منازعة صحة بيانات المحرر
تعرف على أثر منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر ، المذيل بتوقيعه على دعوى صحة التوقيع ، أجابت محكمة النقض أنه لا يجوز الحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه.
منازعة الموقع علي صحة صلب المحرر
دعوى صحة التوقيع لا تقتصر فيها المحكمة على التحقق من صحة التوقيع فقط وان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته
قضاء النقض عن المنازعة فى بيانات صلب المحرر
استقر قضاء محكمة النقض – منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:
انه إذا نازع صاحب التوقيع في صحة البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه وقالت في حكم حديث لها ان مفاد النص في المادتين 14، 45 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه، فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر
فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه، لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر
النقض المدني – الطعن رقم 471 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 13-2-2011
وكذلك قضت محكمة النقض منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:
وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرًا ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح
وكان هذا المبدأ بمناسبة دعوى صحة توقيع أقيمت ضد احدى السيدات بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع وطعنت على التوقيع بالتزوير ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وانتهى التقرير الى التوقيع صحيح غيران المدعى عليها قالت ان التوقيع تم خلسه بدون رضاها قضت المحكمة بصحة التوقيع وقالت ان ذلك فيه تعرض لمضمون المحرر وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض وضعت المبدأ السابق
وقالت انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه
إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله
الطعن رقم 358 لسنة 67 ق جلسة 13/6/2009
وقضت محكمة النقض أيضا – منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:
النص فى المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء او بصمه الختم او بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفي الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها
فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونة فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه
النقض المدني – الطعن رقم 5735 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 14-6-2004
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.