ما هى الضرورة الملحة التى تؤدى الى إصدار محكمة الموضوع قرارها بإعادة الدعوى للخبراء ، أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء ، الضرورة الأساسية هى تحقيق العدالة ببيان وجه الحق والحقيقة فى المسائل الفنية

 

متى يحق ندب لجنة ثلاثية من الخبراء

 

والضرورة الثانية هى طمس الحقائق وقصور التقرير المودع من الخبير المنتدب او فساده بتغيير الحقيقة مما يضر بحقوق المتقاضين وهو ما يعد طمسا للحقائق وتدليسا على القضاء ، وقتلا للعدالة ، وفى هذا المقال القانونى نقدم مذكرة جازمة بطلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير والتزييف فالى المذكرة وما بها من مبادئ قانونية

ندب لجنة ثلاثية من الخبراء
الضرورة الملحة التى تؤدى الى إصدار محكمة الموضوع قرارها بإعادة الدعوى للخبراء ، أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء

 

صيغة مذكرة قضائية بطلب ندب لجنة ثلاثية

 

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

 الدائرة ( .. ) مدنى مستأنف

 مذكرة

 في الاستئناف رقم …. لسنة 2019 مدنى مستأنف

 جلسة ../…/….. 

مقدمة من السيدة / …………..                                       مستأنف ضدها

 ضد / …………….. وأخرين                                                  مستأنفين 

 

 بطلب جازم تعتصم به المستأنف ضدها أمام عدالة المحكمة 

 

بندب لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وبأمانة جديدة على عاتقها تلتزم بسدادها ، وذلك لإعادة اجراء المضاهاة للعقد موضوع التداعي ، وبحث أوجه القصور والبطلان في تقرير الخبير المنتدب المودع تقريره بنتيجة مخالفة للواقع والحقيقة والقرائن ولتقارير استشارية من كبار خبراء سابقين بالطب الشرعي من ذوى الخبرات والعلم والأمانة العملية

 

حيث ان الخبير المنتدب انتهى بنتيجة ان التوقيع ليس بخط ويد مورث اطراف التداعي في حين اننا نتقدم لعدالة المحكمة بتقريرين استشاريين أثبتا وأكدا صحة التوقيع وانه بخط يد المورث وبينا بالتقرير كافة الأعمال والاجراءات التي استخدمها كلا منهما في عمله للوصول الى هذه النتيجة مرفقا كافة معها كافة اوراق المضاهاة وصور الاجراءات وبيان مواطن ذلك

 

وهو ما خلا منه تقرير الخبير المنتدب الذى جاء تقريره قاصرا خاليا من محاضر الأعمال وبيان كيفية أداء عمله وعلى أي اوراق من اوراق المضاهاة اجرى عمله والادوات المستخدمة حتى يطمئن المطلع انه قد أدى عمله بكفاءة وأمانة وعلم ، خاصة وأن الخبير المنتدب كان مضطهدا المستأنف من بادئ الأمر وقبل اداء عمله قائلا لها انها مزورة منهيا تقريره خلال يومين ومن ثم ندفع التقرير المودع بالبطلان معترضين على شخص الخبير متمسكين امام عدالة المحكمة بندب لجنة ثلاثية لإعادة الفحص واجراء المضاهاة وبحث كافة أوجه الاعتراض على التقرير ومطالعة التقارير الاستشارية وترجيح أي من التقارير الثلاث هي الأصوب وذلك لبيان وجه الحق في الدعوى ، وتحقيقا للعدالة ، واعطاء كل ذي حق حقه

 

الدفاع – ندب لجنة ثلاثية من الخبراء

 

أولا : بطلان تقرير الخبير المنتدب للقصور الفني وخلوه من محاضر الأعمال بالمخالفة للمادة ومن ثم عدم بيان كيفية أداء عمله لتطمئن المحكمة الى النتيجة التي انتهى اليها ، وعدم التعرض للتوقيعات الخمسة الفورمه

 

 ثانيا : مخالفة النتيجة التي انتهى اليها الخبير المنتدب لتقريرين استشاريين من كبار خبراء من ذوى الخبرة والعلم والأمانة ومخالفته أيضا للقرائن المؤكدة لصحة التوقيع

 

ثالثا : التقارير الاستشارية جاءت موافقة لكافة القرائن التي تؤكد صحة التوقيع ويحق للمحكمة الأخذ بما تطمئن اليه فهي الخبير الأعلى ولها اجراء المضاهاة بنفسها للوصول الى الحق في الدعوى 

أولا : بطلان تقرير الخبير المنتدب للقصور الفني وخلوه من محاضر الأعمال بالمخالفة للمادة ومن ثم عدم بيان كيفية أداء عمله لتطمئن المحكمة الى النتيجة التي انتهى اليها ، وعدم التعرض للتوقيعات الخمسة الفورمة

 

تنص المادة 149 اثبات 

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديه ماله لذلك فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

 والمادة 150 اثبات على

 الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة . 

