هل يجوز اعلان من يقيم فى الخارج وهو الخصم المقيم خارج مصر على محل إقامته بمصر  وان جاز فما هى الشروط لصحة الاعلان هذا ما نتعرف عليه فى مقال اعلان من يقيم فى الخارج مؤيدا بالنص القانونى وأحكام محكمة النقض

  اعلان من يقيم فى الخارج بالداخل

  • تناولت الفقرتين 9 ، 10 من المادة 13 من قانون المرافعات المصرى على كيفية إعلان من يقيم خارج مصر سواء كان له موطن فى الخارج معلوم او غير معلوم وهو أن يسلم الإعلان الى النيابة لتتولى هى إعلانه بالطرق الدبلوماسية ، وقرر النص وأحكام محكمة النقض ان الإعلان يؤدى أثاره من وقت تسليمه الى النيابة دون انتظار اعلانه للشخص نفسه فاكتفى فى إعلان الدعاوى للمقيم بالخارج بالعلم الظنى والحكمى دون اليقينى
  • إلا الأحكام القضائية فلا بد ان يكون العلم يقينيا – ولكن موضوع هذا المقال القانونى يدور حول مدى جواز إعلان المقيم خارج جمهورية مصر العربية فى موطنه بمصر دون إعلانه فى الخارج عن طريق النيابة ، وان كان جائزا ما شروط صحة الإعلان وكيفيته ، وقد أجابت محكمة النقض على هذا الفرض فى صراحة ووضوح ، فإلى ما قررته محكمة النقض من مبادئ فى هذا الفرض

إعلان الخصم المقيم خارج البلاد فى موطنه الأصلي

اعلان من يقيم فى الخارج

 قضت محكمة النقض صراحة فى الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984  :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان – الخصم – يصح فى موطنه الأصلى فى مصر، ولو كان يقيم فى الخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور
وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته، وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون اذ أكدت محكمتنا العليا صحة إعلان المقيم خارج البلاد على موطنه فى مصر بشرط أن يكون بالفعل موطنه الأصلى خاصة اذا ما كان اتخذه محلا له فى صحيفة دعواه أو استئنافه 

احتفاظ المعلن اليه المقيم بالخارج بموطنه الأصلى فى مصر

لا يكفى لإمكان إعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر  اذ وجب عندئذ إعلانه في هذا الموطن
 ( نقض مدنى 3/12/1968 مج النقض س 19 ص 1470 رقم 223 ) ، مشار اليه – أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – جزء 1 – ص 526 – طبعة 2010 ، فتحي والى ص 391

مذكرة بدفاع المستأنف ردا على دفع المستأنف

اعلان من يقيم فى الخارج

تتمسك المستأنفة بصحة كافة إعلانات الدعوى الصادر فيها الحكم  محل الاستئناف لحصول الإعلانات كافة على موطنه الأصلي ( المحتفظ به في مصر ) ، وتسلم والدته المقيمة معه معظم إعلانات منازعات الأسرة بشخصها  عنه  ، وحضور وكيله عنه الراهن عنه بوكالة ، في دعوى الطلاق للضرر وإقراره وتسليمه بالطلاق بناء على الإعلان في موطنه بمصر وكان في الخارج آنذاك أيضا ، وإقرار وكيله ذاته في صحيفة الاستئناف الراهن وكافة الدعاوى المقامة منه أن موطنه ومحل إقامته هو ………..

فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

 لا يكفى لإمكان إعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ( ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر ) ، اذ وجب عندئذ إعلانه في هذا الموطن

( نقض مدنى 3/12/1968 مج النقض س 19  ص 1470 رقم 223 – مشار اليه  – أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – جزء 1 – ص 526 – طبعة 2010 ، فتحي والى ص 391

وايضا ان إعلان الخصم يصح في موطنه الأصلي ولو كان يقيم بالخارج :

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان – الخصم – يصح في موطنه الأصلي في مصر ، ولو كان يقيم فى الخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ، وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون.

الطعن رقم 841 لسنة 49ق مكتب فني 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984
وهو ما اتبعته المستأنف ضدها في الاعلانات

ومن ثم تكون إعلانات الدعوى قد تمت وفق صحيح القانون ويكون نعى المستأنف على غير أساس ( خاصة وانه لم يعلن المستأنفة بتخليه عن موطنه الأصلي في مصر وإعلامها بموطنه الجديد في الخارج محددا حيث أن المادة 12 فقرة 2 نصت بصريح النص على أنه (إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك  صح الإعلان فيه)

 وأدلة احتفاظ المستأنف بمحل إقامته في مصر وعدم تخليه عنه وصحة إعلانه فيه :

  •  أن إعلان المستأنف تم على موطنه الأصلي وتسلم والدته / ………… المقيمة معه معظم اعلانات دعاوى الاسرة  ،  ومن ثم لم يعلن على موطن وهمى
  •  حضور وكيله الراهن عنه في دعوى الطلاق وتسليمه امام المحكمة بالطلاق وقد تم اعلانه على موطنه المحتفظ به في مصر وكان مسافرا بالخارج آنذاك ايضا
  • اقراراه بصحيفة الاستئناف الراهن والدعاوى المقامة منه على المستأنف ضدها ، ان موطنه ومحل اقامته  …… ( المعلن عليه ) ومن ثم صحة الإعلانات كافة
  • ان سند وكالة وكيله الحاضر عنه الذى حرره له قبل سفره خارج البلاد ثابت به ان موطنه ومحل اقامته ……….. المعلن فيه
[ ما تقدم ثابت بالمستندات المقدمة من المستأنف ضدها بحافظ مستندات ]
 بناء على ما تقدم

 

تلتمس المستأنف ضدها :

رفض  الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

مقدمه لسيادتكم
وكيل المستأنف ضدها
المحامى

أحكام النقض عن اعلان المقيم خارج مصر

اعلان من يقيم فى الخارج

لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه ” فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسي إلا أن المشرع قد رأى – فى بعض الأحوال – وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة .

من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى.

و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي أو الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض .

                  الطعن رقم 383 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/7

إذ كان كل ما تشترطه المادة 75 من قانون المرافعات بشأن الصور الواجب تقديمها مع صحيفة الدعوى هو أن يقدم المدعى لقلم الكتاب وقت تقديم هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وكانت الفقرة 10 من المادة 14 التى بينت طريق إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تنص على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية

و لم تتطلب هذه المادة أو نصوص قانون المرافعات الأخرى أن تكون هذه الصورة بلغة البلد التى يقيم فيها الشخص المراد إعلانه أو أن يقدم المدعى صوراً أخرى غير التى نصت عليها المادة 75 سالفة الذكر.

فإن صحيفة الاستئناف متى كانت صحيحة و مستوفية للبيانات المقررة فى المواد 70  و 71 و 405 من قانون المرافعات و أدى عنها الرسم كاملاً تعتبر وفقا للمادة 3/75 قاطعة لمدة السقوط من وقت تقديمها  إلى قلم المحضرين كما تعتبر هذه الصحيفة صالحة للإعلان وفقاً لقانون المرافعات متى قدمت معها الصور المنصوص عليها فى المادة 75 .

الطعن رقم  105 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 132 جلسة 25/1/1968

إذا ترتب على عدم تقديم صور لصحيفة الدعوى بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيها امتناع النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها وتعذر بالتالي توصيل صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه فى الخارج فإن عدم تقديم تلك الصور لا يعتبر نقصاً فى بيانات الصحيفة وإنما نقصاً فى إجراءات إعلانها لا يترتب عليه تعطيل أثرها فى قطع مدة السقوط متى كانت بياناتها صحيحة و كاملة و فقاً لقانون المرافعات و لا يعطل هذا الأثر إلا إذا لم يتم إعلان صحيفة الاستئناف فى خلال الثلاثين يوما التالية لتقديمها إلى قلم المحضرين .

الطعن رقم  105 لسنة 33  مكتب فنى 19 صفحة رقم 132 جلسة 25-01-1968

متى تم تسليم صورة الإعلان للنيابة وفقا للمادة 14 فقرة 10 من قانون المرافعات قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى المادة 405  من القانون المذكور لإعلان الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبره مرفوعا بعد الميعاد وقضى بناء على ذلك بسقوط الحق فيه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .

   الطعن رقم 105 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25

استقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى و بأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة .

الطعن رقم  323 لسنة 37  مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 جلسة  09-05-1972

مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص فى موطنه و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج

سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الابتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى

ثم رتب على إعلان الحكم الابتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الاستئناف و كان الموضوع غير قابل للتجزئة – دعوى صحة توقيع على اتفاق – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

 الطعن رقم 518 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه  و إن كان المشرع يكتفى بالعلم الظني فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه و بمجرد ” العلم الحكمي ” فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، و فى هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم فقد اكتفى المشرع بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من ذلك الأصل

إلا أن المشرع لم يعمل هذا الاستثناء على طلاقه فى حالة المقيم فى الخارج ، فاستبعد العلم الحكمي فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم فنص فى المادة 213 من قانون المرافعات .

على أن ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه … و على أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ القول بأن مواعيد الطعن فى هذه الحالة تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .

 الطعن رقم 931 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/1/13

و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظني فى بعض الحالات بإعلان الشخص فى موطنه و بمجرد العلم الحكمي فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل .

و قد قرر المشرع أنه فى حالة المقيم فى خارج البلاد فى موطن معلوم فإن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر و لا سبيل للمعلن عليها و لا مساءلة القائمين بها فأكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل و من ثم ينتج الإعلان أثاره بتسليم صورته للنيابة .

الطعن رقم  1412 لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 495 جلسة 29-04-1986

إن إعلان شخص غير مقيم فى الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان محله فى الخارج معلوما أم غير معلوم و هذا الإعلان يتم بمجرد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة و لا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك فى صدد تسليم صورة الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه ، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة الإعلان فهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً فى الإعلان الذى تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة فى الميعاد القانوني .

الطعن رقم  0054 لسنة 6 ق مجموعة عمر 2 ع  صفحة رقم 144 جلسة 15-4-1937

مقالة اعلان المقيم بالخارج

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي

logo2

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }