صيغة تثبيت الملكية سجل

نعرض صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهى دعوى عينية عقارية تخضع لنظام القيد بالسجل العينى بما مفاده وجوب التأشير بالطلبات فى صحائف السجل

صيغة تثبيت الملكية شهر عقاري

  • الوضع يختلف فى العقارات الخاضعة لنظام الشهر الشخصى فالدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار خاضع لنظام الشهر العقارى لا يوجب القانون شهر صحيفتها ويكون الحكم الصادر فيها له حجية لكن على اطرافه فقط دون الغير
  • ان أراد المدعى أن يكون للحكم حجية على الكافة ومنهم الغير فيجب شهر الصحيفة وقد قضت محكمة النقض فى أحكام حديثة لها بهذا المبدأ وفى هذا المقال القانونى نقدم صحيفة دعوى تثبيت ملكية خاضعة لنظام القيد بالسجل العينى وهى احدى دعاوى المكتب العملية

صيغة دعوى تثبيت الملكية بوضع اليد 

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار

بناء على طلب ورثة المرحوم ……….. وهم :

…………………………………………………. المقيمين شارع …. – القنايات مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي  بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق ش النقراشي – النحال – برج المنار – الدور الخامس 

 انا   ……..  محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

ورثة المرحوم / ………………………………….. وهم :

……………………………………………. المقيمين  …………………………………….

ثم انا  ……. محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / رئيس مجلس ادارة بنك…………………………….. بصفته ويعلن بالشئون القانونية 

ثم انا  …… محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

 السيد الاستاذ / أمين عام السجل العينى بالزقازيق الشهر بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق

ثم انا محضر ……….. محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد الاستاذ / وكيل نيابة بندر الزقازيق لشئون الاسرة ويعلن سيادته بمقر عمله

الموضــــوع تثبيت ملكية 

بموجب محضر رسو مزاد مسجل ومشهر برقم …./1994 الزقازيق يمتلك مورث الطالبين المرحوم / ………….. ويضع اليد على ماهو قطعة رقم … من .. بحوض .. .. رقم 1 قسم أول ناحية …… مركز الزقازيق محافظة الشرقية عبارة عن ….. ، البالغ مساحتها ( 12 قيراط ، 2 سهم ) بما يعادل 2114.28م2

وقد تسلم هذه الارض بموجب محضر تسليم مؤرخ ../../1992 من المدعى عليه الخامس ( …………. ) وتسلسل وضع اليد والحيازة والملكية كالاتى : …….

وظل مورث المدعين واضعا اليد منذ عام 1992 حتى تاريخ وفاته فى 5/6/1994 وانتقل وضع اليد وملكية الارض منه الى ورثته الشرعيين ( المدعين ) وقد وضعوا اليد عليها خلفا عن سلف حتى الان ( اكثر من ثلاثون عاما ) ، ووضع يد المدعين على العقار هادئ ومستمر وظاهر منذ عام 1994 ، ومن قبلهم مورثهم منذ عام 1992 وحتى الان ، واقاموا مبانى عليها لخدمة النشاط ( ….. ) وادخلوا المياة بمد مواسير وكذلك الكهرباء ، واشترى المدعى الاول ( …. ) قطعة ارض مساحتها ( ) لتكون طريقا الى الارض المخلفة عن مورثهم وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …..

وانتقل التكليف الى اسم مورث الطالبين واصبح هو القائم بسداد الضرائب العقارية عن قطعة الارض المقام عليها …. ، وقيدت باسمه فى السجل العينى وكما ثابت من شهادة البيانات والقيودات ، ووضع اليد هذا ثابت ايضا من تقرير خبير بالدعوى رقم …/2009 مدنى جزئى مركز الزقازيق ، وبشهادة الجيران والكافة منذ اكثر من ثلاثون عاما

فى غضون عام 2009 وبعد ( اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة ) تعرض مورث المدعى عليهم الاول للمدعين بان اقام دعوى برقم …/2009 مدنى مركز الزقازيق طالبا فيها الغاء محضر الحجز الادارى الموقع عليه من قبل بنك … ( المدعى عليه الخامس ) وكذلك المشهر سند مورث المدعين 

وطلب ايضا تثبيت ملكيته لهذه الارض وتسليمها له وقد قضى فى هذه الدعوى بحكم نهائى بالاستئناف رقم …/2010 مدنى مستأنف الزقازيق بالغاء الحجز العقارى الحاصل من البنك وكذلك المشهر رقم …/1994 سند ملكية مورث المدعين وبرفض ( طلب تثبيت ملكية مورث المدعى عليهم الاول لعدم اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة له )

وحيث ان ذلك القضاء سالف البيان لا ينال من كسب المدعين ملكية ارض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وذلك للاتى :

اولا : اكتمال مدة التقادم المكسب قبل نزاع مورث المدعى عليهم الاول للمدعين والحاصل فى 23/3/2009 ) حيث ان مورثهم وضع اليد بموجب محضر التسليم المؤرخ 22/6/1992 وخلفوه فى وضع اليد خلفا عن سلف منذ وفاته فى 5/6/1994 ( 1992 الى 2009 – 17 سنة )
ثانيا : ان دعوى الغاء الحجز والمشهر غير قاطعة للتقادم المكسب لان الطلب فيها لم ينصب على طلب الملكية وقد قضى برفض طلب تثبيت ملكيته
ثالثا : ان وضع اليد ذاته منفردا يعد سببا لكسب الملكية دون المطالبة بسند واضع اليد وعما اذا كان مشروعا او باطلا

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكية المدعين على عقار التداعى مستندين الى وضع اليد المكسب خمس عشرة عاما التى اكتملت قبل اى نزاع

السند القانونى للدعوى

السند الاول : توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك ) :

يجرى نص المادة 968 من القانون المدنى على

(من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فاما عن توافر السيطرة المادية الفعلية

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار

المقرر فقها انه :

تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية لتى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424 طبعة 2010

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002
وبانزال ما تقدم على الدعوى
يتبين سيطرة المدعين ومن قبلهم مورثهم على عقار التداعى سيطرة مادية وفعلية منذ عام 1992 ومظاهر هذه السيطرة هى :

( 1 ) انتقال وضع اليد والملكية والسيطرة المادية الفعلية من بنك .. .. الى مورث المدعين فى عام 1992 بموجب محضر رسو المزاد المؤرخ / / 1992 المشهر برقم …/1994 ، ومضر التسليم المؤرخ / / 1992 وانتقال الملكية ووضع اليد للمدعين عن مورثهم خلفا عن سلف منذ عام 1994 

وقد انتقلت الملكية ووضع اليد الى البنكفى الاساس بموجب حجز عقارى على مورث المدعى عليهم الاول فى عام 1989 لعدم وفاءه بمديونينته للبنك حيث انه تحصل على قرض من البنك ولم يسدده وسافر الى السعودية وعاد وترك الارض للبنك وفاء لمديونيته له

( 2 ) شراء قطعة ارض مجاورة لتكون طريقا ومرورا الى الارض والمزرعة بعقد بيع مؤرخ / / من السيد / ، واقامة وانشاء مبانى لخدمة المزرعة وادخال الكهرباء ومد مواسير مياه اليها ، المكلفة العقارية وسداد الضرائب هم القائمين على سدادها بصفة دائمة وتعيين حراس للمزرعة ودفع اجورهم ، وهذه المظاهر لمصلحتهم وامام الكافة من الناس والجيران دون اعتراض من الغير بوضع يد هادئ ومستمر ومستقر دون لبس او غموض

( 3 ) ايضا من قرائن السيطرة المادية والفعلية ووضع اليد شهادة الجيران الملاصقين لارض التداعى …… وذلك بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى …/2009 الذين شهدوا بان واضع اليد هو …. ( المدعى الاول ) ويستغلها مزرعة دواجن منذ عام 1992 وحتى الان

وكان …. ( مورث المدعى عليهم الاول ) مشتريا لها وكان أخذ قرض من البنك لم يسدده وسافر السعودية فقام البنك بالحجز عليها لثلاث سنوات واشتراها …. ووضع اليد عليها منذ عام 1992 وحتى الان ، وقد اكد الخبير بالنتيجة النهائية ان … واضعا اليد منذ عام 1992 وكيلا عن والده ….. وان الملكية بالسجل العينى مقيدة باسم ……………………….. مورث المدعين

( 4 ) ايضا اقرار مورث المدعين ذاته بصحيفة دعواه رقم …./2009 سالفة الذكر بان مورث المدعين والمدعين واضعى اليد بمحضر التسليم المؤرخ / / 1992 والمشهر رقم …./1994 وانه ليس له وضع يد على ارض التداعى منذ عام 1989 تاريخ حجز البنك

( 5 ) قيد الملكية باسم مورث المدعين بالسجل العينى وهو دليل يقينى على ثبوت الملكية ولا ينال منه أي بطلان فالمقرر بنص المادة 37 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 انه ( يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل )

ويبين من هذه المادة ان للسجل العينى حجية قانونية كاملة فهو دليل يقينى قاطع على ثبوت الملكية لان من لديه سند ملكية لا يكفيه تقديم هذا السند لإثبات ملكيته بل يجب عليه ان يثبت تسلسل هذه الملكية من مالك عن مالك الى ما لا نهاية ، فاذا تم التسجيل اعتبر عنوانا للحقيقة ، فلا يتأثر بعد ذلك بالطعن على صحة التصرف المشهر ، لان هذا الشهر يطهر عيوب التصرف

د . ابراهيم عبد الموجود ابو النجا – السجل العينى فى التشريع المصرى – رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية طبعة 1977 بند 12 ص 41 ، د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 194 – طبعة 2010

العنصر المعنوي ( نية التملك )

المقرر قانونا أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.

(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

وكذلك ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ( باستعماله ) فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك اصلا

الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/12/2004
وفقها ان:

المشرع افترض توافر الركن المعنوي للحيازة بمجرد توافر الركن المادي لها وعلى ذلك اذا اثبت المدعى فى دعوى ثبوت الملكية انه الحائز وان له السيطرة الفعلية اى المادية على الشيء فعندئذ يفترض توافر الركن المعنوي للحيازة فى حقه أي انه يحوز الشيء لحساب نفسه واعتبرت حيازته قانونية تجمع بين الركنين المادي والمعنوي وعلى ذلك لا يكلف الحائز صاحب السيطرة المادية على الئ بعبء اثبات انه يحوز لحساب نفسه

الدكتور – عبدالناصر العطار – ص 215

وبإنزال ما تقدم يتبين توافر نية التملك لدى المدعى حيث ان هذه السيطرة على العقار من قبل المدعى هي بنية التملك ومظاهر نية التملك ( محضر البيع الإداري المؤرخ 6 / 6 / 1992 والمشهر برقم … / 1994 ومحضر التسليم المؤرخ 22 / 6 / 1992 باستلام الارض ووضع اليد عليها وهى تصرفات يتبين منها نية التملك لشرائه الارض لنفسه ولمصلحته وسدادا الثمن وتسجيلها باسمه ونقل التكليف الى اسمه وقيدها بالصحيفة العقارية بالسجل العيني الى اسمه ) ولا ينال من توافر نية التملك الغاء محضر الحجز ورسو المزاد لأنه لا يؤثر فى استكشاف هذه النية

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان :

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك

الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014

السند الثاني : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام 1992 الى 2007 ) سلف عن خلف ولا ينال من ذلك اى نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها :

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار

وادلة اكتمال مدة التقادم المكسب خلف عن سلف من عام 1992 تاريخ استلام مورث المدعين للأرض ووضع اليد عليها بمحضر التسليم المؤرخ 22 / 6 / 1992 ومن بعده ورثته المدعين من تاريخ وفاته فى 5/6/1994 وحتى اكتمالها عام 2007 هي عدم منازعة المدعى عليهم او الغير لهم فى وضع اليد رغم ظهورها واستمرارها وهدوء وضع اليد عليها واستعمالها لمصلحتهم

فالمقرر بنص المادة 955/1 مدنى انه :

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ) ومن ثم الخلف العام حيازته تعتبر استمرارا لحيازة سلفه

وان بداية منازعتهم لهم كانت بالدعوى رقم …/2009 المودعة قلم كتاب المحكمة 23 / 3 / 2009 بطلب الغاء محضر الحجز ورسو المزاد وتثبيت الملكية والتي كانت بعد اكتمال مدة التقادم فى 2007 ( 15 سنة من 1992 – 2007 )

وهى كمطالبة قضائية لم تقطع مدة التقادم حيث ان طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته قد رفض بحكم نهائي بالاستئناف رقم 190/2010 وطلب الغاء رسو المزاد ومحضر الحجز لا يقطع التقادم لأنه طلب غير متعلق بالحق فى الملكية ومن ثم فهذا النزاع اللاحق على اكتمال المدة الطويلة المكسبة لا يعتد بها ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار وفقا للأثر الرجعى لثبوت وضع اليد

فالمقرر انه :

اذا قضى برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك على حائز العقار فان هذا الرفض يزيل أثر الدعوى فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن

نقض مدنى 13/12/1962 مج محكمة النقض 13-3-1134-179

ومن ثم فرفض طلب مورث المدعى عليهم الاول بتثبيت ملكيته لا اثر له على وضع يد المدعين خلف عن سلف الذى اكتمل في 2007 قبل رفع دعواه رقم …/2009 ، كما ان الدعاوى المقامة قبل تلك الدعوى بطلب الغاء محضر رسو المزاد والحجز لا أثر لها اولا لأنها لم تنصب على الحق فى الملكية بطلبها صراحة وثانيا لأنه قضى فيها بعدم القبول وهو ما يتمسك معه المدعين بكسبهم عقار التداعي بوضع اليد الطويل المكسب

والمقرر ان النزاع اللاحق على اكتمال مدة التقادم لا يعتد به :

فقضى انه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

( نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47
فالمقرر ان كسب الملكية يكون باثر رجعى ولا يعتد باي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار فقد قضت محكمة النقض أنه :

إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم ، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب ، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فان هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى في حق الحائز

الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق – جلسة 12/5/1981 س 32 ص 144

السند الثالث : التملك بوضع اليد لا يحتاج الى استظهار سند واضع اليد وسببه المشروع :

فالمقرر ان القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ومن ثم لا ينال من وضع يد المدعين واكتساب الملكية بالتقادم الطويل المكسب القضاء بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد حيث ان وضع اليد كاف بذاته في كسب الملكية سواء كان وضع اليد بسند صحيح او لا و

من ثم فالمدعى الذى يستند الى وضع اليد كسبب من اسباب كسب الملكية بالمدة الطويلة يعفى من تقديم سنده وفقد قضى كذلك ان المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص 669)

السند الرابع : ان الدعوى رقم …./2009 مدنى مركز ليست قاطعة للتقادم المكسب لانه قضى فيها بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد ولم يقضى بثبوت الملكية لمورث المدعى عليهم الاول ، ذلك ان المطالبة القضائية القاطعة شرطها ان يطلب القضاء بحق الملكية ويقضى به اما الغاء محضر الحجز والمزاد فلا ينال من وضع اليد بمفرده الذى اكتمل قبل اقامة الدعوى

قضت محكمة النقض انه

إن كان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر

لما كان ذلك

وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم…… ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالي ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا القدر، وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع الحالي والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال إثر الصحيفة في قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه 

الطعن رقم 170 لسنة 50 ق جلسة 18 / 12 /1980 المكتب الفني –الجزء الثاني – السنة 31 – صـ 2053

هذا ويستند المدعى في اثبات دعواه بثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة الى ندب خبير من وزارة العدل ليتولى الانتقال الى عقار التداعي ومعاينته بالطبيعة وبيان حائزه وواضع اليد ومدة وضع اليد وسنده ، وسماع الجيران الملاصقين في هذا الشأن وبيان قرائن وسندات وضع اليد المادية وبيان نية التملك لدى المدعى ، وتقدير قيمة العقار وقت رفع مورث المدعى عليهم لدعواه رقم …/2009 في 23/3/2009 وقيمة ما انفقه المدعين على العقار