والمادة 151 اثبات 

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى . 

 

بمطالعة تقرير الخبير المنتدب يتبين 

 

( 1 ) أنه خلا من محاضر الأعمال بالتفصيل ومن الأوراق التي سلمت اليه لإجراء المضاهاة ، وطرق أداء عمله وكيف توصل الى النتيجة التي انتهى اليها تحديدا لبيان أي اوراق قام بإجراء المضاهاة عليها وكيفية ذلك ، وخلا كذلك من محاضر انتقاله للجهات الحكومية الخارجية ، واعتماده على صورة ملونة لعقد مقدم من والدة المستأنفين له لم يبين للمستأنف ضدها أنها صورة ملونة وليست أصل ولم ينتقل للجهة الحكومية للتأكد من صحة هذه الصورة الملونة ضاربا بباقي الأوراق الرسمية المقدمة من المستأنف ضدها عرض الحائط

 

 ( 2 ) كما انه لم يتعرض البته للتوقيعات الفورمه رغم حجيتها على الورقة العرفية ، حيث ان اشتمال الورقة على أكثر من توقيع وثبوت صحة أحدهما يعنى صحة المحرر ونسبته للموقع عليه

 

 فالمقرر لما كانت الورقة العرفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها. وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده – أياً كانت طريقة كتابته – ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه.

 

 الطعن رقم 810 لسنة 54 ق – جلسة 2 /12/1991- المكتب الفني – مدني – العدد الثاني – السنة 42 – صـ 1751 

 

والمستقر عليه فقها انه 

 

( اذا كان المحرر يحمل أكثر من توقيع كبصمة الاصبع والتوقيع بالختم او بصمة الاصبع والتوقيع بالاسم وثبت ان احد التوقيعات صحيحة فان ذلك يكفى لاعتبار الورقة صحيحة 

 

 الدناصورى وعكاز – الاثبات – ص 410 ، ص 353 ، 354 – طبعة 2011 

 

ومن ثم وحيث ان الخبير المنتدب لم يبحث التوقيعات الخمس الفورمة المذيل بها كل صفحة من صفحات العقد محل الطعن ولم يقل كلمته فيه برأي فنى فان تقريره يكون معيبا بالقصور والبطلان لان ثبوت صحة احد التوقيعات يترتب عليه صحة الورقة ولو كانت هناك توقيعات غير صحيحة ، مما يعيب التقرير بالقصور والعوار الفني الشديد ويجعل المطلع عليه يتشكك في نتيجته 

 

 وقد تضمن التقريرين الاستشاريين المقدم من المستأنف ضدها اوجه القصور الفنية وهى : 

 

( 1 ) التقرير الاول للخبير الاستشاري / ……… ص 25 الى ص 28 تضمن الاخطاء والقصور الفني في عمل الخبير المنتدب وهى : ( غياب الملحق القانوني ، عدم الاستعانة بالأجهزة الفنية ، القصور في الفحص ، الاستعجال في انجاز التقرير ) 

 

( 2 ) التقرير الثاني للخبير الاستشاري / …….. ص 7، 8 تضمن ايضا الاخطاء الفنية والعملية في عمل الخبير المنتدب وهى : ( عدم بيان وسائل التكبير ومصادر الضوء والاجهزة الفنية في الفحص ، عدم بيان انه قام باللازم فنيا للفحص لدراسة طبيعة الجرات ، لم يبين خصائص الخطية الفردية ، انه قرر ان التوقيعات محررة بطريقة عادية في حين انها محررة بطريقة مدمجة ، عدم الحاق التقرير بملحق الصور الايضاحية كما معتاد )

 

ثانيا : مخالفة النتيجة التي انتهى اليها الخبير المنتدب لتقريرين استشاريين من كبار خبراء من ذوى الخبرة والعلم والأمانة ومخالفته أيضا للقرائن المؤكدة لصحة التوقيع

 

( أ ) بالاطلاع على التقرير الاستشاري من السيد الخبير ….. ) ص 29 النتيجة النهائية وكذلك ص 2 الى ص 24 – محاضر الاعمال والبحث – انه قد انتهى الى نتيجة هي :

 

 ( أن المرحوم …….. هو الكاتب لتوقيعاته الخمسة الثابتة بعقد بيع الأطيان الزراعية المؤرخ 24/3/2012 موضوع الطعن )

 

 ( ب ) بالاطلاع على التقرير الاستشاري من السيدة الخبيرة …..– ص 6 بالنتيجة النهائية ، 2 الى 5 محاضر الأعمال والبحث انه قد انتهت الى نتيجة هي :

 

 ( أن المرحوم / ……. هو ( الكاتب ) بخط يده للتوقيعات المذيلة لصفحات عقد بيع أطيان زراعية مؤرخ 24/3/2012 وأنها توقيعات صحيحة وصادرة عن يده ) 

 

أما عن قرائن صحة التوقيع التي تؤكد بطلان تقرير الخبير المنتدب ومخالفته للحقيقة والواقع فهي 

 

 ( 1 ) انه بالاطلاع بالعين المجردة على توقيع المورث بعقد البيع ومطابقته بتوقيعه على اقرار البنوك الرسمي بالشهر العقاري يتبين مطابقة التوقيع تماما وصحته ( والمحكمة الموقرة هي الخبير الأعلى ) 

 

 ( 2 ) شهادة الشهود الموقعين على عقد البيع موضوع التداعي كشهود حاضري مجلس العقد والمورث وقع أمامهم 

 

 ( 3 ) تحرير المورث المنسوب اليه التوقيع وكالة شاملة بالبيع والتصرف للمستأنف ضدها في قطعة الأرض موضوع العقد ، وبيعها للأرض لأخر حال حياة المورث عام 2015 دون اعتراض منه وهو ما يتأكد معه صحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ عام 2012 ، فما الداعي والمبرر لتقوم المستأنف ضدها بتزوير توقيعه على عقد بيع لها

 

 ( 4 ) اقرار المستأنف ضدهم من الأول الى الثالث بصحة توقيع مورثهم على عقد التداعي وانه وقع أمامهم 

 

 ( 5 ) ان الخبير المنتدب أنهى عمله وأودع تقريره خلال يومين في عجلة من أمره وهو أمر يؤدى الى التشكك في صحة النتيجة التي توصل اليها والتي جاءت مخالفة تماما للتقريرين الاستشاريين وكافة القرائن المذكورة ، بل وبالنظر بالعين المجردة للتوقيع ومطابقته بالأوراق المقدمة للمضاهاة ، فالخبير اعتمد على صورة ملونة مقدمة من والدة المستأنفين ضاربا الاوراق الرسمية المقدمة من المستأنف ضدها واستوقع المستأنف ضدها على قبول المضاهاة على هذه الصورة الملونة التي اعتقدت انها ( أصل ) وليس صورة وهو ما ادخل عليها اللبس والغش في كون هذه الورقة تخص مورثها خاصة وانها من جهة حكومية الا انه ثبت لها فيما بعد أنها صورة ملونة وليس أصل ، واعتماد الخبير على هذه الصورة الملونة تاركا باقي الاوراق الرسمية التي ذكرها فقط دون بيان اجراء المضاهاة عليها يبطل تقريره وهى مسائل فنية بحته 

 

( 6 ) التقارير الاستشارية الجازمة بصحة التوقيع وانتفاء التزوير وهو ما يتبين معه لعدالة المحكمة بطلان تقرير الخبير المنتدب ومخالفته للحقيقة والواقع والقصور الفني الشديد ، وسواء كان متعمدا أو مهملا قليل الخبرة في عمله فكلاهما يؤدى الى اهدار حقوق المتقاضين وطمس الحقائق ، والتدليس على القضاء 

 

 ومن ثم ولبيان وجه الحق في الدعوى خاصة وانه لا ملجأ للمستأنف ضدها سوى حصن القضاء العادل والدعوى على درجة الاستئناف وليس لها طريق اثبات أخر فإنها تطلب ندب لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي لمطالعة الاوراق والتقارير الثلاث واعادة اجراء المضاهاة لترجيح أي من الآراء والنتائج الثلاث هي الأصوب والموافقة للحقيقة 

 

 فالمقرر بنص المادة 154 من قانون الاثبات

 

 [ للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود خطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق ] 

 

والمقرر في قضاء محكمة النقض

 

 تقارير الخبراء . تقديرها وترجيح أحدها على الأخرى . من سلطة محكمة الموضوع . تناقضها في شأن مسألة فنية بحتة متنازع فيها . وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها

 

علة ذلك لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح أحدها على الأخرى ، إلا أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك 

 

 الطعن 5803 لسنة 64 ق جلسة 24/ 5/ 2004 س 55 ق 99 ص 541

 

 والمقرر كذلك جواز ندب خبير مرجح او ندب لجنة ثلاثية فقد قضى انه يجوز للخصوم أن يطلبوا تعيين خبير مرجح بين تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري

 نقض 22/1/1970 س 21 ص 159

 

ثالثا : التقارير الاستشارية جاءت موافقة لكافة القرائن التي تؤكد صحة التوقيع ويحق للمحكمة الأخذ بما تطمئن اليه فهي الخبير الأعلى ولها اجراء المضاهاة بنفسها للوصول الى الحق في الدعوى

 

المقرر بنص المادة 156 من قانون الاثبات

 

 [ رأي الخبير لا يقيد المحكمة ]

 

 فيحق ويجوز للمحكمة ان تجزم بما لم يجزم به الخبير ويحق لها ايضا الاخذ بالتقرير الاستشاري دون تقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت اليه وجاء موافقا للقرائن واوراق الدعوى 

 

 فقد قضت محكمة النقض

 

 [ محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري دون رأى الخبير الذى انتدبته لتحقيق التزوير ولها إجراء المضاهاة بنفسها ] 

 

 ( نقض 28/4/1970 س 21 ص 714 ، نقض 11/5/1977 س 28 ص 1177 )

 

 كما قضت محكمة النقض 

 

[ لما كانت محكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا ، وكان تقرير الخبير لا يعدوا أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه ان اعتد ( بتقريرين استشاريين وأطرح رأى الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل إذ لا إلزام على محكمة الموضوع تتبع كل حجج الخصوم ومناحي دفاعهم

 

 ( نقض 29/12/1982 طعن 585 س 49 ق أنور طلبة – الاثبات صـ 444 جزء 2)

 

 

 وللمحكمة ان تجرى المضاهاة بنفسها فهي الخبير الاعلى

 فقد قضى انه 

 

( لا يعيب الحكم بالتناقض إجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها في قضائها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته، ذلك أن قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه, له أن يبني قضاءه على ما يشاهده بنفسه في الأوراق المدعى بتزويرها ) 

 

الطعن رقم 465 لسنة 35 ق – جلسة 26 من فبراير سنة 1970 

 

هذا وبالاطلاع بالعين المجردة على التوقيع المذيل به عقد البيع موضوع الطعن ومقارنته بالتوقيع المذيل به اقرار البنوك بالشهر العقاري وكذلك التوكيلات الرسمية يتبين مطابقة التوقيعين ، وهو ما يوافق القرائن السابق بيانها على صحة التوقيع ويوافق ما انتهى اليه الخبيرين الاستشاريين من صحة التوقيع وانه بخط يد المورث

 

 فقد قال المولى عز وجل في كتابه الكريم

 

 « وَمَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أُولـئِكَ يُعرَضونَ عَلى رَبِّهِم وَيَقولُ الأَشهادُ هـؤُلاءِ الَّذينَ كَذَبوا عَلى رَبِّهِم أَلا لَعنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظّالِمينَ».

 

 

بناء عليه

 

تلتمس المستأنف ضدها بطلب جازم

 

ولبيان وجه الحق بندب لجنة ثلاثية من كبار خبراء الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وبأمانة جديدة على عاتقها تلتزم بسدادها ، وذلك لإعادة اجراء المضاهاة للعقد موضوع التداعي ، وبحث أوجه القصور والبطلان في تقرير الخبير المنتدب المودع تقريره بنتيجة مخالفة للواقع والحقيقة والقرائن والتقارير استشارية من كبار خبراء سابقين بالطب الشرعي من ذوى الخبرات والعلم والأمانة العملية وترجيح أي النتائج هي الصحيحة والموافقة للواقع مقدم من المستأنف ضدها

 

رابط تحميل – ندب لجنة ثلاثية من الخبراء

 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة