التقادم الحولى ينقطع بـ اقرار صاحب العمل بحقوق العامل ضمنيا أو صراحة ، فلا يسرى ولا يحق للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها  فما هى حقوق العامل بالقطاع الخاص

مقدمة اقرار رب العمل بحقوق العامل

اقرار صاحب العمل بحقوق العامل

 لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين ، نظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل

و ينقطع التقادم – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – في ظل القانون المدني الملغي وطبقاً للمادة 384 من القانون المدني الجديد – إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً

وإيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثاني وبالتالي يقطع التقادم ويظل أثر هذا الإيداع في قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع ولا ينتهي هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ في هذا الوقت فقط ينتهي الإقرار بالحق ويبدأ تقادم جديد.

و فى هذه الدعوى محكمة أول درجة العمالية قضت بالسقوط الحولى من تلقاء نفسها ، واسندت هذا القضاء الى تواريخ خلت من أوراق الدعوى ومخالفة تماما لإجراءات التقاضى ، كما التفتت عن اقرار الخصم ضمنيا بالدين والحق بسداد جزء منه على أقساط بحصوله بتواريخ لاحقة على انهاء علاقة العمل

صيغة استئناف حكم عمالي – الاقرار بحقوق العامل

 بناء على طلب السيد / …………. المقيم ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي

انا          محضر محكمة                     الجزئية قد انتقلت الى ……………. – العبور وأعلنت :

  • السيد / رئيس مجلس ادارة شركة …………… بصفته
  • السيد / مدير ادارة شركة …………………. بصفته    مخاطبا مع ،،

الموضــوع

اقام الطالب دعواه رقم …./2020 عمال كلى فأقوس امام محكمة أول درجة طالبا القضاء له :

أصليا :

الزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البالغة عشرون عاما

واحتياطيا :

الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ تسعون الف جنيه باقي مبلغ المائة وخمسون الف حسب الاتفاق بينهما وسنده ( ايداع المدعى عليه بصفته للمدعى بعد الاستقالة مبلغ ستين الف على أقساط دورية ابتداء من 5/1/2020 حتى شهر 6/2020 وتوقف عن تكملة المبلغ ) وتبقى تسعون الف في ذمتهم

وعلى سبيل الاحتياط الكلى :

ندب خبير لينتقل الى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على الدفاتر وملف المدعى لديهم لبيان ماله من حقوق وبيان سبب ايداع الشركة له مبالغ بحسابه بالبنك بعد انهاء الخدمة في 5/12/2019 ، والانتقال الى بنك  QNB-ALAHLI، للاطلاع على حساب المدعى لديهم لبيان ايداعات الشركة المدعى عليها له الفترة من 5/1/2020 حتى 6/2020 وسماع الشهود ولبيان وجه الحق في الدعوى

على سند من

 أنه كان يعمل لدى المعلن اليه بصفته ولرغبة الأخير فى انهاء علاقة العمل معه فقد اتفق معه بأن يؤدى له مستحقاته وفقا لقانون العمل مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه عن مدة خدمته لديه البالغة عشرون عاما 

وبعد أن وقع الطالب على الاستقالة وكافة الأوراق بإخلاء طرفه فى 5 / 12/2019 ، تم وعده بأن يودع له شهريا مبلغ فى حسابه بالبنك حتى تمام جملة المبلغ مائة وخمسون الف جنيه وبالفعل ابتداء من الخامس من يناير 2020 واظب المعلن اليه على ايداع مبالغ شهرية فى حساب الطالب البنكى

وأخر ايداع منه تم فى شهر يونيه 2020 حتى أضحى إجمالي المبلغ المودع له ستون الف جنيه فقط ، وتوقف المعلن اليه منذ ذلك التاريخ عن ايداع أي مبالغ أخرى وعندما استعلم الطالب منهم عن السبب قيل له بسبب ظروف كورونا وسيتم الايداع فيما بعد 

وإزاء امتناع المعلن اليه عن ايداع باقي المبلغ ورفضه ذلك توجه الطالب الى مكتب العمل فى غضون أكتوبر 2020 وقدم شكواه ، ولم يحضر المعلن اليه أو من ينوب عنه رغم إعلانه من قبل مكتب العمل ، فما كان من مكتب العمل الا أن حول الشكوى الى المحكمة العمالية بفاقوس فى غضون أكتوبر 2020، وقيدت الدعوى برقم …. لسنة 2020 مدنى عمال فاقوس

وتحدد لنظرها جلسة 31/12/2020 ، وحضر الطالب وطلب الاعلان بأسباب طلباته الموضوعية المبينة بشكوى العمل المحالة الى المحكمة ، واعلن بالطلبات لجلسة 21/1/2021 ، ورفض المعلن اليه الثاني الاستلام بعلة ان الإعلان يتم للإدارة الرئيسية فاعلن الطالب لجلسة 11/2/2021، ولم يحضر المعلن اليه ، وبجلسة 25/3/2021 قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم الحولي

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا لصحيح القانون المادة 968 مدنى ، وخالف الثابت بالأوراق فان الطالب يستأنف الحكم فى الميعاد متقدما بأسباب الطعن

أسباب الطعن بالاستئناف

اقرار صاحب العمل بحقوق العامل

الخطأ فى تطبيق صحيح القانون ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى والطلبات فيها

حيث أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بالتقادم الحولي على سند مخالف للثابت بالأوراق أن :

باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى والمستخرج المقدم من المدعى الصادر من التأمينات تبين أن ثابت به أن المدعى انتهت خدمته بالشركة بتاريخ 5/12/2019 ولم يحرك ساكنا قبلهم الا بتاريخ 3/2/2021 ( على حد قوله ) ، وهو ما يكون قد مضى عام منذ انهاء عقد العمل …..

بيد أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وهو

أن المدعى ( المستأنف ) أنهى علاقة العمل فى 5/12/2019 ،  وتقدم لمكتب العمل بشكواه فى أكتوبر 2020

الذى أحال الشكوى الى المحكمة العمالية فى غضون أكتوبر 2020 ،

وقيدت برقم 136 لسنة 2020

وتحدد لنظرها جلسة 31/12/2020

وأعلن قلم الكتاب بالمحكمة العمالية المدعى ( المستأنف ) بهذه الجلسة

  بإعلان معلن له 15/11/2020

فكيف وكما تضمن حكم محكمة أول درجة فى حيثياته

أن المدعى أقام دعواه فى 3/2/2021 ؟!!

لا نعلم من أي سند بالدعوى أتى الحكم بهذا التاريخ

هذا خلاف أن

تاريخ حساب السقوط الحولي يكون وكما قررت محكمة النقض

من تاريخ بدء النزاع

فالثابت أن النزاع بين الطالب والمعلن اليه

لم يبدأ من تاريخ انهاء علاقة العمل فى 5/12/2019 ، وانما من تاريخ توقف المعلن اليه عن تنفيذ التزامه تجاه الطالب بإيداع المبلغ المتفق عليه بحساب الطالب شهريا حتى الوفاء بإجمالي المتفق عليه والموعود به مائة وخمسون الف جنيه ، وهذا التوقف عن الايداع حاصل فى يونيو 2020 ( تاريخ النزاع ) والمدعى تقدم بشكواه لمكتب العمل فى أكتوبر 2020 والدعوى قيدت بقلم كتاب المحكمة محالة من مكتب العمل فى غضون نوفمبر 2020

وتحدد لها أول جلسة فى 31/12/2020 ، ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال مدة السنة المقررة سواء من تاريخ انهاء العمل فى 5/12/2019 أو من تاريخ بدء النزاع فى 6/2020 حول امتناع المعلن اليه بصفته عن تنفيذ التزامه ووعده بان يؤدى للطالب مبلغ مائة وخمسون الف جنيه عن مدة خدمته لديه البالغة عشرون عاما 

وتوقف عن أداء الباقي وأضحى فى ذمته باقى المبلغ تسعون الف جنيه مكتفيا بما أودعه حتى يونيو 2020 ستون الف فقط رغما عن إرادة المدعى ، هذه هي الحقيقة ، وما يساندها ايداع المدعى عليه
مبالغ شهرية للمدعى فى حسابه بالبنك ابتداء من 5/1/2020 حتى توقف فى 6/2020 وبعد تاريخ انهاء علاقة العمل فى 5/12/2019 ، فاذا كان الأمر غير ذلك لما أودع له مبالغ شهرية لاحقة على انهاء العمل

مما يتبين معه ووفقا لطلبات المدعى بالزام المعلن اليه بأن يؤدى له باقى المتفق عليه من إجمالي المائة وخمسون الف وهو تسعون الف التي ارتضى بها مرغما وهو أقل من مستحقاته وفقا لقانون العمل الذى اعطى الحق له فى التعويض شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البالغة 20 سنة فى 5000 جنيه الأجر الشهري فى 2 شهر = ما لا يقل عن مائتي الف جنيه

وهو ما قد فات على محكمة أول درجة

  ان المدعى لا يطالب بتقدير تعويض عن فصل تعسفي لم يقدر ، وانما يطالب بأداء تعويض تم الاتفاق عليه مع المعلن اليه سدد منه جزء ولم يوفى بالباقي البالغ تسعون الف جنيه ، ومن ثم فالسقوط الحولي لا ينطبق على الواقعة ، لأداء جزء من الالتزام بما يعد اعتراف به يوقف السقوط مع التمسك بأن المدعى أقام دعواه فى الميعاد المقرر خلال مدة السنة كما تقدم ، فقد التفت الحكم عن الطلب الاحتياطي الجازم الذى لا يسقط لسداد المعلن اليه جزء منه

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع

الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007

الأمر الذي يكون معه أن الأصل في تحديد تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى ، ولم يقدم ويبرر سبب ايداع مبالغ شهرية بحساب المستأنف بالبنك بعد 5/12/2019 ابتداء من يناير 2020 حتى يونيه 2020

ومن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد لطلب المدعى من مكتب العمل إحالة الشكوى الى المحكمة التي احالتها فى غضون أكتوبر 2020 وقيدت برقم 136/2020 عمال فأقوس فى غضون نوفمبر 2020

ثانيا : أخطأ الحكم الطعين فى تطبيق صحيح القانون وخالفه

حينما قضى بالسقوط الحولي دون دفع الخصم به
الذى لم يحضر أمام محكمة أول درجة البته
وهو دفع نسبى غير متعلق بالنظام العام
ويجب تمسك صاحب المصلحة به
 ولا يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها

ومن ثم فقد خالفت صحيح نص المادة 378 مدنى التي تنص على انه :

(1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

والمقرر فى قضاء محكمة النقض :

ونظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل                 

نقض 25/6/1984 الطعن رقم 1338 لسنة 49 ق

القصور فى التسبيب

اقرار صاحب العمل بحقوق العامل

الالتفات عن انقطاع أي تقادم بسداد المدعى عليه لمبالغ
بإيداعها فى حساب المدعى من يناير 2020 حتى يونيه 2020
بعد انهاء علاقة العمل فى 5/12/2019

أن ايداع المعلن اليه مبالغ بحساب المدعى البنكي من يناير 2020 الى يونيه 2020 بعد انهاء علاقة العمل فى 5/12/2019 هو اقرار واضح بالدين ومن ثم يقطع التقادم وفقا للقانون وله سند بالأوراق ( مقدم كشف بنكي بالمبالغ المودعة ) الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى والمستند الدال عليه مما يعيبه بالقصور المبطل

حيث تنص المادة 384 /1 مدني على

  ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا

و تنص المادة 385/ 1 مدني على انه

اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول

والمقرر قانونا وفى قضاء محكمة النقض أن

ينقطع التقادم – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – في ظل القانون المدني الملغي وطبقاً للمادة 384 من القانون المدني الجديد – إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وإيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثاني وبالتالي يقطع التقادم ويظل أثر هذا الإيداع في قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع ولا ينتهي هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ في هذا الوقت فقط ينتهي الإقرار بالحق ويبدأ تقادم جديد.

الطعن رقم 335 لسنة 34 ق – جلسة 25 /4/ 1968

وكذلك قضى أن سداد المدين لجزء من الدين أو أحد أقساطه . دلالته . إقرار ضمني منه بالدين

الإقرار الذى يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به سواء تم هذا الإقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمنى من أي عمل يقوم به المدين ، وينطوي على ما معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه

الطعن رقم ٨٢٠٨ لسنة ٧٧ ق – الدوائر التجارية – جلسة 28/5/2018

وفقها أن

الاقرار الصريح لا يشترط فيه شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى الاقرار بالدين يكفى , وقد يكون مكتوبا أو غير مكتوب وقد يكون في صورة اتفاق بين المدين أو الدائن أو في صورة اتفاق بين المدين والغير أو صادرا من جانب المدين وحده دون أي اتفاق ، اما الاقرار الضمنى فيستخلص من أي عمل يمكن أن يقوم به المدين يفيد معنى الاقرار ، كقيام المدين بوفاء جزء من الدين أن لم يصاحبه المنازعة في وجود الجزء الاخر

هذا ويتمسك المستأنف بطلب جازم يعتصم به أمام عدالة المحكمة ولبيان وجه الحق

ندب خبير لينتقل الى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على الدفاتر وملف المدعى لديهم لبيان ماله من حقوق وبيان سبب ايداع الشركة له مبالغ بحسابه بالبنك بعد انهاء الخدمة في 5/12/2020 ، والانتقال الى بنك  QNB-ALAHLI، للاطلاع على حساب المدعى لديهم لبيان ايداعات الشركة المدعى عليها له الفترة من 5/1/2020 حتى 6/2020 وسماع الشهود ولبيان وجه الحق في الدعوى               

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة (        ) عمال يوم           الموافق     /      / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :

  • قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد
  • وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بـ :
  • الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البالغة عشرون عاما
  • واحتياطيا: الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ تسعون الف جنيه باقي مبلغ المائة وخمسون الف حسب الاتفاق بينهما وسنده ( ايداع المدعى عليه بصفته للمدعى بعد الاستقالة مبلغ ستين الف على أقساط دورية ابتداء من 5/1/2020 حتى شهر 6/2020 وتوقف عن تكملة المبلغ ) وتبقى تسعون الف في ذمتهم
  • وعلى سبيل الاحتياط الكلى : ندب خبير لينتقل الى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على الدفاتر وملف المدعى لديهم لبيان ماله من حقوق وبيان سبب ايداع الشركة له مبالغ بحسابه بالبنك بعد انهاء الخدمة في 5/12/2020 ، والانتقال الى بنك  QNB-ALAHLI، للاطلاع على حساب المدعى لديهم لبيان ايداعات الشركة المدعى عليها له الفترة من 5/1/2020 حتى 6/2020 وسماع الشهود ولبيان وجه الحق في الدعوى                

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيين فرعيا أيا كانت

مرفقات التحميل – اقرار صاحب العمل بحقوق العامل

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة