• طعن عن فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا ، خطأ حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في صحة المستند أو تزويره والموضوع معا وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى تزوير المحرر والموضوع معا

ماهية فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا

 

  • بل يجب القضاء أولا فى الطعن بالتزوير وإعادة الدعوى للمرافعة لتناضل الخصوم فى موضوعها ، حيث أن تزوير الورقة المثبت بها التصرف لا يعنى عدم حصول التصرف فيحق لصاحب المصلحة إثبات التصرف بكافة طرق الإثبات

 

فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا
فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا

 

طعن النقض فصل المحكمة فى بالتزوير والموضوع معا – خطأ

 

 ومما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها طعن بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى تأسيساَ على أن الصفحات الثلاثة الأولى منه اصطنعت بالتزوير وتم إضافتها إلى الصفحة الرابعة الممهورة بتوقيعها – وهو طعن منتج – إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تحقق طعنها بالتزوير
وقضت بعدم قبوله استناداَ إلى أن بنود العقد متصلة اتصالا وثيقاَ وتكون في مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد، فيكون بما اشتملت عليه حجة عليها، بما مؤداه أنها فصلت في صحة ذلك العقد، ورغم ذلك انتهت في ذات الحكم إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعد قضاء في الادعاء بالتزوير والموضوع معاَ بالمخالفة لنص المادة 44 من قانون الإثبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه: « إذ قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة»، يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاَ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاَ على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى

 

لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاَ أمام محكمة أول درجة، أو محكمة ثان درجة، ولا يكون القضاء في أيهما صادراَ بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء، لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة

 

وهو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاَ في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.

 

 

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على ما أورده في مدوناته من أن الثابت أن عقد البيع مثار النزاع هو عقد صحيح مكون من أربعة صفحات تتضمن 12 بنداَ والصفحة الأخيرة منه مزيلة بتوقيع الطاعنة – كبائعة – دون باقيها وأن بنوده تبدأ بتسلسل كل منهما بعد الأخر في اتصال وثيق بلا تنافر بينها وتكون مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد هو بيعها الوحدة السكنية محل التداعي للمطعون ضده كمشتري

 

مما مفاده أن المحكمة قد عرضت لشواهد التزوير التي ساقتها الطاعنة وانتهت من فحصها إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير وصحة المحرر، مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاَ لنص المادة 44 من قانون الإثبات

 

وحتى لا تحرم الطاعنة من أبداء ما يعن لها من أوجه دفاع أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بحكم واحد فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه – بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 5376 لسنة 74 ق – 6 /7/ 2004

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة