هل تغير القيمة السوقية للنقد وقت سداد الدين يؤثر على قيمته وعلى عدم براءة الذمة منه ؟ و هذا هو موضوع المقال أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء وفقا للقانون المدنى المصرى شرحا للمادة 134 و كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة

أثر تغير قيمة النقود في المادة 134

أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء

تنص المادة 134 من القانون المدنى المصري

إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

أثر تغير قيمة النقود في الأعمال التحضيرية 

 إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود فكثرة تقلبات سعر القطع تجعل لتعيين السعر الذى يجب الوفاء على أساسه أهمية خاصة عند اختلاف هذا السعر فى وقت الوفاء عنه فى وقت نشوء الالتزام.

وينبغى التفريق فى هذا الصدد بين فروض ثلاثة:

أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء

  • (أ) إذا كان الدين مقوما بالنقود المصرية، فلا يكون المدين ملزما الا بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها أي أثر فى الوفاء، وعلى هذا النحو يربح الملتزم من جراء انخفاض قيمة النقود، ويصاب من وراء ارتفاعها بالخسارة.
  • (ب) وإذا كان الدين مقدرا بنقد اجنبي، فالمدين بالخيار بين الوفاء بالعدد المذكور فى العقد من هذا النقد الأجنبي، وبين الوفاء بنقود مصرية تحتسب على أساس سعر القطع فى الزمان والمكان اللذين يتم الوفاء فيهما، على ان المدين إذا تخلف عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بتقصير منه

فيلزم بالوفاء على أساس اعلى السعرين سعر القطع بوم حلول الأجل أو سعره يوم الوفاء، كل هذا دون إخلال بحق الدائن فى المطالبة بفوائد التأخير من يوم رفع الدعوى.

على ان القواعد المتقدمة لا تتعلق بالنظام العام، فهي تطبق ما لم يتفق المتعاقد ان على ما يخالفها، فيجوز الإتفاق على ان يكون الوفاء بالذهب أو بالنقد الورقي محسوبا بسعر الذهب (شرط الوفاء بالذهب) إذا كان له الدين قد عقد بنقود مصرية، فإذا كان الدين مقدرا بنقد اجنبى جاز الإتفاق على ان يكون الوفاء بالعملة الأجنبية مع مراعاة قيمتها بالنسبة لسعر القطع.

وتظل هذه الاتفاقات جميعها على حكم الاباحة مادام ان سعرا إلزاميا لم يقرر بالنسبة لورق النقد، فهي فى هذه الصورة لا تلحق ضررا بالمدين لان النقد الورقى يحتفظا بقيمة بالنسبة للذهب ما لم يقرر له سعر إلزامى، ثم انها لا تخالف نصا من نصوص القانون اذ المفروض ان القانون لم يحدد للعملة الورقية قيمة معينة.

ويختلف الحكم إذا تقرر للعملة الورقية سعر إلزامى فكثيرا ما تطرأ على قيمة النقود الورقية فى صلتها بالذهب تقلبات فجائية وبهذا يستهدف المدين لإخطار جسيمة، اضف الى ذلك ان القيمة الاسمية للنقد الورقى تصبح مفروضة بمقتضى نص قانونى امر يمتنع الخروج عليه بإتفاق المتعاقدين

ولهذا يعتبر إشتراط الدفع بالذهب أو على أساس قيمة الذهب باطلا فى حالة تقرير سعر إلزامى، ويترتب على بطلان الشرط بطلان العقد بأسره إذا كان الشرط هو الدافع الحافز على التعاقد.

 ومع ذلك فيجوز الإتفاق على ان يتم الوفاء بنقود اجنبيه تحتسب بسعر قطعها إذا كان الدين قد عقد بنقد اجنبى، وليس فى هذا مساس بنص فى القانون لان النقد الأجنبي ليس له سعر إلزامى اصلا ثم ان العدل يقضى من ناحية اخرى بأن يتم الوفاء فى المعاملات الدولية على أساس سعر القطع الذى يمثل العلاقة بين النقد الوطني والنقد الأجنبي

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 219 وما بعدها ، وفي التعليق علي هذه المادة الوجيز – الدكتور السنهوري – ص 154 و155، وكتابه : الوسيط – 1- ط 1952- ص 389 وما بعدها )

أثر تغير قيمة النقود في قضاء النقض

أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء

كيفية سداد الديون عند تغير قيمة العملة

إذا كان الواقع في الدعوى أن وزارة الأشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الكيدي كروم – الواقع به أرض النزاع – وصدر مرسوم ملكي باعتماد هذه الإجراءات – ثم تعاقدت مصلحة التنظيم – المطعون عليها – مع الطاعنين بموجب اتفاق مؤرخ 1939/12/25 على أخذ القدر الذي تستلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و200 مليم

فإن حق الطاعنين إنما يتحدد بموجب هذا العقد في ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بالقيمة التي حصل الاتفاق عليها فيه، وإذن فإذا تأخرت المطعون عليها في دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948

فإن الطاعنين لا يكون لهم في حالة التأخير إلا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به إعمالا لنص المادة 134من القانون المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى – طالما أنهم لم يتفقوا في العقد على خلاف ذلك – وهو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يكون دفاعهم المنطوي على المطالبة بفرق ثمن الأرض بين تاريخ العقد وما بعد الحرب – دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه.

 [الطعن رقم 198 –  لسنــة 24 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1958 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 751 – تم رفض هذا الطعن]

سؤال وجواب عن تغير قيمة النقود

أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء

  1. هل لانخفاض قيمة النقود أو لارتفاعها أثر على الالتزامات ؟
  2.  هل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى؟
  3.  وهل يجوز الحكم بالإلزام بغير العملة الوطنية ( أي بالدولار او الدينار وليس بالجنيه)؟
  4.  هل يستوفى سعر صرف العملة الأجنبية بوقت الاستحقاق ام بوقت الأداء؟

أولا :- هل لانخفاض قيمة النقود او لارتفاعها أثر على الالتزامات؟

اجابت المادة ١٣٤ من القانون المدني على هذا التساؤل حيث نصت على انه “إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر

ومن ثم فالعبرة في الالتزامات التي يكون محلها نقود هي بعدد ذلك المبلغ أي بقيمته الاسمية دون تأثير لقيمته الحقيقة التي من شانها ان تتعرض للارتفاع او الهبوط.

ثانيا :- هل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى؟

حيث أجابت محكمة النقض على هذا التساؤل وقالت في العديد من أحكامها انه يجب حساب سعر الدولار وقت رفع الدعوى وليس وقت الحكم حيث قضت محكمة النقض بانه

“وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيهان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المتظلم منها وقت صدور الحكم فى حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى ،

الطعن رقم ٩١٩٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

ثالثا :- مدى جواز الحكم بالإلزام بغير العملة الوطنية.

الأصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية مالم يوجد اتفاق بين الخصوم على الأداء بالعملة الأجنبية

وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها

أن الأصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

طعن رقم ٨٢٤٠ لسنة ٦٥جلسة ١٩٩٧/٦/٢٣
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن :-

“أن الأصل في الالتزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب ؛ وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان سعر الدولار طبقاً للبيان المقدم من البنك المركزي المصري في تاريخ وصول السفينة ٨٣.١٦٨٣ قرشاً فإن التعويض المستحق بالعملة الوطنية يكون ١١٤٣٩٠ دولار × ٨٣.١٦٨٣ قرشاً = ٩٥١٣٦.٢١٨٣٧ ج وهو ما يتعين الحكم به للمطعون ضدها”

(طعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٦٣ق جلسة ١٩٩٥/١١/٢٧)

رابعا :- سعر صرف العملة الأجنبية هل يكون بوقت الاستحقاق ام بوقت الأداء ؟

انخفاض قيمة النقود

هنا ومع تضارب الاحكام بشان سعر صرف العملة الأجنبية هل هو بوقت الاستحقاق ام بوقت الاداء وهو ما جعل ( دائرة توحيد المبادئ ) بالمحكمة الادارية العليا انتهت الى أنه

يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية. وسند ذلك أن المستحقات المالية ، محددة قانونا ، مقدارا وزمانا ، وفي الأصل بالجنيه المصري ، ومعادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ، ولا يبدل زمن استحقاقها ، ومن ثم لزم صرفها بالعملة الأجنبية وفق سعر صرف الدولار – بحسبان القواعد السارية تقضي بذلك – وقت الاستحقاق وليس وقت الأداء.

حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا دائرة توحيد المبادئ جلسة ٢٠١٨/٦/٢ فى الطَّعن رقم ٣٠٠١ لسنة ٥٦ قَ ع
وهو ما اكدته المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بقولها

لما كان ما تقدم وهديا به وكان المدعى بصفته يطالب بجزء من المديونية بالعملة الاجنبية وهى الدولار الأمريكي وكان العقد الاعتماد قد خلا من الزام الشركة المدعى عليها بسداد المديونية التى تنتج عن هذا العقد العملة الاجنبية فلا يجوز له المطالبة بالعملة الاجنبية ولكن تحتسب بالعملة المصرية .

المحاكم الاقتصادية – الحكم رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٠٩ ق جلسة ٢٠١٠/٥/١٣

غير انه يجوز الوفاء بالعملة الأجنبية اذا كان هناك اتفاق على ذلك وهو ما اكدته محكمة النقض بالقول

لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها.

طعن رقم ٢٦٣ لسنة ٥٨ ق جلسة ١٩٨٩/٩/٢٥

أثر تغير قيمة النقود وقت الوفاء

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة