بحث موجز عن سؤال قانونى ما هو الحق الذى تحميه دعوى الطرد للغصب ؟ حيث أن دعوى الطرد للغصب هي دعوى حق تحمى حق الملكية فاذا طالب المدعى فيها رد ملكيته المغتصبة للعين و طرد الغاصب فإنها دعوى حق بالملكية المسجلة 

 الحق محل الحماية بدعوي الطرد 

 الحق الذى تحميه دعوى الطرد للغصب

  • واذا كان طلب المدعى فيها طرد الغاصب وتسليمه العين لأنه صاحب حق الانتفاع والاستعمال فإنها دعوى حق تدافع عن حق الانتفاع والاستعمال ( المادة 807 مدنى ) ، واذا طلب فيها المدعى رد الحيازة ومنع التعرض وإعادة الحال الى ما كان عليه كانت دعوى حيازة ( المواد 966 وما قبلها مدنى ) 
  • واذا طلب فيها المدعى تمكينه من الانتفاع بالعين بردها اليه ومنع تعرض البائع له أو الغير بسبب راجع الى البائع كانت دعوى حق بضمان التعرض بتنفيذه عينا برد العين والتمكين من الانتفاع بها وطرد واضع اليد المتعرض بدون وجه حق ( المادة 439 مدنى )

أحكام النقض عن  الطرد للغصب

دعوى الطرد للغصب تشمل الحقوق العينية والشخصية

القاعدة أن دعوي أصل الحق لا يقصد بها إلا الدعوي التي تحمي الحق ذاته سواء أكان حقا عينيا أم حقا شخصيا فهي لا تقتصر علي دعوي الملكية فقط إذ تشمل كل دعوى عينية ترد علي عقار وتشمل كذلك دعاوي الحقوق الشخصية أيا كان محلها

 ولذلك فإن دعوي الطرد للغصب إذ تتعلق بأصل الحق فإن الغرض منها هو حماية الحق المغصوب والذي قد يكون حق الملكية، أو حق الانتفاع ،أو الاستغلال، علي الشيء،

بقصد استرداده من واضع اليد عليه. بغير حق ، سواء أكان وضع يده ابتداء ، بغير سند أو كان بسبب قانوني، ثم زال السبب فاستمر واضعا يده عليه

( الطعن  2114لسنة 74جلسة2005/5/22 )

حماية حق الاستعمال والاستغلال 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوي الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءا بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسند قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد

نقض 2513/64ق جلسة 2009/1/2

اثبات واقعة الغصب 

ما هو الحق الذى تحميه دعوى الطرد للغصب ؟

 أن إقامة المالك الدليل علي وجود الغير بالعين كاف لإثبات واقعة الغصب وعلي الغير اثبات أن وجوده له سند قانوني يبرره.

وتضمنت حيثياته

الأصل – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة خلوص المكان لمالكه فيكفي الشركة المطعون ضدها اثباتا لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل علي وجود الطاعن في العين محل النزاع المحكوم لها لينتقل بذلك عبء اثبات العكس علي عاتق الطاعن -المغتصب- بوصفه مدعيا خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلي سبب قانوني يبرر ذلك

(الطعن 333 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/14)

دعوى طرد للغصب بها مبادئ هامه لمحكمة النقض

  • 1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته
  • 2-  دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة وليست لها  مواعيد كدعاوى الحيازة
  • 3-  المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد 

صيغة دعوي طرد الغاصب بلا سند

انه فى يوم             الموافق     /     /2015

بناء على طلب السيد / ……… والمقيم ………. – القاهرة … ومحله المختار مكتب الاستاذ/ يحيى سعد جاد الرب المحامى 43 أ شارع قصر النيل – القاهرة .

أنا          محضر محكمة الجزئية  قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-

1-السيد/ …………………….ويعلنا…………….– محافظة القاهرة .

وأعلنتهما بآلاتي

بموجب العقد المسجل رقم ……. لسنة ……. شهر عقاري جنوب القاهرة يمتلك الطالب حصة قدرها ……. قيراط من 24 قيراط ………) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ………..

ولما كان المدعى قد فوجئ بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ………..بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .

مما حدا بالمدعى إلى اتخاذ كافة الطرق الودية  لحملهما على ان  يتركا عين التداعي التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل   الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة ………. وقيد المحضر برقم ………. لسنة 2015 إداري …….  إلا أنهما لم يحركا ساكنا

 ولما كانت القاعدة ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-

ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..

وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق

وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض  أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

الطعن رقم 2156 –  لسنة 69 قضائية  –  تاريخ الجلسة 18-1-2012
النقض المدني –  الطعن رقم 665 –  لسنة 75 قضائية  –  تاريخ الجلسة 19-3-2015
كما قضت محكمة  النقض بانه

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد .

لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2513 –  لسنة 64 قضائية  –  تاريخ الجلسة 26-1-2009

كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانه من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]

وبالإضافة الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوز لاحد الشركاء اقامتها

فى هذا المعنى الطعن رقم 1749  لسنة 53 قضائية  جلسة  30-11-1989  س 40  جزء 3 –  ص 222
الطعن رقم  1697  لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987

الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعي الموضحة تفصيلا بهذه الصحيفة

بنـــــــاء عليــــــــه

الحق الذى تحميه دعوى الطرد

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفة  وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها  بشارع بيرم التونسي حي زينهم  السيدة زينب وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا  بسرأي المحكمة فى يوم                الموافق    /    /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة (            ) مدنى  وذلك لسماعهما  الحكم   :-

بطردهما من الشقة رقم ……………..– محافظة  القاهرة وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما  بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجـل العـلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }