مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

مبادئ قضائية عن الرسوم القضائية

بحث عن مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية و تقدير الرسوم القضائية النسبي والخدمات طريقك لفهم التظلم و براءة الذمة من هذه الرسوم التى يقدرها قلم المطالبة بالمخالفة للقانون ومبادئ محكمة النقض إرهاقا للمتقاضين

مبادئ قضائية في الرسوم

مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

يتضمن البحث :

  • طرق الطعن على مطالبات الرسوم القضائية النسبى والخدمات
  • مقدار الرسم وتقديره في حالة إنهاء الدعوى صلحا
  • شرط تطبيق ربع الرسم المسدد عند إنهاء الدعوى صلحا
  •  ماهية ربع الرسم المسدد ( هل ربع ما سدده المدعى عند رفع الدعوى أم ربع المطالبة القضائية )

مبادئ محكمة النقض بشأن الرسوم

المقرر وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض

 أنه اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فان رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات

الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739

وكذلك المقرر:

متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات  العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964

نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71
ومفاد ما سبق أن

 المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 سالفة الذكر وقد فرق المشرع بين حالتين :

  • الأولى :  المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر 
  • والثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة
فقد قضى ان
النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه

” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … ”

يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات

وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق 

وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور

وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها 

ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة 

واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به

إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً 

هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ،

كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه 

وجماع ما تقدم أن

للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

وهو ما يعنى انه هناك طريقان الأول التظلم خلال 8 أيام من إعلان ذوى الشأن بقائمتي الرسوم والثاني رفع دعوى بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى ببراءة الذمة وهى تتسع لبحث صحة الرسم المقدر ومداه وأساسه وهذه الدعوى لا تتقيد بميعاد الثمانية أيام المقررة للتظلم

مقدار الرسوم القضائية عند إنهاء الدعوى صلحا

مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

قضت محكمة النقض انه

 لا يشترط ادن لتطبيق حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات إثبات الصلح  في الجلسة الأولي وقبل المرافعة فيها، ولا يؤثر في ذلك تراخي الحاقه الى جلسة تالية

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

المقصود بربع الرسوم القضائية عند التصالح 

هو ربع الرسم المسدد عند رفع الدعوى وليس ربع الرسم على ما تم الحكم به

سند ذلك المقرر انه

اذا كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية فى هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون

الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2012

وان المقصود بربع الرسم المسدد هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقا للمحكوم به

الطعن السابق – مشار اليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 996 – طبعة نادى القضاة 2014

صيغة دعوى الغاء رسوم قضائية

مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

قضى فى هذه الدعوى بالقبول وبإلغاء امر الرسوم نسبى وخدمات

بناء على طلب السيد / ……………….. المقيم ش …… – ميت غمر – محافظة الدقهلية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد

أنـا             محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالمنصورة وأعلنت

  • السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته مخاطبا مع ،،
  • السيد الأستاذ / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية بصفته مخاطبا مع ،،
  • السيد الأستاذ / معاون اول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية بصفته     مخاطبا مع ،،
الموضوع

بتاريخ ../6/2017 اعلن الطالب من قبل قلم المطالبات بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية بأمر تقدير رسوم قضائية بالمطالبة رقم … لسنة 2016 / 2017 نسبى مبلغ وقدره 2407.50 ج وصندوق خدمات مبلغ وقدره 1203.75بمبلغ إجمالي وقدره 3611 ج عن الدعوى رقم … لسنة 2016

 وحيث ان الدعوى سالفة البيان لم يقضى فيها او على الطالب بشيء حيث قضى فيها بالرفض وقد صار هذا القضاء بالرفض نهائيا لعدم استئناف الطالب له

فانه والحال كذلك ووفقا للقانون وما قررته محكمة النقض فى هذا الشأن يكتفى فقط بما سدده الطالب من رسم عند رفع الدعوى وتكون ذمته بريئة من هذه المطالبة وهو الامر الذى حدا بالطالب لإقامة دعواه هذه لعدم احقية قلم كتاب المحكمة فى تسوية الرسوم لكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2016 مدنى بندر ميت غمر الجزئية قضى برفضها وصار نهائيا .

ويستند الطالب فى دعواه الى

ما قررته محكمة النقض من انه اذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
 فقد قضت بأن

الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى

فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة  بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015

بـنـاء علـيـه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر ميت غمر الجزئية “مدنى” يوم …… الموافق / / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بإلغاء امرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات بالمطالبة رقم … لسنة 2016 / 2017 فى الدعوى رقم … لسنة 2016 مدنى بندر ميت غمر بمبلغ إجمالي وقدره 3611 ج( نسبى 2407.50 ج ) و( صندوق خدمات مبلغ 1203.75 ج ) وبراءة ذمة المدعى منهما فضلا عن الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب

ولأجل العلم ،،،

صيغة دعوي براءة ذمة من رسوم قضائية

براءة الذمة من الرسوم

نموذج وصيغة دعوي براءة ذمة من مطالبة نسبي وخدمات صادر من قلم المطالبة بمحكمة الاستئناف علي الحكم الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوي

أنه في يوم          الموافق  /    / 2022

بناء علي طلب السيد الأستاذ الدكتور / ……….. المقيم .. شارع .. – قسم … – الزقازيق أول – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالنقض

أنا              محضر محكمة                    قد انتقلت واعلنت :-

  1. السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته
  2.  السيد الاستاذ / رئيس قلم المطالبة محكمة استئناف الزقازيق ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة
الموضــــــــوع
  • بتاريخ .. / .. / 2022 اعلن الطالب بأمري تقدير رسوم نسبي وخدمات بالمطالبة رقم .. لسنة 2022 / 2023 بمبلغ نسبي وقدره …. جنيها وخدمات بمبلغ …. جنيها
  • وذلك عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة … ق القاضي منطوقه قبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي المبتدأة والزمت هذه بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
  • وحيث أنه يحق للطالب التظلم من امر الرسوم القضائية سواء تظلم خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالأمر أو بدعوي مبتدأه بطلب براءة ذمته من هذه الرسوم كانت اقامة هذه الدعوي

السند القانوني والواقعي لبراءة الذمة

براءة ذمة الطالب من قائمة الرسوم النسبي والخدمات بالمطالبة رقم … لسنة 2022 / 2023 لتقدير هذه الرسوم بالمخالفة للقانون ولمبادئ واحكام محكمة النقض حيث انه اذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

حيث قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم .. لسنة .. ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي

ومن ثم يكون الحكم قد الغي مبلغ الريع المقدر بالحكم الابتدائي ومن ثم فلم يحكم له أو عليه بشيء ليسوي علي أساسه رسم نسبي وخدمات ويكتفي بما تم سداده علي الالف الأولي وقت رفع الدعوي ابتداء

فقد قضت محكمة النقض بأن :

 الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على

نسبة ما حكم به من طلبات في اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ، فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015
وقضت أيضا

مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص في المادة التاسعة من ذات القانون ـــ المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص في المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به

ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً ـــ بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه ـــ إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان

وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته

الطعن رقم 16023 لسنة 85 القضائية جلسة 26/2/2017
والمحكمة الدستورية العليا قضت

وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً وحيث إن التقاضي متى تقرر على درجتين فإن مصير الحقوق المدعى بها يظل متردداً بين ثبوتها وانتفائها ولا يكون مسار الخصومة القضائية مكتملاً ولا محدداً لمراكز أطرافها  ولا مبيناً من يكون منهم ملزماً بمصروفاتها، إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة من محكمة الدرجة الثانية

ومن ثم فإن خصومة الاستئناف هي بحسب الأصل امتداد لخصومة أول درجة عن ذات الحق المتداعي في شأنه، بما مؤداه أن الخصومة القضائية لا تبلغ خاتمتها الطبيعية إلا عند الفصل نهائياً في الحقوق المتنازع عليها طبقاً لما قضي به الحكم في الاستئناف.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠٦ لسنة ١٩ دستورية
والمقرر بنص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 أنه :
  • لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
  • ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية
  • ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
و المادة (21) من قانون الرسوم تنص على أن

في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس آلف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به

ومن ثم وهديا بما تقدم

و لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به ، وطبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ( 9 ) والمادة (21)

وحيث ان الحكم الاستئنافي قد ألغي حكم أول درجة وقضي برفض الدعوي ومن ثم لم يقضى للمدعي أو عليه بشيء ليسوي عليه ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى

بناء عليه

براءة الذمة من الرسوم

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصفتهم وكلفتهم الحضور أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة (    ) مدني يوم          الموافق   /    / 2022 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك لسماع الحكم :

بإلغاء قائمة رسوم النسبي والخدمات بالمطالبة رقم .. لسنة 2022 / 2023 وبراءة ذمة الطالب منها مبلغ نسبي … جنيها ومبلغ خدمات … جنيها المقدرة علي الحكم .. لسنة .. ق استئناف عالي الزقازيق فضلا عن الزام المعلن اليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للطالب

ولأجل العلم

خاتمة مبادئ القضاء في الرسوم القضائية

في الختام نعرض حالات بطلان تسوية الرسوم النسبية والخدمات حيث أنه قانونا عند صدور حكم بالدعوي المفترض أنه يتم تحصيل رسوم قضائية وهناك فرضان الأول حاله يتم تحصيل الرسوم فيها والأخرى لا يتم تحصيل ثمة رسوم

حالتين لا يقدر فيهما رسوم قضائية واذا تم التقدير فانه يكون باطلا ويحق المطالبة ببراءة الذمة وهما :

الحالة الاولي اذا لم يقضي بطلبات المدعي :

حيث كان قضاء المحكمة في الدعوي هو الرفض او عدم القبول او سقوط الحق فلا يحصل اي رسوم اضافيه (نسبي وخدمات ) باعتبار ان منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقضي باي طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي مالم يكن هناك فوارق رسوم ولان في جميع الاحوال يسوي الرسم علي اساس ماحكم به وبالتالي لا يحق لقلم المطالبة  مطالبه المدعي برسوم اضافيه

لأنه تم الغاء الكتاب الدوري رقم ٢ لسنه ٢٠٠٩ الصادر من وزير العدل لأنه مخالف للدستور حيث تم الغاءه مع صدور القانون رقم ١٢٦لسنه ٢٠٠٩ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٢ مقرر بتاريخ ٣/٥/٢٠٠٩

وكان من بين المواد المعدلة المادة ٩ والتي تنص علي (لا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الف جنيه في الدعوي التي لا تزيد قيمتها علي اربعين الف جنيه  ولا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الفي جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من خمسه الالف جنيه في الدعوي التي تزيد قيمتها علي ماءه الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من عشره الالف جنيه في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة (وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي اساس ماحكم به)

الا ان الكتاب الدوري رقم ٢ لسنه ٢٠٠٩ الصادر من وزير العدل قرر انه اعتبارا من ١/٦/٢٠٠٩ بتاريخ نفاذ القانون تكون تسويه الرسم باستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة علي الطلبات الموضوعية المحكوم بها او ببعضها او برفضها او بسقوط الحق فيها او بانتفاء صفه المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوي  او الطعن علي الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما علي الطرف الذي الزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوي ( مدعي او مدعي عليه او خصم مدخل او خصم متدخل )

اي ان مفاد الكتاب الدوري هو  تحصيل الرسوم القضائية حتي في حالات عدم الحكم بشيء من الطلبات وهوما نهجته بالفعل  بعض اقلام المراجعة واقلام الرسوم القضائية بالمحاكم وهو الامر الذي يتأذى منه كل من يلجا للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجا بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الي سبعه ونصف بالمادة تقريبا رسوم نسبيه ورسوم خدمات

وحيث ان هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة ٩ من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحه علي وفي جميع الاحوال يسوي الرسم علي اساس ماحكم به ولم تقرر المادة المطالب بها

كما انه مخالف لنص المادة ٦٨ من الدستور التي تنص علي التقاضي حق مصون و مكفول للناس ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي  وفي حاله تقدير تلك الرسوم مخالفه للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوي براءة ذمه لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوي المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون هذا منازعه تدور حول اساس الالتزام  بالرسم ومداه والوفاء به

الحالة الثانية في حاله الحكم ببعض او كل الطلبات المطلوبة في الدعوي الأصلية :

يتم تسويه الرسوم علي اساس ماحكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الاولي من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنه ١٩٤٤ والمعدلة بالقانون ٦٦ لسنه ١٩٦٤ والتي تنص علي ان يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات  الأتية

  • ٢% حتي ٢٥٠ جنيه
  • ٣%فيما زاد علي ٢٥٠ حتي ٢٠٠٠ جنيه
  • ٤%فيما  زاد علي ٢٠٠٠حتي ٤٠٠٠
  • ٥%فيما زاد علي ٤٠٠٠
وتنص المادة الاولي مكرر من القانون ٣٦ لسنه ١٩٧٥بشأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم ٧ لسنه ١٩٨٥ علي ان

( يفرض رسم خاص امام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الاحوال ويكون لها حكمها )

وبالتالي فالمستحق

ثلاث مبادئ فى تقدير الرسوم

يكون ما يقرب من سبعه ونصف بالمادة كرسوم قضائيه واذا تم دفع الرسوم خلال ٩٠ يوم من تاريخ الاعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ وهي الرسوم النسبية فقط وفي حاله اذا ما تم تقدير رسوم اكثر من ذلك يكون هناك منازعه تدور حول مقدار الالتزام الذي يصح اقتضاؤه فان الفصل فيها يكون بالمعارضة في امر تقدير الرسوم بتقرير معارضه بقلم المطالبة خلال ٨ ايام من إعلان المطالبة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة