستمر هذه الشركات تزاول نشاطها كما كانت تفعل من قبل .

وقد نصت المادة 4 من القانون رقم 117 لسنة1961 في هذا الصدد على أن \”تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون ، وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها ، دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى\” .

وأما من حيث إدارة شركات التأمين بعد التأميم ، فإن شأن هذه الشركات في ذلك شأن سائر الشركات المؤممة وشأن الشركات بوجه عام

ولما كانت المادة 5 من القانون رقم 117 لسنة 1961 قد نصت على أن \”يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت المشار إليها\” ،  فقد أنشئت مؤسسة عامة هي \”المؤسسة المصرية العامة للتأمين\” ، تتبعها جميع شركات التأمين المؤممة ، وتتبعها أيضاً \”الشركة المصرية لإعادة التأمين\” 

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 970 لسنة 1962 يقضي باعتبار \” المؤسسة المصرية العامة للتأمين\” مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي . وصدر القانون رقم 36 لسنة 1962 يقضي بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي ، بالنسبة إلى الشركات التي تتبعها ، سلطات الجمعية العمومية ، وخاصة فيما يتعلق باعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتعديل نظم الشركات المساهمة  ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1962 .

ويكون لمجلس إدارة كل مؤسسة من هذه المؤسسات ، حتى التاريخ المشار إليه ، سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أو المنشآت التابعة لها ، وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالها . وتكون رياسة جلسات مجالس إدارة هذه المؤسسات ، عند مباشرتها الاختصاصات المتقدمة وغيرها من سلطات الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء ، للوزير المشرف على المؤسسة(   ) . ثم صدر القانون رقم 26 لسنة 1963 يقضي باستمرار العمل بالقانون السابق حتى 31 ديسمبر سنة 1964 .

ويخلص من هذه التشريعات المتعاقبة أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين هو الذي يباشر ، حتى يوم 31 ديسمبر سنة 1964 ، سلطات الجمعية العمومية لأية شركة من شركات التأمين المؤممة

شرح عقد التأمين فى القانون المدنى المصرى

 وسطاء التأمين 

لما كانت هيئات التأمين تتعامل مع الجمهور ومنه تستمد عملاءها ، وذلك عن طريق تبصير الناس بحقيقة عملية التأمين وما يترتب عليها من نفع ، فإن الضرورة قد دعت إلى وجود طائفة من الوسطاء بينها وبين الجمهور؛ وهؤلاء هم الذين يسميهم القانون رقم 195 لسنة 1959 ، ومن بعده مشروع وزارة الاقتصاد ، بالوكلاء والمندوبين والسماسرة .

والعقد الذي يربط هؤلاء بشركة التأمين هو مزيج من عقد وكالة وعقد عمل وعقد مقاولة ، بحسب ما تتسع له سلطاتهم وهل تشمل إبرام عقود التأمين نيابة عن الشركة فيدخل في العقد عنصر الوكالة ، وبحسب ما يكون الوسيط مستقلاً عن رقابة الشركة وتوجيهها فيدخل في العقد عنصر المقاولة ، أو يكون خاضعاً لهذه الرقابة وهذا التوجيه فيدخل عنصر عقد العمل(   ) . وسنتناول هذه السلطات عند الكلام في إبرام عقد التأمين(   ) .

ونكتي هنا بذكر الأحكام الواردة في القانون رقم 195 لسنة 1959 متعلقة بتنظيم هؤلاء الوسطاء ، بعد تعديلها بمشروع وزار ة الاقتصاد . فقد جاء في المادة 21 من هذا القانون ( م 15 من مشروع وزارة الاقتصاد ) أنه \”يقصد بالوكيل والمندوب والسمسار كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين لحساب هيئة تأمين مسجلة ، وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة .

ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة ، بناء على طلبهم ، في سجل يعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين . وتعطي مصلحة التأمين لهؤلاء الأشخاص شهادة بذلك . ويكون للقيد أثره مدة ثلاث سنوات ، ويجب تجديده\” .

وقد أوردت المادة 23 من نفس القانون ( م 17 من مشروع وزارة الاقتصاد ) الشروط الواجب توافرها في الوسيط حتى يجوز تقييد اسمه في السجل ، وهذه هي :

( 1 ) ألا تقل سنة عن 21 سنة ميلادية .

( 2 ) أن يكون ملماً باللغة العربية ومبادئ التأمين .

( 3 ) ألا يكون قد حكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ، أو يكون محجوراً عليه أو حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره(   ) .

ولا يجوز لهيئات التأمين أن تستخدم وكلاء أو مندوبين أو سماسرة غير مقيدين في السجل ، وعلى هذه الهيئات أن تمسك سجلاً خاصاً تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل أو مندوب أو سمسار يتوسط في عقد عمليات التأمين لحسابها ( م 24 من قانون سنة 1959 وم 18 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . وتنص المادة 61 من قانون سنة 1959 ( م 59 من مشروع وزارة الاقتصاد ) على أن

\”يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة نقدية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه كل وكيل أو مندوب أو سمسار أو أي شخص آخر يباشر عمليات تأمين لحساب هيئات مسجلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيداً في السجل\” . وتنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن \”تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار(   ) .

( ب ) ضمانات لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عملائها

553 – ضمانان رئيسيان :

قرر القانون ضمانات لعملاء التأمين ، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم قبل هيئات التأمين . وعلى رأس هذه الضمانات الضمانان الآتيان نستعرضهما على التعاقب :

  • ( أولاً ) الاحتياطيات المختلفة .
  • ( ثانياً ) إعادة التأمين
( أولاً ) الاحتياطيات المختلفة :

لما كان ينبغي أن يكون عند هيئة التأمين في كل وقت أصول ( actif ) تفي قيمتها بما عليها من التزامات نحو عملائها ، لذلك كان من الواجب أن يكون عندها طائفة من الاحتياطيات تسمى بالاحتياطيات الفنية ( reserves techniques ) الغرض منها مواجهة هذه الالتزامات . وهذه الاحتياطيات تواجه التزامات خاصة في ذمة هيئة التأمين لعملائها ، أريد ضمانها على نحو خاص ، ولذلك سميت هذه الالتزامات بالتعهدات المنظمة ( engagements réglementés ) .