فالمقرر ان :

وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أي مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة وان لها السلطة التامة في الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها

الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

اما عن الاختصاص القيمي

ووفقا للمادة 37 مرافعات فانه ينعقد لمحكمة الزقازيق الجزئية حيث ان الضريبة السنوية المربوطة على العقار وكما مبين بشهادة الضريبة العقارية 30.80 عن 3 قيراط ، 10 سهم + 30.80 عن 8 قيراط ، 16 سهم ) بإجمالي 12 ط ، 2 سهم ( مساحة ارض التداعي x 500 مثل = 30900 جنيه هي ( 2679.60 x 500 مثل = 1339800 ) ، واما الاختصاص المحلى ينعقد لمحكمة مركز الزقازيق مكان العقار

  • اما الغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته : فهو لاتخاذ ما يلزم بتغيير البيانات فى سجلات القيد بثبوت ملكية المدعين
  • واما عن اختصام السيد المعلن اليه الاخير  : فهو لوجود قاصر وليستقيم شكل الدعوى

بناء عليه

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة ( ) مدنى يوم الموافق    /   / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • اولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار ( ارض مزرعة ) موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وبكشف التحديد المساحي للطلب رقم لسنة 2019 سجل عيني الكائن حوض …………….. – محافظة الشرقية البالغ مساحتها اثنى عشر قيراط وسهمين بما يعادل 2114.28م2 ، ومنع تعرض المدعى عليهم له في العقار فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
  • ثانيا : الزام السيد المدعى عليه السادس بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات القيد بالسجل العيني الى اسم وملكية المدعين

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولأجل العلم ،،

رحلة إثبات ملكية العقار

تثبيت ملكية عقارية

يُعدّ العقار من أهمّ الاستثمارات التي يُقدم عليها الفرد على مدار حياته. ومع تنامي حجم التبادلات العقارية، تبرز أهمية إثبات ملكية العقار كخطوة ضرورية لحماية هذا الاستثمار من أيّ نزاعات أو ادّعاءات مُستقبلية.

في هذا المبحث من المقال ، نُبحر في رحلة إثبات ملكية العقار، ونُسلّط الضوء على الخطوات القانونية المُتّبعة في هذا الإطار، ونُقدّم للقارئ إرشادات عملية تُساعده في ضمان حقوقه.

أولاً: تعريف دعوى تثبيت ملكية العقار:

هي دعوى قضائية تُقام أمام المحكمة المختصة بهدف إثبات ملكية المدّعي للعقار محلّ النزاع، والحصول على حكم قضائي يُثبت ملكيته له.

ثانياً: شروط إقامة دعوى تثبيت ملكية العقار:

  • وجود صفة في المدّعي: أي أن يكون المدّعي مُالكًا للعقار محلّ النزاع.
  • وجود مصلحة في إقامة الدعوى: أي أن يكون للمدّعي مصلحة قانونية في إثبات ملكيته للعقار.
  • إثبات حيازة المدّعي للعقار: يُمكن إثبات الحيازة من خلال عقود البيع، أو عقود الإيجار، أو شهادات الشهود، أو أيّ مستندات أخرى تُثبت حيازة المدّعي للعقار.
  • إثبات ملكية المدّعي للعقار: يُمكن إثبات الملكية من خلال عقود البيع، أو عقود الإرث، أو أيّ مستندات أخرى تُثبت ملكية المدّعي للعقار.

ثالثاً: خطوات إقامة دعوى تثبيت ملكية العقار:

  1. توكيل محامٍ: يُنصح بتوكيل محامٍ مُتخصّص في مجال القضايا العقارية لرفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها.
  2. إعداد صحيفة دعوى: تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الشخصية للمدّعي والمدّعى عليه، وبيان موضوع الدعوى، وأسبابها، والأدلة التي يُستند إليها المدّعي.
  3. تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة: يُقدم المحامي صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة مع الأوراق والمستندات المُثبتة.
  4. تحديد جلسة لنظر الدعوى: تُحدّد المحكمة جلسة لنظر الدعوى، ويُستدعى المدّعي والمدّعى عليه للحضور.
  5. سماع مرافعات الطرفين: يُقدّم المدّعي مرافعته، ويُدافع المدّعى عليه عن نفسه.
  6. إصدار حكم المحكمة: تُصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إمّا بإثبات ملكية المدّعي للعقار، أو برفض الدعوى.

رابعاً: أهمّ النصائح عند إقامة دعوى تثبيت ملكية العقار:

  • التأكد من استيفاء جميع شروط إقامة الدعوى.
  • جمع جميع الأوراق والمستندات المُثبتة.
  • توكيل محامٍ مُتخصّص في مجال القضايا العقارية.
  • متابعة إجراءات الدعوى بشكلٍ مُستمر.

الأسئلة الشائعة عن تثبيت الملكية للعقارات

  1. ما هي مدة التقادم في دعوى تثبيت ملكية العقار؟

تختلف مدة التقادم في دعوى تثبيت ملكية العقار حسب القوانين المُطبّقة في كلّ دولة.

  1. ما هي الرسوم المُترتبة على إقامة دعوى تثبيت ملكية العقار؟

تختلف الرسوم المُترتبة على إقامة دعوى تثبيت ملكية العقار حسب القوانين المُطبّقة في كلّ دولة.

ما هي أهمّ الأدلة علي تثبيت الملكية بوضع اليد؟

أهمّ الأدلة علي تثبيت الملكية بوضع اليد:
  1. حيازة هادئة:

  • حيازة فعلية: هي سيطرة الشخص على العقار بشكل فعلي، مثل السكن فيه أو زراعته أو استغلاله تجارياً.
  • حيازة مستمرة: يجب أن تكون الحيازة مستمرة دون انقطاع.
  • حيازة ظاهرة: يجب أن تكون الحيازة ظاهرة للجميع، بحيث لا يمكن لأحد أن يدعي عدم علمه بها.
  • حيازة بنية التملك: يجب أن ينوي الشخص حيازة العقار لنفسه، وليس لحساب شخص آخر.
  1. مدة الحيازة:

إثبات مدة الحيازة:

  • الأدلة الكتابية: مثل عقود البيع أو عقود الإيجار أو شهادات رسمية.
  • الأدلة الشفهية: مثل شهادات الشهود.
  • القرائن: مثل أعمال البناء أو أعمال الصيانة التي قام بها الشخص على العقار.
  1. شروط أخرى:

  • حسن النية: يجب أن يكون الشخص حسن النية عند حيازته للعقار، أي أنه يعتقد أنه مالك العقار.
  • عدم وجود نزاع: يجب أن لا يكون هناك نزاع على ملكية العقار.
ملاحظة:
  • يختلف القانون من دولة إلى أخرى، لذلك من المهم مراجعة قانون الدولة التي تقع فيها العقار.
  • يجب استشارة محامي متخصص في قضايا الملكية العقارية للحصول على مساعدة في إثبات ملكية العقار بوضع اليد.

أمثلة على الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات حيازة العقار:

  1. عقود البيع أو عقود الإيجار: تُثبت حيازة الشخص للعقار وتاريخ بدء حيازته.
  2. شهادات رسمية: مثل شهادات الضرائب أو شهادات الكهرباء والمياه، تُثبت حيازة الشخص للعقار.
  3. شهادات الشهود: تُثبت حيازة الشخص للعقار وطريقة استغلاله.
  4. أعمال البناء أو أعمال الصيانة: تُثبت حيازة الشخص للعقار ونيته في التملك.

ومن المهم التأكيد على أن هذه الأدلة ليست شاملة، وأن القاضي هو من يقدر قيمة كل دليل ومدى صلاحيته لإثبات ملكية العقار بوضع اليد.

خاتمة

تثبيت ملكية عقارية

تُعدّ دعوى تثبيت ملكية العقار خطوة ضرورية لحماية استثمارك العقاري من أيّ نزاعات أو ادّعاءات مُستقبلية. باتباع الخطوات القانونية المُناسبة وجمع الأوراق والمستندات المُثبتة، يمكنك ضمان حقوقك والحصول على حكم قضائي يُثبت ملكيتك للعقار.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }