للتحميل كتاب الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات للأستاذ مأمون محمد أبو سيف القاضى الشرعى ، ويتضمن كافة الدفوع بشان نفقة الزوجية ، و نفقة الصغار ، ومتجمد النفقات ، ونفقة العدة والمتعة ، وحالة النشوز و ماهية إنشاء نظام تأمينى للأسرة وأداء النفقات 

يهدف هذا النظام إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقات للزوجة والمطلقة والأولاد والأقارب , وقد نص المشروع على أن يشرف بنك ناصر الاجتماعى على تنفيذ هذا النظام ويصدر بقواعده وإجراءاته قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات\”

ثم وردت فى المادة 72 من ذات القانون أنه

“على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين , وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات\” .

كما نصت المادة 73 التى أعقبتها على:

“على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى 

بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان – أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة 76 من هذا القانون

من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب ودون الحاجة إلى إجراء آخر

صيانة أموال بنك ناصر الاجتماعى

وفى سبيل صيانة أموال بنك ناصر الاجتماعى وتمكينه من تحصيل مستحقاته أفرد القانون المشار إليه أيضاً المادة 75 التى جرى نصها على النحو التالى :

  • لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء , ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها
  • ثم أعطى البنك بموجب المادة 76 حقه فى الحجز على المرتبات والأجور والمعاشات وفاء لدين النفقة فى الحدود التى حدها المشرع فى هذا النص
  • كما نظمت المادة 77 حالة التزاحم بين الديون وجعلت الأولوية لدين نفقة الزوج أو المطلقة ثم نفقة الوالدين ثم نفقة الأقارب ثم الديون الأخرى .

ولدعم بنك ناصر الاجتماعى ومعاونته فى تنفيذ هذه الرسالة الهامة أعدت وزارة العدل المشروع المطروح ويتضمن إنشاء صندوق يسمى صندوق تأمين الأسرة لا يستهدف الربح تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .

وقصدت من ذلك النص أن توجد وتبتدع وسيلة تأمينية تتفق وأحكام الدستور وتنبثق منه حماية للطفولة والأمومة ورعاية النشء والشباب وكفالة التوفيق بين واجب المرأة نحو الأسرة , وعملها فى المجتمع طبقاً للمواد 9 ، 10 ، 11 من الدستور .

وقد حرص المشروع المعروض على أن تكون فلسفة هذا التشريع المبتدع قائمة على فكرة التأمين والتكافل وليس على فكرة الرسم والضريبة.

وقد حرص المشروع على أن يكون هذا الصندوق له شخصية اعتباريه مستقله رغم تبعيته لينك ناصر الاجتماعى حتى لا يكون عبئاً عليه وتكون له موازنته الخاصة ومجلس إدارته الخاص .

ويقوم هذا المشروع على فكرة ونظرية الحماية الاجتماعية المستمدة من التضامن الاجتماعى الذى يعتبر أحد المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع وتعمل الدولة على توفير لأفرادها .

وقد عنيت إعلانات حقوق الإنسان على تأكيد هذه الحقوق وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

التامين الاجتماعى و التأمين التجارى

الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات

وقد يختلط مفهوم هذا التامين الاجتماعى مع مفهوم التأمين التجارى الذى تقوم عليه شركات التأمين , ونقطة الخلاف الأساسية أن هذا النوع من التأمين الاجتماعى تقرره نصوص آمرة وليس لأطراف العلاقة التأمينية أن يتفقا على عدم الخضوع لأحكامه طبقاً لما استقر على قضاء النقض .

إلا أنه يتشابه من وجوه كثير مع عقد التأمين المدنى المنظم بالقانون المدنى أو التجارى إلا أنه يتم بعقد , أما هذا التأمين فأنه يستند أساساً إلى قانون آمر .

وعلى ذلك فإن التأمين المدنى والتجارى والتأمين الأسرى الوارد فى هذا القانون لا صلة له من قريب أو بعيد برسم أو ضريبة .

ويلاحظ أن المشروع قد وضع قاعدة حكمية محدداً فئات اشتراك الأسرة فى هذا النظام يقوم على اشتراك قدرة ثلاثون جنيها عن كل واقعة زواج وثلاثون جنيها عن كل واقعه طلاق أو مراجعة , وعشرون جنيهاً عن كل واقعة ميلاد .

وقد اهتم المشروع الجديد بأن يحدد كيفية أداء بنك ناصر للنفقات والأجور وما فى حكمها وجعل هذا الأداء من حصيلة موارد الصندوق , كما جعل أيلولة المبالغ التى يتم أداءها واستيفاءها وفقاً لأحكام المواد 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم 1 لسنة 2000 إلى هذا الصندوق ولم يفت المشروع إمكان إضافة خدمات تأمينية جديدة للأسرة يمولها الصندوق يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

مصادر تمويل بنك ناصر

الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات

كما حرص المشروع أيضاً على أن يحدد مصادر هذا التمويل بخمسة مصادر كما ورد المادة الرابعة وهى حصيلة الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الثانية , والمبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذاً للمادة الثالثة , والهبات والوصاية والتبرعات المقبولة من مجلس إدارة الصندوق 

وأضاف إلى هذه المصادر مصدراً رابعاً ينم عن استعداد الدولة من موازنتها العامة القيام بدعم هذا الصندوق , كما فتح فى الفقرة الخامسة مجال استثمار أموال الصندوق وجعل عائد هذا الاستثمار يشكل أحد هذه الموارد .

وإذا كان هذا المشروع يعد تدعيماً لبنك ناصر الاجتماعى وإضافة لاختصاصاته فقد حرص المشرع فيه على النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم على هذا الصندوق الذى تعلقت به حقوق الأسرة المصرية 

وجعل لأمواله مرتبة امتياز عام لمستحقاته على جميع الأموال مستصحباً فى هذا الشأن أحكام القانون المدنى المادة (1130) وما بعدها وحدد مرتبة هذا الامتياز على جميع أموال المدين , والأحقية فى التحصيل بطريق الحجز الإدراى .

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون على النحو الموضح بالجدول المرافق, لتشرف بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر , رجاء التفضل بالموافقة على ما انتهت إليه من رأى .

مرفقات التحميل

الدفوع الموضوعية في دعاوى النفقات

تحميل

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة