نقض حكم

مذكرة نقض حكم قضى بطرد الشركاء مشاعا للغصب به عوار قانونى شديد للفهم الخاطئ من محكمة الموضوع للواقع فى الدعوى و خطا القاضى فى فهم الواقع يؤدى بالتبعية الى الخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح

نقض حكم طرد شريك مشاع

نقض حكم قضى بطرد الشركاء

  • وقائع هذه الدعوى ان أحد الملاك مشاعا بنصيب غرفتين فى شقة مكونة من ثلاث حجرات أقام دعواه طالبا طرد باقى الملاك مشاعا على سند من انهم غاصبين للشقة وللأسف قضت المحكمة بطرد الملاك مشاعا
  • على سند من ان الشقة بالكامل للمدعى حيث لم تعطى نفسها وقتا لمطالعة الأوراق وتقرير الخبير بعناية فظنت ان الشقة مكونة من غرفتين وملكا كاملا للمدعى وفات عليها ان الشقة مكونة من ثلاث غرف ومشاع مع المنافع لكل الورثة ومنهم المطلوب طردهم للغصب وبسبب الخطأ فى فهم الواقع
  • خالفت المحكمة الثابت بالأوراق وأخطأت فى تطبيق القانون لان المالك مشاعا لا يطرد للغصب ان بيده سند قانونى فى وضع اليد ولو حدث ووضع يده على ما يزيد عن نصيبه فلا يطرد وإنما يطالب بالريع والقسمة بالفرز والتجنيب ان امكن ومن ثم كان هذا الطعن بالنقض

صحيفة طعن الحكم بالنقض

الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
 
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة                بتاريخ    /    / 2020 
 وقيدت برقم                 لسنة                     قضائية
 من الأستاذ /  عبدالعزيز حسين  المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا بموجب التوكيل الخاص المودع رقم    لسنة 2020 حرف        توثيق                  عن كل من السادة:
1- ………………
2- ورثة المرحوم / …………………  وهم
( أ ) …………. عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر …………
( ب ) ……………..
( ج ) ……………….
3- ……………………..                          ( طاعنين )
ضـــــــــــــــــد
السيد / …………………………               ( مطعون ضده )
السيد الاستاذ / مدير نيابة بندر …. لشئون الأسرة بصفته ( النيابة الحسبية )  لوجود قصر
 وذلك
 طعنا على الحكم رقم …. لسنة … ق الصادر من محكمة استئناف عالى المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( .. ) المدنية القاضى منطوقه بجلسة 25/2/2020 :
 حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من ( الشقة ) المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والاشخاص والزمتهم بأن يؤدوا متضامنين له مبلغ تسعة عشر الفا وثمانمائة جنيه ريعا والزمتهم بالمصاريف

