أثر ابراء الدائن أحد المدينين

 أثر ابراء الدائن أحد المدينين من الدين ومن التضامن

 

ما هى النتائج المترتبة على أثر ابراء الدائن أحد المدينين حيث أنه في بعض الأحيان يكون جمع من الأشخاص مدينين معا متضامنين بدين لأحد الأشخاص بمعنى أن الدائن يستطيع التنفيذ علي أحدهم بكامل الدين ، فاذا ما أبرأ الدائن أحدهم هل يستفيد الباقين من هذا الابراء ، واذا أخرج الدائن أحدهم من التضامن هل ينتفى التضامن للباقين ، أجاب القانون المدنى على هذه التساؤلات في البحث التالى

النصوص القانونية عن ابراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين واثر ذلك الابراء على الباقين

 

 

ابراء الدائن أحد المدينين
أثر ابراء الدائن أحد المدينين من الدين ومن التضامن

 

النصوص القانونية عن أثر ابراء الدائن أحد المدينين

ماده 289

(1)- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.

(2)- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد إحتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين

ماده 290

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

ماده 291

(1)- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.

(2) – على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

الاعمال التحضيرية – أثر ابراء الدائن أحد المدينين

 

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين إستتبع ذلك براءة ذمته من الدين أما الباقون فلا تبرأ ذمتهم إلا إذا أعلى الدائن ذلك فإن لم يفعل بقى كل منهم ملزماً بأداء الدين بأسره بعد إستنزال حصة من أبرئ بيد أن الدائن ان يرجع رغم ذلك على كل من المدينين المتضامنين بكل الدين إذا إحتفظ لنفسه بهذا الحق ويكون لمن يقوم بالوفاء من هؤلاء المدينين فى هذه الحالة حق الرجوع على من أبرىء بحصته فى الدين .

ويستخلص مما تقدم أن ثمة قرينتين :

( أ) الأولى قرينه إنصراف إرادة الدائن إلى عدم إبراء سائر المدينين مالم يعلن خلاف ذلك

(ب) والثانية قرينة إنصراف إرادة الدائن إلى إبراء ذمتهم من حصة المدين صدر الإبراء لصالحه مالم يحتفظ لنفسه بحق الرجوع بحملة الدين .

أما إذا إقتصر الدائن على إبراء أحد المدينين المتضامنين من التضامن فلا ينهض هذا الإبراء قرينة على ان نيته قد إنصرفت إلى إبراء ذمة الباقين من حصة من أبرئ وعلى ذلك يكون للدائن ان يرجع على كل من هؤلاء المدينين بجملة الدين مالم يصرح إنه أبرأ ذمتهم من حصه من صدر الإبراء لصالحه ولايجوز له فى أى حال أن يرجع على من أبرئ من التضامن إلا بقدر حصته فى الدين .

وقد تكفلت المادة 1211 من التقينين الفرنسى (وهى التى نقل عنها نص المادة 142من المشرع الفرنسى الإيطالى )

بإقامة قرينتين يستخلص منهما الدليل على الإبراء من التضامن فيعتبر الدائن وفقا لأحكام هذه المادة قد ارتضى إبراء أحد المدينين من التضامن

(أ) إذا ذكر فى المخالصة انه قبل الوفاء بحصة هذا المدين دون ان يشفع ذلك بالنص على الاحتفاظ بالتضامن أو الاحتفاظ بحقوقه بوجه عام

(ب) واذا طالب أحد المدينين المتضامنين بحثته أمام القضاء فسلم له هذا المدين بحقه ام صدر حكم بالزامه بالوفاء

(أنظر كذلك المادة 43 فقرة 4من التقنين اللبنانى )

ويراعى ان تمشى هاتين القرينتين مع حكم العقل خليق بان يهىء لهما من أسباب القبول مايكفل اعمالهما دون حاجة إلى نص خاص ولاسيما أنهما ذكرتا على سبيل المثال فلو طالب الدائن مثلا أحد المدينين بحصته فقد تستخلص من مسلكه هذا قرينة على الإبراء من التضامن ولو يسلم المدين بالحق أو يصدر حكم بإلزامه بالوفاء به

وثمة قرينة معقوله اخرى تقررت فى المادة 1212 من التقنين الفرنسى (نقلها عنه المادة 142 من المشرع الفرنسى الإيطالى ) ونصها :

ولايفقد الدائن حقه فى التضامن إذا قبل الوفاء مجزءً بحصة أحد المدينين المتضامنين فى ربع الدين أو فوائد بدون تحفظ الا بالنسبة لما استحق من هذه الفوائد وذاك الربع دون ما يستحق منهما فيما بعد دون اصل الدين مالم تستمر تجزئة الوفاء خلال عشرسنوات متواليات على أن تحديد المدة بعشر سنوات لا يزال محلاً للنظر من وجوه فقد تكفى مدة أقصر منتلك المدة لإقامة القرينة وقد لاتكفى فى هذا الشأن مدة أطول منها إذ الأمر فى جملته مرهون بالظروف .ويستخلص مما تقدم ان الدائن إذا أبرأ أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فله ان يرجع على كل من الباقين بكل الدين بعد إستنزال حصة من أبرىء أو دون إستنزال هذه الحصة ولا يكون لمن يقوم بالوفاء من المدينين بجملة الدين بعد إستنزال حصة المدين الذى أبراه الدائن ان يرجع بشىء على هذا المدين ولكن يثبت له حق الرجوع عليه بحصته لو انه قام بالوفاء بجملة الدين دون ان يستنزل تلك الحصة فلو فرض مثلا أن مدينين أربعة إلتزموا على وجه التضامن بالوفاء بدين قدره 1200جنيه وأن دائنهم ابرا أحدهم من الدين أو من التضامن فلهذا الدائن ان يرجع على كل من الثلاثة الباقين بمبلغ 900جنية أو بمبلغ 1200جنية على حسب الأحوال

فإذا إقتصر أحد هؤلاء الثلاثة على الوفاء بمبلغ 900جنية فليس له الرجوع بشىء على من أبرىء أما إذا أدى مبلغ 1200جنية فله أن يرجع عليه بمبلغ 300جنية وله أن يرجع فى كلتا الحالتين على كل من المدينين الآخرين بمبلغ 300جنية ولو فرض أن أحد هذين المدينين معسر لا مال له فلا يكون لمن قام بالوفاء إلا أن يرجع على المدين الموسر وفى هذه الحالة يتحمل من ابرىء من المدينين سواء ألزم بأداء مبلغ 300جنية ام برئت ذمته براءة تامة نصيبه فى تبعة هذا الإعسار فيؤدى فضلا من حصته فى الدين (مبلغ 300جنية ) مبلغ 100جنية عند الإقتضاء وهو نصيبه فى حصة المعسر على أن هذا الحكم لايعدو ان يكون مجرد تفسير لنية المتعاقدين فهو يقوم على قرينة يجوز نقض دلالتها بإثبات العكس فإذا أثبت من أبرىء من المدينين أن إرادة الدائن قد إنصرفت إلى ابرائه من كل مسئولية عن الدين نصيب هذا المدين فى تبعة إعسار من يعسر من المدينين المتضامنين (وهو مبلغ 100جنيه فى القرض الذى تقدمت الاشار إليه ).

ولايجوز ان يحتج فى التضامن الإيجابى بالإبراء الصادر من أحد الدائنين المتضامنين على الباقين فلكل من هؤلاء ان يرجع على المدين بجملة الدين بعد إستنزال حصة من صدر الإبراء منه (انظر المادة 14فقرة 1من التقنين اللبنانى والمادة 154 من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة 1188فقرة 2 من التقنين الفرنسى والمادة 429 فقرة 3من التقنين الالمانى والمادة 20من التقنين البولونى ).

ومن الميسور ان يتصور الإبراء من التضامن الإيجابى ايضا فإذا ارتضى أحد الدائنين المتضامنين ان يستوفى فى نصيبه من الدين برئت ذمة المدين بقدر هذه الحصة بالنسبة للدائنين الآخرين (المادة 13فقرة 2من التقنين اللبنانى ) ويجوز ايضا ان يصدر الإبراء من التضامن من أحد الدائنين المتضامنين دون ان يستوفى حصته من الدين فعلا وفى هذه الحالة يكون لسائر الدائنين الذين لم يرتضوا هذا الإبراء حق الرجوع على المدين بكل الدين .

فلو فرض ان دائنين أربعة تضامنوا فى إستيفاء دين مقداره 1200جنيه وابرا أحدهم المدين من الدين فلكل من الثلاثة الباقين ان يرجع على المدين بمبلغ 900جنيه فإذا أعسر هذا المدين إعساراً جزئيا ولم يستطع إلا أداء مبلغ 600جنيه وجب ان يتحمل جميع الدائنين حتى من صدر الإبراء منه تبعة الخسارة الناشئة من هذا الإعسار (وقدرها 300جنيه )

( مجموعة الأعمال التحضيرية بالقانون المدني – الجزء 3- ص 78و79و80و81)

الشرح عن أثر ابراء الدائن أحد المدينين المتضامنين واثر ذلك الابراء على الباقين

 

 

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين ذاته إنقضى الإلتزام بالنسبة لهذا المدين فى علاقته بالدائن فلا يجوز للدائن ان يطالبه به اما المدينون الآخرون فالقاعدة ان لهم التمسك بهذا الإبراء بقدر حصة المدين المبرأ فتكون للدائن ان يطالب باقى المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه ويقتصر حقه فى الرجوع عليهم على هذه الحدود فحسب وهذه القاعدة فى شقيها ليست سوى قاعدة مكملة لإرادة الدائن فما دام لأن الدائن قد إقتصر على إبراء أحد المدينين المتضامنين دون ان يصرح بما إنصرفت إليه إرادته بالنسبة لباقى المدينين و

من المعقول ان يفهم من ذلك انه لايريد إبراء ذمتهم إلا بقدر حصة المدين الذى صدر الإبراء لصالحه ولكن للدائن أن يصرح بأنه قد أراد إبراء سائر المدينين وفى الحاله يكون الإبراء سبباً لإنقضاء الإلتزام فى جملته كما أن للدائن ان يحتفظ بحقه فى الرجوع على باقى المدينين بكل الدين فلا يجوز لهم فى هذه الحالة التمسك بالإبراء ولو بقدر حصة المدين الذى أبرأه الدائن بل يتعين عليهم الوفاء بالدين كاملا ويكون لمن يقوم بالوفاء منهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الإبراء لصالحه بحصته فى الدين وفى هذه الحالة الأخيرة تقتصر الفائدة التى تعود على المدين من الإبراء على إمتناع مطالبة الدائن له فلا يعفى من دفع حصته ولو إنه لا يوفى بها للدائن وإنما للمدين الآخر الذى أوفى بكامل الدين .

( النظرية العامة للإلتزام -2- للدكتور إسماعيل غانم ص 325)

  وقد يكون الإبراء من التضامن فحسب ويختلف هذا الإبراء من الدين فى انه ليس سببا لإنقضاء الدين كله أو بعضه بل يقتصر أثره على محو التضامن فإن كان الدائن قد أبرأ المدينين جميعا من التضامن فإن الدين ينقسم عليهم فتعدد الإلتزامات بقدر عددهم ولايكون للدائن ان يطالب أياً منهم إلا بقدر حصته .

أما إذا إقتصر الدائن على إبراء أحد المدينين المتضامنين فلا يمحى التضامن إلا بالنسبة لهذا المدين فلا يجوز للدائن أن يطالبه إلا بقدر حصته فحسب أما بالنسبة لباقى المدينين فللدائن الرجوع على أى منهم بكل الدين إلا إذا إنصرفت إرادة الدائن إلى إبراء ذمتهم من حصة المدين الذى صدر الإبراء لصالحه .

( النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل  غانم – ص 326)

إذا إستوفى الدائن من المدين الذى ابراه من التضامن حصته فلا يجوز له مطالبة المدينين الآخرين إلا بالباقى بعد إستنزال ما إستوفاه اما إذا لم يستوف الدائن من هذا المدين شيئا فوفى أحد المدينين الآخرين بالدين كله كان لهذا المدين أن يرجع على المدين الذى أبرىء من التضامن بقدر حصته.

وفى جميع الأحوال التى يبرىء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء اكان الإبراء من الدين ام التضامن لايجوز ان يترتب على هذا الإبراء زيادة عبء الإلتزام على المدينين الآخرين والقاعدة فى التضامن ان المدينين المتضامنين جميعا يشتركون فى تحمل حصة المعسر منهم فلا يتحملها المدين الموفى وحده ولذلك يظل المدين المبرأ رغم إبرائه مسئولاً عن نصيبه فى حصة من يعسر من المدينين الآخرين (م 291/1مدنى ) على أن للدائن إذا شاء ان يخلى المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإذا ثبت هذا تحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين فى حصة من يعسر من المدينين الآخرين (م 291/2مدنى ).

(النظرية العامة للإلتزام -2- للدكتور إسماعيل غانم ص 326 و 37 )

احكام النقض عن أثر ابراء الدائن أحد المدينين

 

 

للدائن أن يبرئ أحد المدينين المتضامنين من دينه، وذلك ليس من شأنه أن يحول دون مطالبة المدين الآخر بما يخصه في الدين.

 [الطعن رقم 13 –  لسنــة 13 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1943 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 195 – تم رفض هذا الطعن]

إذا اختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن في مدى الإبراء الصادر منه، وفيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر، وعرضت المحكمة لهذا النزاع وكانت على بينة من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر، وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً في تفسير الإقرار وعقد شطب الاختصاص الصادرين من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب عليها في ذلك.

 [الطعن رقم 13 –  لسنــة 13 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1943 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 195 – تم رفض هذا الطعن]

حيث أن وقائع الدعوى رقم 948 لسنة 1ق فقد سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/10/2008 في الدعوى رقم 906 لسنة 2008 تجاري كلي شمال القاهرة، والحكم الصادر من هذه المحكمة \”الدائرة الابتدائية\” في الدعوى رقم 765 لسنة 2008 اقتصادي القاهرة بتاريخ 11/2/2009 والمحكمة تحيل إليهما بشأن سرد الوقائع والمستندات ودفاع الخصوم ودفاعهم وذلك منعا للتكرار وإن كانت توجز وقائعها في أن …… أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 1/6/2008 وقيدت برقم 906 لسنة 2008 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 7434042.66 جنيه حتى 25/2/2007 وما يستجد بالإضافة إلى العوائد الاتفاقية بواقع 15% سنويا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد ..

على سند من القول أن البنك سبق أن منح الشركة المدعى عليها الأولى تسهيلات ائتمانية عبارة عن 1- حد للسحب في حساب جاري مدين بمبلغ خمسمائة ألف جنيه بعائد 15% سنويا وعمولة 1.5% تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين للاعتماد كل شهر لمدة تبدأ من 19/10/1997 وتنتهي في 18/10/1998 بضمان وتضامن المدعى عليهما الثاني والثالثة ونشأ عن هذا التسهيل رصيد مدين قدره 920879.92 جنيه حتى 25/2/2007 بخلاف ما استجد وما يستجد من العوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد. 2- عقد فتح اعتماد بضمان أوراق تجارية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه بعائد قدره 15% سنويا وعمولة مماثلة للعمولة السابقة لمدة تبدأ من 19/10/1997 وتنتهي في 18/10/1998 ونشأ عن هذا التسهيل رصيد مدين قدره 6513162.74 جنيه بخلاف ما يستجد من العوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد وقد بلغ إجمالي تلك المبالغ 7434042.66 جنيه حتى 25/2/2007.

وحيث أن وقائع الدعوى رقم 84 لسنة 2ق فقد عرض لها الحكم الصادر من محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 28/12/2008 في الدعوى رقم 269 لسنة 1999 مدني كلي شمال الجيزة والحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بهذه المحكمة بتاريخ 30/12/2009 في الدعوى رقم 505 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة، والمحكمة تحيل إليهما في شأن سرد وقائع الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم فيها، وإن كانت توجزها في أن المدعي أقامها ضد البنك المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال الجيزة الابتدائية بتاريخ 24/11/1999 طلب في ختامها الحكم بندب خبير لإجراء المحاسبة عن التسهيلات التي حصل عليها من البنك المدعى عليه وعدم استعمال الشيكين المودعين لديه على سبيل الضمان حتى بيان وتحديد حساب كل طرف..

على سند من القول أنه اتفق مع البنك على منحه تسهيلات مصرفية عن طريق خصم أوراق تجارية وضمانا لتلك التسهيلات حرر شيكين على بياض للبنك، وقدم له أوراق تجارية لا يعرف مصيرها مما حدا به لإقامة هذه الدعوى.

ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شمال الجيزة أقام البنك دعوى فرعية بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 4/3/2000 طلب إلزام المدعى عليه فيها بأن يؤدي له مبلغ 3238454.29 جنيه حتى 1/3/2000 وما يستجد من عوائد وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد.

وبموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/4/2002 أدخل المدعي أصليا النائب العام خصما في الدعوى باعتبار أنه أصدر القرار رقم 1 لسنة 2000 بالتحفظ على أمواله.

وبجلسة 27/4/2000 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى انتهى في تقريره أن أصل المديونية المستحقة للبنك بلغت حتى 18/6/2000 مبلغ 1709713.3 جنيه وأن العوائد من 1996 حتى 18/6/2000 بلغت 1482614.35 جنيه.

وبجلسة 27/2/2003 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لصدور حكم بسجن المدعي وتنفيذه العقوبة.

وبموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 4/2/2008 عجل المدعي الدعوى من الوقف وقام بتصحيح شكل الدعوى باختصام …… لاندماج بنك …… به، وبجلسة 28/1/2008 قضت محكمة شمال الجيزة بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث قيدت برقم 505 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة ونظرت حتى قضت بجلسة 30/1/2009 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها على الدائرة الاستئنافية الحالية فقيدت برقمها الحالي \”84 لسنة 1 ق\” ونظرت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/12/2010 قررت ضمها إلى الدعوى رقم 948 لسنة 1ق للارتباط.

وإذ نظرت الدعوتان معا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وفيها مثل الطرفان كل بوكيل عنه والحاضر عن البنك قرر بجلسة 17/3/2011 بترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليها الثالثة في دعواه والحاضر عنها قبل الترك.

وبجلسة 14/12/2011 قضت المحكمة بندب خبير في الدعويين انتهى في تقريره إلى أن الشركة مدينة للبنك في 26/12/2012 بمبلغ 10.80 مليون جنيه.

وحيث أن المدعى عليه الثاني قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بانعدام الخصومة بالنسبة للشركة المدعى عليها لانتهائها قبل رفع الدعوى عليها وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، كما دفع ببراءة ذمته لسبق إبراء البنك المدعي ذمة المدعى عليها الثالثة مقابل مبلغ نقدي تم سداده من المديونية، وطالب بوقف احتساب الفوائد منذ تاريخ منعه من التصرف في أمواله بموجب قرار النائب العام رقم 3 لسنة 2000 باعتباره قوة قاهرة.

وبجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 14/3/2013 قدم البنك أصل عقدي التسهيل المؤرخين 19/10/1997 طابقتهما المحكمة على صورها طبق الأصل التي سبق أن قدمها للبنك وتبين أن اسم الشركة غير مدون بأحد الصور وخلت الأخرى من التاريخ المزيل به الضمانة، والمحكمة قررت أن يصدر حكمها بجلسة 11/2/2013 مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل ضربته لم يتقدم خلاله أحد بثمة مذكرات ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى رقم 84 لسنة 2ق فلما كانت طلبات المدعي فيها قد انحصرت في طلب الحكم بندب خبير حسابي لمراجعة وتحقيق وتدقيق حسابه لدى البنك المدعى عليه لبيان ما تم خصمه من أوراق تجارية وما تم صرفه وقيده في الحساب من مبالغ وبيان مقدار الفوائد المستحقة على ما تم صرفه والحكم بعدم استعمال الشيكين المودعين لديه على سبيل الضمان إلى حين بيان وتحديد حساب كل

طرف وبالجملة بيان رصيد المديونية .. ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى أورد في تقريره أنه قام بفحص كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعى عليه وتبين من المستندات المقدمة من البنك أن جميع الأوراق التجارية التي قام البنك بتحصيلها ثابتة ومدرجة بالجانب الدائن من حساب المدعي سواء بالنسبة لحساب الأوراق التجارية المستعلم عنها أو القروض بضمان الشيكات، وتم مراجعة إيصالات استلام المدعي للمبالغ النقدية من تحت حساب القروض وجدت مطابقة لما ورد بكشوف الحساب، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن مديونية المدعي للبنك حتى 18/6/2000 بلغت 3192327.5 جنيه، ولما كانت المحكمة قد أجابت المدعي إلى طلب ندب خبير حسابي لمراجعة حسابه ومن ثم تكون الدعوى قد انتهت وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث أنه عن الدعوى رقم 948 لسنة 1ق وعن الدفع بانعدام الخصومة بالنسبة للشركة المدعى عليها الأولى فالمقرر بنص المادة 529/2 من القانون المدني أن الشركة تنتهي بإجماع الشركاء على حلها .. ولما كان ذلك وكان الثابت بملخص عقد فسخ الشركة المدعى عليها الأولى المؤرخ 1/1/1999 أنه تم الاتفاق بين المدعى عليه الثاني بصفته الشريك المتضامن في الشركة والمدعى عليها الثالثة بصفتها الشركة الموصى فيها على فسخ الشركة، وتم إيداع ملخص ذلك العقد بقلم كتاب المحكمة. ولما كانت الدعوى قد أقيمت من البنك بتاريخ 1/6/2008 أي في تاريخ لاحق لفسخ الشركة ومن ثم تكون قد أقيمت بعد انقضاء الشركة، الأمر الذي تكون الدعوى قد أقيمت بالنسبة لها منعدمة وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث أنه عن طلب البنك ترك الخصومة قبل المدعى عليها الثالثة فالمقرر بنص المادة 141 من قانون المرافعات أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر. ونصت المادة 142 على ألا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. لما كان ذلك وكان وكيل البنك قد أبدى طلب الترك شفويا بالجلسة وتم إثباته في المحضر وقبله وكيل المدعى عليها الثالثة، ومن ثم تكون الترك مقبولا شكلا وتقضي المحكمة بإثباته.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشخص المدعى عليه الثاني، فالمقرر أنه بالنسبة لشركة التوصية لا يسأل الشركاء الموصون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم فيها على عكس الشركاء المتضامنين الذين يسألون مسئولية مطلقة وتضامنية قبل دائني الشركة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثاني هو الشريك المتضامن في الشركة المدعى عليها الأولى ومن ثم يكون مسئولا عن ديونها وتكون صفته متوافرة في الدعوى ويكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد الكفالة التضامنية المزيل بعقد تعهد حساب جاري مدين المؤرخ 19/10/1997 أنه موقع المدعى عليه الثاني عن نفسه وبصفته وليا عن أبنائه القصر، وكان ذلك التوقيع قد خلا من بيان بأسماء أولاده القصر الذي يوقع نيابة عنهم، وثم تكون تلك الضمانة مجهلة بالنسبة لصفته كولي طبيعي، وقد جاءت صحيفة الدعوى خالية من أسماء أبنائه، مما يكون الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون والواقع وتقضي المحكمة بقبوله إيرادا بالأسباب دون المنطوق.

وحيث أنه عن الدفع ببراءة ذمة المدعى عليه الثاني لسبق إبراء البنك المدعي ذمة المدعى عليها مقابل مبلغ نقدي سددته من المديونية مما يترتب عليه إبراء ذمة شريكها (المدعى عليه الثاني) في الشركة من الدين لوحدة مركزهما القانوني في المطالبة، فقد نصت المادة 289 من القانون المدني على أنه \”1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين\”

ونصت المادة 290 على أنه \”إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك\” وتقدير نية ما انصرفت إليه نية الدائن من الإبراء مسألة واقع فيستقل قاضي الموضوع باستخلاص ما إذا كانت قد اتجهت إلى إبراء باقي الدائنين أو الاقتصار على إبراء أحدهم، وفي الحالة الأخيرة إذا أوفى مدين آخر كامل الدين إلى الدائن كان له الرجوع على من أبرأه الدائن بقدر حصته في الدين وكذلك بقدر نصيبه في حصة من أعسر من المدينين، ما لم يتبين أن الدائن قصد إلى إعفائه من كل مسئولية عن الدين ففي هذه الحالة يتحمل الدائن نفسه ما كان يتحمله المدين الذي أبرأه فينتقص مما يستطيع أن يطالب به باقي الدائنين قدر حصة المدين الذي أبرأه وما كان يتحمله حصة المدين المعسر.

لما كان ما تقدم وكان الثابت بكتاب فرع رابعة العدوية للبنك المؤرخ 11/1/2011 المرسل إلى المدعى عليها الثالثة أنه تضمن إعفائها من ضمانة الشركة المدعى عليها الأولى وبراءة ذمتها من أية مديونية لفرع رابعة العدوية وذلك مقابل المبلغ النقدي الذي سددته وقدره 250 ألف جنيه .. ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من هذا الكتاب أن البنك قد أبرأ ذمة المدعى عليها الثالثة وحدها وأعفاها من ضمانة الشركة المدعى عليها ولم يشمل هذا الإعفاء المدعى عليه الثاني وهو ما تأكد من خطاب البنك المؤرخ 23/1/2011 المرسل إلى مدير التنفيذ الجبري من مساعد مدير وحدة المتضمن إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد المدعى عليها الثالثة فقط واستمرارها ضد الشركة والمدعى عليه الثاني.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى المنضمة رقم 84 لسنة 2ق والدعوى الفرعية فيها والدعوى رقم 948 لسنة 1ق فالمستقر عليه قضاء أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء، وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، أن للمدعي حسابين بالبنك المدعي الأول حساب جاري مدين بدون ضمان والثاني حساب جاري مدين بضمان أوراق تجارية، وأن آخر عملية متبادلة بين الطرفين على الحساب الأول كانت بتاريخ 30/4/1998 وكان الرصيد المدين للمدعى عليه في هذا التاريخ مبلغ 291651.10 جنيه، وأن آخر عملية متبادلة بين الطرفين على الحساب الثاني كانت بتاريخ 27/9/1998 وكان الرصيد المدين للمدعى عليه في ذلك التاريخ مبلغ 2166515.05 جنيه، ومن ثم يكون الحسابان قد أقفلا في التاريخين المذكورين، وتكون المديونية المستحقة للبنك لدى المدعى عليه الثاني – الذي ثبتت مسئوليته وحده عنها على النحو الذي انتهت إليه المحكمة في الدعوى الضامة – قد تم تحديدها بالمبالغ المذكورة.

وإذ استقر ما تقدم وكان المستقر عليه قضاءا أن احتساب العائد عن الفترة التالية لقفل الحساب يتم طبقا للسعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وذلك حتى تمام السداد باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأن هذا المبدأ يحكم العلاقة بينهما حتى انتهائها وتصفية آثارها بتمام الوفاء، وقد نصت المادة 232 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية،

وقد جرى العرف التجاري على احتساب فوائد مركبة على المدفوعات في الحساب الجاري بإضافة الفوائد إلى رأس المال عند قطع الحساب في المواعيد الدورية المتفق عليها ثم تحسب الفوائد على الأصل بعد ضم الفوائد المستحقة وقد أكدت المادة 233 مدني هذا العرف بقولها أنه يتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري ولا يسري حكم المادة إذا قفل الحساب الجاري فحينئذ لا يجوز تجميد فوائد الرصيد النهائي للحساب حتى يتم سداد هذا الرصيد.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن البنك المدعي يطالب بعائد سنوي قدره 15% وكان الثابت من الاطلاع على أصل عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي أن الطرفين اتفقا على فائدة سنوية قدرها 15% بالإضافة إلى عمولة شهرية قدرها 1.5% على أعلى رصيد مدين، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بطلبات البنك في دعواه وتقضي بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للبنك المبالغ المبينة في تاريخ قفل الحسابين على نحو ما سلف بالإضافة إلى فائدة سنوية بسيطة قدرها 15% من هذا التاريخ وحتى تمام السداد، على أن يتم خصم مبلغ 250 ألف جنيه من إجمالي المديونية بما فيها العوائد المقضي بها حتى 23/1/2011 على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

وحيث أنه عن طلب البنك الحكم له بالعمولات والمصاريف، فلما كان الثابت بالأوراق أن الحسابين قد أقفلا على نحو ما سلف ومن ثم فإنه لا يحق للبنك طلب أية عمولات أو مصاريف لأنه لم يثبت أنه أدى مقابلها للمدين خدمة أو منفعة حقيقية، مما تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.

وحيث أنه عن طلب وقف احتساب الفوائد منذ تاريخ منع المدعى عليه الثاني من التصرف في أمواله بموجب قرار النائب العام رقم 3 لسنة 2000 باعتباره قوة قاهرة، فهذا الدفع لم يقم على أي سند قانوني متعين الرفض.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى الأصلية والدعوى المنضمة والفرعية فيها فإن المحكمة تلزم بها المدعي في الدعوى الأصلية عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

في الدعاوى الأصلية والفرعية والدعوى المنضمة: أولا: بإثبات ترك الخصومة قبل المدعى عليها الثالثة في الدعوى المنضمة.

ثانيا: بانعدام الخصومة بالنسبة للشركة المدعى عليها الأولى في الدعوى المنضمة.

ثالثا: بإلزام المدعي في الدعوى الأصلية (……) بأن يؤدي للبنك المدعى عليه (……) المبالغ الآتية:

1- مبلغ 291651.10 جنيه \”مائتان وواحد وتسعون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنيه وعشرة قروش\” حق 30/4/1998.

2- مبلغ 2166515.05 جنيه \”مليونا ومائة وستة وستون ألف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه وخمسة قروش\” حق 27/9/1998.

بالإضافة إلى فائدة سنوية بسيطة قدرها 15% على كل من المبلغين حتى تمام السداد، مع خصم مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه قيمة ما سددته المدعى عليها الثالثة في الدعوى المنضمة إلى البنك من إجمالي مديونية الشركة المستحقة للبنك في 23/1/2011، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي أصليا بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعابا للمحاماة عن كل من الدعاوى الثلاثة

[الطعن رقم 840 – لسنة 2 ق – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2013 ]

تحميل بحث أثر ابراء الدائن أحد المدينين

 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status