الغير حسن النية المشترى من صاحب الوضع الظاهر نص القانون على نفاذ تصرفات صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق.

 محكمة النقض و نفاذ تصرفات الوضع الظاهر

نفاذ تصرفات صاحب الوضع الظاهر

من المقرر بقضاء هذه المحكمة – أن التصرفات الصادرة من صاحب الوضع الظاهر إلى الغير حسن النية يترتب عليها ما يترتب علي التصرفات الصادرة من صاحب الحق متى كان قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه

مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بموقفه هذا المظهر للحقيقة فإن جزاء ذلك أن ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق

ولما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن زوجها المتوفي قد استأجر شقة النزاع من والده المالك الظاهر للعقار بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 وأقاما بها حتى وفاة زوجها عام 1997 دون أن يعلما ببيع المؤجر المذكور العقار – لزوجته – المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 12/10/1986 إذا أن أمر هذا البيع ظل خافياً عليهما

حتى أنه ورد في محضر جرد التركة المستحقة لابنتها باعتبارها مستحقة لحصة عن أبيها وجدها إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعنة من عين النزاع استنادا إلى عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من غير مالك في مواجهة صاحب الحق وهو ما حجبه عن بحث دفاعاً للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهري به وجه الرأي في لدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

طعن رقم 12002 لسنة 76 ق جلسة 24/3/2008

 تعقيب الأستاذ عبدالعزيز عمار

علي نفاذ الوضع الظاهر والغير حسن النية

 هذا المبدأ هو استثناء من عدم نفاذ التصرفات الباطلة بطلان مطلق فى مواجهة المالك الأصلى صاحب الحق وهى قاعدة سنها المشرع حماية للغير حسن النية وحفاظا على استقرار المعاملات
وهى حالة لها شروط اذا توافرت مجتمعة كان التصرف نافذا رغم بطلانه فى مواجهة صاحب الحق وصاحب الوضع الظاهر لصالح الغير حسن النية

وهذه الشروط هى :

  1. أولا : وجود تصرف بعوض – بمقابل – من شخص ظهر بمظهر المالك بشواهد وأمارات قوية
  2. ثانيا : تقاعس وسكوت صاحب الحق – المالك الحقيقى – ووقوفه موقفا سلبيا مما جعل المتصرف للغير حسن النية ان يظهر بمظهر صاحب الحق
  3. ثالثا : ان يكون الغير المتصرف اليه من صاحب الوضع الظاهر حسن النية أى لا يعلم بان المتصرف اليه ليس صاحب الحق
  4. رابعا : ان يكون الغير حسن النية قد سجل عقده الصادر له من صاحب الوضع الظاهر قبل ان يشهر المالك الحقيقى – صاحب الحق – صحيفة دعوى البطلان للتصرف وعدم نفاذه
وقد أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام فى الطعون المعروضة أمامها فى هذا الصدد وأرست هذا المبدأ الهام وقد أرسى الدكتور عبدالرزاق السنهورى هذا المبدأ الهام فى مؤلفه – الوسيط – فى شرح البطلان وفى مدونتنا القانونية سبق وأن قدمنا بحثا كاملا بهذا الشأن
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status