واقعات الحكم موضوع الطعن بالنقض 

نقض حكم قضى بطرد 
أولا-اقام المطعون ضده دعواه ابتداء امام محكمة ههيا الابتدائية وقيدت برقم   لسنة 2014 طالبا طرد الطاعنين للغصب والزامهم بان يؤدوا له الريع عن مدة الغصب على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ   25/ 4 / 2013 اشترى من شقيقه / …. الغير ممثل فى الدعوى ) شقة بالدور الارضى بعقار المرحوم / محمد حلمى ابراهيم مكونة من حجرتين وصالة ومطبخ وان البائع له قد اختص بهذه الشقة بموجب الارث عن مورثهما المرحوم / محمد حلمى وبموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المبرم بين الورثة جميعا ، الا أن الطاعنين قد تعرضوا له فى الانتفاع بالعين وقاموا بغصبها على حد قوله
 ثانيا : وقد قضت محكمة اول درجة بندب خبير فى الدعوى الذى باشر المأمورية دون حضور اطراف التداعى واعادها للمحكمة التي قضت برفض الدعوى ، فقام المطعون ضده باستئناف الحكم وقد اعادت المحكمة الاستئنافية الدعوى الى الخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر من محكمة أول درجة
واثناء قيام الخبير بالمعاينة على الطبيعة علم الطاعنين بأمر الدعوى
وقد حضروا امامه وقرروا بأن الشقة محل التداعى ووفقا للبند الرابع من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 هي (مشاع لوجود غرفة ثالثة ) بها منفعة عامة لكل الورثة وان المطعون ضده لم يمنعه أحد من الانتفاع معهم بالعين وانه يريد الاستئثار بالشقة كاملة بمفرده دونهم وهم ليسوا بغاصبين لانهم ملاك مشاعا 
( كافة محاضر الاعمال واقوال الطاعنين امام الخبير انصبت بجزم على ان شقة التداعي – منفعة عامة – والمستقر عليه بأحكام محكمة النقض ان محاضر اعمال الخبير بكل ما تضمنتها من دفاع ودفوع تعد معروضة على محكمة الموضوع ويجب ان تقول كلمتها فيها ) الا ان الحكم الطعين لم يتعرض لها البته )
 ثالثا : هذا وقد اودع الخبير تقريره الثابت منه بالمعاينة ص ( 4 ) وبالنتيجة النهائية ( ص 9 ) ( ان عين التداعي بالدور الأرضي عبارة شقة (ثلاثة حجرات )، وص 9 بالنتيجة النهائية ( وقد اختص بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المدعو … ( الغير ممثل في الدعوى ) (بحجرتين ) وصالة بالمنافع من الشقة محل التداعي ثلاث حجرات وصالة والمنافع كما سطر بعقد القسمة سالف الذكر ( ان الحجرة بالدور الأرضي المستقطعة من الشقة ثلاث حجرات وصالة ومنافع منفعة عامة لجميع الورثة وهى ( الشقة بالدور الأرضي بالعقار ) وحضر الطاعنين امام محكمة الاستئناف وقدموا مذكرة اعتراضات على تقرير الخبير تضمنت
( ان عين التداعى مشاع بين الورثة ومكونة من ثلاث حجرات وان المدعى – المطعون ضده – لم يختصم كل الورثة فى الدعوى الشركاء مشاعا فى عين التداعى
ولماذا اختصمهم هم بالذات فى الدعوى ، كما تمسكوا بأن الريع المقدر قد جاء مخالفا لما قرره البائع للمطعون ضده من انه اجر العين سنتين وكان يتسلم الايجار – الا ان الخبير قدر الريع على المدة من تاريخ شراء المطعون ضده 25/4/2013  الى     تاريخ ايداع تقريره في 28/4/2018 كما انه قدر الريع على كامل الدور الارضى فى حين ان الشقة مشاع وليست مملوكة بالكامل للمدعى ، (وطلبوا اعادة الدعوى للخبراء لبحث ذلك )
 رابعا : وبجلسة 26/12/2019 قدم الطاعنين مذكرة تمسكوا فيها برفع الدعوى على غير ذى صفة لعدم اختصام الورثة جميعا فى الدعوى ووفقا لعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 الثابت بالبند الرابع منه ان البائع للمدعى اختص بحجرتين فقط من الشقة والحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة ،
وكذلك تمسكوا بخطأ الخبير فى تقدير الريع على كامل مساحة شقة التداعى بالرغم من انها مشاع وعلى المدة من تاريخ شراء المدعى للشقة من شقيقه بالرغم من انها كانت مؤجرة منه الى الغير لمدة سنتين كما قرر امام الخبير   
خامسا : هذا وقد عدل المستأنف – المطعون ضده – طلب الريع الى القضاء له بالريع المبين بتقرير الخبير
سادسا : وبجلسة 25/2/2020 قضت المحكمة الاستئنافية بطرد الطاعنين للغصب وتسليم شقة التداعى المبينة وصفا بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير الى المدعى خالية من الاشخاص والشواغل والزامهم بان يؤدوا له ريع وقدره 19800  عن المدة من تاريخ شراءه في 25/4/2013   الى  28  /   4 /  2018 تاريخ ايداع التقرير
سابعا : وأسندت هذا القضاء الى ( فلما كان ذلك والثابت ان المستأنف يملك الشقة محل التداعي بالشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 29/4/2013 من البائع المدعو / ….. والذى الت اليه الملكية بالميراث عن والده وبموجب عقد قسمة الرضائية المؤرخ 1/5/2010 والموقع عليه منه ومن كافة الورثة ومن ضمنهم المستأنف ضدهم
ولم يطعن عليه بأي مطعن ينال منه ، وبالتالي أصبح المستأنف هو المالك الحقيقي للشقة محل التداعي وله وحجه وفى حدود القانون الحق في استعمالها واستغلالها والتصرف فيها دون الغير ولا يحق للغير منعه او حرمانه من ملكه وفى حالة وضع يد الغير عليها يعتبر بذلك وضع يد غاصب ولما كانت النتيجة النهائية للخبير ان عين التداعي عبارة عن شقة مكونة من حجرتين وصالة ومطبخ وحمام والمنافع
وردت المحكمة على دفاع الطاعنين بأن المستأنف لم يختصم كل الورثة وفقا لعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 لان شقة التداعى بها حجرة ثالثة منفعة عامة لكل الورثة بان ما اوردوه هو خطأ فى فهم الواقع فى الاستئناف من ان المستأنف لا يستند فى طلباته الى عقد القسمة وانما الى كونهم غاصبين شقة التداعى وانتهت كذلك الى القضاء بالريع من ان قضائها بالطرد للغصب يستلزم القضاء بالريع
ولما كان هذا القضاء قد جاء معيبا بالقصور المبطل والقصور فى فهم الواقع وعدم ايراد الرد الكافى على دفاع الطاعنين الجوهرى ومسخ دفاعهم ولم تتمحصه وتورده بالرد الكافى حيث ان
( المحكمة قد اعتبرت الطاعنين من الغير وغاصبين) – دون بحث سند وضع اليد وهو عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 وان عين التداعي مشاع كما مبين بالبند الرابع منه 
وبالمخالفة انهم ملاك مشاعا مع المطعون ضده واخرين فى عين التداعى مما يعيب الحكم ايضا بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون
وكذلك الفساد فى الاستدلال لمخالفة ما تضمنه تقرير الخبير من ان شقة التداعى ثلاث حجرات وليس حجرتين وان الحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة
وكذلك ران على الحكم الاخلال بحق الدفاع برفض طلب الاعادة للخبراء لبحث الاعتراض على ان تقدير الريع قد جاء على كامل عين التداعى وعلى مدة كانت العين فيها مؤجرة للغير من البائع للمطعون ضده ومن ثم كان هذا الطعن

 الطعن من حيث الميعاد والشكل

حيث أن الفترة من 17/3/2020 وحتى 29/6/2020 تاريخ نشر قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020  هي ( مدة وقف ) كما تضمن القرار الذى نص على [تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية..]
 ومن ثم وحيث ان
المواعيد قد تم وقفها من 17/3/2020 الى 29/6/2020 فانه ووفقا للقانون تحسب المدة السابقة على قرار الوقف ويضاف اليها المدة اللاحقة من تاريخ انهاء الوقف ومن ثم مدة الستين يوما للطعن بالنقض وحيث ان الحكم صدر في 25/2/2020 والمدة من 17/3/2020 حتى 27/6/2020 هي مدة ( وقف ) فان المدة السابقة ما بين الحكم وتاريخ الوقف  تكون ( 21 يوم – من 25/2/2020 حتى 17/3/2020 ) فانه يتبقى من الستين يوما المقررة قانونا 39 يوما تبدأ من 27/6/2020 وتنتهى في 5/8/2020 )
 4 يوم في فبراير                  من 25/2/2020 تاريخ الحكم حتى 29/2/2020
17 يوم في مارس 2020       من 1 مارس حتى بداية الوقف 17/3/2020
3 يوم في يونيو 2020          من 27/6/2020 بداية زوال الوقف حتى 30/6/2020
31 يوم في يوليو 2020        من 1/7/2020 حتى 31/7/2020
5 يوم في اغسطس 2020      من 1/8/2020 حتى 5/8/2020 اليوم الستين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60يوما تنتهى في 5/8/2020
 ومن ثم يكون الطعن مقبول شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا لوقف المواعيد كما تقدم وهو ما قضى به في احكام محكمة النقض أن ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد.
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن
 الطعن رقم ١٤٩٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/2/2013
و فقها (وقف التقادم لا تحسب المدة التي وقف في خلالها ولكن تحسب المدة السابقة والمدة اللاحقة (يتم جمع المدتين السابقة واللاحقة)
الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبدالرزاق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي ، دار النهضة العربية 1994، الجزء التاسع، المجلد الثاني، الصفحة 1347

 أسباب الطعن بالنقض

نقض حكم قضى بطرد الشركاء

السبب الأول

القصور في التسبيب المبطل

الوجه الأول للقصور المبطل : الخطأ فى أسباب الحكم الواقعية وفهم الواقع فى الدعوى
دفع وتمسك الطاعنين بالمذكرة المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 26/12/2019 بأن:
الثابت من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010  أن عين التداعى منفعة عامة لجميع الورثة بما فيهم المستأنف ( المطعون ضده ) وشقيقهم البائع له وأخرين حيث تضمنت :
اولا : ثابت من البند الرابع من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 بانه اختص …… بمساحة 21م2 فى الارض وشقة حجرتين بالدور الأرضي عبارة عن حجرتين وصالة ومنافعهم ( وهناك حجرة خاصة بالدور الأرضي منفعة عامة لجميع الورثة )
كما دفعوا وتمسكوا بذات المذكرة :
رابعا: عدم قبول الاستئناف لعدم اختصام جميع ورثة المرحوم / ……… طبقا لإعلام الوراثة وطبقا لعقد القسمة وبذلك يكون الخبير لم يباشر المأمورية على الوجه الأكمل ولماذا اختص المستأنف ضدهم ( الطاعنين ) بالتعرض لعين التداعى دون باقي الورثة ( علما بأن عقد القسمة ثابت فيه بأن عين التداعى ( ملكية ومنفعة عامة ) ( لجميع الورثة )
هذا الدفاع الجوهري
لم تتمحصه محكمة الاستئناف ولم تقسطه حق البحث وردت برد غير سائغ ولم  تورده بالرد الكافي ومسخته في حيثيات قضائها التي تضمنت
( وحيث انه عن موضوع الاستئناف وما ينعاه المستأنف ضدهم في مذكرتهم من عدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضده الثالث لكونه نجل المستأنف ضده الاول الذى ما زال حيا وعدم قبول الاستئناف لعدم اختصام الورثة جميعا فقد جاء غير سديد قاصرا في فهم وقائع الاستئناف
لكون المستأنف اقام دعواه المبتدأة على المستأنف ضدهم ليس استنادا الى عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 بصفتهم ورثة بل اقامها عليهم بصفاتهم غاصبين للشقة محل التداعي طالبا طردهم بصفته المشترى والمالك لها
فالدفع جاء على غير سند وتلتفت عنه المحكمة في الاسباب دون المنطوق )    مخالفة بذلك المستقر عليه قانونا وقضاء من وجوب التحقق من سند واضع اليد وان المالك مشاعا ولو كان يضع اليد على ما يزيد عن حصته لا يعد غاصبا ولا يجوز طرده
 حيث قضت محكمة النقض
 وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع ، فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه واذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع احد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه ، بل كل ماله ان يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد بما يقابل انتفاعه بما يزيد على حصته
 الطعن رقم 369 لسنة 971 جلسة 26/2/2002

 بيد ان محكمة الاستئناف

لم تقم بواجب البحث والتمحيص وأخطأت فى فهم الدفع والأسباب الواقعية وحقيقة ومرمى دفاع الطاعنين الذى لو بحثته وعنيت به لانتهت الى نتيجة غير التي انتهت اليها  والتفتت المحكمة تماما عن (التحقق من سند الطاعنين – عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 – بالبند الرابع منه وحقهم فى الانتفاع بعين التداعى ووضع اليد عليها الذى له سند جدى من الواقع والقانون وفقا لأحكام المال الشائع وان عين التداعى مملوكة مشاعا بينهم وبين المطعون ضده والبائع له واخرين ومن ثم ينتفى الغصب ،
حيث ان المالك على المشاع ووفقا للقانون لا يعد غاصبا وانما يملك كل ذرة في المال الشائع له حق الانتفاع به واستعماله والثابت من عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 البند الرابع منه – ان البائع للمطعون ضده يمتلك فقط حجرتين بشقة التداعي – كما اثبت الخبير – وان الحجرة الثالثة هي منفعة عامة لجميع الورثة ومن ثم فعين التداعي على المشاع والطاعنين ملاك مع المطعون ضده والبائع له وباقي الورثة في عين التداعي على المشاع
وهذا الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومرمى الدفع أثر في قضائها بطرد الطاعنين للغصب حيث اعتبرت الطاعنين من الغير وغاصبين بالمخالفة لعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 الثابت به ان شقيقهم البائع للمطعون ضده اختص من عين التداعي بحجرتين فقط والحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة ومن ثم انتقل هذا الحق الى المطعون ضده محملا بالشيوع مما يعيبه بالقصور المبطل  
 فالمقرر 
( دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله. وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفه وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما اذا كان غاصبا من عدمه )
 الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق جلسة 8/4/2002
والمقرر ان
القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية فى الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما فى هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافى على دفوع الخصوم
 نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق
 
وان النص فى المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .
 [النقض المدني – الفقرة رقم 11 من الطعن رقم 8569 لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 08 / 07 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1089]
 وكذلك  :
ويجب الا تكون الاسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هي منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر
 المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية
فالمقرر ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات
 الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
الوجه الثاني للقصور في التسبيب:
تمسك الطاعنين بمذكرة الاعتراضات على تقرير الخبير بأن السيد الخبير قد قام باحتساب الريع على كامل مساحة الدور الأرضي بالرغم من المطعون ضده لا يمتلك الا حجرتين والحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة ،
وأيضا أنه قام باحتساب الريع عن الفترة من 29/4/2013 وحتى ايداع التقرير فى 28/4/2018 بالمخالفة للثابت بالأوراق من الحجرتين بشقة التداعى كانت مؤجرة لمدة سنتين من شقيقهم البائع للمطعون ضده وكان يتحصل على الايجار ،
ومن ثم فتقدير الريع على كامل المساحة بالمخالفة للشيوع وكذلك احتساب فترة كانت العين مؤجرة من البائع للمطعون ضده هو خطأ جوهري – وطلبوا ندب لجنة ثلاثية لبحث هذه الاعتراضات الجوهرية

 الا ان محكمة الاستئناف

التفتت عن ذلك معللة بانه لا ينال من ذلك ما ابداه المستأنف ضدهم من اعتراضهم على تقرير الخبير المودع وطلب لجنة ثلاثية اذ ان لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد على الطعون الموجهة اليه وان فى اخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما غير ملزمة بندب خبير اخر فى الدعوى
 فالمقرر – فى قضاء محكمة النقض 
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة – إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه. ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا قصورًا يبطله.
 الطعن رقم 586 لسنة 72 ق – جلسة 16 من يناير سنة 2003
الوجه الثالث للقصور فى التسبيب
الالتفات عن المستندات المقدمة وماهيتها ومدلولها وجوهريتها مما ادى اثر فى الحكم وتفصيل ذلك
الالتفات عن عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 ومدلول البند الرابع منه بان عين التداعى مشاع بين الطاعنين والمطعون ضده وأخرين حيث تضمن ان الحجرة الثالثة بعين التداعى منفعة عامة لجميع الورثة
فقد ردت رد غير سائغ ومخالف للقانون واحكام وقواعد المال الشائع –  على ذلك المستند الجوهرى ودفاع الطاعنين – بان دفاع المستأنف ضدهم ( الطاعنين ) بعدم قبول الاستئناف لعدم اختصام جميع الورثة قد جاء غير سديد قاصرا فى فهم وقائع الاستئناف لكون المستأنف اقام دعواه المبتدأة على المستأنف ضدهم ( الطاعنين ) ( ليس استنادا الى عقد القسمة ) بصفاتهم ورثة بل اقامها عليهم بصفتهم غاصبين للشقة طالبا طردهم بصفته المشترى والمالك لها لذا الدفع جاء غير سند وتلتفت عنه المحكمة فى الأسباب دون المنطوق
والتفتت المحكمة تماما عن (التحقق من سند الطاعنين – عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 – بالبند الرابع منه وحقهم فى الانتفاع بعين التداعى ووضع اليد عليها الذى له سند جدى من الواقع والقانون وفقا لأحكام المال الشائع وان عين التداعى مملوكة مشاعا بينهم وبين المطعون ضده والبائع له واخرين ، مما يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال
فالمقرر :
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية. التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله. وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفه وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما اذا كان غاصبا من عدمه )
 الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق جلسة 8/4/2002
 الالتفات عن ما قرره الخبير بالمعاينة ص 5 ، وبالنتيجة النهائية ص 9 بان عين التداعى مكونة من ثلاث حجرات اختص البائع للمدعى منها بحجرتين والحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة وهى مسألة جوهرية – الالتفات عنها أثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم بطرد الطاعنين للغصب بالمخالفة للقانون والواقع من انهم ملاك على المشاع مع المطعون ضده واخرين فى عين التداعى والمالك مشاعا ليس بغاصب
الالتفات عن ما قرره شقيق الطاعنين والمطعون ضده البائع له بانه اختص فقط بحجرتين من شقة التداعي ( ص 10) من محاضر الاعمال بتقرير الخبير ) ومن انه كان مؤجرا للغير عين التداعي لمدة سنتين وكان يستلم الاجرة 
وهو ما أثر في تقدير الريع من حيث قيمته والمدة المطلوبة عنه الا ان الحكم الطعين التفت عن تلك الواقعة الجوهرية والتفت كذلك عن تمسك الطاعنين امام الخبير بان عين التداعي منفعة عامة وانه لم يتم منع المطعون ضده من الانتفاع بالعين
وانه يريد الانفراد بكامل الشقة لنفسه وهو دفاع جوهري يعد معروضا على محكمة الموضوع ووجب عليها التعرض له وفقا للمقر في محكمة النقض من ان كل ما تضمنته محاضر اعمال الخبير من اقوال ودفاع تعد معروضة على قاضى الموضوع ويجب التعرض لها
 المقرر  فى قضاء محكمة النقض:
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتف الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبيّن بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً.
الطعن رقم 8847 لسنة 65 ق- جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

السبب الثاني

مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال

خالف الحكم الطعين الثابت بتقرير الخبير المودع حينما اسندت قضائها الى التقرير محمولا على اسبابه مقتنعة بصحته فيما انتهى اليه من نتيجة فاستنبطت منه ان عين التداعى حجرتين والتفتت تماما عما تضمنه التقرير بالمعاينة ( 5 ) والنتيجة النهائية ( ص 9 ) ان عين التداعى مكونة من ثلاث حجرات اختص البائع للمطعون ضده بحجرتين منها والحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة والمنافع
 خالف الثابت بعقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 البند الرابع منه من ان عين التداعى بها حجرة ثالثة منفعة عامة لجميع الورثة وان البائع للمطعون ضده اختص فقط منها بحجرتين
 وخالف الثابت بان عين التداعى كانت مؤجرة من البائع – … – الى الغير لمدة سنتين وكان يستلم الايجار – كما جاء بأقواله امام الخبير ص 10 بمحاضر الاعمال –  وقام الخبير باحتساب مدة الريع من تاريخ شراء المطعون ضده فى   25/4/2013 الى تاريخ ايداع تقريره فى 28/4/2018 ( تخللتها مدة الايجار للغير  من البائع – سنتين – )
وهو خطأ جوهري وقصور بالتقرير الا ان المحكمة التفتت عنه واخذت بالتقرير محمولا على اسبابه وهو ما يعد فساد فى الاستدلال لان مدلول هذه المستندات لا تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة بطرد الطاعنين للغصب والقضاء بالريع عن المدة المقدرة بالتقرير بالمخالفة لما تثبته المستندات واوراق الدعوى والواقع فيها من ان عين التداعى مشاع وهو استنباط واستنتاج غير سديد مشوب بالتعسف
 فالمستقر عليه انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الاوراق ) ومؤدية الى ( النتيجة التي انتهت اليها ) وعلى ذلك فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال ان خالف الحكم ذلك
والمقرر ـ  فى قضاء هذه المحكمة . إن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم
 طعن رقم 1144 لسنة 63 ق. جلسة 30/5/2000
والمقرر كذلك ان  أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها
 نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

السبب الثالث

الخطأ في تطبيق القانون

المقرر ان
خطأ القاضي فى فهم الواقع يؤدى بالتبعية الى الخطأ فى تطبيق القانون وانه يقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق (يخطأ مرتين )، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .
 ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت فى شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
 المستشار محمد وليد الجارحي – الطعن بالنقض المدني –

بيد ان محكمة الاستئناف

قد أخطأت فى فهم الواقع فى الدعوى والتكييف الصحيح لها وهى غير مقيدة بتكييف الخصم لدعواه وانما واجب عليها تكييف الدعوى التكييف الصحيح وفقا لدفاع الخصوم والمستندات والواقع المطروح امامها 
 فقد دفع وتمسك الطاعنين بان عين التداعى منفعة عامة ومشاع بينهم وبين المطعون ضده واخرين لان عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 البند الرابع منه تضمن اختصاص شقيقهم وشقيق المطعون ضده البائع له بحجرتين فقط من شقة التداعى
وان الحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة وقد انتقل هذا الحق الى المطعون ضده محملا بحق الشيوع والمنفعة العامة وهو ما اثبته الخبير بالمعاينة والنتيجة النهائية
ومن ثم فلا يعدون غاصبين لان المالك مشاعا لا يعد غاصبا كما تمسكوا بان الريع قد تم احتسابه على كامل مساحة الدور الارضى بالرغم من ان المطعون ضده لا يختص الا بحجرتين فقط من الثلاث حجرات وبمساحة 21م2 فى الارض وتم التقدير عن مدة كانت العين فيها مؤجرة للغير من شقيقهم البائع للمطعون ضده
 الا ان المحكمة التفتت عن ذلك وبدلا من بحث دفاع الطاعنين الجوهرى – و  انزال قواعد المال الشائع التي تنفى الغصب عن الطاعنين انزلت قواعد حق الانتفاع والاستعمال ( 802 مدنى )
واعتبرت الطاعنين من الغير بالنسبة لعين التداعى وغاصبين لها بلا سند – وعدم بحث سند ملكيتهم لعين التداعى على المشاع حق البحث وهو عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 )
واعتبرت المطعون ضده هو صاحب حق الانتفاع والمالك بالمخالفة للثابت بالتقرير والمستندات وعقد القسمة وهو خطأ فى الواقع فى الدعوى ومرمى دفاع الطاعنين مما أثر فى الحكم الذى انتهى الى نتيجة مغايرة للواقع فى الدعوى والثابت بالمستندات
فقضت المحكمة بطرد الطاعنين وتسليم عين التداعى خالية من الشواغل والاشخاص بالمخالفة للقانون وانهم ملاك على الشيوع فى عين التداعى وان المالك مشاعا له حق استعمال كل ذرة فى المال الشائع ولا يعد غاصبا ولا يجوز طرده للغصب مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون للخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى
 فقضى
(لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإن انفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو ان يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع 
لأنه يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، 00، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعن بتسليم الارض محل النزاع الى المطعون ضدهم وبأن يؤدى اليهم ريعها فى مدة النزاع تأسيسا على انه يضع يده عليها بطريق الغضب دون أن يعنى بتحقيق وتمحيص دفاعة بانه مالك على الشيوع مع هؤلاء الاخيرين ولا يعد غاصبا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون )
 الطعن رقم 2210 لسنة 56ق والصادر بجلسة 23/11/1989 الطعن رقم 1997 لسنة 57ق جلسة 26/10/1989 س 40 ص 844
السبب الرابع

الاخلال بحق الدفاع

نقض حكم قضى بطرد الشركاء

تمسك الطاعنين بندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الجوهرية المقدمة منهم على التقرير من حيث ان التقرير ناقض نفسه عندما قرر ان عين التداعى  مكونة من ثلاث حجرات اختص البائع للمطعون ضده منها بحجرتين والحجرة الثالثة منفعة عامة لجميع الورثة  ثم قرر ان الطاعنين واضعي اليد بلا سند وكذلك انه قدر الريع على كامل مساحة الدور الارضى بالرغم من الشيوع
وقدر  الريع عن مدة كانت العين فيها مؤجرة للغير من البائع الى المطعون ضده ، الا ان المحكمة التفتت عن ذلك الطلب الجوهرى وهو مسألة فنية وتعللت من انها تطمئن الى صحة التقرير وتأخذ به محمولا – بالرغم مما شابه من عيوب تبطله –  وبالمخالفة للثابت ان طلب الطاعنين انصب على مسألة فنية في تقدير قيمة الريع المستحق فعليا ونصيب المطعون ضده حقيقة وفقا للشيوع – مما يعد اخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال
 المقرر ان قضاء الحكم بالريع دون ان يواجه دفاع الطاعن الدال على ملكيته – خطأ
 الطعن رقم 5215 لسنة 23/6/1998
 وان الثمار التي تنتج من المال الشائع اثناء قيام الشيوع في حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم
 طعن رقم 1737 لسنة 51 ق جلسة 21/11/1982
 فالمقرر  انه وان كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير الا ان ذلك مشروط :
 ان تكون المحكمة قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة الى ندب خبير
 ( الطعن رقم 1773 لسنة 60ق جلسة 6/6/1994 ) 
والا يكون طلب ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم في اثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول
( الطعن رقم 5298 لسنة 46 ق جلسة 21/11/1999 ) ،
والا تكون المسألة المطلوب ندب الخبير فيها من المسائل التي تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول اليها
 الطعن رقم 590 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976

 الشق المستعجل

 

تنص المادة 251/2 من قانون المرافعات على أنه:
 يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ومن المقرر في الفقه أن:
دور محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان :
  •  الاول  : أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن              
  • الثاني: أن يقدم قبل تمام التنفيذ.
 كما يشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وهو ما يتعين على طالبه أن يبرزه، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض،
أما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو مصاريف باهظة، وهو ما يخضع في تقديره لمحكمة النقض، وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر”.
 قانون المرافعات” عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء 2 – الطبعة 8 – 1996 – صـ 443
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. مادة 251 مرافعات. قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى.
 نقض مدني في الطعن رقم 1924 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/12/1989
وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه
ولما كان الثابت بالأوراق أن في تنفيذ الحكم ما يترتب عليه من اثار على الطاعنين – الشركاء والملاك مشاعا مع المطعون ضده واخرين في عين التداعي
وفى تنفيذ المطعون ضده الحكم بطرد الطاعنين منها وتسلمها – خطر جسيم – يتمثل في انه سوف يقوم ببيعها بالكامل بالرغم من الشيوع استنادا الى هذا الحكم المجحف بحقوقهم التي يقرها القانون والمشوب بالعوار القانوني الفادح
حيث انه مكن ما لا يستحق من امتلاك ما لا يستحقه مفرزا وكاملا بالمخالفة للقانون وبإفراز عين التداعي بطريق لم يرسمه القانون  وبتحصله على ريع يزيد عن حقه وحصته في عين التداعي المشاع
وهو ما يضر بالطاعنين بالغ الضرر خاصة وان من بينهم ( قصر ) وكذلك باقي الورثة الغير مختصمين في الحكم لأنه ينال من ملكيتهم المشاع وهى اضرار يتعذر تداركها وفيها ارهاق ونفقات جمة على الطاعنين خاصة وان قبول الطعن مرجح وفقا لما تقدم من أسباب

 بناء عليه

نقض حكم قضى بطرد

يلتمس الطاعنين:
  •  أولا: قبول الطعن شكلا
  •  ثانيا: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض
  •  ثالثا : في الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة
وكيل الطاعنين
 عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
   المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }