📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
دعوى انقاص و زيادة الثمن في أحكام النقض
مجموعة من أحكام محكمة النقض عن دعوى انقاص وزيادة الثمن المقدر بعقد البيع بسبب ظهور عجز أو زيادة في المبيع.
الطعن الأول
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على رئيس مجلس إدارة شركة ………..
والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 5985 لسنة 1991 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب إلزام الأول بأداء مبلغ 442070 جنيه في مواجهة الثاني
وقال بياناً لها إنه قد تعاقد مع شركة …………. على بناء عدد 120 صوبة زراعية، وإذ قامت الشركة ببناء 66 صوبة زراعية وامتنعت عن استكمال الباقي
كما أخلت بالمواصفات الفنية للصوب التي شيدتها مما أصابه بأضرار، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره
حكمت بتاريخ 21/2/1995 بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة …………. بأن يؤدي مبلغ 39580 جنيه للطاعن …، استأنفت الطاعنة بصفتها صاحبة ومديرة شركة ………….
ذلك الحكم بالاستئناف رقم 7612 لسنة 112 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف المقابل رقم 14711 لسنة 112 ق أمام ذات المحكمة التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها
حكمت بتاريخ 5/8/1999 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الآخر بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بشخصها بأداء مبلغ 143480 جنيه، طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها صاحبة ومديرة شركة ……….. في هذا الحكم بطريق النقض،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وفي مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/5/1997 أثناء حجز الاستئناف للحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم
عملاً بالمادتين 434، 452 من القانون المدني، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً
وإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها دفعت أمام محكمة الاستئناف فيها بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب رفع الدعوى لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للعقد
وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه في أسبابه يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
[الطعن رقم 3977 – لسنة 69 ق – تاريخ الجلسة 19 / 4 / 2012 ]
الطعن رقم ( 2 )
إذا كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ … انه ينطوي على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند أولاً منه ان المساحة التى يشملها هذا العقد هى ” تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة
فان مفاده ذلك المساحة الفعلية للمبيع لم تكن – وقت إبرام العقد – قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالي فان حق الطاعنين فى المطالبة بإنقاص الثمن ألا يتقادم – فى هذه الحالة – بسنة بل تقادم بمدة خمس عشرة سنة .
طلب المطعون عليه فى دعواه الحكم له برد ما يقابل النقص فى مساحة المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر لوقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم
المقصود منه تعلقه بالعجز فى المبيع عن المتفق عليه بالعقد استناده إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليه
لما كان البين من طلبات المطعون عليه فى دعواه والاسانيد التى يركن إليها انه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص فى مساحة المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذى لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ .
تأسيسا على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم .
وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها انها تعلقت بالعجز في المبيع عن المتفق عليه فى العقد ولم تكن استنادا إلى فوات صفه خاصة من صفات المبيع أو ادعاء طارئه عليه والتي يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التى اعد من اجلها .
(الطعن 2483لسنة 67 ق جلسة 10/5/1998)
الطعن رقم ( 3 )
ثبوت الاتفاق على ان الثمن الوارد به قابل للزيادة والنقصان بحسب مساحة الأرض المبيعة طبقاً لكشف تحديد الشهر العقاري . مؤداه . عدم تحديد المساحة المبيعة على الطبيعة تحديداً فعلياً . أثره .
تقادم حق الطاعنة في المطالبة بإنقاص الثمن بمدة خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذى أعمل أحكام التقادم الحولى على دعوى الطاعنة.
مرتباً على ذلك سقوط حقها في رفع الدعوى متحجباً عن بحث موضوعها . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق ان عقد البيع سند الدعوى قد نص في البند الثاني منه على ان الثمن الوارد به ينقص ويزيد حسب مساحة الأرض المبيعة التى يظهرها كشف تحديد الشهر العقاري
فإن مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن وقت إبرام العقد قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً
وبالتالي فإن حق الطاعنة في المطالبة بانقاص الثمن لا يتقادم في هذة الحالة بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة والتي لم تكن قد اكتملت وقت رفع دعواها
وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك مؤيداً الحكم الابتدائي الذى اعمل أحكام التقادم الحولي على دعوى الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في رفعها
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوعها الامر الذى يعيبه .
الحكم
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ٨٥٠٢ سنة ١٩٩٨ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٣٢٤٠٠٠
وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ ١٨ / ٥ / ١٩٩٥ باع المطعون ضده لها أرضاً مساحتها ١١٢٧م٢ نظير ثمن مقبوض مقداره ٦٠٨٥٨٠٠ , وإذ تبين لها أن مساحة الأرض المبيعة
تنقص ستين متراً عما تضمنه العقد بشان مقدارها بما يعادل المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى بمطلبها سالف البيان , وأقام المطعون ضده على الطاعنة الدعوى رقم ٧٠٨ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ١٥٢٠٤٥ جنيه , وهو ما يمثل فرق قيمة الضريبة التى خُفضت بعد قيامه بسدادها عن الأرض المبيعة بالخصم من ثمنها
ضمت المحكمة الدعويين وحكمت فى أولاهما بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الحولى وفى الأخرى برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٢٧٧ لسنة ٥٥ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية
كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٤٣٥١ لسنة ٥٥ ق لدى ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئنافين , وبتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٠ قضت بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم فى شقة الخاص بالاستئناف الأخير بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال , إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حق الطاعنة
فى إقامة الدعوى بإنقاص الثمن بالتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة ٤٣٤ من القانون المدنى , فى حين أن عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضده
قد تضمن النص على أن ينقص الثمن او يزيد حسب المساحة التى يظهرها كشف تحديد الشهر العقارى
مما مفاده أن مقدار المساحة المبيعة لم يكن معيناً على سبيل التحديد وقت إبرام العقد مما يخرج الدعوى عن التقادم الحولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله:
ذلك بأن النص فى المادة ٤٣٤ من القانون المدنى على أن ” إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد
وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليمه تسليماً فعلياً
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً
إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٥ / ١٩٩٥ قد نص فى البند الثانى منه على أن الثمن الوارد به ينقص ويزيد حسب مساحة الأرض المبيعة التى يظهرها كشف تحديد الشهر العقارى
فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن وقت إبرام العقد قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالي فإن حق الطاعنة فى المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم فى هذه الحالة بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة والتى لم تكن قد اكتملت وقت دفع دعواها فى ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٨
وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك مؤيداً الحكم الابتدائى الذى أعمل أحكام التقادم الحولى على دعوى الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى رفعها فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ,
مما حجبه عن بحث وموضوعها , الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم ( 4 )
حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بسبب العجز في المبيع. سقوطه بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. م 434 مدني.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور. (مثال في دفع بسقوط الحق في طلب إنقاص ثمن المبيع بالتقادم الحولي).
1 – مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
2 – إذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/ 2/ 1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/ 5/ 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982
وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه أسبابه يعيبه بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3809 سنة 1982 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن
طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 5/ 1981 المتضمن بيع الطاعن له قطعة أرض مساحتها 66.51 متراً مربعاً وقال بياناً لها إن الطاعن باعه بموجب ذلك العقد قطعة أرض مساحتها 117.86 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2710 جنيهاً
وإذ تبين له أن المساحة الحقيقية للأرض 51, 66 متراً مربعاً ثمنها 1529.500 مليمجـ ورفض الطاعن التوقيع على عقد البيع النهائي فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته.
أقام الطاعن دعوى فرعية في مواجهة المطعون ضده بطلب طرده من الأرض موضوع النزاع. بتاريخ 24/ 6/ 1986 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن مساحة قدرها 66.51 متراً مربعاً، وفي الدعوى الفرعية برفضها
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1240 سنة 46 ق. بتاريخ 11/ 3/ 1987 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن بالتقادم
لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليمه المبيع تسليماً فعلياً قبل تحرير عقد البيع بتاريخ 23/ 5/ 1981 وفق الثابت بالبند الثاني منه حتى رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أن إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً
وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/ 2/ 1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسليمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/ 5/ 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982
وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه في أسبابه، يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1792 لسنة 57 ق – جلسة 24 من أكتوبر سنة 1991 – المكتب الفني – مدني – العدد الثاني – السنة 42 – صـ 1531
تاريخ النشر: 2021-03-28
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/03/دعوى-انقاص-وزيادة-الثمن.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-03-28.