وأهم هذه الاحتياطيات الفنية أربعة ، يجب أن تكون ممثلة برؤوس أموال عند هيئة التأمين حتى تتمكن من مواجهة الالتزامات المقابلة ، وهذه هي :

( 1 ) الاحتياطي الحسابي 

ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نذكر أنه في التأمين على الأشخاص ، وبخاصة في التأمين على الحياة ، يدفع المؤمن له القسط السنوي ويتكون من عناصر ثلاثة :

( ا ) عنصر يواجه خطر وفاة المؤمن له في أي وقت .

( ب ) ولما كان خطر الوفاة يتزايد تدريجياً فهو أكبر في السنوات الأخيرة منه في السنوات الأولى ، فقد كان الواجب أن يكون القسط الذي يدفع في سنة يزيد على القسط الذي دفع في السنة التي قبلها . ولكن الأقساط كلها متساوية ، لذلك يجب أن يخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطي يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها ، وهذا الاحتياطي هو العنصر الثاني .

( ج ) والعنصر الثالث هو الجزء من القسط المخصص للادخار ، فالتأمين على الحياة ينطوي على إدخار لتكوين المال الذي تدفعه الشركة عند نهاية العقد للمؤن له أو للمستفيد .

ويكون لكل مؤمن له احتياطي حسابي ، يستخلص من هذه العناصر وفقاً لجداول الوفيات ( tables des mortalité ) وطبقاً لقواعد رياضيات التأمين على الحياة التي يطبقها الخبراء ( actuaries ) .

احتياطي تكوين رأس المال ( reserve de capitalization ) : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نفرض أن شركة التأمين تملك 1000 سند اشترتها بمبلغ 4000 جنيه كجزء من احتياطيها الحسابي .

فإذا كانت تستطيع أن تبيع هذه السندات بمبلغ 4500 ، ولكن يجب أن تخصص منه مبلغ 4200 جنيه للحصول على أرباح تساوي الأرباح التي كانت تجنيها من هذه السندات ، فهي إذن لا تستطيع أن تعتبر الفرق بين مبلغ 4500 جنيه قيمة البيع 4000 جنيه قيمة الشراء – أي 500 جنيه- ربحاً صافياً تستطيع التصرف فيه .

بل يجب أن تجنب من هذا الربح الصافي مبلغ 200 جنيه ، وهو المبلغ الذي يجب أن تضيفه إلى مبلغ 4000 جنيه قيمة الشراء حتى تستطيع الحصول على نفس الأرباح التي كانت تحصل عليها من قبل .

فيكون مبلغ الـ200 جنيه هذا ، في حالة ما إذا باعت السندات ، هو احتياطي رأس المال .

( 3 ) احتياطي الأقساط المدفوعة مقدماً ( reserve pour risques en cours ) :

ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نفرض أن مؤمناً له دفع القسط في أول مارس سنة 1964 ، فيكون ميعاد دفع القسط التالي هو أول مارس سنة 1965 . فإذا فرضنا أن ميزانية شركة التأمين تبدأ من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه م السنة التالية ، فمن الواضح أن القسط المدفوع كان ينبغي أن يدرج بعضه في ميزانية سنة 1963-1964 ( من أول مارس سنة 1964 إلى آخر يونيه سنة 1964 ) ، وبعضه في ميزانية سنة 1964-1965 ( من أول يوليه سنة 1964 إلى آخر فبراير سنة 1965 ) .

ولكن الشركة تدرجه كله في الميزانية الجارية أي في ميزانية سنة 1963-1964 . فيجب أن يخصم منه ما يقابل شهور ميزانية سنة 1964-1965 ، وهي ثمانية أشهر من أول ويوليه سنة 1964 لغاية آخر فبراير سنة 1965 ( أي ثلثي القسط ) ، وتضعه في خصوم الميزانية الجارية ( سنة 1963-1964 ) حتى تمثل هذه الميزانية تمثيلاً صحيحاً نصيبها الحقيقي من القسط .

فالمقدار الذي تخصمه الشركة من الأقساط المدفوعة في ميزانية سنة معينة ، لترحله إلى ميزانية السنة التالية ، هو ما يسمى باحتياطي الأقساط المدفوعة مقدماً(   ) .

( 4 ) احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها ( reserve pour sinistres restant à payer ) : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطي نذكر أن طائفة من الحوادث المؤمن عليا تقع فعلاً من خلال السنة ، وبعض هذه الحوادث – وهو أقل من النصف عادة – هو الذي يبت في شأنه ، فتتقرر مسئولية الشركة عنه ، ويقدر مبلغ التعويض الواجب دفعه ، ويتم الدفع فعلاً .

أما أكثر هذا الحوادث فيبقى دون أن يبت في مسئولية الشركة عنه ، أو يبت في مسئوليتها ولكن مبلغ التعويض يبقى دون تقدير ، أو يقدر مبلغ التعويض ولكنه لا يدفع . هذه الحوادث التي لم تتم تسويتها ، يجب أن يكون لها احتياطي لمواجهتها في السنين المقبلة .

وهذا هو احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها . وبحسب هذا الاحتياطي عادة عن كل حادثة لم تتم تسويتها ، فيقدر مبلغ التعويض عن هذه الحادثة طبقاً لظروفها الموضوعية والشروط وثيقة التأمين . وإذا كانت الحادثة قد قدر مبلغ التعويض عنها بحكم أو باتفاق ، حسب هذا المبلغ المقدر .

ويعاد تقدير الحوادث التي لم تتم تسويتها عن السنين السابقة على أساس السنة الجارية لجواز أن تكون الظروف قد تغيرت ، وتضاف نسبة مئوية لمصروفات الإدارة والتسوية ، فيتجمع كل ذلك احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها .

هذه هي أهم الاحتياطات الفنية. وهذه الاحتياطيات وغيرها من الاحتياطيات الإجبارية لا يكفي أن تدرج في خصوم ميزانية شرك التأمين ، بل يجب أن تتمثل في قيم مالية تملكها الشركة . وأهم هذه القيم سندات القروض التي تصدرها الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام أو تضمنها ،

وقروض تعطيها الشركة للأفراد على أن تكون مضمونة برهون رسمية من الدرجة الأولى ، وعقارات مبنية تشتريها الشركة لتستغلها وتسدد من ريعها ما يترتب في ذمتها من التزامات .

ويلاحظ في هذه القيم المالية أن تكون قيما موثوقاً بها حتى لا تتعرض احتياطيات الشركة للضياع ، وأن يكون بعضها من السيولة بحيث تستطيع الشركة أن تحصل على النقود اللازمة لمواجهة التزاماتها في أقرب وقت ، وذلك إلى جانب توظيف هذه الأموال أو بعضها في سندات وأوراق مالية للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام خدمة للاقتصاد القومي .

ونرى من ذلك الدور الكبير الذي تلعبه احتياطيات شركات التأمين في ضمان التزاماتها التأمينية ، وكيف أن هذا الضمان ، وهو أهم شيء تجب مراعاته في التأمين إذ عليه يتوقف نجاح هذا النظام ، قد جعل من عملية التأمين أمراً فنياً معقداً لا تمارسه إلا شركات كبيرة ، تجمع إلى رؤوس الأموال الضخمة الخبرة الفنية والكفاية المالية والنزاهة وحسن المعاملة .

عل أن الاحتياطيات قد لا تكفي وحدها لمواجهة جميع التزامات شركات التأمين ، وعندئذ تلجأ هذه الشركات إلى إعادة التأمين ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

 إعادة التأمين – فكرة عامة :

تقوم عملية التأمين ، كما قدمنا ، على تقدير الاحتمالات طبقاً لقوانين الإحصاء وعلى قانون الكثرة(   ) . وشركة التأمين تعمل كل ما في وسعها حتى يأتي حسابها مضبوطاً . فإذا قدرت ، في التأمين من الحريق مثلاً ، أن في كل ألف خطر تؤمن منها يتحقق ثلاثة أخطار ، أي تقع ثلاث كوارث فتحترق ثلاثة منازل يبلغ مقدار التعويض فيها ثلاثين ألف جنيه ، وجب أن يكون مقدار القسط الصافي ثلاثين جنيهاً حتى تحصل الشركة من الألف المؤمن لهم على ثلاثين ألف جنيه تغطي الكوارث المقدرة .

وتكوّن الشركة احتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات على النحو الذي بسطناه فيما تقدم .

ولكن الشركة لا تستطيع أن تطمئن إلى هذا التقدير اطمئناناً كاملاً في مواجهة التزاماتها ، ويجب عليها أن تدخل في حسابها أن هذا التقدير إنما هو تقدير تقريبي قد يخطئ . وهذا الخطأ يقل كلما كثر عدد المؤمن لهم طبقاً لقانون الكثرة ، كما قدمنا . ولكن احتمال الخطأ مهما قل يبقى قائماً ، فقد تحترق أربعة منازل ويكون التعويض الواجب دفعه أربعين ألفاً بدلاً من ثلاثين ألفاً ، بل قد يحترق منزلان فقط ولكن التعويض عنهما يبلغ خمسين ألفاً بدلاً من ثلاثين ألفاً 

بل قد يحترق منزلان فقط ولكن التعويض عنهما يبلغ خمسين ألفاً بدلاً من ثلاثين ألفاً . فيجب على الشركة إذن أن تواجه احتمال الخطأ هذا وما ينجم عنه من فروق ( écarts ) في الحساب ، حتى تطمئن اطمئناناً معقولاً إلى قدرتها على مواجهة التزاماتها للمؤمن لهم ، وحتى يطمئن هؤلاء هم أيضاً إلى ملاءة الشركة وإلى أن حقوقهم في ذمتها مكفولة .

والوسيلة التي تلجأ الشركة إليها لتحقيق هذا الغرض هي إعادة التأمين(   ) . وفي المثل الذي قدمناه تبلغ \”طاقة\” الشركة في مواجهة التزاماتها ثلاثين ألفاً ، وقد رأينا أن هناك احتمالاً ولو بعيداً أن تبلغ التزاماتها أربعين ألفاً أو خمسين ألفاً . فتلجأ إلى شركة من شركات إعادة التأمين لتؤمن نفسها من هذا الاحتمال ، وتتفق مع هذه الشركة على إعادة التأمين في حدود عشرة آلاف أو عشرين ألفاً ،

وبذلك تطمئن ويطمئن معها المؤمن لهم إلى قدرتها على مواجهة هذا الاحتمال إذا تحقق . فعقد إعادة التأمين هو إذن عقد بين المؤمن المباشرة ( asureur direct )  والمؤمن المعيد ( réassureur ) بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظير مقابل معين ، مع بقاء المؤمن هو المدين وحده للمؤمن لهم(   ) . وإذا كان الغالب هو أن يحول المؤمن للمؤمن المعيد جزءًا من المخاطر ، فليس هناك ما يمنع من أن يحول له كل المخاطر مع بقائه مؤمناً بالنسبة إلى المؤمن لهم(   ) .

والحيطة الواجبة هي التي تملي على المؤمن أن يعيد التأمين على الوجه الذي قدمناه ، وبخاصة في التأمين من الأضرار . وقد يتدخل القانون فيلزم المؤمن بإعادة التأمين ، كما فعل القانون رقم 195 لسنة 1959 إذ ألزم هيئات التأمين بأن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر على أساس نسبة معينة وطبقاً لتعريفات محددة ، وذلك في التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص(   ) .

وإعادة التأمين الإجبارية ، إذ جرت العادة على أن تكون إعادة التأمين إما إعادة اختيارية ( reassurance facultative ) أو إعادة إجبارية ( reassurance obigatoire ) . ففي إعادة التأمين الاختيارية ، وهي منتشرة بوجه خاص في التأمين البحري ، يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على إعادة التأمين بالنسبة إلى وثيقة تأمين معينة بالذات ، بشروط يتفق عليها بين الطرفين .

وتكون إعادة التأمين هنا اختيارية لأن المؤمن لا يجبر عليها بل يبرمها باختياره ،  وكذلك المؤمن المعيد لا يكون ملزماً بقبولها بل هو حر في القبول أو الرفض . ولكن الذي يقع غالباً أن المؤمن لا يتفق مع المؤمن المعيد على إعادة التامين بالنسبة إلى نوع من الوثائق ، كوثائق التأمين من الحريق أو التأمين على الحياة أو التأمين من المسئولية ، عقدها أو سيعقدها في المستقبل .

فالوثائق المعاد التأمين عليها ليست معينة بالذات بل بالنوع ، وليست كلها موجودة بل بعضها موجود في الحال وبعضها سيوجد في المستقبل . فيقال إن إعادة التأمين هنا إجبارية ، لا بمعنى أن القانون هو الذي يلزم بإعادة التأمين كما رأينا في المعنى الأول ، بل بمعنى أن الاتفاق السابق المبرم بين المؤمن والمؤمن المعيد هو الذي يجبر كلا من الطرفين على إعادة التأمين بالنسبة إلى نوع معين من أنواع عمليات التأمين .

ومتى عقد المؤمن ، بعد إبرام هذا الاتفاق العام مع المؤمن المعيد ، وثيقة تأمين تدخل في هذا النوع المتفق عليه ، فإن هذه الوثيقة تعتبر تلقائياً ( automatiquement ) قد أعيد تأمينها وفقاً للشروط المدونة في الاتفاق العامة ( traité ) لإعادة التأمين . وبهذا المعنى الخاص تكون إعادة التأمين إجبارية ، وإلا فإنها في الواقع من الأمر اختيارية إذ سبقها اتفاق عام تم بالتراضي بين المؤمن والمؤمن المعيد .

ولما كان المؤمن المعيد يعتبر مؤمناً بالنسبة إلى المؤمن المباشر ، فإنه قد يرى نفسه في حاجة إلى إعادة التأمين بدوره عند مؤمن معيد ثان ، وذلك بأن يحدد طاقته في إعادة التأمين ، وفيما جاوز هذه الطاقة يعيد إعادة التأمين ، وهذا ما يسمى بإعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد ( retrocession ) .

فإعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد تكون إذن عقداً بين المؤمن المعيد الأول والمؤمن المعيد الثاني بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي تحمل إعادة تأمينها ، وذلك في نظير مقابل معين 

وتتفق إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد مع إعادة التأمين في الطبيعة والتكوين والآثار ، فهي ليست إلا إعادة تأمين في الدرجة الثانية(   ) . غير أن إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد تكون عادة في صورة إعادة تأمين بالمحاصة ، وهي صورة من الصور الأربع الرئيسية لإعادة التأمين التي ننتقل الآن إليها .

 الصور الأربع الرئيسية لإعادة التأمين 

وندع جانباً إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد ، ونقتصر على إعادة التأمين  ، فهي العملية الأساسية ، وتقوم عليها عملية إعادة التأمين صوراً متنوعة ، أهمها صور أربع :

الصورة الأولى – إعادة التأمين بالمحاصرة:

وفي هذه الصورة يشترك المؤمن المعيد من المؤمن بالمحاصة في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها هذا الأخير في أو في مجمع العمليات الخاصة بنوع من أنواع التأمين التي يباشرها ، بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأية نسبة أخرى ، ولذلك سميت إعادة التأمين بالمحاصة . مثل ذلك أن يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على أن يشترك هذا الأخير معه في جميع وثائق التأمين التي يعقدها متعلقة بنوع معين ، بنسبة الربع مثلاً في كل منها .

فإذا عقد المؤمن وثيقة تأمين مبلغ التأمين فيها ألفان ومقدار القسط عشرون ، كان للمؤمن المعيد في هذه الوثيقة الربع ، فيكون نصيبه في القسط خمسة يتقاضاها من المؤمن ، ويكون نصيبه من مبلغ التأمين خمسمائة يدفعها للمؤمن إذا وقعت الكارثة/ ومعنى ذلك أن يكون المؤمن المعيد شريكاً للمؤمن في جميع عمليات التأمين التي يعقدها متعلقة بهذا النوع من التأمين 

سواء ما كان منها كبير القيمة لا يستطيع المؤمن وحده أن يتحمل مخاطرة فتكون مشاركة المؤمن المعيد له نافعة ، أو كان محدود القيمة يستطيع وحده أن يتحمل مخاطرة دون مشقة فتكون مشاركة المؤمن المعيد له غير ذات نفع بل فيها خسارة عليه إذ يشاركه في الأقساط . ولذلك ليست هذه الصورة هي الصورة المناسبة للغرض من إعادة التأمين ، ولا هي في مصلحة المؤمن .

وتمارس عادة عندما يكون حجم عمليات المؤمن غير كبير فلا يقبل المؤمن المعيد إلا أن يشاركه فيها جميعاً ، أو عندما يكون المؤمن قليل الخبرة فينتفع بخبرة المؤمن المعيد في جميع عمليات التأمين التي يعقدها أو في مجموع العمليات الخاصة بنوع معين من التأمين كما يجد إلى جانبه شريكا قوياً يساهم معه في الخسارة 

أو عندما تكون العمليات التي يعقدها المؤمن كلها ذات قيمة كبيرة فتكون المحاصة مجدية فيها جميعاً . وتمارس هذه الصورة أيضاً في إعادة التأمين من جاب المؤمن المعيد كما سبق القول(   ) ، كما تمارس في تجميع المؤمنين للمخاطر المؤمن منها في صيد مشترك ( convention pool ) فيعاد التوزيع عليهم بنسبة معينة(   ) .

الصورة الثانية – إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة

 وهذه الصورة تعالج العيب الجوهري الموجود في الصورة الأولى ، ولذلك كانت أوسع الصور الأربعة انتشاراً . فالمؤمن لا يعيد التأمين في جميع وثائق التأمين التي  يعقدها حتى بالنسبة إلى نوع معين ،

بل يستقل بالعمليات التي يستطيع تحمل مخاطرها دون مشقة ، أي العمليات التي لا تزيد على طاقته ( son plein ) فلا يعيد التأمين فيها . وما جاوز هذه الطاقة من العمليات يعيد فيه التأمين في حدود القدر الذي جاوزت به العملية الطاقة ، وفي هذه الحدود فقط . مثل ذلك أن يعقد المؤمن مائة عملية قيمة كل منها ألف فتكون قيمتها جميعاً مائة ألف ، ومائة عملية أخرى قيمة كل منها ألفان فتكون قيمتها جميعاً مائتي ألف .

ونفرض أن مجموع الأقساط التي يتقاضاها منا لعمليات الأولى ألف ، ومجموع الأقساط التي يتقاضاها من العمليات الأخرى ألفان ، فيكون مجموع ما يتقاضاه من الأقساط هو ثلاثة آلاف ، أي أن طاقته تتسع لتعويض الكوارث الثلاث إذا وقعت جميعاً في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفاً . أما إذا وقعت الكوارث الثلاث جميعاً في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفين 

فإنه يكون مضطراً لأن يدفع تعويضاً قيمته ستة آلاف أي ضعف ما قبضه من الأقساط وهذا فوق طاقته .فيعمد في هذه الحالة إلى أن يعيد التأمين فيما جاوز حد طاقته من هذه العمليات ( excédent de plein ) ، أي فيما جاوز من هذه العمليات ألفاً وبمقدار هذه المجاوزة .

فيعيد التأمين في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفين ، وبمقدار ألف في كل منها وهو المقدار الذي جاوزت به العملية حد طاقته أي الألف الأولى . فإذا وقعت الكوارث الثلاث في هذه العمليات ، استطاع أن يؤدي مبلغ التعويض في حدود ألف لكل منها ، فيؤدي ثلاثة آلاف ولا يجاوز هذا حد طاقته . وأما ما زاد على الألف فقد أعادة التأمين فيه ، ويتحمل عبئه المؤمن المعيد .

وأكثر ما تمارس هذه الصورة في التأمين من الحريق ، وفي التأمين الفرد يمن الإصابات ،وفي التأمين من المسئولية ، وفي التأمين البحري .

الصورة الثالثة – إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث

وفي هذه الصورة لا يعيد المؤمن التأمين فيما جاوز حدود طاقة معينة يحددها بحيث تكون واحدة لجميع وثائق التأمين التي شملتها إعادة التأمين كما رأينا في الصورة السابقة ، بل هو يعيد التأمين ، بالنسبة إلى كل وثيقة ، فيما يجاوز حداً معيناً من التعويض الفعلي الذي يدفعه إذا تحققت الكارثة . ويسمى هذا الحد المعين بالجزء الواجب الدفع أولاً ( priorité ) .

وأكثر ما يكون ذلك في التأمين من المسئولية ، فيضع المؤمن حداً معيناً ( priorité ) لكل وثيقة ، فإذا تحققت الكارثة في وثيقة معينة ، أي تحققت مسئولية المؤمن له ورجع على المؤمن بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور ، فإذا كان هذا المبلغ لا يجاوز الحد المعين لهذه الوثيقة تحمله المؤمن كله ، أما إذا زاد فإن المؤمن يتحمل الحد المعين ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة(   ) .

وقد يكون الحد المعين الذي يتحمله المؤمن هو نسبة مئوية من مبلغ التأمين ، 75% مثلاً ، فإذا كان مبلغ التأمين ألفاً وتحققت الكارثة ,أصبح المؤمن مسئولاً قبل المؤمن له عن ستمائة أو أكثر إلى سبعمائة وخمسين ، لم يرجع بشيء على المؤمن المعيد له عن ستمائة أو أكثر إلى سبعمائة وخمسين ، لم يرجع بشيء على المؤمن المعيد وتحمل المبلغ كله لأنه لم يجاوز75% من مبلغ التعويض .

أما إذا أصبح مسئولاً عن ثمانمائة وأو تسعمائة أو ألف ، فإنه يتحمل من هذا المبلغ سبعمائة وخمسين ويرجع على المؤمن المعيد بخمسين أو بمائة وخمسين أو بمائتين وخمسين على حسب الأحوال(   ) .

 وقد يقسم المؤمن عملياته إلى مجموعات يعين لكل مجموعة منها حداً معيناً ( priorité ) يتحمله ، وما يزيد على هذا الحد يتحمله المؤمن المعيد . مثل ذلك في التأمين من الحريق يقسم المؤمن الوثائق إلى مجموعتين ، مجموعة تقع أمكنها المؤمن عليها في حي يشتد فيه خطر الحريق ويعين لها حداً أقصى مائة ألف مثلاً ، ومجموعة أخرى تقع أمكنتها المؤمن عليها في حي يكون خطر الحريق فيه خطراً مألوفاً

ويعين لها حداً أقصى خمسين ألفاً مثلاً . فإذا بلغت التعويضات في المجموعة الثانية عشرة آلاف مثلاً أو أكثر إلى خمسين ألفاً ، تحمل المؤمن هذه التعويضات كلها لأنها لا تجاوز الحد المعين ، ولا يرجع بشيء على المؤمن المعيد . أما إذا زادت التعويضات في المجموعة الأولى على مائة ألف ، أو في المجموعة الثانية على خمسين ألفاً ، فإنه يرجع على المؤمن المعيد بمقدار الزيادة في كل من المجموعتين .

الصورة الرابعة – إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة ( reassurance en exéedent de perte : stop loss ) : وفي هذه الصورة يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضاها المؤمن في فرع معين من فروع التأمين – التأمين من الصقيع أو التأمين من المسئولية أو التأمين على الحياة – ولتكن مثلاً 70% 

ويجعلها حداً أقصى لمجموع التعويضات التي يدفعها في هذا النوع من التأمين في خلال العام بأكمله . فإذا قلت التعويضات عن هذا الحد الأقصى أو بلغته دون أن تجاوزه تحملها المؤمن كلها ، أما إذا زادت فإن المؤمن يتحمل الحد الأقصى ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة .

فتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة ، وهي إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث ، في أن الحد الأقصى في الصورة التي نحن بصددها يتناول جميع الكوارث ، كبرت أو صغرت ، في فرع معين من فروع التأمين ، ويكون نسبة مئوية من مجموع الأقساط التي يتقاضاها المؤمن في هذا الفرع من التأمين .

أما الحد الأقصى في الصورة السابقة فيغلب أن يكون النسبة بالنسبة إلى كل كارثة على حدة ، وإذا تناول مجموع من الكوارث فهو على كل حال مبلغ معين ، أو نسبة معينة من مبلغ التأمين ، لا نسبة مئوية من مجموعة الأقساط كما هو الأمر في هذه الصورة الرابعة .

والصورة الرابعة هذه حديثة الظهور ، ولكنها آخذة في الانتشار السريع وبخاصة في إنجلترا وأمريكا . والغالب أنها قد اتبعت في أول الأمر التأمين من الصقيع ( grêle ) ، ففيه تتفاوت الإصابات من عام لآخر تفاوتاً كبيراً قد يصل في سنة إلى أربعة أضعاف ما يصل إليه في سنة أخرى . فيلجأ المؤمن من الصقيع إلى إعادة التأمين بحيث يعين حداً أقصى من التعويضات يتحمله ،

وما زاد على هذا الحد يتحمله المؤمن المعيد . ثم امتدت الصورة بعد التأمين من الصقيع إلى التأمين من المسئولية ، وهي تمارس على مدى ضيق جداً في التأمين على الحياة وفي التأمين من الحريق .

ومزية هذه الصورة التبسيط الشديد في إجراءات المحاسبات والمراسلات ، فلا يحتاج المؤمن فيها إلى حسابات معقدة ومراسلات متصلة ، بل يكتفي في نهاية العامة بإخطار المؤمن المعيد بالنتيجة التي وصل إليها ، وبما إذا كانت التعويضات التي دفعها طوال العام تزيد على الحد الأقصى حتى يتقاضى من المؤمن المعيد الزيادة .

ولكن عيبها الجوهري هو أن قسط إعادة التأمين الذي يجب أن يدفعه المؤمن للمؤمن المعيد لا يمكن تحديده على أساس فني سليم ، فهو غير مرتبط بوثيقة معينة حتى يحسب على أساسها ، بل يتناول مجموعاً كبيراً من الوثائق تقدير الاحتمالات فيها لا يمكن ضبطه ، فلا يمكن تحديد مقدار القسط إلا عن طريق تحكمي يلعب فيه الحظ والمصادفة دوراً كبيراً ، حتى ليكون التحديد أقرب إلى المضاربة والمقامرة .

وهناك عيبان آخران . أولهما أن هذه الصورة الرابعة دون الصور الثلاث السابقة يتعارض فيها حظ المؤمن المعيد مع حظ المؤمن . ففي الصور الثلاث السابقة يرتبط الحظان أحدهما بالآخر ، إذا كسب المؤمن كسب المؤمن المعيد ويخسر هذا إذا خسر ذاك .

أما في هذه الصورة الرابعة فيستطيع المؤمن أن يكسب على حساب المؤمن المعيد ، إذ يستطيع أن يؤمن من حوادث شديدة الخطر أو بأقساط منخفضة ، بل يستطيع أن يحابي المؤمن لهم عند تسوية حساب الكوارث ، ولا عليه من ذلك فإن الحد الأقصى الذي يتحمله من التعويضات التي يدفعها لا يجاوز نسبة معينة ، والباقي يتحمله المؤمن المعيد ، وليست لديه وسائل كافية لبسط الرقابة على العمليات التي يقوم بها المؤمن(   ) .

والعيب الثاني يتعلق بالمؤمن نفسه وهو هنا في غير مصلحته ، إذ هو مضطر أن يدفع كل التعويضات طوال العام للمؤمن لهم دون أن يدفع المؤمن المعيد شيئاً منها إلا في نهاية العام عند تصفية الحساب ، وقد يعجز المؤمن عن ذلك ، بل قد يفاجأ بوجه من وجوه البطلان في اتفاق إعادة التأمين فينهار كل ما كان يعتمد عليه في مواجهة التزاماته .

ولما كانت الخاصية المميزة لعمليات إعادة التأمين هي أن إعادة التأمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتأمين ذاته ، فإعادة التأمين تنصب على عملية تأمين بالذات تشاركها حظها ، ولا يكون المؤمن المعيد مسئولاً إذا تحققت مسئولية المؤمن ، ويفيد المؤمن المعيد من جميع وجوه البطلان والفسخ والسقوط المتعلقة بعقد التأمين

وقد رأينا هذه الخاصية منعدمة في الصورة الرابعة التي نحن بصددها ، لذلك قام الشك في أن تكون هذه الصورة داخلة حقاً في صور إعادة التأمين ، وفي أنها ليست في حقيقتها إلا تأميناً لا إعادة التأمين .

فإعادة التأمين تفترض أن هناك تاميناً سابقاً قد عقد فيعاد التأمين في جزء منه أو فيه كله ، أما هنا فليس هناك تأمين سابق بالذات قد عقد ثم أعيد ، بل يبدو أن هناك تأميناً مباشراً للمؤمن من خسارته المحتملة في مجموع عمليات التأمين(   ) . ومع ذلك فإن الرأي الغالب يدخل هذه الصورة الرابعة ضمن صور إعادة التأمين ، وإن كان يميزها عن سائر الصور بأن حظ المؤمن المعيد فيها مستقل عن حظ المؤمن .

الآثار التي تترتب على إعادة التأمين :

نبين أولاً التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين ، حتى يمكن استخلاص الآثار التي تترتب عليه وفقاً لطبيعته . وقد ذهب رأي إلى أن المؤمن يعتبر وكيلاً عن المؤمن المعيد فيما أعيد فيه التأمين ، وذهب رأي ثان إلى أن المؤمن والمؤمن المعيد شريكان ، وذهب رأي ثالث إلى أن المؤمن المعيد كفيل للمؤمن قبل المؤمن له ، وذهب رأي رابع إلى أن المؤمن نقل إلى المؤمن المعيد عن طريق الحوالة ما أعاد فيه التأمين(   ) .

وعيب هذه الآراء جميعاً أنها تؤدي إلى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المؤمن المعيد والمؤمن له ، والصحيح أن هذه العلاقة المباشرة غير موجودة وأن المؤمن له أجنبي في عقد إعادة التأمين ولا يستمد منه أي حق مباشر قبل المؤمن المعيد . وقد استقر القضاء والفقه في فرنسا على أن عقد إعادة التأمين ما بين المؤمن والمؤمن المعيد مؤمناً(   ) .

وذهب فريق إلى أن عقد التأمين هذا هو عقد تأمين من المسئولية ، وذهب فريق ثان إلى أنه عقد تأمين على الأشياء ، وذهب فريق ثالث إلى أنه يتبع عقد التأمين الأصلي الذي قام عليه فيكون مثله تأميناً من المسئولية أو تأميناً على الأشياء أو تأميناً على الحياة أو غير ذلك .

وإذا كان هذا الرأي الأخير هو الذي يبدو أنه الرأي الصواب ، إلا أنه لا تكاد توجد أهمية عملية في تحديد أي نوع م التأمين يكون عقد إعادة التأمين ، فهو في جميع الأحوال عقد تأمين تسري عليه المبادئ العامة لعقود التأمين ، ولا يجوز فيه أن يلتزم المؤمن المعيد نحو المؤمن بأكثر مما يلتزم المؤمن $نحو المؤمن له .

ويجب أن يلاحظ أن إعادة التامين عقد تأمين ما بين المؤمن والمؤمن المعيد ، ولا شأن للمؤمن له به فهو أجنبي عنه لا يكسب منه حقاً ولا يتحمل التزاماً ، ويبقى المؤمن وحده هو المسئول نحو المؤمن له بموجب عقد التأمين الأصلي الذي أبرم فيما بينهما 

ويتضمن مشروع الحكومة بشأن عقد التأمين ، وهو المشروع الذي سيأتي ذكره فيما يلي ، نصاً في هذا المعنى ، حيث تقول المادة 23 من هذا المشروع :

في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولاً قبل المؤمن له\”(   ) .

على أنه إذا كان واجباً تمييز عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين الأصلي ، إلا أنه يجب أن يلاحظ مع ذلك أن العقد الأول يستند إلى العقد الثاني ويقوم عليه ، ويتبع مصيره صحة وبطلاناً وفسخاً وسقوطاً ، وذلك طبقاً للمبدأ الأساسي المقرر في إعادة التأمين من أن المؤمن المعيد يشترك مع المؤمن في المصير

وإذا كنا قد كيفنا عقد إعادة التأمين بأنه عقد تأمين يخضع بوجه عام للمبادئ التي تخضع لها عقود التأمين ، إلا أنه عقد يتميز بقواعد خاصة به فيما يتعلق بالآثار التي تترتب عليه ، وقد استمدت هذه القواعد في اتفاقات إعادة التأمين ( traits de reassurance ) المألوفة . وقد استقرت الشروط التي تتضمنها هذه الاتفاقات حتى أصبحت عرفاً ثابتاً ، ومنها تستخلص أهم الآثار التي تترتب على عقد إعادة التأمين . 

هذا العقد ملزم للجانبين ، يلزم المؤمن بأن يدفع أقساط إعادة التأمين للمؤمن المعيد ، ويلزم المؤمن المعيد بأن يتحمل نصيبه من التعويض عند تحقق الكارثة(   ) .

وهو عقد يخضع لمبدأين أساسيين ، مبدأ حسن النية ومبدأ وحدة المصير . وإلى جانب الالتزامين الرئيسيين ، التزام المؤمن بدفع أقساط إعادة التأمين والتزام المؤمن المعيد بتحمل نصيبه من التعويض ، يلتزم المؤمن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعيد 

ويلتزم المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة للمؤمن وبأن يترك تحت يده وديعة لضمان التزاماته نحوه . وإذا أفلس أي من هذين المتعاقدين ، ترتب على هذا الإفلاس آثار معينة . فنستعرض في إيجار هذه المسائل المختلفة .

أما التزام المؤمن بدفع أقساط إعادة التأمين(   ) ، وكذلك التزام المؤمن المعيد بتحمل نصيبه من التعويض(   ) ، فلا نقف عندهما ، إذ أن عقد إعادة التأمين في ذلك لا يختلف عن عقد التأمين المباشر .

$ 1134 وأما البلدان الرئيسيان اللذان يخضع لهما عقد إعادة التأمين فهما ، كما قدمنا ، مبدأ حسن النية ومبدأ وحدة المصير . ومبدأ حسن النية ( principe de bonne foi . ) يقضي بأن تكون هناك ثقة متبادلة ما بين المؤمن و المؤمن المعيد ، فهما أقرب إلى أن يكونا شريكين .

والمؤمن المعيد يعتمد اعتماداً تاماً على حسن نية المؤمن وأمانته في تقديره للأخطار التي يؤمنها ، وعلى كفايته ونزاهته في إدارته لعمله . ومن مقتضيات حسن النية أن يقدم المؤمن للمؤمن المعيد جميع البيانات المتعلقة بالأخطار التي يعيد التأمين عليها ، فإذا أدلى ببيانات كاذبة ، أو كتم بيانات جوهرية ، كان هذا تدليساً يستوجب إبطال عقد إعادة التأمين . ومن حق المؤمن المعيد أن يراقب أعمال المؤمن ،

وأن يطلع على دفاتره وحساباته ، وإن كان لا يستعمل هذا الحق إلا نادراً لأن الإكثار من استعماله يشعر بعدم الثقة . وإذا أخل المؤمن بالثقة التي وضعها المؤمن المعيد فيه . كان لهذا الأخير أن يطلب فسخ عقد إعادة التأمين والتعويض عند الاقتضاء . ومبدأ وحدة المصير ( identité de fortune ) معناه أن مصير المؤمن المعيد مرتبط بمصير المؤمن . فعقد إعادة التأمين يستند إلى عقد التأمين المباشر في مقدار أقساطه ، وفي شروطه ومحتوياته ،

وفي مبلغ التعويض ، وكل تعديل يطرأ على ذلك يرتد إلى عقد إعادة التأمين . ويتأثر عقد إعادة التأمين بما يتأثر به عقد التأمين المباشر ، فإذا كانت هناك وجوه لبطلان عقد التأمين المباشر أو لإبطاله أو لعدم نفاذه أو لسقوطه أو لانقضائه اعتد بذلك كله في عقد إعادة التأمين .

وأما التزام المؤمن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعيد تسمى بقوائم التطبيق ( bordereaux d\’application ) ، فيرجع ذلك إلى أن إعادة التأمين تكون عادة بموجب اتفاق عام ( traité ) يطبق فيما بعد على كل عملية من عمليات التأمين التي يقوم بها المؤمن 

وهذا ما يسمى بإعادة التأمين الإجبارية كما رأينا(   ) . فعلى المؤمن أن يقدم إلى المؤمن المعيد ، عقب كل عملية تدخل بموجب الاتفاق العام في نطاق إعادة التأمين ، قائمة مؤقتة ( bordereau proviso ire ) تتضمن بيانات موجزة عن الخطر المؤمن منه ومقدار القسط .

ويعقب القائمة المؤقتة قائمة نهائية ( bordereau definitive ) أو قائمة بالحوالة ( bordereau de cession ) ، تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر المؤمن منه والجزء الذي يحال تأمينه إلى المؤمن المعيد والقسط الذي قيد لحسابه . وترسل هذه القوائم النهائية في مواعيد دورية ، كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر 

ومجموع الصافي من الأقساط الذي يخص المؤمن المعيد يرحل في نهاية كل فترة إلى الحساب الجاري المفتوح بين المؤمن والمؤمن المعيد . ولما كانت هذه القوائم ليست هي الأساس في التزامات المؤمن المعيد ، بل الأساس في اتفاق إعادة التأمين ، فقد تخفف العمل منها شيئاً فشيئاً ، وبسطت إلى حد أنه لا ترسل القوائم المؤقتة تعقبها القوائم النهائية إلا في الوثائق الهامة ، أما الوثائق محدودة الأهمية فيكتفي فيها بإرسال قوائم نهائية موجزة .

وفي كثير من الأحوال لا يرسل المؤمن قوائم التطبيق أصلاً ، ويكتفي بأن يقيد في سجل خاص الوثائق التي ينطبق عليها الاتفاق العام لإعادة التأمين ، ويبين في هذا السجل نصيبه ونصيب المؤمن المعيد في تحمل الخطر المعاد التأمين منه ،

وتتم المحاسبة بين الطرفين على أساس البيانات الواردة في هذا السجل كل ثلاثة شهور . ويسمى اتفاق إعادة التأمين الذي يعفي المؤمن من تقدي القوائم \”بالاتفاق الأعمى\” ( contrat aveugle ) ، إذ يضطر فيه المؤمن المعيد أن يضع في المؤمن ثقة عمياء ، وكان يستطيع عن طريق القوائم الدورية أن يستوثق من حسن إدارة المؤمن في عمليات التأمين التي عقدها ،وكذلك كان يستطيع أن يتبين مدى التزاماته في إعادة التأمين ليقدر ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تأمين ثانية من جانبه ( retrocession ) .

وأما التزام المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة ( commission ) للمؤمن ، فيرجع إلى أن مصروفات الإدارة والحصول على وثائق التأمين المعاد التأمين فيها تقع على عاتق المؤمن في البداية ، فوجب أن يشاركه فيها المؤمن المعيد عند إعادة التأمين ، فيدفع له عمولة تحسب على أساس أقساط إعادة التأمين . فالعمولة إذن هي مساهمة جزافية من المؤمن المعيد في المصروفات التي أنفقها المؤمن

<

p class=”MsoNormal” dir=”RTL” style=”text-align: justify;”>ويختلف مقدار العمولة باختلاف صور إعادة التأمين ، ففي إعادة التأمين بالمحاصة تك

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status