السند القانونى لدعوى الصورية

من قضايا المكتب عريضة دعوى صورية عقد بيع صورية مطلقة قوامها التدليس والغش بين البائع للمدعى ومشترى ثان منه بغرض النيل من حقوق المشترى الأول والإضرار به ليتمكن البائع من إعادة وضع يده على المبيع دون وجه حق وتتضمن الأتى  :

  • 1- حجية الحكم رقم …/.. ق القاضى منطوقه بجلسة ././2018 بطرد المدعى عليه الاول من الشقة محل العقد سند الدعوى المؤرخ 7/7/2010 للغصب وانتفاء سنده القانونى فى وضع اليد 
  • 2- صورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 محل التداعى الصادر عليه صحة توقيع برقم …/2017 صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ( المادة 244 /1مدنى 

تفصيل الدفاع في عريضة دعوى صورية 

عريضة دعوى صورية عقد

حجية الحكم رقم …/61 ق فيما فصل فيه من مسألة اساسية وهى صحة عقد البيع سند المدعية المؤرخ 7/7/2010 بالقضاء بطرد المدعى عليه الثانى من عين التداعى لانتفاء سنده القانونى وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل والاشخاص بناء على العقد سندها

المقرر ان:

حجية الشئ المحكوم فيه تلحق بمنطوق الحكم وبأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة او بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها

نقض 3/10/2005 طعن 637 س 73 ق

وان الحكم القطعى ماهيته هو القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه سواء فى الاسباب او المنطوق

الطعن رقم 339 لسنة 52 ق جلسة 26/12/1985

وأن القضاء فى مسألة أساسية حوزته قوة الامر المقضي مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شأن أي حق اخر يتوقف على ثبوت او انتفاء ذات المسألة

نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق

وبإنزال ما تقدم وحيث ان

الحكم رقم …/61 ق قد قضى للمدعية بطرد المدعى عليه الثانى من شقة التداعى لانتفاء سنده فى وضع اليد ولكونها مشتريه من المدعى عليها الاولى بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 7/7/2010 صادر عليه حكم صحة توقيع برقم /2010 صحة توقيع ابوكبير بعد ان حضرت البائعة لها ( المدعى عليها الاولى ) واقرت بصحة توقيعها امام المحكمة

فان هذا القضاء بالطرد والتسليم يكون قد فصل فى مسألة اساسية بصحة عقد المدعية وما يرتبه من اثار قانونية ومنها طرد الغاصب وتسلم العين ، وكذلك انتفاء سند المدعى عليه الثانى لوضع اليد على العين الذى تمسك طوال سبع سنوات تقاضى بانه مالكا بالإرث عن والده وبالشراء من شقيقه …. ولم يثبت صحة ذلك الادعاء الوهمي ، ومن ثم فهذا القضاء قرينة قضائية على صورية العقد المؤرخ 3/1/2009 موضوع الدعوى الراهنة

ويكون لهذا الحكم القضائي النهائي حجية على صحة عقد المدعية المؤرخ 1/1/2007 وما يرتبه من اثار قانونية ومنها كونه قرينة قضائية دامغة على صورية عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 3/1/2009 المحرر تدليسا وغشا للنيل من عقد المدعية

شواهد الصورية

شواهد هذه الصورية هى:

1- ان المدعى عليه الثانى ظل طوال سبع سنوات تقاضى بهذه الدعوى محل الحكم بالطرد والتسليم منكرا على المدعية فيها – (المدعى عليها الاولى الراهنة ) – ملكيتها للعقار ، ولم يتمسك ابدا طوال مدة التقاضى منذ عام 2010 حتى 2018 بانه مشتريا منها بعقد البيع المؤرخ 3/1/2009 محل الصورية 

وهو ما يتأكد معه صوريته صورية مطلقة قوامها الغش والتواطؤ – حيث انه وفى غضون عام 2017 تواطأ مع المدعى عليها الاولى وحررا هذا العقد الصوري ودونا عليه تاريخا مخالفا للحقيقة وذلك للإضرار بحقوق المدعية

2- ان المدعى عليها الاولى البائعة للمدعية بعقد البيع 7/7/2010 قد تدخلت فى الدعوى محل الحكم بالطرد والتسليم …/61 ق قد تدخلت انضماميا الى المدعية فى طلبها بالطرد ومن ثم كيف باعت للمدعى عليه الاول عام2009 وتطلب طرده وتسليم العين للمدعية

3- انه وفى ذات الزمن في غضون 2017 قامت المدعى عليها الاولى وبإيعاز من المدعى عليه الثاني بتحرير محضر ادارى برقم …./2017 ادعت فيه انها لم تبيع للمدعية وانها لم تقبض ثمن وان عقدها صوري بالمخالفة للحقيقة وببيعها بيعا صحيحا لهما عام 2010 واقرارها بصحة توقيعها على العقد بحضورها شخصيا امام القضاء عام 2011 

وبالمخالفة للمقرر قانونا من عدم جواز اثبات الصورية بين اطراف العقد الا بالكتابة ، وهذا المحضر تزامن مع حضورها امام المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 626/61 ق القاضى بالطرد والتسليم للمدعية وادلت امام المحكمة بأقوال مملاة عليها بانها لم تبيع للمدعية

الا ان المحكمة تولت الرد على هذه الاقوال بان الثابت لها من اوراق الدعوى انها تدخلت انضماميا للمدعية فى طلباتها امام محكمة اول درجة بصحيفة معلنة قانونا اضافة الى انها حضرت عام 2011 امام القضاء واقرت بصحة توقيعها على عقد البيع الصادر منها للمدعية المؤرخ 7/7/2010

وتزامن ايضا مع تحرير عقد البيع محل الطعن بالصورية المؤرخ 3/1/2009 ، وهو ما يتأكد معه وبدليل قطعى صورية هذا العقد صورية مطلقة قوامها التدليس والغش  وهو ما يتأكد معه صورية العقد موضوع الدعوى الراهنة المؤرخ 3/1/2009 الصادر منها بالتدليس والغش للمدعى عليه الثانى

عريضة دعوى صورية عقد

4- دليلا للصورية ايضا ان حكم صحة التوقيع الصادر على عقد البيع محل الصورية المؤرخ 3/1/2009 صدر فى عام 2017 برقم …/2017 ، ومن ثم لو كان حرر عام 2009 كما تضمن تاريخه لما تم استصدار حكما عليه بصحة التوقيع بعد ثمان سنوات وما يؤكد ذلك ايضا ان المعلن اليه الثانى لم يقدمه او يتمسك به فى الحكم رقم …./61 ق سالف البيان

لأنه لم يكن له وجود حيث انه ظل طوال سبع سنوات تقاضى بانه وارثا عن والده وتارة بالشراء من شقيقه وقد اثبت الخبير المنتدب بالدعوى محل الحكم …/61 ق انه قد قدم مستندات تخص عقار اخر وليس عقار التداعي وان العقد المقدم منه بالشراء من شقيقه المبيع فيه ارض فضاء مساحتها 66 م2 وليس العقار محل التداعى

ومن ثم وامام انكشاف تدليسه قام من جديد بالتدليس والغش مع المدعى عليها الاولى وحرر العقد الصوري محل الدعوى الراهنة واودعا تاريخا عليه انه حرر عام 2009 بالخلاف للحقيقة

4- ان المدعى عليهما واثناء تداول الدعوى الصادر فيها الحكم 626/61 ق اتفقا على التصالح مع المدعية وحررا عقودا بذلك اقرا فيها بحقوق المدعية وبصحة عقودها وتم هذا الاتفاق فى جلسة عرفية بحضور كلا من السيد / …..  ، السيد / ……… كأمناء وشاهدين على الجلسة العرفية

وتم ايداع هذه الاتفاقات المحررة لدى الاول بصفة  امانة  على ان يتم تنفيذها من قبل المدعى عليهما خلال خمسة عشر يوما الا انهما اخلا بذلك الاتفاق وحررا العقد محل الصورية بينهما 

فما كان من المدعية الاولى الا ان لجأت الى تحرير محضرا بذلك ….. لسنة 2017 ابوكبير وحضرا كلا الامينين بالجلسة العرفية امام النيابة وقدم الامين الاقرارات والاتفاقات التى بيده وشهدا بما تم امامه بالجلسة العرفية وان المدعى عليهما اخلا بالاتفاق ، وتم الغاء هذه الاقرارات امام النيابة ، وهو ما يعد قرينة قاطعة على صورية العقد المؤرخ 3/1/2009 محل الطعن بالدعوى الراهنة

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق

عريضة دعوى صورية عقد

سوء نية المدعى عليهما وعلم المدعى عليه الثانى بصورية العقد الظاهر بينه وبين المدعى عليها الاولى المؤرخ 3/1/2009 ، ومن ثم وبسبب سوء نيته وعلمه بالصورية فان عقد المدعية المؤرخ 7/7/2010 وهو العقد الحقيقى الصحيح يسري فى حقه شأنه شأن المتعاقدين به ( المدعية والمدعى عليها الاولى )

قد قضت محكمة النقض انه 

يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد الظاهر انما هو عقد صورى ، اما اذا كان سئ النية أي يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر فان العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين

الطعن رقم 756 لسنة 53 ق جلسة 27/5/1986
وقضى ان

 المشترى يعتبر من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى مشترى اخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية فاذا اقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الاخر على القرائن وحدها فانه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات       

نقض مدنى 26/10/1950 مج احكام محكمة النقض 2 رقم 4 ص 26

ومن ثم يتمسك المدعيين

واستنادا للقرائن سالفة البيان بصورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 المبرم بين المدعى عليهما لصوريته صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس ولسوء نيتهما والعلم بالبيع للمدعية سلفا بيعا صحيحا

فالمقرر بنص المادة 244 /1 من القانون المدنى انه

اذا ابرم عقد صورى فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم .

والمقرر ان:

الصورية التدليسية هى عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا . فلا يغش احدهما الاخر . وانما يريدان معا غش الغير او اخفاء أمر معين                   

الوسيط 2 – د. السنهورى – ص 954 – طبعة 2007
و قضى في محكمة النقض ان  :

قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثانى بقصد الاضرار بالمطعون ضده الاول فانه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى اقتنعت بها المحكمة                     

الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218
وايضا الثابت فى قضاء هذه المحكمة:

 انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا   

الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001

وانه يعتبر المشترى فى احكام الصورية من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع الى مشتر اخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الاثبات وهذه القاعدة قننتها المادة 244 مدنى حيث نصت على انه لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم        

الطعن رقم 9 لسنة 35 ق جلسة 6/2/1969 س 20 ص 270
والمستقر عليه ان:

 تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما ان له سلطة تامة استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت     

نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

بناء على ما تقدم 

تتمسك بصورية عقد البيع المؤرخ 3/1/2009 الذى بيد المدعى عليه الثانى صورية مطلقة قوامها التدليس والغش مع المدعى عليها الاولى

خاتمة صورية عقد البيع

عريضة دعوى صورية عقد

الدعوى بصورية عقد البيع هو دفع واجراء قانوني يتم تقديمه إلى المحكمة للمطالبة بحقوق البائع أو المشتري في عقد البيع و يستخدم هذا النوع من الدعاوى لتوثيق وإثبات وجود العقد واحترام الشروط التي تم التوصل إليها بين الطرفين.

و عندما يتعلق الأمر بدعوى صورية عقد البيع يجب على البائع أو المشتري تقديم أدلة مكتوبة أو شهادات من الشهود لدعم مراجعتهم للعقد والمطالبة بحقوقهم والحكم بتنفيذ العقد أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.

ويمكن أن تنشأ دعوى صورية عقد البيع في حالات مختلفة ، مثل التزام البائع بتسليم الملكية أو المشتري بأداء الدفعات المتفق عليها في العقد. في كلتا الحالتين، يجب على الطرفين إثبات أنهما قد التزما بالشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد.

وفي نهاية الأمر تهدف دعوى صورية عقد البيع إلى توضيح حقوق الطرفين المتنازعين وتنفيذ العقد وتعويض المتضررين عن الخسائر المالية أو المعنوية التي قد تكبدوها.

عريضة دعوى صورية عقد بيع

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة