فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا: دراسة قانونية

فصل المحكمة فى التزوير والموضوع

طعن عن فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا ، خطأ حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في صحة المستند أو تزويره والموضوع معا وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى تزوير المحرر والموضوع معا

فصل طعن التزوير والموضوع معا

يُعد مبدأ فصل المحكمة في التزوير والموضوع معًا أحد المبادئ الأساسية في الإجراءات القضائية، ويهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف المتنازعة. ينص هذا المبدأ على أن المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع هي أيضًا المختصة بالفصل في الدفع بالتزوير المقدم بشأن إحدى المحررات المقدمة في الدعوى. تبرز أهمية هذا المبدأ في تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في المنازعات، وتجنب تضارب الأحكام وتعارضها، وضمان توحيد المراكز القانونية للأطراف.

فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا

ماهية فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا:

بل يجب القضاء أولا فى الطعن بالتزوير وإعادة الدعوى للمرافعة لتناضل الخصوم فى موضوعها ، حيث أن تزوير الورقة المثبت بها التصرف لا يعنى عدم حصول التصرف فيحق لصاحب المصلحة إثبات التصرف بكافة طرق الإثبات

طعن النقض فصل المحكمة فى بالتزوير والموضوع معا (خطأ) :

ومما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أنها طعن بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى تأسيساَ على أن الصفحات الثلاثة الأولى منه اصطنعت بالتزوير وتم إضافتها إلى الصفحة الرابعة الممهورة بتوقيعها – وهو طعن منتج – إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تحقق طعنها بالتزوير

وقضت بعدم قبوله استناداَ إلى أن بنود العقد متصلة اتصالا وثيقاَ وتكون في مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد، فيكون بما اشتملت عليه حجة عليها، بما مؤداه أنها فصلت في صحة ذلك العقد، ورغم ذلك انتهت في ذات الحكم إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وهو ما يعد قضاء في الادعاء بالتزوير والموضوع معاَ بالمخالفة لنص المادة 44 من قانون الإثبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد:

ذلك أن من المقرر – في  قضاء هذه المحكمة  أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه: « إذ قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة»، يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاَ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاَ على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى

لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاَ أمام محكمة أول درجة، أو محكمة ثان درجة، ولا يكون القضاء في أيهما صادراَ بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء، لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة

وهو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاَ في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.

لما كان ذلك:

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على ما أورده في مدوناته من أن الثابت أن عقد البيع مثار النزاع هو عقد صحيح مكون من أربعة صفحات تتضمن 12 بنداَ والصفحة الأخيرة منه مزيلة بتوقيع الطاعنة – كبائعة – دون باقيها وأن بنوده تبدأ بتسلسل كل منهما بعد الأخر في اتصال وثيق بلا تنافر بينها وتكون مجموعها محرراَ واحداَ يتحدث عن موضوع واحد هو بيعها الوحدة السكنية محل التداعي للمطعون ضده كمشتري

مما مفاده أن المحكمة قد عرضت لشواهد التزوير التي ساقتها الطاعنة وانتهت من فحصها إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير وصحة المحرر، مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاَ لنص المادة 44 من قانون الإثبات

وحتى لا تحرم الطاعنة من أبداء ما يعن لها من أوجه دفاع أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بحكم واحد فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه – بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 5376 لسنة 74 ق – 6 /7/ 2004

 التزوير والموضوع

يعتبر التزوير من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة العامة وتضر بمصالح الأفراد والمجتمع، ولذلك أولى المشرع اهتماماً كبيراً لتجريمه ووضع عقوبات رادعة له. وحيث أن  التزوير  قد يرتكب في سياق دعوى قضائية، فقد أثيرت مسألة مدى اختصاص المحكمة بنظر موضوع الدعوى وجريمة التزوير معاً، أم ينبغي الفصل بينهما؟

اختصاص المحكمة بنظر موضوع الدعوى

تنص القواعد العامة على أن المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى هي المختصة كذلك بنظر الدفوع المتعلقة به، بما في ذلك الدفع بالتزوير. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

وحدة الموضوع: فالدفع بالتزوير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى، إذ يهدف إلى إثبات عدم صحة مستند من المستندات المقدمة فيها، وبالتالي يؤثر على الفصل في موضوع النزاع.

توفير الوقت والجهد: الفصل في موضوع الدعوى والدفع بالتزوير معاً يوفر الوقت والجهد على الخصوم والمحكمة، ويجنبهم إجراءات التقاضي المطولة.

تخصص المحكمة: فالمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى تكون على دراية كاملة بوقائعها وملابساتها، وبالتالي تكون مؤهلة أكثر للفصل في الدفع بالتزوير.

اختصاص المحكمة بنظر جريمة التزوير

جريمة التزوير تعتبر جريمة مستقلة عن موضوع الدعوى، ولها إجراءاتها الخاصة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وعليه، تكون المحكمة الجنائية هي المختصة بنظر جريمة التزوير، وذلك وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص المكاني والنوعي.

إشكالية الفصل والضم

على الرغم مما سبق، قد تثور إشكالية في بعض الحالات عند الفصل بين موضوع الدعوى وجريمة التزوير، وذلك في حالة ما إذا كان الفصل في جريمة التزوير شرطاً لازماً للفصل في موضوع الدعوى. ففي هذه الحالة قد تضطر المحكمة المدنية إلى وقف نظر الدعوى لحين الفصل في جريمة التزوير من قبل المحكمة الجنائية، مما قد يؤدي إلى تأخير الفصل في النزاع.

ولحل هذه الإشكالية، أجاز المشرع في بعض التشريعات للمحكمة المدنية أن تضم جريمة التزوير إلى موضوع الدعوى، وتفصل فيهما معاً. ويعتبر هذا الحل استثناءً من القواعد العامة، ويجوز اللجوء إليه في الحالات التي يكون فيها الفصل في جريمة التزوير ضرورياً للفصل في موضوع الدعوى، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

شروط ضم جريمة التزوير

يشترط لجواز ضم جريمة التزوير إلى موضوع الدعوى توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون الفصل في جريمة التزوير ضرورياً للفصل في موضوع الدعوى.
  2. أن يكون الدليل على جريمة التزوير واضحاً وقوياً.
  3. ألا يؤدي ضم الجريمة إلى إطالة أمد التقاضي بشكل غير مبرر.

آثار الفصل والضم

يختلف أثر الفصل بين موضوع الدعوى وجريمة التزوير عن أثر ضمهما، وذلك على النحو التالي:

  • في حالة الفصل: تصدر المحكمة المدنية حكماً في موضوع الدعوى، وتصدر المحكمة الجنائية حكماً مستقلاً في جريمة التزوير.
  • في حالة الضم: تصدر المحكمة المدنية حكماً واحداً في موضوع الدعوى وجريمة التزوير معاً.

الختام

فصل المحكمة فى التزوير والموضوع معا

يتبين أن مسألة فصل المحكمة في التزوير والموضوع معاً تخضع لتقدير المحكمة، وفقاً لظروف وملابسات كل حالة، وبما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق الخصوم.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }