التعويض عن حوادث الطرق والسيارات

 التعويض عن حوادث السيارات بالطرق

كتابين عن التعويض عن حوادث الطرق وتعويض المضرور من حوادث  السيارات والطرق و التأمين الإجباري الأول المسئولية عن حوادث السيارات للدكتور حسين منصور والثانى عن دعوى التعويض عن حوادث السيارات للدكتور محمد المنجى للتحميل المباشر.

التعويض عن حوادث الطرق

نقض عن تعويضات حوادث الطرق والسيارات

التزام ” تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام “. دعوى أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع”.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على نجلته “……” أقام على شركة التأمين الأهلية الدعوى رقم … لسنة … مدني كلي دمنهور “مأمورية كفر الدوار” للحكم بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 400000 جنيه كتعويض وبالفوائد القانونية.

وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ …/ …/ 2008 أصيبت نجلته من حادث سيارة رقمها … أجرة بحيرة – مؤمن من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة – بسبب خطأ قائدها، وتحرر عنه محضر الجنحة رقم … لسنة 2008 مركز كفر الدوار، وقضت فيها المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحكم صار باتاً ألزم الأخير بتعويض مؤقت، وإذ لحقت بنجلته جراء الحادث أضرار مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به

ومن ثم فقد أقام الدعوى، ثم ترك الخصومة فيها قبل الشركة المدعى عليها وأدخل الشركة الطاعنة للحكم عليها بالطلبات ذاتها، وبتاريخ ../ ../ .. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق.

كما استأنفته الطاعنة لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً من مصلحة الطب الشرعي أودع تقريره، قضت بتاريخ ../ ../ .. بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى 80000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ 24000 جنيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن المطعون ضده بصفته أدخلها خصماً في الدعوى للحكم عليها بالتعويض المطالب به وترك الخصومة بالنسبة لشركة التأمين الأهلية.

وصدر الحكم الابتدائي بإلزامها – الطاعنة – بالتعويض الذي قدره، وإذ استأنف المذكور هذا الحكم بالاستئناف الأصلي رقم .. لسنة .. ق إسكندرية “مأمورية دمنهور” مختصماً فيه تلك الشركة دونها، فإن هذا الاستئناف وما يبنى عليه من حكم مطعون فيه قد جاء باطلاً ولا ينتج أثراً في إلزامها – الطاعنة – بالتعويض المعدل استئنافيا، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير منتج

ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 – المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2011/1/2 – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين – الطاعنة .

وذلك نفاذا لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009.

وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفي أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات – والتي تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين رقمي 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلي وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير.

وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 2009/7/1، وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها، وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه.

فإن النعي عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض، ومن ثم يضحي النعي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول

إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 72 لسنة 2007 على اعتبار أنه جعل أمر استحقاق مبلغ التأمين المحدد بالمادة الثامنة منه منوطا بلجوء المضرور إلى شركة التأمين قبل ولوج باب القضاء، وأن حكم هذه المادة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

بما كان يتعين معه على المطعون ضده بصفته اللجوء مباشرةً إليها – الطاعنة – دون القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع وألزمها بالتعويض الذي قدَّره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

وأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية على أن

“تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليه من المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ….”

يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى.

إذ إن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبباقي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007، لصدور وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ووقوعه بعد سريان هذا القانون.

ولما كانت الإصابة التي لحقت بنجلة المطعون ضده والمطالب بالتعويض عنها جراء الحادث قد تخلف عنها عاهة مستديمة بالرأس والطرفين السفليين بلغ مجموع نسبتها 60% بما يكون معه مبلغ التأمين المستحق لها وفقاً للمادة الثامنة من ذلك القانون هو 24000 جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض يجاوز هذا المبلغ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه جزئياً فيما جاوز هذا المبلغ.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه. وأن المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار  قانون التأمين الإجباري  عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من 2007/6/30 – قد نصت في فقرتها الأولى والثانية على أن

تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه ….”

ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 – والمعمول به اعتبارا من 26/8/2007 – على أن

“يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم.

ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه

“بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي ….. على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة”.

ومفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، مراعاةً للجانب الاقتصادي لشركات التأمين.

ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته.

أما حالات  العجز الجزئي  التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته، فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، لأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذي وقع بتاريخ 23/5/2008، كان مؤمناً من مخاطرها إجباريا لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 21/8/2007 حتى 21/8/2008، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007، ومن ثم فإن أحكامه هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها.

وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعي المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطي بالعظم الضمري وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 10%.

كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساق اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 50% بإجمالي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60% وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو، نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفته عن الضررين المادي والأدبي إلى مبلغ 80000 جنيه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز تلك النسبة من مبلغ التأمين أنفة البيان البالغ مقدارها 24000 جنيه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ تأمين مقداره 24000 جنيه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3496 لسنة 82 بتاريخ 10 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1102

صيغ التعويض عن حوادث السيارات

صيغة دعوى تعويض عن حادث السيارة الـمادة (163) مدني

إنه فى يوم ……….. الموافق   /   /

بناء على طلب السيد / ………………. ووظيفته ………….. و جنسيته ……………….. و يقيم بشارع ……………….. قسم شرطة ……………….. ويتخذ محلا مختارا له مكتب الأستاذ ……………….. المحامى والكائن مكتبه بشارع ……………….. قسم شرطة ………………..

قد انتقلت أنا ……………….. محضر محكمة ……………….. الجزئية فى التاريخ المذكور عاليه إلى محل إقامته :

1-السيد / ………………ووظيفته ……………… وجنسيته ……………و يقيم بشارع ……………… مخاطبا مع …

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التأمين ………………… الأهلية ، أو الشرق للتأمين ، أو المهندس ……………….. إلخ . بصفته و يعلن بشارع ………………..قسم شرطة………………..بإدارة الشئون القانونية مخاطبا مع ….

(الموضـــــوع)

يتم إيراد وقائع الحادث وتاريخه وكيفية وقوع الحادث وما لحق بالمصاب من اصابات وما جاء بالتقرير الطبى بشأن الحادث وما إذا كان قد تخلف عن الحادث عاهة من عدمه ورقم المحضر المحرر عن الحادث .

و حيث أن ما حدث يقطع بأنه كان ناشئا عن إهمال المدعى عليه الأول رعونته وعدم احترازه و عدم مراعاة القوانين و اللوائح بأن قاد السيارة رقم ………….. ملاكى محافظة ………….. بحالة ينجم عنها الخطر و تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر – مما أدى إلى إصابة المدعى بالإصابات المشار إليها بالتقرير الطبى خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار فداحة هذا الإهمال .

و تلك الرعونة المتمثلة فى قيادة المدعى عليه الأول السيارة قيادته بسرعة بلغت……………….. ك . م فى الساعة رغم زحام الطريق و تقاطع الطرق و ضجيجها ومفارقتها الأمر الذى يقطع بان المدعى عليه الأول كان يقود سيارته برعونة فائقة و عدم احترازه سرعة خارقة حالت دون مفاداة الحادث.

فضلا عن عدم استعماله آلات التنبيه مما ترتب عليه أن لحقت بالطالب نسبة عجز قدرها ……………….. و أضحى بذلك ما لحق بالطالب يهدده فى لقمة عيشه بالنضوب والزوال مما يعدمه وسيلة التعيش الشريف و هكذا أضحى كسيح البنيان معتل النفس بين أقرانه الأصحاء مما يؤكد الأضرار التى لحقت به و تمثلت فيما يلى :

1- الأضرار المادية : وتتمثل فى

………………………………………………………………..

2- الأضرار النفسية و الأدبية : و تتمثل فى

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

وكيف لا وقد ذهبت الابتسامة و فارقته البسمة حيث حلت به الخيبة و الحسرة والمرارة والكدر و المعاناة و الألم الذى يفوق كل تصور أو احتمال – فضلا عن الآلام التى لحقت بالمدعى نتيجة إصابته التى لحقت به و معاناته أثناء فترة العلاج و دخوله غرفة العمليات وتركيب الجبائر بـ ……………. (أو البدائل الطبية مما جعله عاجزا إلى الأبد وبدون رجعه .

3- الأضرار المستقبلية و تتمثل فى :

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

فقد أضحى – بالترتيب على ذلك – كسيحا عاجزا بعد ان تأكدت نسبة عجزه ، الأمر الذى يطلب إزاءه التعويض عن الضرر المستقبلى – خاصة و أنه متزوج ……………….. و له صغار هم ………………..

4- الأضرار الموروثة تتمثل فى :

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

( يكون ذلك فى حالة وفاة العائل للأسرة أو ما شابه )

وحيث أنه و الحال كذلك فإنه يضحى الطالب محقا فى طلب تعويض قدره ……………….. جنيها جبرا لما ألحق به من أضرار .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليها بصورة من هذا و كلفتها الحضور أمام محكمة ……………….. الدائرة …………. تعويضات و الكائن مقرها بشارع ……………….. بجلستها التى ستنعقد علنا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى يوم ……………….. الموافق  /   / و ما بعدها ليسمع الحكم :

الأول بشخصه و الثانى بصفته بأن يؤديان للطالب مبلغ ……………….. جنيها كتعويض لما حاق به من أضرار مادية و أدبية و نفسية و مستقبلية فضلا عن إلزامها بالمصروفات و مغارم التقاضى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أى نوع كانت .

ولأجل العلم .

نموذج لدعوى تعويض عن حادث سيارة

أنه في يوم الموافق     /     /

بناء على طلب السيد / ……….والسيدة / ……. المقيمان   …… ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ……….المحامي ……

أنا       محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-

1- السيد / (يذكر اسم المتهم) المقيم  ………………….   مخاطبا مع

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ويعلن بمقرها شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل- القاهرة

مخاطبا مع

3- السيد / رئيس مجلس إدارة الشرق للتأمين بصفته ويعلن بمقرها 15 شارع قصر النيل قسم قصر النيل / محافظة القاهرة

مخاطبا مع

4-وأنا محضر ……….. محكمة الازبكية الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية للتأمين بصفته ويعلن بمقرها 41 شارع قصر النيل محافظة القاهرة.

مخاطبا مع

الموضوع

بتاريخ / / تسبب المعلن إليه الأول خطأ في قتل المرحوم …….. ابن الطالبين (أو زوج أو …….) البالغ من العمر ………….. (إذا كان شابا) وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة رقم ……… فصدم ابنهما فاحدث اصاباته التي أودت بحياته – وقد تحرر هذا الحادث المحضر رقم …… لسنة …….. جنح وبتاريخ / / حكمت المحكمة.

وحيث أن تم استئناف الحكم …… وقيد برقم ……. لسنة وبجلسة / / فقرة ………. وبذلك صار الحكم الجنائي نهائيا.

ولما كانت اضرار الطالبين كبيرة الوقع شديدة الأثر على نفسها متناقضة النتائج وكانت السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمعلن إليه الأول ومؤمنا لدى الباقين بصافتهم فانهما يطلبون الحكم لهما متضامنين بدفع مبلغ .. جنيه مع المصاريف والاتعاب والنفاذ لما منيا به من خسائر مادية وأدبية لموت ابنها المجني عليه

وفي مقام استعراض هذه الاضرار

فحسب الطالبين أن يذكرا أن المجني عليه كان شاب له من العمر ……. ربيعا كسوبا نافعا ارتكنا عليه واضحيا بظله وعمله ونتاج جهده ليكون للزمام وقاية ولتقلبات الايام حمايه وركنا وفي الازمات سندا وظهيرا فهم تولوه بالرعاية والتربية حتى شب وصار فتيا قويا يعمل ويكسب وبالتالي لابد أن يكون لهما كسبه وأن كان يفعل ذلك طواعية فهو واجب نفسي واخلاقي ودينا تجاهها.

ومن أجل هذا وبسبب الطبائع كان مصاب المدعيين في فقيدهم كبيرا فقد بذهابه المال والكسب والدخل بعد أن بذلا نفسهما وعملهما ومالهما من أجله وفي سبيله

أما جانب الاضرار الادبية:

أن الام الابوين بوفاة المجني عليه أمر غير منكور وليس للطالبين في حاجة إلى التدليل عليه أو اقامة حجة أو برهان في بيانها واستجلائها فهو أمرا طبيعي

ولما كان الآم الابوين واضرارهما على الوجه الموضح بعضه كان لهما الحق في المطالبة في المبلغ المذكور وهو لا يمثل في حقهما سوى جزء بسيط من كربهما الشديد لوفاة ابنهما وعلى الصورة المفجعة التي كشف عنها الحادث

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن إليهم وسلمت لكل منهم صورة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة …… الابتدائية الكائن مقرها ……. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم  … الموافق    /    / أمام الدائرة ……. تعويضات من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهم الحكم للطالبين ضد المعلن إليهم وعلى وجه التضامن بينهمك

بالزامهم بدفع مبلغ ……. جنيه مع المصاريف والاتعاب والنفاذ لما لحقهما من اضرار مادية وادبية لوفاة المرحوم …… والذي تحرر عنه حادثة المحضر رقم …… لسنة

ولأجل العلم

المستندات المطلوبة:

في هذه الدعوى (شهادة بعدم حصول استئناف أو ما تم فيه جدول المحكمة + اعلام الورثة وقرار الوصاية إذا وجد قصر + شهادة بيانات من المرور الذي يثبت فيها من مالك السيارة التي ارتكب الحادثة والشركة المؤمن لديها (شركة التأمين) والحاضر عن المدعي بتوكيل يطلب ضم الجنحة موضوع الدعوى.

نموذج لعقد اتفاق لمحامي في دعوى تعويض عن حادث سيارة

تحرر فيما بين كل من:

1) الاستاذ /  …………………………….   (طرف أول)

2) السيد / ………………………………..  (طرف ثان)

يقر الطرفان بأنهما اتفقا على الاتي:

  • أولا: يباشر الطرف الأول للثاني اجراءات المطالبة بالتعويض المدني المستحق:
  • ثانيا: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول اتعاب محاماه عن المهمة المبينة بالبند أولا من هذا الاتفاق بمبلغ 1 / 3 الثلث مما يحكم به نهائيا من تعويض لصالح الطرف الثاني.
  • ثالثا: جميع الاتعاب المتفق عليها حقا للطرف الأول عند صدور حكم (نهائي بالتعويض لصالح الطرف الثاني أو إذا تنازل الطرف الثاني عن حقوقه لخصمه أو تصالح معه عليها أو في حالة فسخ العقد أو انهاء الوكالة)
  • رابعا: تشمل الاتعاب المتفق عليها بالبند الثاني جميع ما ينفقه الطرف الأول من مصاريف أو رسوم يقتضيها تنفيذ البند الأول من هذا العقد.
  • خامسا: لا يلزم الطرف الثاني أثناء مباشرة الدعوى بأية  مصاريف من أي نوع كانت.
  • سادسا: في حالة خسارة الدعوى لا قدر الله لا يلزم الطرف الثاني بما أنفقه الطرف الأول عليها.
  • سابعا: يلزم الطرف الثاني بتوثيق توكيل للطرف الأول بمباشرة المهمة المتفق عليها بالبند الأول من هذا العقد
  • ثامنا: تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة

الطرف الأول المحامي                      الطرف الثاني

التعويض عن حوادث الطرق

ختاما: نتمني أن يكون بحث التعويض عن حوادث السيارات قد جاء ملما بكافة المعلمومات القانونية المرجوة متمنين التوفيق لكم.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}