بحث عملي عن أثر الغاء الحكم الباطل بعد تنفيذه احدى قضايا مكتبنا بدأت باستئناف حكم طرد ابتدائى لم يعلن وفق القانون تم تنفيذه دون علم المحكوم عليه وفى غيبته وقضى بالغاء الحكم المستأنف وعدم انعقاد الخصومة وتم رفع دعوى رد والتعويض وقضى فيهما بالحق بحث قانونى واقعى هام و قضية عملية من أعمال مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض 

بحث أثر الغاء الحكم الباطل بعد تنفيذه

أثر الغاء الحكم الباطل

  • الفرض هنا قيام محكوم له بحكم ابتدائي وتنفيذه دون علم المحكوم عليه سواء بالدعوى او الحكم الصادر فيها والذى لم يحضر أي من جلساتها لعدم اعلانه بالدعوى او الحكم الابتدائى اعلانا صحيحا وانما تم بالغش
  • قام المحكوم عليه باستئناف الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائى الذى تم تنفيذه
  • السؤال ما الاثر المترتب على الغاء الحكم بالطبع الاجابة اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ باعتبار ان الحكم المنفذ قد زال وجوده واثاره بالإلغاء
  • ولكن هل يعد الحكم الاستئنافى القاضى بالإلغاء سندا تنفيذيا عكسيا ومن ثم وجوب تذييله بالصيغة التنفيذية ام يجب على المحكوم له اقامة دعوى جديدة للتحصيل على حكم برد ما استوفاه المحكوم له سلفا

هام عن الحكم بالرد  بعد الغاء الحكم و تنفيذه

هذه الدعوى قضى فيها برد العين المؤجرة الى المستأجر مع التعويض عن تنفيذ المؤجر للحكم بالطرد واستلام العين وللغش في الخصومة

السند القانونى والقضائى والفقهى للرد والتعويض

المقرر في قضاء محكمة النقض انه

  إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم أول درجة زال كل اثر لهذا الأخير . فإذا كان حكم أول درجة نافذا نفاذا معجلا وتنفذ جبرا, فان حكم ثانى درجة الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى , يعتبر سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبرى لاعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك دون حاجة لأن يحصل المحكوم له فى الاستئناف على حكم جديد .ذلك أن حكم الاستئناف الذى ألغى حكم أول درجة يؤدى إلى إلغاء سائر الآثار التى ترتبت عليه ومنها تنفيذه .

 نقض390 لسنة 39 جلسة 25/11/1974 السنة 26 قاعدة 218 ص 1278

  الكتاب الدورى رقم (17) لسنة 1991

تفتيش أدارى الصادر فى 15/9/1991

الزام أقلام الكتاب بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او محاكم الاستئناف العالى فى حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية وذلك لان هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابله الجبرى لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون تقاضى جديد .

وهو ما يحق معه للصادر لصالحه حكم بالغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى أن يحصل على الصيغة التنفيذية مباشرة على حكم محكمة الاستئناف واعادة الحال الى ما كانت عليه

ومن ثم ارى انه

حال تنفيذ حكم مدنى فى غيبة المحكوم عليه الذى لم يحضر أي من الجلسات امام المحكمة ولم يعلن بالدعوى او بالحكم الصادر فيها اعلانا صحيحا وفق القانون وعندما علم بادر باستئناف الحكم الذى تم تنفيذه فانه وحال قضاء المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم والذى يعد ضمنيا قضاء بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ

وامام تعنت قلم الكتاب فى تذييل الحكم الاستئنافى بالصيغة التنفيذية فان الصادر له الحكم امامه طريقان
  • الطريق الاول :  ان يقدم صورة رسمية من محضر التنفيذ للحكم لقلم الكتاب
  • الطريق الثانى : ان يكون قد طلب امام المحكمة الاستئنافية بصحيفة الدعوى بالغاء الحكم مع ما يترتب عليه من اثار بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذه

صيغة اشكال بالاستمرار فى التنفيذ

أثر الغاء الحكم الباطل

بناء على الحكم الاستئنافى القاضى بالإلغاء

والمتضمن ضمنيا اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ

بناء على طلب السيدة / …………….. المقيمة …………… – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى  بالنقض

انا            محضر محكمة                الجزئية قد انتقلت واعلنت :-

  1.  السيد / …………. المقيم …………… مركز الخانكة – القليوبية                               مخاطبا مع
  2.  السيد / معاون تنفيذ الاحكام بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الخانكة الابتدائية بصفته      مخاطبا مع
  3. السيد / مدير قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها بصفته                     مخاطبا مع

الموضــــــــــوع

اقامت المدعية دعواها ابتداء برقم …./2016 م . ك امام محكمة الخانكة الكلية الدائرة المدنية بطلبات هي :

  • اولا : الزام المدعى عليه الاول برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم ….. لسنة 48 ق الحكم رقم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية  .
  • ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى المت بها من جراء فعله العمدى وبسوء نية بالتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وبإجراءات خصومة باطلة وتنفيذه ايضا فى غيبتها وتسلم العين المؤجرة لها بناء على ذلك

 استأنفت المدعية الحكم برقم …../ 50 ق س . ع بنها وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/ 7 / 2018 بإحالة الشق الاول من الطلبات المتضمن الى قاضى التنفيذ بمحكمة الخانكة باعتبار ان الطلب الاول فى حقيقته هو اشكال تبغى به الحكم باستمرار تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق س بنها

حيث الثابت للمحكمة ان المدعية تستند الى قضاء الحكم الاستئنافى رقم …./48 ق س بنها فى حقها فى المطالبة برد العين المؤجرة لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم …../2013 م . ك الخانكة والمستأنف برقم …./ 48 ق س بنها واعادة وضع يدها عليها التى انتزعت منها نفاذا للحكم الملغى

فإنها بذلك تكون فى الواقع قد ارادت نفاذ ما قضى به الحكم الاستئنافى ومن ثم يكون التكييف الصحيح لطلبها انه اشكال بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاستئنافى وبالنسبة لطلب التعويض عن الاضرار المادية والادبية فقد قضت بوقف الفصل فيه تعليقيا لحين الفصل فى الطلب الاول المحال كإشكال بحكم نهائي

ومن ثم فقد قيدت الدعوى بمحكمة الخانكة الجزئية بالرقم الراهن الماثل امام عدالتكم رقم …./2018 تنفيذ

وتستند المدعية فى طلباتها اصليا :

  • بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاستئنافى رقم ../ 48 ق س بنها الذى الغى الحكم الابتدائى رقم ../2013 م . ك الخانكة بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذه برد العين المؤجرة اليها وبالزام قلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها بتذيله بالصيغة التنفيذية
  • وعلى سبيل الاحتياط حال استحالة التنفيذ عينيا برد العين المؤجرة

 التنفيذ بالتعويض وتقدره المدعية بمبلغ خمسون الف جنيه استنادا مجملا الى :

  • الغاء المحكمة الاستئنافية بالحكم رقم ../48 ق للحكم الابتدائى رقم …/2013 م . ك الخانكة القاضى بالطرد لعدم انعقاد الخصومة وبطلان الحكم
  • مسئولية المدعى عليه عن تنفيذ الحكم الابتدائى بالغش قبل صيرورته نهائيا وفى غيبة المدعية
  • ان الغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائى يترتب عليه وبقوة القانون الغاء ما ترتب عليه من تنفيذ واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ وتفصيل ذلك :

السند القانوني والواقعي

لطلب التنفيذ عينيا برد العين المؤجرة

أثر الغاء الحكم الباطل

ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به

نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق
 نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق

اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم اساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن

نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق
وفي  الفقه

ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن فضلا عما يرتبه الاثر القانونى لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويض وذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الالغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وايضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة

د . احمد ماهر زغلول ص 53

ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الالغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

ومن ثم وهديا على ما تقدم وقد قضى للمدعية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق بالغاء وبطلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة الذى قام المدعى عليه الاول بتنفيذه بالرغم من عدم نهائيته فانه يحق لها طلب رد العين المؤجرة التى تم التنفيذ عليها سواء بالتنفيذ عينا او بمقابل ويكون هذا الطلب موافقا لصحيح الواقع والقانون

السند القانونى والواقعى

لطلب التنفيذ بالتعويض

حال استحالة التنفيذ عينيا برد العين

 المقرر ان

الاصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العيني ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العينى للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العينى او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل

د . احمد ماهر زغلول ص 247

ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العينى للأشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى

د . احمد ماهر زغلول ص 311

ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الالغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والاداء به

د . احمد ماهر زغلول ص 247
والمستقر عليه فقها وقضاء ان

ولما كان التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ومن يجوز الجمع بينهما بان يطلب الدائن التنفيذ العينى او التنفيذ بطريق التعويض اذا امتنع التنفيذ العينى وحينئذ تقضى المحمة بالتنفيذ بطريق التعويض اذا تعذر التنفيذ العينى لأى سبب

المستشار عبدالمنعم الشربيني – التعليق على المادة 203 مدنى – ص 356 – ج 4
نقض 2671 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994
و فقها انه:

من هذه الاسباب اذا اصبح التنفيذ العينى للالتزام مستحيلا بخطأ المدين كما لو كان ملتزما بتسليم شئ معين فهلك بخطئه ويعتبر فى حكم هذه الحالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه عينا اذا كان التنفيذ العينى غير ممكن الا بتدخل شخصى منه

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 421 – ج 4
وان :

 التنفيذ بمقابل او بطريق التعويض هو البديل عن التنفيذ العينى ويتحقق بتعويض الدائن عما لحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه تنفيذا عينيا فالتعويض ليس التزاما جديدا يقع على عاتق المدين الى جانب الالتزام الأصلي بل هو تنفيذ له بصورة اخرى غير صورته الاصلية وهى التنفيذ العينى ولما كان الدائن هنا لا يحصل على الاداء الأصلي لالتزام المدين وانما يحصل عليه بمقابل له وهو التعويض سمى التنفيذ بطريق التعويض تنفيذ بمقابل .

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 420 ، 421 – ج 4

ومن هذا النص يتضح ان التعويض عن عدم التنفيذ هو الذى يحل محل التنفيذ العينى الذى لم يقم به المدين فهو البديل عن التنفيذ العينى ويصدق عليه وصف التنفيذ بمقابل

المستشار عبدالمنعم الشربينى – التعليق على المادة 215 مدنى – ص 422 – ج 4

ومن ثم وازاء استحالة التنفيذ عينا تتمسك المدعية بالتنفيذ بمقابل وتقدره بخمسون الف جنيه

السند القانونى

  لإلزام قلم كتاب مأمورية بنها للاستئناف العالي

 بتذييل الحكم الاستئنافى رقم .. /48 ق بالصيغة التنفيذية

أثر الغاء الحكم الباطل

 قضت محكمة النقض فى وضوح ان:

إذا ألغى الحكم الاستئنافي حكم أول درجة زال كل اثر لهذا الأخير . فإذا كان حكم أول درجة نافذا نفاذا معجلا وتنفذ جبرا, فان حكم ثانى درجة الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى , يعتبر سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبرى لاعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك دون حاجة لأن يحصل المحكوم له فى الاستئناف على حكم جديد .ذلك أن حكم الاستئناف الذى ألغى حكم أول درجة يؤدى إلى إلغاء سائر الآثار التى ترتبت عليه ومنها تنفيذه .

نقض390 لسنة 39 جلسة 25/11/1974 السنة 26 قاعدة 218 ص 1278
وقضى كذلك ان

 نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول ويزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره ، ويلغى كذلك جميع اجراءات التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد

نقض 29/12/1980 الطعن رقم 592 لسنة 45 ق
وايضا المستقر عليه فقها

ان الحكم الصادر بالغاء الحكم الباطل الملغى أي الحكم بالغاء السند الذى جرى التنفيذ بمقتضاه يعتبر سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم الاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ وان كان المحكوم له فى النهاية يملك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى بغير حاجة الى استصدار حكم جديد بالغاء ما تم من اجراءات التنفيذ وما ترتب على ذلك الحكم بعد اعلانه والتنبيه بالرد باعتباره سندا تنفيذيا بما يجب ان يتم لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى

د . احمد ابو الوفا – اجراءات التنفيذ- ص 46 ، د . امنية النمر – التنفيذ الجبرى – ط 1972 – ص 117
وعلى ذلك صدر الكتاب الدورى رقم (17) لسنة 1991 تفتيش أدارى  الصادر فى 15/9/1991 الذى يلزم أقلام الكتاب

بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية او محاكم الاستئناف العالى فى حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية  وذلك لان هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابله الجبرى لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون تقاضى جديد

ومن ثم يحق للمستأنف الصادر لصالحه حكم بالغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى أن يحصل على الصيغة التنفيذية مباشرة على حكم محكمة الاستئناف

الا ان المدعية حال توجهها لقلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها

 لاستلام الحكم الاستئنافى رقم ../ 48 ق مذيلا ومشمولا بالصيغة التنفيذية امتنع ورفض دون وجه حق او مسوغ قانونى وبالمخالفة للأحكام سالفة البيان والقانون والكتاب الدورى رقم 17 لسنة 1991 بالرغم من ان الحكم الاستئنافى قد الغى الحكم الابتدائى رقم ../2013 م . ك القاضى بالطرد

وهو ما يترتب عليه بقوة القانون بطلان ما تم من اجراءات تنفيذ واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ورد ما استوفاه المحكوم له تبعا لذلك ومن ثم يكون الحكم الاستئنافى القاضى بالإلغاء كليا للحكم الابتدائى هو سندا تنفيذيا صالح للتنفيذ ووجوب تذييله بالصيغة التنفيذية

ومن ثم كان اختصام المعلن اليه الثالث بصفته لإلزامه بتذييل الحكم الاستئنافى رقم ../48 ق  س بنها بالصيغة التنفيذية

اما والغرض من اختصام المعلن اليه الثانى بصفته لكونه القائم بأعمال واجراءات التنفيذ وليصدر الحكم فى مواجهته

بناء عليه

أثر الغاء الحكم الباطل

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الخانكة الجزئية –  دائرة التنفيذ – يوم … الموافق  …/../2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات الاتية:

اصليا:

بطلان اجراءات التنفيذ التى تمت تنفيذا للحكم الابتدائى رقم …/2013 م . ك الخانكة قبل صيرورته نهائيا ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم .. / 48 ق استئناف عالى بنها الذى الغى منطوقه الحكم الابتدائى رقم 439/2013 م . ك الخانكة ، وذلك عينيا برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 وتسليمها لها خالية من الشواغل والاشخاص ، والزام قلم كتاب محكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها بتذيله بالصيغة التنفيذية

واحتياطيا بطلب جازم:

  وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق الحكم رقم .. لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية  .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

حكم نقض عن أثر الغاء الحكم الباطل بعد تنفيذه

الطعن رقم ٤٢٧٣ لسنة ٦٩ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

قض الحكم كلياً . أثره . زوال جميع آثار الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساساً لها وجميع الإجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء عليه بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به .م ٢٧١ / ١مرافعات .

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على سابقة الفصل فيها في دعوى سابقة قضى فيها ابتدائيا ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الاولى للطاعن و استئنافيا بسقوط حق الطاعن لرفعه بعد الميعاد . صدور حكم سابق بات بنقض الحكم الأخير والمحاج به أمام محكمة الموضوع . أثره . الغاء الحكم المطعون فيه في الطعن الراهن وفقا للمادة المشار إليها .

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه:

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.

يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها .

ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض .

لما كان ذلك ,وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى على أساس سبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ١٧٨٢ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى جنوب القاهرة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى للطاعن المسجل برقم ٣٩٦ لسنة ١٩٨٠ شهر عقارى جنوب القاهرة والمقضى فيها استئنافياً بالاستئناف رقم ١٦٧٦٣ لسنة ١١١ ق القاهرة بسقوط حق الطاعن في رفعه لإقامته بعد الميعاد

وكانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٢ في الطعن بالنقض رقم ٤٦٥٨ لسنة ٦٧ ق بنقض هذا الحكم الأخير وبات الحكم المحاج به أمام محكمة الموضوع –على هذا النحو – غير نهائى فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه في الطعن الراهن ملغياً مستوجباً نقضه إعمالاً لنص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات آنفة البيان .

الحكم

أثر الغاء الحكم الباطل

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد يوسف أحمد على ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٧٤٢٤ لسنة ١٩٩٤ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ١١ / ٣ / ١٩٧٨ الصادر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية وعدم نفاذه فى حقه , وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٢٢٠٧ لسنة ١٩٩١ مدنى كلى جنوب القاهرة بصحة ونفاذ ذلك العقد

وقال بياناً لذلك إنه يمتلك كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بموجب عقد البيع المؤرخ٢٠ / ٣ / ١٩٨٧ المسجل تحت رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٨٠ شهر عقارى جنوب القاهرة بتاريخ ٣ / ٢ / ١٩٨٠ , إلا إنه فوجئ باستحصال المطعون ضدها الثانية على الحكم رقم ١٢٢٠٧ لسنة ١٩٩١ مدنى كلى جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١١ / ٣ / ١٩٧٨ على زعم من شرائها نصف العقار المشار إليه

فأقام دعواه بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٨ حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ١٧٨٢ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ١٦٧٦٣ لسنة ١١١ ق القاهرة .

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ٥٧٩٣ لسنة ١١٥ ق وبتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه .

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه ” يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها “

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره

كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها , ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به , وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض .

لما كان ذلك

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى على أساس سبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ١٧٨٢ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى جنوب القاهرة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى للطاعن المسجل برقم ٣٩٦ لسنة ١٩٨٠ شهر عقارى جنوب القاهرة والمقضى فيها استئنافياً بالاستئناف رقم ١٦٧٦٣ لسنة ١١١ ق القاهرة بسقوط حق الطاعن فى رفعه لإقامته بعد الميعاد

وكانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٢ فى الطعن بالنقض رقم ٤٦٥٨ لسنة ٦٧ ق بنقض هذا الحكم الأخير وبات الحكم المحاج به أمام محكمة الموضوع – على هذا النحو – غير نهائى , فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه فى الطعن الراهن ملغياً مستوجباً نقضه إعمالاً لنص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات آنفة البيان .

لذلك

أثر الغاء الحكم الباطل

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status