أسباب استئناف حكم صحه ونفاذ للتزوير

احدى صحف مؤسسة عمار للمحاماة صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ عقد بيع مزور ، أقام المستأنف ضدهم دعواهم أمام محكمة أول درجة بالغش والتدليس ودون علم المدعى عليه المنسوب اليه عقد البيع المزور وقاموا باعلان الحكم مع شخص مسخر من قبلهم لا علاقة له بالمدعى عليه وعلى موطن لا يقيم فيه

حكم استئناف صحه ونفاذ بعقد بيع مزور

قضي في الاستئناف من محكمة استئناف عالي القاهرة بجلسة 7/11/2023 :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف: بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي واعتبار عقد البيع كأن لم يكن غير مرتب لأاى أثار.

صحيفه استئناف صحة ونفاذ

  • لم يصدر من البائع البته وصدور الحكم الابتدائى فى غيبته ودون علمه .
  • وقف مواعيد الطعن يترتب عليه حساب المدة السابقة على الوقف والمدة اللاحقة.
  • ميعاد الطعن  على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد.

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها

  1. وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى
  2. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته
  3. المحكوم عليهم الأخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ( الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد ) ويكون لهم هذا سواء ( بطعن جديد ) أو بالتدخل انضماما الى الطعن القائم بشرط ان يستند الطعن الجديد الى نفس أسباب الطعن المرفوع في الميعاد
  4. الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب … ، بما مفاده ان الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة في الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف
  5. المشرع قد نظم طريق الادعاء بالتزوير وأوجب أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة
  6. الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات
  7. إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق.

استئناف حكم صحه ونفاذ بعقد

استفادة من فوت ميعاد الطعن من الاستئناف

المقرر بعجز الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات :

على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن 

والمقرر في قضاء محكمة النقض أنه

اذا تعدد المحكوم عليهم ورفع ( بعضهم ) طعنا صحيحا في ( الميعاد ) فان المحكوم عليهم الأخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ( الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد ) ويكون لهم هذا سواء ( بطعن جديد ) أو بالتدخل انضماما الى الطعن القائم 

نقض مدنى 17/5/1966 لسنة 17 ق ص 1146
– د. احمد مليجي – السابق – ص 556

بشرط ان يستند الطعن الجديد الى نفس   أسباب الطعن   المرفوع في الميعاد

نقض مدنى 28/3/1963 لسنة 14 ق ص 381 – د. احمد مليجي – السابق ص 556
والمقرر ان 

الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة  من بعض الورثة ضد الأخرين بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث – يعتبر صادر في موضوع لا يقبل التجزئة – بالنسبة الى المدعى عليهم لأنهم جميعا سواء في ( مركزهم القانوني ) الذى يستمدونه من مصدر واحد

نقض 30/4/1968 لسنة 19 ق ص 881 مشار د. احمد مليجي – التعليق – ص 552 ج 4 ط 2010

وكذلك أن الحكم في النزاع في شأن ( صحة السند أو تزويره ) صادر في موضوع لا يقبل التجزئة

نقض 4/4/1963 لسنة 14 ق ص 490

وان الحكم الصادر في دعوى (  رد وبطلان  ) عقد بيع ( وبطلان الحكم الصادر بصحته ونفاذة ) لا يقبل التجزئة         

نقض 18/4/1999 طعن رقم 834 لسنة 68 ق

 صيغة استئناف حكم صحه ونفاذ

بناء على طلب السيد / ……….. المقيم ………. – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والادارية العليا .

Ω أنا  …… محضر محكمة  ………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

ورثة المرحوم / …………… وهم :

…………………… المقيمين …………….. محافظة القاهرة

Ω ثم أنا  ….. محضر محكمة  ……. قد انتقلت واعلنت

باقي ورثة / …………… ( خصوم أول درجة – باقي المحكوم عليهم في الحكم ) وهم :

…………………… المقيمين

الموضـــوع

استئناف الحكم رقم ….. لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة القاضي منطوقه بجلسة ../1/2020 بـ :

صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ././2009 سند الدعوى الصادر من مورث المدعى عليهم لمورث المدعين ببيع عيني التداعي المبينتين بصحيفة الدعوى المشهرة وعقد البيع سند الدعوى والزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة

وتخلص وجيز واقعات النزاع في ان

المدعى ( المستأنف ضده الأول ) قد أقام دعواه عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المدعين ( …… ) على سند ( مزور صلبا وتوقيعا) [ عقد البيع المؤرخ ././2009 ] المتضمن قول زور وبهتان مناف ومجاف للواقع والحقيقة وغرضا وطمعا في عرض الدنيا الزائل وبأساليب ملتوية ومخالفة للقانون والشرع –  ان مورث المدعى عليهم ( ومنهم المستأنف ) قد باع الى مورثه بموجبه ما هو الشقتين المذكورتين بالعقد

وحيث ان المستأنف لم يعلم بأمر هذه الدعوى ولم يحضر امام محكمة أول درجة أي من جلساتها ومن ثم لم يدفعها بثمة دفع بسبب ذلك وقد علم بالمصادفة أثناء وجوده بمصلحة الشهر العقاري حين استخراجه لصورة طبق الأصل من المشهر سند مورثه.

فوجئ – بوجود شهر لصحيفة دعوى صحة ونفاذ عن عقد بيع مؤرخ 1/1/2009 وعندما توجه الى المحكمة للاستعلام عن تلك الدعوى تبين له ان المستأنف ضده الأول – …… – 

قد اقام هذه الدعوى طالبا صحة ونفاذ عقد بيع منسوب صدوره من مورث المستأنف / …..  الى مورث المستأنف ضده / …… تضمن انه باع له شقتين في ././2009 

وتبين له أيضا ان المستأنف ضده الاول قد قام بسحب أصل العقد بناء على اعلان بالحكم الى المستأنف وباقي الورثة معلن لهم على عنوان لا يقيمون به البته وتسلم عنهم كافة الاعلانات أشخاص مجهولة ( …. ، ….) واخر يدعى ( …. ) في 11/3/2020 ( خلال مدة الوقف المنتهية في 29/6/2020 )

وحيث ان العقد سند الدعوى مزور صلبا وتوقيعا ولم يصدر من مورثه الى مورث المستأنف ضدهم البته فانه يتقدم بهذا الاستئناف الى عدالة المحكمة متمسكا بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ././2009 متقدما بكافة شواهد هذا التزوير .

طالبا الزام المستأنف ضده بتقديم أصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة لإثبات تزوير التوقيع المنسوب الى مورثه ( كبائع ) واختلاف المعاصرة الزمنية ما بين التاريخ المدون على عقد البيع ././2009 وتزويره وتحريره في عام 2019

 قبول الاستئناف شكلا 

لوقف مواعيد الطعن من 17/3/2020 الى 29/6/2020  والحكم معلن في 11/3/2020 
ولبطلان الاعلان بالحكم بإعلانه على موطن لا يقيم فيه المستأنف وتسلم الاعلان عنه وعن باقي الورثة – غشا – شخص لا يمت لهم بصلة
حيث أن

الفترة من 17/3/2020 وحتى 29/6/2020 تاريخ نشر قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020  هي ( مدة وقف ) كما تضمن القرار الذى نص على [تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية..]

ومن ثم وحيث ان المواعيد قد تم وقفها من 17/3/2020 الى 29/6/2020 فانه ووفقا للقانون تحسب المدة السابقة على قرار الوقف ويضاف اليها المدة اللاحقة من تاريخ انهاء الوقف ومن ثم مدة الاربعون يوما للطعن بالاستئناف تكون من 11/3/2020 تاريخ الاعلان الى تاريخ بدء وقف المواعيد 17/3/2020 هي ( 6 يوم ) والمدة المتبقية ( 34 يوم ) يبدأ حسابها واضافتها من 29/6/2020 ليكون اخر يوم لمدة ( الاربعون يوما ) هو  2/8/2020

  [ من 11/3/2020 ( تاريخ الاعلان بالحكم )  الى 17/3/2020 ]

تاريخ بدء قرار وقف المواعيد (6 يوم في مارس 2020 )

 [ من 29/6/2020 – تاريخ زوال الوقف بنشره بالجريدة الرسمية

– حتى 2/8/2020  ] – ( 34 يوم ) الباقية من الاربعون يوما ( 6 + 34 =40 )

6 يوم في مارس + 1 في يونيو + 31 في يوليو + 2 في اغسطس=

 40 ( اخر يوم للطعن  2/8/2020 )

ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا ( أربعون يوما ) لوقف المواعيد كما تقدم وهو ما قضى به في احكام محكمة النقض أن ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن

الطعن رقم ١٤٩٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/2/2013
و فقها

وقف التقادم لا تحسب المدة التي وقف في خلالها ولكن تحسب المدة السابقة والمدة اللاحقة (يتم جمع المدتين السابقة واللاحقة)

الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبدالرزاق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي ، دار النهضة العربية 1994، الجزء التاسع، المجلد الثاني، الصفحة 1347

ومن ثم يكون الاستئناف من المستأنف مقبول شكلا – لوقف المواعيد – وهو أمر الهى من المولى عز وجل الحكم العدل – الذى حرم الظلم –  فمنح القدر المستأنف حق الطعن في الميعاد – ليظهر الحق ويعود الحق لأصحابه  وكشف واظهار الحقيقة

أسباب الطعن بالاستئناف

المقرر قانونا بنص  المادة 232 من قانون المرافعات :

أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن المقرر تطبيقًا لذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب

وإنما يترتب على رفع الاستئناف تنقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء

المقرر :

ان الفقرة الاولى من المادة 49 من قانون الاثبات نصت على ان يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب … ، بما مفاده ان الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة في الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف .

اذ ان قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف ان هو الا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى ولا تعدو مسالة التزوير في حقيقتها دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى  

    الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

وحيث الثابت عدم حضور المستأنف امام محكمة اول درجة فانه يدفع ويتمسك بطلب جازم يعتصم به امام عدالة المحكمة ( بتزوير )  عقد البيع  المؤرخ ././2009 المنسوب صدوره من مورثه ومحل التداعي ويتمسك بالزام المستأنف ضده بتقديم أصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بندب مصلحة الطب الشرعي وهو طلب جوهري ومنتج – في الدعوى محل الحكم المستأنف 

لأنه بثبوت تزوير العقد ينعدم السند المقضي بصحته ونفاذة بالحكم محل الاستئناف ( لأنه مزور بالفعل ) ومن ثم يطلب المستأنف ويدفع الدعوى :

اولا : يدفع ويتمسك المستأنف بالطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على عقد البيع المؤرخ ././2009 – سند الدعوى محل الحكم – المنسوب صدوره من مورثه المرحوم / ………….. الى مورث المستأنف ضدهم / …… المتضمن على غير الحقيقة بيعه له الشقتين محل العقد

وذلك بتمكينه من اتخاذ اجراءات الطعن بقلم الكتاب واعلان الشواهد وفقا للقانون وندب خبير من مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير) لإثبات تزوير العقد برمته ( صلبا وتوقيعا ) وبيان انه مصطنع من قبل المستأنف ضدهم في عام 2019 وذلك بإجراء المضاهاة بناء على الاوراق الرسمية التي سنتقدم بها المذيلة بتوقيع مورث المستأنف الصحيح

وشواهد هذا التزوير هي
الشاهد الأول:

أن التوقيع المنسوب الى مورث المستأنف كبائع ( مزور ) وليس توقيعه البته ومقلد فتوقيع مورث المستانف الحقيقي يسبقه كلمة دكتور و هذا ثابت بكافة اوراق المضاهاة التي سوف نقدمها  

الشاهد الثاني :

ان المستأنف ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم  …  لسنة 2018 مدني كلي القاهرة الجديدة  على المستأنف وأخرين طالبا رد وبطلان ومحو وشطب المشهر رقم  … لسنة 2002 شمال القاهرة ( سند ملكية مورث المستأنف ) مختصما الشهر العقاري – دون شهر صحيفتها 

وهذه الدعوى متداولة امام القضاء حتى تاريخه ولم يدفع هذه الدعوى او يستند فيها البته  الى صدور عقد بيع من مورث المستأنف الى مورثه ، بل ويطلب في الدعوى الراهنة تسجيل العقد المزور سند الدعوى مستندا الى عقد مورث المستأنف المسجل الذى يطلب إبطاله  ومحوه وشطبه في الدعوي رقم …. لسنة 2018 م ك القاهرة الجديدة.

الشاهد الثالث :

أنه قد استولى على أعين التداعي موضوع العقد المزور بالغش والتدليس بأن سخر شخص من قبله ادعى انه مستأجرا منه واقام عليه دعوى فسخ عقد ايجار والطرد والتسليم رقمي … لسنة 2017 ايجارات شمال القاهرة ، .. لسنة 2019 مدني جزئي ….

وقام بتنفيذه في غفلة من ورثة المالك بملكية مسجلة ( المستأنف وباقي الورثة ) مما دعا الى تقديم اشكالات في التنفيذ ودعوى عدم اعتداد بالحكم في مواجهتهم الى جانب دعوى طرد للغصب لانتفاء سنده – وفى هذه الدعاوى لم يدفعها ابدا بان مورثه مشتريا من مورث المستأنف ولم يقدم هذا العقد البته مما يتأكد انه مزور ومصطنع عام 2019

الشاهد الرابع :

انه قام بإقامة الدعوى محل الاستئناف الراهن أمام محكمة بعيدة عن مكان العقار وعن محل اقامة المدعى عليهم ( غير مختصة محليا ) وذلك حتى لا يصل الى علمهم امرها لان المحكمة المختصة محليا بها العديد من الدعاوى المتداولة بينهم

وتعمد اعلانهم بالغش على موطن لا يقيمون فيه وسخر أشخاص من قبله لاستلام الإعلانات عنهم ( فكافة اعلانات الدعوى اعلنت مع تابعهم تارة المدعو / ….. وتارة المدعو …..  لغيابهم وقت الاعلان .

وهم أشخاص لا يمت المستأنف وباقي الورثة أي علاقة بهما ، فمن غير المستساغ عقلا ومنطقا ( غياب جميع المدعى عليهم) وقت الاعلان بالذات وان نفس الشخص هو المستلم

الشاهد الخامس :

ان وكيل المستأنف ضده قد قرر في المحضر رقم …. لسنة2018  ادارى قسم … ان مورث المستأنف غير مالك لاعين التداعي وقد باع ما لا يملك!! و ان تصرف مورث المستانف في بيع اعين التداعي بعقد مؤرخ 2002 للسيد/ …..

هو بيع ملك الغير وان اعين التداعي مملوكة لمورث المستأنف ضدهم بموجب اقرار عرفي مؤرخ عام 97 – فكيف الأن يدعى ان مورث المستأنف قد باع لمورث المستأنف ضدهم عام 2009 ؟! ( تناقض ) فلو كان العقد صحيحا وله وجود آنذاك لقرر ذلك وقدمه

الشاهد السادس :

ان هذا العقد حرر عام 2019 ( حديث الورقة والحبر ) ولم يحرر عام 2009 كما مدون عليه والتباعد الزمنى ما بين 2009 ، 2019 ) واضح من حداثة الورقة وأيضا عدم قيام هيئة المساحة بإجراء المعاينة بالطبيعة وتمرير الطلب على كشف التحديد السابق بمحرر مورث المسـتأنف المسجل عام 2002 ( رغم مرور 17 سنة ) وذلك حتى لا ينكشف أمر الدعوى للمدعى عليهم والحضور والدفاع

الشاهد السابع :

صدور عقد من باقي ورثة ….. للمستانف ضده الاول ببيع الو
حدات محل العقد و ثابت به اقرارهم ان الملكية قد الت لهم عن طريق الميراث بموجب الإقرار المؤرخ عام 1997 فكيف يدعون الان ان مورثهم قام بشراء هذه الشقق من المرحوم …… عام 2009

الشاهد الثامن :

توقيع مورث المستأنف ضدهم مقلد ايضا و هذا واضح وموضح باوراق المضاهاة التي يعترف بها المستأنف ضده الاول .. فحقيقة الامر ان المستأنف ضده يرغب في ابطال عقود القسمة سند مورث المستانف و لكن هذا غير جائز قانونا فقرروا ان يقوموا يتزوير هذا العقد لكي ينقلوا به الملكية بدلا من اتخاذ المسار السليم في دعوي البطلان رقم …. مدني كلي القاهرة الجديدة لسنة 2018

وهو ما يتمسك معه المستأنف طالبا من عدالة المحكمة 

التصريح بتمكينه من اتخاذ اجراءات الطعن بالتقرير في قلم كتاب المحكمة واعلان شواهد التزوير ( حيث ان قلم الكتاب يرفض تمكين الطاعن من التقرير دون ان يكون هناك تصريحا من المحكمة.

بالمخالفة لما قررته محكمة النقض من ان « المشرع قد نظم طريق الادعاء بالتزوير وأوجب أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه

ثانيا  نطلب من عدالة المحكمة ووفقا للقانون ونص المادة 20 اثبات الزام المستأنف ضدهم من الاول الى الخامس بتقديم اصل العقد المؤرخ ././2009 محل الطعن بالتزوير لاتخاذ الاجراءات

جرى نص المادة 20 من قانون الاثبات على :
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده : 
  • أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  • ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.        
  • ج- إذا استند إليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى

والمقرر في قضاء هذه المحكمة

أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

 الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990

وحيث الثابت من ملف أول درجة وتوقيع وكيل المستأنف ضده الأول يتبين أنه قد قام بسحب أصل عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ././2009 ومن ثم يثبت ان العقد بيده وفى حيازته وحيث ان هذا العقد مشترك بين مورثه ومورث الطاعن وهو موضوع الدعوى

واستند اليه طالبا صحته ونفاذة وحيث ان هذا العقد مزور صلبا وتوقيعا فانه يحق للمستأنف ووفقا للقانون والعدالة الزامه بتقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 20 ، 21 من قانون الاثبات

وفى حالة امتناعه عن ذلك ( نطلب من عدالة المحكمة ) تكليف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب وفى حالة امتناع المستأنف ضده عن تسليم العقد للمحضر اعتبر غير موجود وفقا للمواد 50 ، 51 من قانون الاثبات ولا يترتب عليه أي أثار قانونية ورفض دعواه بالصحة والنفاذ

فالمقرر 

إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق.

وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون    

 الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936

ومن ثم نتمسك ونطلب من عدالة المحكمة في حالة امتناعه عن تقديمه تطبيق المادتان 50 ، 51 من قانون الاثبات بتكليف احد المحضرين بتسلمه منه وايداعه ملف الدعوى

وفى حالة رفضه تسليمه للمحضر المكلف من قبل المحكمة

نتمسك بالقضاء برده وبطلانه واعتباره غير موجود حيث ان الامتناع قرينة جدية على تزويره تساند شواهد التزوير المقدمة وهو حق للمحكمة ان تقضى برده وبطلانه لتزويره بالقرائن لجواز اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومن ثم الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا كما تقدم

 بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية …. الدائرة (      ) مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم         الموافق        /        / 2020  لسماع الحكم :

  •  اولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
  • ثانيا: وقبل الفصل في موضوعه بطلبات جازمة يعتصم بها الدفاع :

الزام المستأنف ضدهم بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ ././2009 سند الدعوى المتضمن بيع مورث المدعى عليهم الى مورث المدعين أعين التداعى المبينة به محل طلبهم بصحته ونفاذه والذى قام المستأنف ضده الأول بسحبه من ملف أول درجة وفقا لنص المادة 20 ، 21 اثبات وذلك لاتخاذ اجراءات المضاهاة والطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا بندب خبير من الطب الشرعي ( قسم التزييف والتزوير )

  • في حالة امتناع المستأنف ضدهم عن تقديم أصل العقد المؤرخ ././2009 نطلب من عدالة المحكمة تكليف أحد المحضرين بتسلمه من المستأنف ضدهم وايداعه ملف الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 50 ، 51 اثبات
  • ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى ( قسم التزوير والتزييف ) لإجراء المضاهاة بناء على اوراق المضاهاة الرسمية التى ستقدم من المستأنف لإثبات تزوير العقد برمته صلبا وتوقيعا وتاريخا وانه لم يصدر من مورثه المرحوم / ……. واختلاف المعاصرة الزمنية ما بين وقت التوقيعات وتحرير العقد عن التاريخ المدون عليه ././2009 وانه حديث وتم اصطناعه عام 2019 بالتزوير ، وفى حالة امتناع المستأنف ضدهم عن تقديمه للمحكمة او تسليمه للمحضر المكلف من قبلها القضاء برده وبطلانه واعتباره كأن لم يكن وانعدامه
  • ثانيا : وفى موضوعه  بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لثبوت تزوير عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ././2009 والزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم

مواعيد طعن الاستئناف في الحكم

للطعن بالاستئناف ميعاد محدد وهو 40 يوما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ اعلانه ولأهمية ميعاد الاستئناف نقدم موجزا عنه لتتمة مقال صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى

مقصود بها الآجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه ان يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفة ولكن هناك احكاما عامة تسري علي المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة ان ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدوره واستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدوره وإنما يبدأ من إعلانه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

وحالة ما اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي امام المحكمة ولا امام الخبير ولم يقدم مذكرة بدفاعه لأنه في هذه الحالة يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك ان يكون قد اعيد إعلانه وينبني علي ذلك انه اذا كان المحكوم عليه هو المدعي فان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

كما ينبني علي ذلك اذا وجه المدعي عليه للمدعي طلبات عارضة وحكم فيها وكان المدعي بعد تقديم الطلبات العارضة من المدعي عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات العارضة.

لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم فيها وانما يبدأ من تاريخ إعلانه ولا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعي قد حضر احدي هذه الجلسات او قدم مذكرة بدفاعة مادام كل ذلك قد تم قبل توجيه الطلبات العارضة من المدعي عليه.

ويري البعض انه يشترط لكي لا يسير الميعاد في حق المدعي – الموجه اليه طلبات عارضة والذي تخلف عن الحضور بعد تقديمها – الا من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة ان يصدر الحكم في هذه الطلبات مستقلا عن الحكم في دعواه اذ لو صدر فيهما حكم واحد افترض علمه بهما ويسري الطعن من تاريخ صدوره حتي بالنسبة للشق المتعلق بالطلبات العارضة .

ابو الوفا في الأحكام بند 451 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 جزء أول ص 1318

الا ان هذا الرأي محل نظر ذلك ان المشرع وضع قواعد معينة في شأن مواعيد الاستئناف واذ كان المدعي عليه وجه طلباً عارضا للمدعي فان هذه تعتبر دعوي جديدة قبل المدعي.

فاذا لم يحضر بأي جلسة تالية علي تقديمها لا تسري مواعيد الطعن في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة اما بالنسبة للطلبات الاصلية فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك القول بان هناك ميعادين للطعن في حكم واحد من شخص واحد اذ ا المشرع أجاز ذلك عند تعدد الخصوم.

ولا يغير من حكم المادة سبق حضور المحكوم عليه امام المحكمة او امام الخبير او تقديم مذكرة بدفاعه امام احدهما ما دام كل ذلك قد تم قبل وقف السير في الدعوي وقبل تعجيلها .

ويعتبر في مقام وقف الخصومة الذي يترتب عليه بدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة مادام ان الخصم لم يحضر أي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك.

وينبني علي ذلك ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي عجل الدعوي ولو تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات كذلك.

فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للخصم الذي تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة  بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي ولو كان هو المدعي مادام لم يقم بتعجيل السير في الدعوي.

ويعمل بهذا الحكم اذا اعيدت الدعوي المحجوزة للحكم الي المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه باي جلسة تالية بعد اعادة الدعوي للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا امام المحكمة ولا امام الخبير حتي ولو كان قد اعلن اعلانا صحيحا بإعادة الدعوي للمرافعة لأن تسلسل الجلسات يكون قد انقطع بحجز الدعوي للحكم واعادتها للمرافعة .

ويذهب الدكتور ابو الوفا الي ان

اعلان المحكوم عليه الذي كان قد حضر بجلسة سابقة او قدم مذكرة بدفاعة بجلسة سابقة – بإعادة الدعوي للمرافعة – يجعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره اما اذا لم يعلن بقرار اعادة الدعوي للمرافعة فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري الا من تاريخ اعلانه.

ولكن هذا الرأي محل نظر ذلك ان عدم اعلان المحكوم عليه بقرار اعادة الدعوي للمرافعة يؤدي الي بطلان الحكم وبالتالي فان ميعاد الطعن فيه يعتبر مفتوحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان هذا بالإضافة الي ما سبق ان ذكرناه من ان حجز الدعوي للحكم وإعادتها للمرافعة يعتبر قطعا لتسلسل الجلسات .

واذا انسحب الخصم لغياب خصمه ليترك الدعوي للشطب وقبل صدور قرار بالشطب حضر خصمه واجلت الدعوي فام ميعاد الطعن يسري من تاريخ صدوره اما اذا قررت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 86 فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان .

كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1314 وابو الوفا في الأحكام بند 451

واذا توفي احد الخصوم اثناء نظر الدعوي بعد حضوره فيها ثم قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت في مواجهة ورثته ولم يحضر احدهما بعد التعجيل فان ميعاد الطعن لا يسري في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم.

واذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة الخصم او زوال صفته او اهليته ولم يقض فيها بالانقطاع فإن ميعاد الطعن لا يسري في حق من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع الا من تاريخ اعلان الحكم ويجري ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم من تاريخ الاعلان ولو وقع الاعلان باطلا .

وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم يتعين ان يتم اعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل علي الحكم كاملا بمنطوقة واسبابه فلا يغني عنه اعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه.

وتأسيسا علي ما تقدم

اذا رفع المحكوم عليه طعنا علي الحكم قبل ان يعلن به في الحالات التي يوجب القانون فيها الاعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن فانه يحق له ان يرفع طعنا آخر اذا قضي بعدم قبول طعنه – بسبب شكلي – كعدم توقيع محام علي صحيفة الاستئناف – فحق له ان يرفع طعنا آخر اذا كان لم يعلن بالحكم او اعلن به ومازال الميعاد مبتدأ.

ويتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للقواعد التي تحكم اعلان اوراق المحضرين ومن ثم يتعين اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات ، فإذا وقع الإعلان باطلا وفقا لأحد هذه المواد لم ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .

مرافعات العشماوي بند 1157 ، 1158 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1323 ، وأحكام النقض التي سترد في نهاية المادة

ويقتصر اثر الاعلان علي الخصوم الذي جري بينهم فاذا تعدد الخصوم وحصل الإعلان من احد المحكوم لهم الي احد المحكوم عليهم اقتصر سريان الميعاد في حقهما وحدهما فلا يجوز لمن لم يعلن الحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه الي غيره .

كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه به من تاريخ سابق كان قد اعلن غيره فيه بالحكم ذاته ويلزم ان يتم الاعلان من احد الخصمين الي آخر فلا يسري الميعاد اذا قام بالإعلان قلم الكتاب او محكوم عليه آخر او من محكوم له الي محكوم له آخر.

واذا تعدد المحكوم لهم وكانوا متضامنين في التزام غير قابل للتجزئة استفادوا من الاعلان الذي يقوم به احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة المعلن اليه اما اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين او ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة اقتصر أثر الإعلان علي من قام به واعلن اليه .

ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن – لا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره او بمجرد العلم به حتي ولو لن يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا ولا يجوز من خصمه ان يدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل أوانه.

ومن المقرر ان بدأ سريان مواعيد الطعن بالإعلان تسري ايضاً علي القرارات الصادرة من جهات لها اختصاص قضائي كما هو الشأن في الطعن علي قائمة تقدير الرسوم التي تصدر من الشهر العقاري طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرارات لجان تقدير اتعاب المحامين التي كانت تصدر من اللجنة التي تشكل من أعضاء النقابة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 قبل ان تقضي بعدم دستوريتها.

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة نصاً بأن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه او في موطنه وكنا قد انفردنا بالرأي في الطبعات السبعة الاولي بأن هذا النص فيه خروج علي القواعد المقررة في الإعلان .

بمعني ان الاعلان الصحيح الذي يبدأ به ميعاد الطعن يتعين ان يسلم لشخص المحكوم عليه او في موطنه اما الاعلان الذي يسلم في الموطن المختار او لمأمور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع في موطنه المعلن اليه في حالة غلق مسكنه .

وكذلك الاعلان الذي يسلم للنيابة في حالة المقيم بالخارج الذي ليس له محل معلوم او للنيابة في حالة ما اذا كان المعلن اليه ليس له موطن معلوم بالجمهورية.

فان الاعلان الذي يتم علي النحو المتقدم لا يبدأ به ميعاد الطعن وقلنا انه لو اراد المشرع ان يكون اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الاعلان المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 مرافعات لما كان هناك داع  للخروج علي احكامه بنص الفقرة الاخيرة من المادة ولا يكفي بذكرة عبارة “يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم”

وكان رائدنا في هذا الرأي الذي انتهينا اليه انه

يتفق مع النص ووضع ضمانات لإعلان الحكم الذي يترتب عليه نتائج في غاية الخطورة بعد ان لاحظنا ان كثيراً من إعلانات الأحكام كان المحضر يثبت فيها انه اعلن المعلن اليه لجهة الإدارة في حين ان المعلن اليه لا يدري شيئا عن هذا الاعلان .

الا ان الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض اصدرت حكما من احدث احكامها وعلي جانب كبير من الأهمية عدلت فيه عن احكامها السابقة وسنت مبدأ جديدا مؤداه ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات .

وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك.

الا انها اشترطت لذلك توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن اليه بالإعلان مما يجوز معه للمعلن اليه اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع الي فعله او تقصيره ، واضطردت علي ذلك في أحكامها التالي.

وهذا المبدأ وإن كان قد اخذ بالقواعد المقررة لاعلان أوراق المحضرين علي النحو السالف الا انه وضع ضمانه هامة هي انه يجوز للمعلن اليه اثبات ان تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة لم تحقق غايته لسبب يرجع الي فعله او تقصيره.

ومؤدي هذا الحكم انه يجوز للمعلن اليه الذي اعلن للحكم لجهة الإدارة ان يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مكتب البريد الذي اثبت المحضر في ورقة الاعلان انه سلمه الكتاب المسجل الذي وجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي او المختار – في الحالات التي يجوز فيها الاعلان في الموطن المختار.

والذي يخبره فيها ان الصورة سلمت لجهة الإدارة نزولا علي حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات – عما تم بشأن هذا الخطاب.

فإذا تبين للمحكمة من الشهادة ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمه لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمة لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر وجه الخطاب المسجل الي غير موطن المعلن اليه الأصل او المختار او تسلمه شخص ممن لا يجوز له استلامه.

ففي جميع هذه الحالات وأمثالها تكون الإجراءات التي اتبعت في إعلان الحكم لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع الي فعل المعلن اليه او تقصيره .

اما اذا تبين ان المحضر قام بالإجراء الذي أوجبه عليه القانون الا ان المعلن اليه لم يصله المسجل بسبب يرجع الي فعله او تقصيره كما اذا امتنع عن استرم الخطاب هو او احد المقيمين معه.

او كما امتنع من تواجد في محله المختار عن استلامه او كما اذا وجد عامل البريد مسكنه او موطنه المختار مغلقاً في جميع هذه الحالات تكون الإجراءات التي اتبعت للإعلان بالحكم وان كانت لم تحقق غايتها الا ان ذلك يرجع الي فعله او تقصيره.

والجدير بالذكر ان إثبات المعلن اليه ان إعلانه لجهة الإدارة لم يحقق غايته بسبب لا يرجع إلي فعله او تقصيره يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات الا ان الوسيلة الناجحة في ذلك في تقديرنا هي استخراج شهادة من مكتب البريد ومن ثم لا يشترط فيه ان يطعن المعلن اليه علي ورقة الإعلان بالتزوير.

لأن ورقة الإعلان لا تتضمن غير عبارة أخطر عنه بالبريد المسجل اما ما تلا ذلك من الإجراءات فلم تثبت في الورقة وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترفض طلب المعلن اليه التصريح له بتقديم الشهادة آنفة البناء بادعاء انه لم يطعن علي ورقة اعلان بالتزوير.

كما لا يجوز لها تجاهل هذا الطلب والا كان حكمها قاصر البيان جديراً بالنقض غير انه يتعين علي طالب الإعلان ان يثبت طلبه في محضر الجلسة في صراحة ووضوح علي نحو يقرع آذان المحكمة .

وغني عن البيان انه ليس هناك ما يمنع المعلن اليه من ان ينفي صحة ما سجله عامل البريد علي الخطاب المسجل من انه لم يجد احد بالمنزل او ان من وجده قد امتنع عن استلام الخطاب غير انه في هذه الحالة لا يجوز له اثبات ذلك الا بالطعن بالتزوير لأن هذه الحالة تختلف عن اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في اعلان الحكم لم تحقق غايتها .

وفي حالة ما اذا اثبت المحضر في ورقة الاعلان التي سلمها لجهة الإدارة انه أخطر عنه بالبريد المسجل وتبين من الشهادة الصادرة من مكتب البريد عدم صحة ذلك .

فان المعلن اليه يجب ان يبادر في هذه الحالة بالطعن علي الورقة بالتزوير ولن يعوزه الدليل اذ هو ثابت بورقة رسمية بين يديه ومن ناحية اخري فانه يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بتزوير الورقة من تلقاء نفسها دون حاجة للطعن عليها بالتزوير من المعلن اليه عملا بنص المادة 85 من قانون الإثبات.

ومن ناحية أخري فان ما اجازه حكم الهيئة للمعلن اليه بأن يثبت ان اعلانه بالحكم عن طريق الادارة لم يحقق غايته لا يصادر حقه في الدفع ببطلان الاعلان لمخالفة أي اجراء آخر من الإجراءات التي اوجبتها المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات.

كما اذا لم يثبت المحضر اسمه في ورقة الإعلان او لم يثبت اسم وصفة من سلم اليه الاعلان لو لم يوقع الاعلان او غير ذلك من حالات بطلان الاعلان والتي فصلناها في شرح مواد الاعلان .

والاصل في اثبات اجراء اعلان الحكم ان يكون ببيانات ورقة الإعلان ، بحيث اذا لزم الأمر ان تتحقق المحكمة من تاريخ الإعلان او مدوناته وجب عليها الرجوع الي ورقة اعلان الحكم ذاتها.

فلا يجوز التعويل في التثبيت من إجراء الإعلان وتاريخه او بياناته علي شهادة صادرة من قلم المحضرين من واقع دفتر أوراق المحضرين ورد بها تاريخ استلام قلم المحضرين للورقة وتسليمها الي المحضر وتنفيذه للإعلان ورد الورقة الي المحكوم له.

وإعلان الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجنائية يسري عليه قانون المرافعات وبالتالي يتم اعلانه وفقا لإعلان اوراق المحضرين ولا يخضع لحكم المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تكتفي لسريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالعقوبة بمجرد إتمام اعلانه بالحكم وانما تشترط علاوة علي ذلك علمه لحصول هذا الاعلان.

ويترتب علي ذلك ان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوي المدنية يسري من تاريخ اتمام الاعلان صحيحا وفق قانون المرافعات دون التقيد بإعلان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .

ومن المقرر ان نقل المحكمة الي مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بالمقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة الا من تاريخ اعلانه به ما لم يثبت حضوره او تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنظر الدعوي في المقر الجديد.

واذا تقدم احد الخصوم بطلب تفسيره للحكم فان ذلك لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم المطلوب تفسيره الي حين صدور الحكم في دعوي التفسير بل يتعين الطعن في الحكم في الموعد المقرر دون انتظار صدور حكم في دعوي التفسير.

لأن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية وغير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد استئناف الحكم التفسيري هو نفس الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطلوب تفسيره.

النص في قوانين خاصة علي مواعيد للطعن تخالف مواعيد المرافعات :

وقد نصت بعد القوانين الخاص علي ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه كما نصت علي مواعيد للطعن تختلف عن تلك المقررة في قانون المرافعات .

مثال ذلك

ما نصت عليه المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ان لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 58 امام المحكمة المشكلة طبقا للمادة 18 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه .

وما كانت تنص عليه المادة 394 من قانون التجارة الملغي من ان ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوي الناشئة عن نفس التفليسة خمسة عشر يوما فقط من يوم اعلانه.

وما نصت عليه المادة 85 من القانون 17 لسنة 1983 – التي قضي بعدم دستوريتها – من ان استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ إعلان القرار.

ومؤدي هذا النص ان الطعن في هذه الحالات لا ينفتح الا بالإعلان ولا يغني عن هذا الاعلان حضور المدعي عليه امام المحكمة او اللجنة التي صدر منها الحكم المطعون عليه فهل تطبق هذه القواعد ام تطبق نص المادة 213.

واستقر الرأي فقها وقضاء علي ان

نصوص القانون الخاصة هي التي تطبق ذلك ان المادة 213 نصت علي ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك مما مؤداه انه يجوز بمقتضي نص في القانون تحديد ميعاد الطعن علي وجه مغاير ، واذا كان قانون المرافعات هو القانون العام .

وكان من المقرر انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من آجلة القانون الخاص ومن ثم فان القواعد المنصوص عليها في هذه القوانين سواء بالنسبة لتاريخ بدء الطعن اما بالنسبة لميعاد الطعن هي التي تسري في هذه الحالة دون نص المرافعات .

وقد ينص قانون خاص علي ان الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره مثال ذلك

 ما نصت عليه المادة 249/2 من القانون التجاري الملغي من ان التظلم في تقدير اتعاب وكيل الدائنين تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وما نصت عليه المادة 656 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من انه:

يجوز الطعن امام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدائن او رفضه وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية.

في هذه الحالات وامثالها يطبق ايضا ما يقضي به القانون الخاص وهذا هو ما استقر عليه قضاء النقض.

ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة لا تغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون علي الاعلان سريان ميعاد الطعن :

من المقرر ان علم المحكوم عليه بالحكم ولو ثبت يقيناً لا يغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون عليه بدأ سريان ميعاد الطعن ومن ثم لا يسري ميعاد الطعن في هذه الحالات الا من تاريخ الاعلان.

فاذا لم يعلن الخصم بالحكم الا انه ثبت اطلاعه عليه بقلم الكتاب ووقع علي ملف الدعوي او علي ورقة ارفقت بها بذلك او تقديم الحكم كمستند في دعوي اخري كان مختصماً فيها او رفعه طعناً خاطئاً فكل هذا لا يغني عن ضرورة إعلانه في الأحوال التي يوجب فيها القانون الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن.

صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ


  • انتهي البحث القانوني (صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ عقد بيع مزور ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}