التنفيذ بطريق التعويض: خيارات قانونية في ظل التعذر

التنفيذ بطريق التعويض للتعذر

نص القانون على حق التنفيذ بطريق التعويض اذا استحال التنفيذ العينى لسبب لا يد للمدين الملزم بالتنفيذ فيه ويحق للدائن أيضا المطالبة بالتنفيذ بطريق التعويض اذا تأخر المدين فى تنفيذ الالتزام  وفي هذا البحث نتعرف على أحكام القانون فى التنفيذ بطريق التعويض.

التنفيذ بطريق التعويض شروطه وأسسه

تنص المادة 215 من القانون المدنى على:

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

 الأعمال التحضيرية

  • ينصرف حكم هذا النص إلي الالتزام التعاقدي ، وقد تقدم أن عبء إثبات قيام هذا الالتزام يقع علي الدائن ، فعلية أن يقيم الدليل علي وجود العقد المنشئ له ، بوصفه مصدراً مباشرا فإن أتيح له ذلك ، وجب علي المدين أن يثبت أنه أوفي بما التزم به ، وإلا حكم بإلزامه بالوفاء عينا بناء علي طلب المدين ما بقي الوفاء علي هذا الوجه ممكنا . فإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ، نسب ذلك إلي خطأ يفترض وقوعه من المدين وإلزام بتعويض الدائن عن عدم الوفاء ، أو عن التأخر فيه ، علي حسب الأحوال ، ما لم يسقط قرينة الخطأ عن نفسه ، بإقامة الدليل علي أن هذه الاستحالة ترجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه
  • ويراعي أن المدين لا يطالب بإثبات السبب الأجنبي ، في الالتزام بالمحافظة أو بالإدارة أو بتوخي الحيطة في تنفيذ ما التزم به بل يكفي أن يقيم الدليل علي أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، ولم لم يتحقق الغرض المقصود بيد أن المدين في هذه الحالة لا يقال من مسؤوليته عن التزم تخلف عن تنفيذه ، دون أن يكلف إقامة الدليل علي وجود السبب الأجنبي ، وإنما هو أوفي علي تفيض ذلك بما التزم به ، وأثبت هذا الوفاء بإقامة الدليل علي أنه بذل كل العناية اللازمة ، فإن لم يكن قد بذل هذه للعناية ، عد متخلفاً عن الوفاء بما التزم به ، ولا ترتفع عنه المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 ص 542)

قضاء النقض عن التنفيذ بطريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض

من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

[الطعن رقم 2469 – لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1129 – تم رفض هذا الطعن]
النص في المادة203/1 من القانون المدني على أن

“يجبر المدين بعد إعذاره…. على تنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً…”

وفي المادة 215 منه على أنه :

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه….

يدل  وعلى ما جرى به  قضاء هذه المحكمة  – على:

 أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً ولا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً – وكان ذلك ممكناً وجاداً – انتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه –

إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة… أن تقوما بتنفيذ التزامهما عيناً وهو ما لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف، وقد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العيني ممكن، وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ.

 [الطعن رقم 1780 – لسنــة 53 ق – تاريخ الجلسة 23 / 01 / 1990 – مكتب فني 41 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 233 – تم قبول هذا الطعن]

أساس التنفيذ بطريق التعويض

هو المسئولية العقدية بإخلال طرف بالتزاماته التعاقدية مما رتب أضرار بالطرف الأخر الذى التزام بالعقد ، و هذا البحث الوجيز يتعرض الى شروط وأسس التنفيذ بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني ومتى يستحق الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد كتعويض اتفاقي ومتى يحق للمحكمة تخفيض قيمة هذا التعويض الاتفاقي (  الشرط الجزائي  )

حكم نقض فاصل

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/2/2011 والذي قضى بندب خبير فيها لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه بشأن سرد وقائعها منعا للتكرار وإن كانت توجزها في أن الشركة المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 18/6/2005 طلبت فيها

الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 9/7/2000 مع إلزامها برد المبلغ الذي تسلمته نفاذا لذلك العقد ومبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند التاسع منه ومبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية ، اعتبار العقد ساريا حتى تقوم المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها

وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بعدم إصدار تصاريح رقابية بطبع أو نسخ أو بيع أو تداول أي أشرطة أو أسطوانات أو أي وسائل أخرى تتضمن تسجيلا لأغاني بصوت المدعى عليها الأولى لحين الفصل في هذا النزاع، وبعدم الاعتداد بالعقد المبرم بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الأخير وعدم نفاذه في حق الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهما الأولى والأخير بالمصروفات والأتعاب.

على سند من القول أن:

 المدعى عليها الأولى التزمت بموجب العقد محل التداعي بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة ألبوم واحد كل عام وأنها خالفت بنود العقد ولم تنفذ سوى ألبومين فقط وامتنعت عن تسجيل الألبوم الثالث وتعاقدت مع الشركة المدعى عليها الأخيرة على تسجيل أشرطة لها رغم سريان العقد محل التداعي دون إذن كتابي مما أصاب الشركة المدعية بأضرار جسيمة الأمر الذي حدا بها لإنذارها وإقامة هذه الدعوى بطلباتها السالفة.

وحيث أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة حاصلها:

أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب العقد المؤرخ 9/7/2000 وأن الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها الواردة بالعقد بسداد المستحقات المالية للألبوم الثالث بتاريخ 13/7/2003 وقيامها بالدعاية للألبومات السابقة، وعرض كلمات أغنية على المدعى عليها الأولى في غضون عام 2002 لتنفيذ الألبوم الثالث وإجرائها بروفة عليها غير مكتملة

كما أن المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالتزاماتها عن الألبوم الثالث ولم تقدم ثمة مستند يؤيد صحة أقوالها من عدم قيام الشركة المدعية بالوفاء بالدفعات المالية المتفق عليها في العقد أو من حيث اختيار الأغاني المتفق عليها، وأن الشركة المدعية دائنة للمدعى عليها الأولى بقيمة الألبوم الثالث بالإضافة إلى ما تم دفعه وهو مبلغ ستة وثلاثون ألف جنيه بموجب الإيصال المؤرخ 13/7/2003 بالإضافة إلى مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة دفعات من ألبومات مستقبلية بإيصال مؤرخ 10/7/2002

وقد أصيبت الشركة المدعية من جراء ذلك ضررا ماديا تمثل في قيامها بسداد قيمة الألبوم الثالث كاملا للمدعى عليها الأولى واستحقاقها للشرط الجزائي وقدره خمسمائة ألف جنيه لإخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، فضلا عما أنفقته الشركة المدعية من مصروفات قضائية منذ رفع الدعوى، وأن الشركة المدعية تقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

ولدى تداول الدعوى بالجلسات عدلت الشركة المدعية طلباتها بزيادة مبلغ التعويض إلى خمسة ملايين جنيه، وإلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الأخير  بالتضامن  فيما بينهما بأداء مبلغ التعويض.

وحيث أن المدعى عليها الأولى أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم إلزام الشركة المدعية أصليا بأن تؤدي لها مبلغ خمسون ألف جنيه جراء عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية من حيث الدفعات المالية المتفق عليها أو من حيث اختيار الأغاني.

وحيث أنه بجلسة 12/2/2013 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة شارحة لطلباتها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى الفرعية والحكم بطلباتها الأصلية والمعدلة .. والمحكمة قررت أن يصدر حكمها بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية:

المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني أن:

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .. ونصت المادة 148/1 على أنه :

“يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ..

ونصت المادة 157 على أنه :

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض

ونصت المادة 161 على أنه

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

ونصت المادة 182 على أنه

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد تحققه

ونصت المادة 223 على أنه

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220

ونصت المادة 224 على أنه

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.

ومن المقرر أن

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه  وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها:

أنه تحرر العقد المؤرخ 9/7/2000 بين الشركة المدعية والمدعى عليها الأولى والذي بموجبه تلتزم الأخيرة بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة لم تنشر بعد بمعدل ألبوم واحد كل عام ويقوم الطرفان معا باختيار الأغاني موضوع العقد وأن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ طرح الألبوم الأول.

وتلتزم الشركة بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثون ألف جنيه عن كل ألبوم وأنه في حالة مخالفة المدعى عليها الأولى لأي من الالتزامات المترتبة على العقد سواء كليا أو جزئيا تلتزم بأن ترد جميع المبالغ التي سبق أن صرفتها من الشركة بالإضافة إلى تعويض اتفاقي لا يخضع للتقدير القضائي حيث اتفق الطرفان على مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه تدفع من الطرف المخالف كشرط جزائي متفق عليه للطرف الآخر عما أصابه من أضرار من جراء المخالفة.

ولما كان ذلك وكان خبير الجدول بالمحاكم الاقتصادية المنتدب في هذه الدعوى قد انتهى في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن المدعى عليها الأولى قد أوفت بالتزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالألبوم الثالث و قد أصاب الشركة المدعية أضرارا مادية جراء ذلك تمثل فيما قامت بسداده للمدعى عليها الأولى كمقابل للألبوم الثالث وفيما أنفقته من مصروفات قضائية على دعواها بالإضافة إلى التعويض الاتفاقي الوارد بالعقد..

وإذ كان ذلك وكان المقرر أنه:

 يجوز للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على  مقدار التعويض  المستحق لأولهما في حالة إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذه وذلك بدلا من ترك التقدير للقاضي وهذا يسمى بالشرط الجزائي عملا بنص المادة 223 من القانون المدني ويشترط لاستحقاقه ثلاثة شروط هي:

  •  أولا: وقوع خطأ من المدين.
  •  ثانيا: وقوع ضرر أصاب الدائن.
  • ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ويبين من نص المادة 224 أنه

إذا استحق الشرط الجزائي قضى به على المدين ويجوز للقاضي أن يخفض قيمته إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه أو أن يثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن:

 المدعى عليها الأولى قد نفذت ألبومين من الألبومات الثلاثة محل التداعي، ولم تلتزم بتنفيذ الألبوم الثالث وأن الشركة المدعية قد أصابتها أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك تمثلت فيما دفعته للمدعى عليها الأولى من قيمة الألبوم الثالث، وما فاتها من كسب من عدم استغلالها للألبوم والمساس بسمعتها في الوسط الذي تعمل به.

ومن ثم فإن المدعى عليها تكون مسئولة عن تعويض ذلك الضرر، وأن المحكمة وهي في سبيل تقدير التعويض تراعي أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من العقد وترى أنه سببا جوهريا لتخفيض قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين، لذا فإنها تقدر مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا للشركة المدعية جابرا لكل الأضرار التي أصابتها تلزم المدعى عليها بأن تؤديه إليها.

وحيث أنه عن طلب الشركة المدعية:

 إلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الرابعة بأن يؤديا لها التعويض المقضي به على سبيل التضامن بينهما .. فلما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على الخطأ الموجب للتعويض في جانب الشركة المدعى عليها الرابعة ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب بالنسبة لها.

وحيث أنه عن الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليها الأولى ضد الشركة المدعية أصليا:

بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم تنفيذها التزاماتها الواردة بالعقد المبرم بينهما .. فلما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الأصلية إلى أن الإخلال بالعقد قد جاء من جانب المدعية فرعيا وأن الشركة قد أوفت بالتزاماتها ومن ثم انتفى الخطأ الموجب للتعويض مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى الفرعية.

وحيث أنه عن مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولى أصليا عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

  • أولا: في الدعوى الأصلية  بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مائة ألف جنيه.
  • ثانيا: في الدعوى الفرعية برفضها.
  • ثالثا: بإلزام المدعى عليها الأولى في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية ومبلغ مائة جنيه أتعابا للمحاماة عن كل منهما
الطعن رقم 1260 – لسنة 2 ق – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2013 

خلاصة التنفيذ بطريق التعويض للتعذر

التنفيذ بطريق التعويض

 

شروط التنفيذ بطريق التعويض:

  1. وجود التزام عيني: يجب أن يكون هناك التزام عيني على المدين قابلاً للتنفيذ.
  2. تعذر التنفيذ عينا: يجب أن يكون من المستحيل على المدين تنفيذ الالتزام عينا.
  3. وجود خطأ من المدين: يجب أن يكون هناك خطأ من المدين أدى إلى تعذر التنفيذ عينا.
  4. رابطة السببية بين الخطأ والتعذر: يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين خطأ المدين وتعذر التنفيذ عينا.
  5. ضرر لحق الدائن: يجب أن يكون قد لحق ضرر بالدائن نتيجة تعذر التنفيذ عينا.

أحكام التنفيذ بطريق التعويض:

  1. تقدير التعويض: يقدر التعويض من قبل القاضي، مع مراعاة الضرر الذي لحق بالدائن والفائدة التي فاتته.
  2. أنواع التعويض: يمكن أن يكون التعويض تعويضاً عن الضرر الفعلي أو تعويضاً عن الضرر المفترض.
  3. أثر التنفيذ بطريق التعويض على الالتزام الأصلي: لا ينقضي الالتزام الأصلي بالتنفيذ بطريق التعويض، بل يبقى قائماً حتى يتم تنفيذه.

حالات التنفيذ بطريق التعويض:

  1. هلاك الشيء المرهون: إذا هلك الشيء المرهون دون خطأ من المرتهن، فله الحق في التنفيذ بطريق التعويض.
  2. استحالة تسليم الشيء المبيع: إذا استحال تسليم الشيء المبيع لسبب لا يد للمشتري فيه، فله الحق في التنفيذ بطريق التعويض.
  3. التأخر في تنفيذ الالتزام: إذا تأخر المدين في تنفيذ الالتزام العيني، فله الحق في التنفيذ بطريق التعويض.
ملاحظة:
  • يجب على الدائن أن يوجه  إنذارا للمدين  قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عن تعذر التنفيذ عينا.
  • يجوز للمدين أن يعرض على الدائن تنفيذ الالتزام عينا بدلاً من دفع التعويض.

الختام

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة