محتويات البحث
أعمال قانونية للأستاذ عبدالعزيز عمار المحام
نقدم أعمال قانونية وأبحاث قضائية اعداد مكتب عمار للمحاماة، من باكورة أعمال مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض أعمال نفتخر بها من اعداد مكتب عمار للمحاماة ضمن أبحاث المكتب القانونية.
وهى من نبع قضايا المكتب العملية فقد درج مكتبنا بدراسة القضايا بإجراء بحث شامل عن موضوع القضية وربط وقائعها بالنص القانونى والبحث عن اراء الفقه ومبادئ احكام محكمة النقض المرتبطة وأحكام المحاكم عامة.
لتكوين فكرة عامة شاملة عن القضية من ناحية الدفاع والدفوع والمستندات الواقعية وتخمين ما قد يدفع به الخصم الدعوى وهذه بعض الأعمال وليست كلها وسنوالى تباعا نشر كافة الأبحاث لمكتبنا على مدى اكثر من عشرين عاما عملية بالمحاماة
أعمال نفتخر بها من اعداد مكتب عمار
- حرمان وارث من الارث اثم كبير وتصرف باطل
- اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى ايجار قديم
- موجز الصفة والمصلحة فى الدعوى
- مختصر دعوى ثبوت الملكية
- حق الامتداد القانونى لعقود الايجار
- دعوى ضمان التعرض ودعوى منع تعرض
- دعوى التزوير الاصلية
- القول الفصل فى وجوب الشهر
- القصور فى التسبيب المبطل الاحكام المدنية
- الزواج العرفى اثباته والتطليق منه
- أبحاث عمار القانونية الجزء الاول
- أبحاث عمار القانونية الجزء الثالث
- الصورية المطلقة التدليسية
- احكام تصرف صاحب الوضع الظاهر
أعمال المحاماة فى الأحكام القضائية
إن الجزاءات التأديبية التى رسمها قانون المحاماه لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائيا متى كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
(جلسة 22/11/1949 – مجموعة 25 سنة من 31 إلى 55 جـ1 ص8 – طعن رقم 1299 سنة 19ق).
أن المشرع بما افصح عنه فى المادتين 20 من قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944، 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، قد دل على أنه لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الاشتراك فى الميعاد للنقابة صفته كمحام وأنه وإن كان قد منعه من مباشرة أعمال المحاماه.
إلا أن القانون لم يرتب على اجتراه على مزاولتها إلا المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجنايات كان اسمه مستبعدا من الجدول يكون فى غير محله ما دام مقبولا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويكون قد استوفى حقه فى الدفاع أمام محكمة الجنايات.
(جلسة 25/6/1957 – مجموعة المكتب الفنى – س8 ع2 ص700)
يبين من استعراض نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماه وقرار وزير العدل باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، أن مهمة لجنة قبول المحامين إزاء اخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد.
لذلك تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الاسماء المحظر عنها عن النقابة التى من واجبها القيام بهذا الإخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له،
ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سببه، أى عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر، ولا يعدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا إداريا،
وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لها بعد اصداره أنه بنى على وقائع صحيحة. وإذ نهى الشارع عن ممارسة المحامى لعمله فى اثناء فترة الاستبعاد فقد دل فى صراحه وجلاء على أن هذه الممارسة تكون خير مشروعه، ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة فى القانون.
وما يكون اثرها معدوما بالنسبة للمحامى، فلا ترتب له أى حق لقيام عمله على أساس مخالفة مهنية، ومحل البحث فى اثر هذه النتائج لا يكون الا عند اتصال واقعة الاستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب فى شأنها فيقوم عندئذ حق المحامى فى الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيسا على تلك المخالفة المهنية.
أما قرار لجنة قبول المحامين فى شأن استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديده قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من منازعه فى اعادة القيد لزوال سببه أو ضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمهنة فلا يجوز الطعن فيه على استغلال نظرا إلى طبيعة التنظيمية البحثة التى لا تنتج اثرها الا مالا.
(جلسة 29/10/1962 -مجموعة المكتب الفنى – س13 ع3 ص579)
إن الدفاع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية المرفعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضى به المادة 133 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 – مردود، بأن هذه المخالفة المهنية.
بغرض حصولها – لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذى قام به محامى المدعى بالحق المدنى من آثاره القانونية كما أنه ليس بصائب ما آثاره المستأنف من عدم قبول الدعوى .
لأن المحامى المدعى بالحق المدنى قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيلا خاصا منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر
(جلسة 29/3/1976 – مجموعة المكتب الفنى – س27 ص369)
(جلسة 22/2/1989 – مجموعة المكتب الفنى – س 4 ص316)
لما كانت المادة 162 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه “لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 57 من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول .
فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية الاصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدمية من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة.
فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا”. وإذ كان هذا النص لم يشتمل على تخويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات فى خصوص ما تصدره اللجنة المشار اليها من قرار نهائية – صريحة كانت او ضمنيه .
برفض طلب اعادة القيد فى حالات محو الاسم تأديبيا من جدول المحامين، وذلك على خلاف ما هو مقرر فى الحالات المستثناة التى تقدم بيانها.
فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطعن المدفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن اعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه تأديبيا من جدول المحامين – يكون منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لما كان ما تقدم – فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
(جلسة 28/4/1980 – مجموعة المكتب الفنى – س31 ص7)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء او بدء ميعاد فإن اية طريقه اخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 69 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 تنص فى فقرتها الثانية على أن
للمحامى حق الطعن فى القرار الذى يصدر بمحو اسمه من الجدول امام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار.
وكانت الأوراق والمفردات المضمومة قد خلت مما يدل على اعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد اقيم فى الميعاد المقرر فى القانون.
(جلسة 23/4/1968 – مجموعة المكتب الفنى – س32 ص13)
(جلسة 29/11/1981 – مجموعة المكتب الفنى – س32 ص18)
ان مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 هو الأتعاب الخاصة بالمحامين أعضاء النقابة التى تؤول إلى صندوقهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 178 من القانون المشار إليه فلا تنقداه إلى الأتعاب المحكوم بها للجهات التى تتولى المرافعة عنها إدارة قضايا الحكومة عملا بقانونها الخاص.
(جلسة 3/2/1969 – مجموعة المكتب الفنى – س20 ع1 ص198)
المادة 178 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماه المعدلة بالقانون رقم 65 لسنة 1970 نصها على أنه تؤول إلى مالية النقابة أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا
وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتقوم اقلام الكتاب بتحصيلها لحساب مالية النقابة وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية معاملة اتعاب المحاماه معاملة الرسوم القضائية، وذلك سواء من ناحية الإجراءات الخاصة باستصدار أمر بتقريرها أم من ناحية قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها وتحصيلها لحساب نقابة المحامين – أساس ذلك.
(جلسة 23/6/1973 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س18 ص145)
النص على أن اتعاب المحاماه تأخذ حكم الرسوم القضائية مقتضاه معاملتها معاملة الرسوم القضائية من حيث إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أو حيث قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها اساس ذلك.
(جلسة 13/4/1974 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س19 – ص266)
مؤدى نص المادة 178 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماه معدله بالقانون رقم 65 لسنة 1970 أن تأخذ أتعاب المحاماه حكم الرسوم القضائية ورود النص مطلقا دون ثمة قيد او تخصيص
يستوى فى ذلك ما تعلق منها بالالتزام بأدائها أم بإجراءات تحصيلها فيما عدا ما نصت عليه من قواعد منافية خاصة بإجراءات تحصيل اتعاب المحامى نتيجة ذلك أن الإعفاء من الرسوم الفضائية يشمل ايضا الاعفاء من أتعاب المحاماه أساس ذلك تطبيق.
(جلسة 24/5/1980 – مجموعة المكتب الفنى للإدارية العليا – س25 ص1165)
متى كان الحكم قد احاط بوقائع المنازعة حول تقدير اتعاب المحامى (الطاعن) وما ابداه الطرفان فيها واستظهر مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى الدفاع ومركز الموكلين (المطعون عليهم) وثروتهم فإنه يكون قد راعى فى تقدير اتعاب الطاعن جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماه مراعاتها فى تقدير اتعاب المحامين
وهى اهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله الوكيل واضاف إليها كعنصر من عناصر التقدير كذلك مركز الوكيل وإن كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن تحكمه الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمه ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
(جلسة 24/1/1963 – مجموعة المكتب الفنى – س14 ع1 ص162)
راجع فى هذا شأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/2/1994 فى الدعوى رقم 23 س 14ق “دستورية” الجزء6 من 174 والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه
وكذلك ما قررته من الأ تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل من موضوع طلب التقدير إنه وإن كانت المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 قد نصت على أن
يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى إلا أن عناصر التقدير الواردة بهذه المادة لم ترد على سبيل الحصر، ومن ثم فليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن تدخل فى الاعتبار عند تقديرها الأتعاب إلى جانب هذه العناصر ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامى.
(جلسة 12/5/1966 – مجموعة المكتب الفنى – س17 ع3 ص1087)
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س28 جـ1 ص511)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن انه راعى فى تقدير أتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم وصرف التعويض المحكوم به ولم يبين سنده فى استبعاده من تقديره، وقد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى استئنافه المرفوع من الحكم الابتدائى
وكان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير اتعابه على أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به
ولم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص وأثرها على التقدير موضوع النزاع فإنه يكون مشوبا بقصور فى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى إليه مما يستوجب نقضه.
(جلسة 17/6/1971 – مجموعة المكتب الفنى – س22 ع2 ص786)
متى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذى بذله فى الدفاع عن المطعون ضده فى الدعوى رقم 544 لسنة 1955 ضرائب كلى القاهرة بمرحلتيها من ناحية عدد الجلسات التى حضرها
والرد على الدفع المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن وأن الذى أعد صحيفة الدعوى هو محام آخر خلاف الطاعن، فإنه لا يكون بحاجة إلى سرد بيان مفصل لما قدمه الطاعن من مذكرات وما تضمنته، وقد أخذ الحكم فى اعتباره اهمية النزاع فى الدعوى المشار إليها
ولم تغفل المحكمة الإشارة إلى ثروة الموكل باعتبارها عنصرا من عناصر تقدير الأتعاب أثناء سريان قانون المحاماه رقم 98 لسنة 1944 الذى انعقدت الوكالة فى ظله والذى كان ينص فى المادة 42 منه على تقدير أتعاب المحاماه بمراعاة أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله الوكيل ومن ثم فإن النفى عليه بالقصور فى المتسبب يكون فى غير محله.
(جلسة 4/6/1975 – مجموعة المكتب الفنى – س26 ص1149)
عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور حكم فى الدعوى وكل اتفاق بشأن اتعاب المحامى قبل صدور هذا الحكم يكون قد تم قبل الانتهاء من العمل وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 810 من قانون المرافعات السابق المطابقة للمادة 75 من القانون القائم من أن التوكيل بالخصومة
يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س28 جـ1 ص511)
نصت المادة 704/2 من القانون المدنى على أنه إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما مفاده أن التزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو التزام يبذل عناية لا التزاما بتحقيق غاية إلا أنه لا شئ يمنع من الاتفاق على ان يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية، ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على الا يستحق الاتعاب أو على الا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س28 جـ1 ص511)
(جلسة 26/1/1992 – الطعن رقم 471 س 57ق “لم ينشر”)
الأصل أن القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف وحماية له ووضع قواعد أمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به، بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 من نهى المحامى عن الاتفاق على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو يحكم به فيها،
ونهيه بصفة عامة عن كل اتفاق من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – باعتبار كل اتفاق من هذا القبيل باطلا.
(جلسة 23/2/1977 – مجموعة المكتب الفنى – س 28 جـ 1 ص 511)
- انتهي البحث القانوني ( أعمال نفتخر بها اعداد مكتب عمار للمحاماة ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.