المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، فقد أجاز المشرع في المادة ٤٦٦ / ١ من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع .
الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٧٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧
1- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينيا:
2- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري، ويستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سُجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقد وآثاره
وبالتالي تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته. كما تتسع لبحث ما يثار من نزاعٍ حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين،
فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع فلا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه، بغير حاجةٍ إلى أن يعدل المشتري طلباته إلى القدر الأقل؛ لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح على محكمة الموضوع.
3- بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري، وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما له أن يجيزه.
4- لا يسرى بيع ملك الغير في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد “
وفى المادة 476 منه على أن :1 – إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري
2 – وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشـتري إذا آلت ملكـية المبيع إلى البائع بعد العقد “
وأن هذا البيع لا يسرى في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجل العقد أو لم يُسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
ويبقى هذا البيع قائماً منتجاً لآثاره – إلى أن يتقرر بطلانه بناءً على طلب المشتري – بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ شخصية، وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كلٍ من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه،
كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهذا البيع ينقلب صحيحاً في حق المشتري بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع أو ورثته بعد صدور العقد.
5- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ملكية الحصة المبيعة آلت إلى البائع له بطريق الميراث بعد إبرام عقد البيع محل الدعوى فيكون البيع قد وقع صحيحاً، ودلّل على ذلك بما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره
وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع و أقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد على مجرد القول بأن البيع وقع باطلاً لصدوره من غير مالك، حال أن هذا البطلان مقرر لمصلحة الطاعن المشتري وحجب بذلك نفسه عن الفصل في أمر صحة البيع موضوع التعاقد وآثاره وما أثير من نزاعٍ حول ملكية البائع للمبيع، فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد ران عليه قصور يبطله .
محكمة التمييز – قطر – الدائرة المدنية والتجارية – رقم: 184 /2016