الدفع بعدم التنفيذ لعدم تنفيذ الالتزام المقابل

الدفع بعدم التنفيذ معناه

بحث عن شرح أحكام الدفع بعدم التنفيذ لعدم تنفيذ الالتزام المقابل فى القانون المدنى المصرى و هو دفع يتمسك به أحد طرفى التعاقد يمتنع بموجبه عن تنفيذ التزام عليه حتى يقوم الطرف الأخر بتنفيذ التزامه ابتداء .

الدفع بعدم التنفيذ شرح أحكامه

الدفع بعدم التنفيذ لعدم تنفيذ الالتزام المقابل

مثال ذلك:

  • أن يمتنع المشترى عن سداد باقى أقساط المبيع للبائع لعدم تنفيذ الأخير التزامه بتسليم المبيع فى الميعاد المتفق عليه ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاغدار واجب قبلها، ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ إلتزامه
  • وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الإلتزام الذى فى ذمته. وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الرمنية، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الاجرة عن المدة التى حرم فيها من الإنتفاع بالعين المؤجرة

دفع التنفيذ في نص المادة 161 مدنى

تنص المادة 161 مدنى على:

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به.

الاعمال التحضيرية

تتضمن … تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود ام بالنسبة لاحوال إنحلالها، واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق، فليس شك فى انه يشغل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.

فمن الاصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الإلتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الإلتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما إلتزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الاتلزام المقابل، وعلى هذا الأساس يتعين ان تنفيذ الإلتزامات المتقابلة فى وقت واحد

ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحتبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع انما يوقف أحكام العقد لا اكثر، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة، ولا تنقضى الإلتزامات الناشئة على وجه الاطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه

وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد. ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ إستعمال هذا الدفع، فلا يجوز له ان يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه،

إذا كان الإلتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء. وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الاشارة اليها ان الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا. اما إذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ إلتزامه قبل الاخر، فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع

اذ يتعين عليه ان يفى ما إلتزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الاخر، ومع ذلك فقد اجيز له إستثناء ان يمنع عن تنفيذ إلتزامه حتى يقوم العاقد الاخر بوفاء ما تعهد به أو يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء إذا اصاب هذا العقد بعد إبرام العقد نقص فى ماله من شانه ان يؤثر فى يساره

أو طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما إلتزم به، وينبغى التحرر من إعتبارها هذا الإستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع، وهى التى تناولت سرد مسقطات الاجل وحصرتها فى الاعسار أو الافلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها

فالحالة التى يسرى عليها حكم الإستثناء اقل جسامة من ذلك، فهى تفترض نقصا بليغا فى مال العاقد، ولكنه نقض لا يستتبع الافلاس أو الاعسار، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الإستثناء، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى امرها الى اسقاط الاجل، وبذلك يحل الوفاء بالإلتزامات المتقابلة جميعا وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على أحكام القواعد العامة. فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما إلتزم به أو يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة

كان للمتعاقد معه الا يقتصر على ايقاف العقد، بل له ان يجاوز ذلك الى طلب الفسخ، يعتبر هذا الحكم إستثناء من القواعد العامة فى الفسخ ايضا، لان الإلتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الاداء. وكذلك تنطبق الأحكام الخاصة بحق الحبس فى احوال إنحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان أسباب البطلان ان الفسخ أو الالغاء أو الاقالة،

ذلك ان إنحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما ادى اليه، فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه أو لم يقدم تأمينا لضمان ذلك، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء إذا إستعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشئ المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له

أراء الفقه عن الدفع بعدم التنفيذ

الدفع بعدم التنفيذ

1 – تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الإعتبار الاتى:

 إذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من إلتزام،

فله من باب اولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ إلتزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين إلتزامه، والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد: الارتباط فيما بين الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين، مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة اخرى

وسار النقنين المصرى الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى. والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين، وفقا لصريح المادة 161 مدنى، ومن ثم كان الحق فى الحبس اوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد،

اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للاخر ومدين له، وإلتزام كل منهما مترتب على إلتزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين، فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد،

فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة، وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين،

وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ إلتزام غير حال. ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاغدار واجب قبلها

ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ إلتزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الإلتزام الذى فى ذمته. وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الرمنية، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الاجرة عن المدة التى حرم فيها من الإنتفاع بالعين المؤجرة 

 الوسيط – جزء 1- السنهوري – ط 1952- ص 727 وما بعدها ، وكتابة – الوجيز – ص 282- وما بعدها ،وعقد المدة – رسالة – الدكتور – عبدالحي حجازي – ص 166 وما بعدها

 2 – الدفع بعدم التنفيذ- ويقال له ايضا الامتناع المشروع عن الوفاء- هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما إلتزم به، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد. ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس

ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقى والنقنين المدنى اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق. ولم يعرف القانون الرومانى هذا الدفع، وانما عرفه القانون الكنسي

كما عرفه الفقه الإسلامى. وأساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين، وهو نفس الأساس الذى يقوم عليه الفسخ، فإذا كان كل من الإلتزامين المتقابلين مستحق الاداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما. ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الإلتزام، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف، فلا يزول الإلتزام كما فى الفسخ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره

 نظرية العقد في قوانين – البلاد العربية – الدكتور عبد المنعم فرج الصدة – ص 134 وما بعدها

 3 – فى العقود الملزمة للجانبين، اى التى ترتب إلتزامات على كل من طرفيها، كالبيع أو الإيجار، إذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ إلتزامه، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ إلتزامه المقابل له، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع، والعكس صحيح

وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ. ويشترط التمسك بهذا الدفع:

  • أ- ان يكون العقد ملزما لطرفيه، لان الدافع يفترض وجود إلتزامات متقابلة على كل من طرفى العقد، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ إلتزامه، امتنع الاخر عن تنفيذ إلتزامه المقابل له.
  • ب- ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
  • ج – ان تكون الإلتزامات مستحقة الوفاء، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ إلتزامه المقابل له. وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى إستعمال حقه،

فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع إذا كان ما بقى من إلتزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه. ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد

 نظرية الإلتزام في الشريعة الإسلامية – والتشريعيات العربية – للدكتور عبد الناصر العطار – ص 215

أحكام محكمة النقض

الدفع بعدم التنفيذ لعدم تنفيذ الالتزام المقابل

الطعن رقم ( 1 ) عن الدفع بعدم التنفيذ 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم فيها أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/2/2011 والذي قضى بندب خبير فيها لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه بشأن سرد وقائعها منعا للتكرار وإن كانت توجزها في أن الشركة المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 18/6/2005

طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ 9/7/2000 مع إلزامها برد المبلغ الذي تسلمته نفاذا لذلك العقد ومبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالبند التاسع منه ومبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية،

اعتبار العقد ساريا حتى تقوم المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها، وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بعدم إصدار تصاريح رقابية بطبع أو نسخ أو بيع أو تداول أي أشرطة أو أسطوانات أو أي وسائل أخرى

تتضمن تسجيلا لأغاني بصوت المدعى عليها الأولى لحين الفصل في هذا النزاع، وبعدم الاعتداد بالعقد المبرم بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الأخير وعدم نفاذه في حق الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهما الأولى والأخير بالمصروفات والأتعاب.

على سند من القول أن المدعى عليها الأولى التزمت بموجب العقد محل التداعي بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة ألبوم واحد كل عام

وأنها خالفت بنود العقد ولم تنفذ سوى ألبومين فقط وامتنعت عن تسجيل الألبوم الثالث وتعاقدت مع الشركة المدعى عليها الأخيرة على تسجيل أشرطة لها رغم سريان العقد محل التداعي دون إذن كتابي مما أصاب الشركة المدعية بأضرار جسيمة الأمر الذي حدا بها لإنذارها وإقامة هذه الدعوى بطلباتها السالفة.

وحيث أن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب العقد المؤرخ 9/7/2000 وأن الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها الواردة بالعقد بسداد المستحقات المالية للألبوم الثالث بتاريخ 13/7/2003 وقيامها بالدعاية للألبومات السابقة، وعرض كلمات أغنية على المدعى عليها الأولى في غضون عام 2002 لتنفيذ الألبوم الثالث وإجرائها بروفة عليها غير مكتملة،

كما أن المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالتزاماتها عن الألبوم الثالث ولم تقدم ثمة مستند يؤيد صحة أقوالها من عدم قيام الشركة المدعية بالوفاء بالدفعات المالية المتفق عليها في العقد أو من حيث اختيار الأغاني المتفق عليها،

وأن الشركة المدعية دائنة للمدعى عليها الأولى بقيمة الألبوم الثالث بالإضافة إلى ما تم دفعه وهو مبلغ ستة وثلاثون ألف جنيه بموجب الإيصال المؤرخ 13/7/2003 بالإضافة إلى مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة دفعات من ألبومات مستقبلية بإيصال مؤرخ 10/7/2002

وقد أصيبت الشركة المدعية من جراء ذلك ضررا ماديا تمثل في قيامها بسداد قيمة الألبوم الثالث كاملا للمدعى عليها الأولى واستحقاقها للشرط الجزائي وقدره خمسمائة ألف جنيه لإخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية، فضلا عما أنفقته الشركة المدعية من مصروفات قضائية منذ رفع الدعوى، وأن الشركة المدعية تقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

ولدى تداول الدعوى بالجلسات عدلت الشركة المدعية طلباتها بزيادة مبلغ التعويض إلى خمسة ملايين جنيه، وإلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الأخير بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ التعويض.

وحيث أن المدعى عليها الأولى أقامت دعوى فرعية بطلب الحكم إلزام  الشركة  المدعية أصليا بأن تؤدي لها مبلغ خمسون ألف جنيه جراء عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية من حيث الدفعات المالية المتفق عليها أو من حيث اختيار الأغاني.

وحيث أنه بجلسة 12/2/2013 قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة شارحة لطلباتها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى الفرعية والحكم بطلباتها الأصلية والمعدلة .. والمحكمة قررت أن يصدر حكمها بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فالمقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ..

ونصت المادة 148/1 على أنه:

“يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .. ونصت المادة 157 على أنه \”في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض..

ونصت المادة 161 على أنه :

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”.

ونصت المادة 182 على أنه :

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد تحققه\”.

ونصت المادة 223 على أنه :

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220″.

ونصت المادة 224 على أنه:

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله،

كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه .. وتقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه تحرر العقد المؤرخ 9/7/2000 بين الشركة المدعية والمدعى عليها الأولى والذي بموجبه تلتزم الأخيرة بأن تؤدي وتسجل بصوتها لحساب الشركة المدعية ثلاث ألبومات جديدة لم تنشر بعد بمعدل ألبوم واحد كل عام

ويقوم الطرفان معا باختيار الأغاني موضوع العقد وأن مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ طرح الألبوم الأول، وتلتزم الشركة بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثون ألف جنيه عن كل ألبوم وأنه في حالة مخالفة المدعى عليها الأولى لأي من الالتزامات المترتبة على العقد سواء كليا أو جزئيا تلتزم بأن ترد جميع المبالغ التي سبق أن صرفتها من الشركة

بالإضافة إلى تعويض اتفاقي لا يخضع للتقدير القضائي حيث اتفق الطرفان على مبلغ قدره خمسمائة ألف جنيه تدفع من الطرف المخالف كشرط جزائي متفق عليه للطرف الآخر عما أصابه من أضرار من جراء المخالفة.

ولما كان ذلك

وكان خبير الجدول بالمحاكم الاقتصادية المنتدب في هذه الدعوى قد انتهى في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن المدعى عليها الأولى قد أوفت بالتزاماتها بشأن الألبوم الأول والثاني ولم توف بالألبوم الثالث وقد أصاب الشركة المدعية أضرارا مادية جراء ذلك

تمثل فيما قامت بسداده للمدعى عليها الأولى كمقابل للألبوم الثالث وفيما أنفقته من مصروفات قضائية على دعواها بالإضافة إلى التعويض الاتفاقي الوارد بالعقد..

وإذ كان ذلك وكان المقرر أنه يجوز للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على مقدار التعويض المستحق لأولهما في حالة إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذه وذلك بدلا من ترك التقدير للقاضي

وهذا يسمى  بالشرط الجزائي  عملا بنص المادة 223 من القانون المدني ويشترط لاستحقاقه ثلاثة شروط هي:

  • أولا: وقوع خطأ من المدين.
  • ثانيا: وقوع ضرر أصاب الدائن.
  • ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ويبين من نص المادة 224 أنه :

إذا استحق الشرط الجزائي قضى به على المدين ويجوز للقاضي أن يخفض قيمته إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه أو أن يثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها الأولى قد نفذت ألبومين من الألبومات الثلاثة محل التداعي، ولم تلتزم بتنفيذ الألبوم الثالث وأن الشركة المدعية قد أصابتها أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك تمثلت فيما دفعته للمدعى عليها الأولى من قيمة الألبوم الثالث، وما فاتها من كسب من عدم استغلالها للألبوم والمساس بسمعتها في الوسط الذي تعمل به

ومن ثم فإن المدعى عليها تكون مسئولة عن تعويض ذلك الضرر، وأن المحكمة وهي في سبيل تقدير التعويض تراعي أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من العقد وترى أنه سببا جوهريا لتخفيض قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين،

لذا فإنها تقدر مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا للشركة المدعية جابرا لكل الأضرار التي أصابتها تلزم المدعى عليها بأن تؤديه إليها. وحيث أنه عن طلب الشركة المدعية إلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الرابعة بأن يؤديا لها التعويض المقضي به على سبيل التضامن بينهما ..

فلما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على الخطأ الموجب للتعويض في جانب الشركة المدعى عليها الرابعة ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب بالنسبة لها. وحيث أنه عن الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليها الأولى ضد الشركة المدعية أصليا بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم تنفيذها التزاماتها الواردة بالعقد المبرم بينهما ..

فلما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الأصلية إلى أن الإخلال بالعقد قد جاء من جانب المدعية فرعيا وأن الشركة قد أوفت بالتزاماتها ومن ثم انتفى الخطأ الموجب للتعويض مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى الفرعية. وحيث أنه عن مصروفات الدعويين الأصلية والفرعية فإن المحكمة تلزم المدعى عليها الأولى أصليا عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت  المحكمة :

  • أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مائة ألف جنيه.
  • ثانيا: في الدعوى الفرعية برفضها. ثالثا: بإلزام المدعى عليها الأولى في الدعوى الأصلية بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية ومبلغ مائة جنيه أتعابا للمحاماة عن كل منهما
 [الطعن رقم 1260 – لسنة 2 ق – تاريخ الجلسة 11 / 3 / 2013 ]

 الطعن رقم ( 2 ) عن الدفع بعدم التنفيذ

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى مرزوق \”نائب رئيس المحكمة\”، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 2932 سنة 2008 محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة

بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/3/2003 وتسليمها الشقة المبيعة وتساندت في ذلك إلى أن الطاعنة لم تسدد كامل ثمن المبيع رغم إنذارها وتبقى في ذمتها مبلغ 27000 جنيه. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 9106/13 ق القاهرة

وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بحقها في حبس باقي الثمن لحين استكمال المطعون ضدها تشطيبات العقار والمدخل قبل استحقاق القسط الأخير إعمالا للشرط المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بفسخ العقد بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة،

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا،

ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في المذكرة المقدمة بجلسة 26/10/2010 بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقي من ثمن الشقة المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها الوارد بالبند الحادي عشر من عقد البيع بتشطيب مدخل العقار وتركيب مصعد الكهرباء مما اضطرها إلى إجرائها من مالها بنفقات تجاوزت قيمتها ما تبقى في ذمتها للبائعة من باقي الثمن

ويحق لها  حبس قيمة القسط الأخير  وطلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع، وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقي من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقا للمادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه،

فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي – بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، وإذ كانت محكمة الاستئناف

قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا ولم تقل كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل متعينا نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

[الطعن رقم 2829 – لسنة 81 ق – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2012 ]

الطعن رقم ( 3 ) عن الدفع بعدم التنفيذ 

 مفاد النص فى المادتين 1/157 ، 161 من القانون المدنى أن المشرع خول لكل من المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد إذا لم يف المتعاقد الآخر بالتزامه إلا أن ذلك مشروط بألا يكون طالب الفسخ قد أخل بدوره بالتزامه المقابل ، وخول لكل متعاقد فى تلك العقود أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا ثبت إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل معتبرا ذلك امتناعا مشروعا عن الوفاء بالالتزام وهو من تطبيقات الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس باقى الثمن لأن المطعون ضده الأول أدخل بالتزامه الوارد بالبند الخامس من العقد بتعاقده مع جهات أخرى على نشر وتوزيع مؤلفاته موضوع العقد المبرم بينهما قبل إنتهاء مدته

وقد أدين عن ذلك الإخلال بحكم جنائى بات ألزمه بتعويض مدنى مؤقت على النحو المبين بوجه النعى ومن ثم لا يحق له المطالبة بفسخ العقد ، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الأول أوفى بالتزامه بتسليم المؤلفات موضوع النشر ولم يسدد الطاعن للمستحق عليه وهو ما لا يواجه الطاعن ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

طعن رقم 2300 لسنة 66 ق جلسة 9/2/2009

الطعن رقم ( 4 ) عن الدفع بعدم التنفيذ 

 من المقرر ان إلتزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابلة إلتزام البائع بنقل الملكية إلي المشتري فإذا وجدت أسباب جدية يخشي معها ألا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشتري ان يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتي يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده إذ لم يسجل عقد مشتراه للأرض من البائع له الذي لم يسجل بدوره عقد شرائه للأرض المبيعة وقد تمسك الطاعن بحقة في حبس الثمن حتي يسجل المطعون ضده عقد شرائه للعين المبيعة اليه خشية نزعها من تحت يده .

( الطعن رقم 642 لسنة 64 ق – جلسة 12/1/2003 لم ينشر بعد )

المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه إلتزامات متقابلة. وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصي الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والإنتفاع به، وهذا الإلتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن، وقد خولت المواد 161، 1/246، 2/457 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. 

 [الطعن رقم 8484 – لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1997 – مكتب فني 48 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1480 – تم قبول هذا الطعن]

 الطعن رقم ( 5 ) عن الدفع بعدم التنفيذ

 وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه لما كان المقرر – و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – انه لئن كانت المادة 161 من القانون المدني تقضي بانه إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ،جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزام به ،

وتطبيقا لهذا النص أجازت المادة 457 من هذا القانون للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن إذا خيف علي المبيع ان ينزع من تحت يده ، مما مقتضاه ان قيام هذا السبب لدي المشتري يخوله الحق في ان يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتي يزول الخطر الذي يهدده

إلا ان ذلك مشروط بألا يكون قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من ذلك كشرائه للمبيع ساقط الخيار أي عالماً بان البيع إحتمإلي وانه أقدم عليه متحملاً مخاطره ، ففي هاتين الحالتين يمتنع عليه إعمال حقه في حبس الثمن لانه لا يجوز له الرجوع علي البائع بضمان الإستحقاق الناشئ من قبل الغير وفقا لما تقضي به المادة 446/2 من القانون المدني ، إذ هو في الحالة الأولي يكون قد أسقط حقه بتنازله عنه بعد ثبوته له والساقط لا يعود وفي الحالة الثانية فإن شراءه المبيع ساقط الخيار يفترض حتما شرط إسقاط الضمان 

لما كان ذلك وكان البين من نصوص عقد البيع سند الدعوى انه جاء خلوا من نص يسقط إلتزام البائعين بضمان الإستحاق الذي قد ينشأ منهما وانما نص في البند ثالثا منه انه تم البيع والشراء ساقط الخيار بثمن إجمإلي مقداره 34250 جنيه ، ومن ثم فلا يكون للطاعن وقد أقدم علي الشراء ساقط الخيار الحق في حبس باقي الثمن ،

وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع سند الدعوى علي ان الطاعن لم يوف بباقي الثمن إلي المطعون ضدهما الأولين رغم انذاره بعد ان أسقط حقه في الضمان بشرائه المبيع ساقط الخيار فإمتنع عليه إستعمال حقه في  الحبس  عملا بالمادتين 457 ، 446/2 من القانون المدني ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين علي غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 ( الطعن رقم 3260 لسنة 61 ق جلسة 14/12/1996)

الختام

الدفع بعدم التنفيذ

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة