براءة الذمة من المطالبة المدني

أسانيد دعوى براءة ذمة من مطالبة ، سددها المشترى عن البائع له للشركة المتعاقد معها وفقا لنصوص القانون المدنى عن الدعوى غير المباشرة المادة 235 والمواد  223 ، 226 ، 227 من القانون بجواز سداد دائن المدين لدائنة ، كيف ذلك ، الإجابة بالدعوى.

دعوى براءة ذمة

دعوى براءة ذمة مطالبة

دعوى بطلب براءة ذمة  مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع ” المدين ” من المديونية البالغ قيمتها مبلغ المدين بها  للسيد المعلن اليه الخامس بصفته ” الدائن ” ، التى سددها عنه الطالب بالكامل لوجود مصلحة خاصة له بالسداد عنه ، وبالزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بأداء قيمة المبلغ المسدد من قبل الطالب عن مورثهم تأسيسا على المواد 323 ، 324 ، 327 مدنى

واقعات براءة الذمة 

الطالب دائنا لمورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 30 / 3 / 2011 المتضمن بيع مورثهم له ما هو قطعة ارض زراعية مساحتها ثلاثة افدنة ارض زراعية كائنة بالقطعة 360 حوض الجبل المستجد 11 ناحية بلبيس محافظة الشرقية مقابل ثمن إجمالي وقدره مائة وعشرون الف جنيه تسلمهم مورثهم بالكامل بمجلس العقد وهذه المساحة المبيعة ضمن مساحة اكبر قدرها 6 ف ، 5 ط مشترى الأخير من المعلن اليه الخامس بصفته .

هذا وقد سبق وان اقام الطالب الدعوى رقم 637 / 2012 مدنى جزئي بلبيس طالبا صحة ونفاذ العقد سالف البيان وقد حضر مورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع امام المحكمة واقر بالبيع وسلم بالطلبات وقضى فيها بصحة ونفاذ العقد ، فقام المعلن اليه الخامس بصفته باستئناف الحكم برقم 275 / 2013

على سند من القول بان مورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع مدينا له بصفته بمستحقات مالية لوجود مساحة زائدة عن المسلمة والمبيعة له ولإقامته مبنى عبارة عن مصنع زيتون مما تولد عنه فرق ثمن 

الامر الذى معه قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لوجود مستحقات مالية على مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع ومن ثم فعقد الطالب مع مورث المعلن اليهم لن يكون ساريا الا بسداد هذه المستحقات والمبينة بالحكم

الامر الذى معه وإزاء ذلك توجه الطالب الى السيد المعلن اليه الخامس بصفته وسدد المديونية الثابتة بالحكم رقم 275 / 2013 مدنى مستأنف بلبيس بالإضافة الى ما استجد من   فوائد   ومصاريف إدارية ” مبلغ وقدره   عن مورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع وذلك حتى يتمكن من نقل الملكية اليه ومن ثم فقد حرر بينهما العقد النهائى بناء على توكيلات سارية بالبيع للنفس والغير والعقد سالف البيان عن مساحة الثلاثة افدنة وذلك حتى يتمكن من نقل الملكية اليه وفقا للقانون .
ومن ثم وبالبناء على ما تقدم عرضه من واقعات فانه يحق للطالب التحصل على حكم ببراءة ذمة البائع له ” مورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع من المديونية سالفة البيان تجاه السيد المعلن اليه الخامس بصفته ، وكذلك يحق له استرداد ما سدده من ورثة البائع له ” المعلن من الاول الى الرابع ” وذلك تأسيسا على ما يلى

 السند القانونى والواقعى لدعوى براءة الذمة

أولا / الصفة والمصلحة للمدعى فى الدعوى

 ( 1 ) تنص المادة 235 مدنى على
 لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين, الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز.

ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا الإعسار  ، ولا يشترط اعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما فى الدعوى

والمقرر فى الفقه انه
 يبين من نص المادة 235 مدنى الشروط الواجب توافرها لاستعمال الدعوى غير المباشرة والفكرة الأساسية التى ترد إليها الشروط جميعا هى وجود مصلحة مشروعة للدائن .
ويشترط فى الدائن ان يكون له حق موجود (غير احتمالي ) خالي مع النزاع ولا يشترط أن يكون  حال الأداء ولا ان يكون سابقا على حق المدين الذى يستعمله الدائن خلافا للدعوى  البوليصية   حيث تشترط اسبقية حق الدائن على تصرف المدين المطعون يستوى فى ذلك ان يكون الدائن عاديا أو مرتهناً أو صاحب حق إمتياز حقه نقد أو عين أو عمل أو امتناع ولا فرق بين ما إذا كان مصدر الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية
 وان يكون المدين مقصرا فى إستعمال حقه بنفسه وعبء إثبات تقصير المدين فى إستعمال حق يقع على الدائن ويكفى ان تثبت ان المدين لم يستعمل حقه
 وتنص المادة 323 مدنى على
 يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من أي شخص اخر له مصلحة فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
 
 ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض .
والمادة 326 مدنى تنص على
 اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل المتوفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الأتية 
  •  (أ) اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه .
  • (ب) اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين .
  • (ج) اذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .
  • (د) اذا كان  هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول
 وتنص المادة 327 مدنى على
 للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
والمقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ وأخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني أن
 الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره …. “
 الطعن رقم 15600 –  لسنــة 77 ق  –  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 2008
  وهو ما بينته الاعمال التحضيرية حيث تضمنت :  
ويراعي أن الموفي في جميع أحوال الحلول القانونى يكون غيراً له مصلحة في الوفاء ، فله ، والحال هذه ، أن يوفي رغم إرادة المدين والدائن علي حد سواء ، وبذلك يتم له الحلول بحكم القانون محل الدائن الذي استوفي حقه … 
 مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء3- ص 128و129
 بانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين

ان المدعى دائنا لمورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع وله حق ثابت بعقد البيع المؤرخ 30 / 11/ 2011 وقد تضرر من المديونية المدين بها مدينه للمدعى عليه الخامس ومن ثم يكون له مصلحة فى سدادها عنه وفى اقامة دعواه هذه لإثبات براءة ذمة مدينه من هذه المديونية بسدادها بالفعل وذلك ليتمكن من تسجيل عقده الصادر له من مدينه

حيث جاء بحيثيات الحكم القاضى برفض الصحة والنفاذ ان عقده لن يكون ساريا فى مواجهة المدعى عليه بصفته الا بعد تنفيذ الالتزام المبين وبسبب تقاعس مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع ” مدينه ” فى الدفاع عن ذلك وسكوته المريب

ومن بعده تقاعس ورثته من سدادها او اثبات عدم مديونيته بها مما اضر بالمدعى بالغ الضرر ورفض دعواه بالصحة والنفاذ بسبب عدم سداد هذه المديونية مما حدا به الى سدادها ليتمكن من تسجيل المساحة المبيعة له سواء رضائيا او بالقضاء لتنفيذ الالتزام سالف البيان ومن ثم يكون له مصلحة قانونية وصفة فى سداد المديونية لدائن مدينه وفى طلب براءة ذمة الأخير منها بسدادها

 السند القانونى لطلب براءة الذمة 

تنص المادة مادة 19من قانون الاثبات ان

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
و كذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .
وقد قضى ان التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام لم يخرج قط من حيازته
 نقض 25/3/1965 س 16 ص 405 – الدناصورى وعكاظ ص 223 طبعة 2011
هذا والثابت من المخالصة الصادرة من المدعى عليه الخامس بصفته  قبول السداد من المدعى عن مدينه وهو ما يتبين معه براءة الذمة من هذا الدين وفقا لنص للمادة 19 سالفة البيان من قانون الاثبات
ومن المقرر في الفقه أن :
 
دعوى براءة الذمة هي دعوى تقريرية ، حيث أن القضاء التقريري الصادر فيها يهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية ، وبهذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود . لذا تسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء بالدعوى التقريرية ومن أمثلتها : دعوى براءة الذمة
 المرجع : “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66  72 – صـ 131 : 140
وقد قضت محكمة النقض بأن :
 
 المدين إذا رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين، فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين ، ولا ينقطع التقادم .
 نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية – جلسة 17/11/1938 مجموعة عمر2 – رقم 144 – صـ 428
 ومن ثم يحق للمدعى اثبات وتقرير براءة ذمة مدينه ( ………….. ) مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع من هذه المديونية بسدادها عنه

ثالثا / السند القانونى بالزام ورثة المدين ” المدعى عليهم من الاول الى الرابع ” بسداد المديونية المسددة عنه للمدعى

 تنص المادة 324 / 1 مدنى على انه 
إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعة
ومن ثم قد يفي بالدين شخص غير المدين له مصلحة فى الوفاء ككفيل المدين او من يشترى من المدين عقارا مرهونا ضمانا لذلك الدين فانه يجوز لمثل هذا الشخص ان يفي بالدين ويجبر الدائن على قبوله منه ولو اعترض المدين على هذا وذلك لمراعاة المصلحة الشخصية التى للموفي فى الوفاء.
 المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى المادة 323 ، 324 – جزء 6 – ص 183
 وانه اذا كان الوفاء صادرا من الغير الذى لم يتوافر لديه قصد التبرع للمدين فانه يجوز للموفي ان يرجع على المدين بدعوى شخصية ليطالبه بما وفاه وهذا ما نصت عليه المادة 324 / 1 . 
المرجع السابق – ص 187
ومن ثم وحيث ان المدعى قد وفى بالدين عن مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع وقد قبل المدعى عليه الخامس بصفته هذا الوفاء فانه يحق للمدعى والحال كذلك ووفقا لما سلف بيانه من الرجوع على ورثة مدينه بقدر ما وفاه عنه مبلغ وقدره …………….
فقد قضت محكمة النقض 
 رجوع الغير الموفي – الذى ليس ملزما بالوفاء – بما اوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملا بالمادة 324 من القانون المدنى ، ولا ينشأ حق الموفي فى هذا الرجوع الا من تاريخ وفائه بالدين ولا يتقادم الا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ 
 الطعن رقم 269 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 س 19 ص 443
ومن ثم وحيث ان 
 
المدعى قد اوفى بالدين بتاريخ   / 11 / 2016وكما مبين بالمخالصة المذيلة بتوقيع المدعى عليه الخامس بصفته وممهورة بخاتم الشركة فان دعواه هذه تكون قد أقيمت على سند من الواقع والقانون
اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه السادس بصفته فهو لوجود قصر فى الدعوى وليستقيم شكلها القانونى وليصدر الحكم فى مواجهة سيادته
 بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الابتدائية الدائرة (       ) مدنى كلى يوم            الموافق      /      / 2016 لسماع الحكم بـ :
  •  ( 1 ) ببراءة ذمة مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع المرحوم / …….3. قبل المدعى عليه الخامس بصفته من المديونية البالغ قدره ….. وذلك بالسداد والوفاء بها من قبل المدعى عملا بالمادة 323 مدنى
  •  ( 2 ) الزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره ….. الموفي بها منه عن مورثهم المرحوم / ماهر محمد عطية محمد لدائنه المدعى عليه الخامس بصفته بتاريخ   / 11 / 2016 عملا بالمادة 324 / 1 من القانون المدنى
  •  ( 3 ) الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى ايا كانت
لأجل العلم ،،

  • انتهي البحث القانوني (دعوى براءة ذمة مطالبة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}