الدفوع فى دعاوى محو وشطب العقود المشهرة

الدفوع فى المحو والشطب

نعرض أهم الدفوع فى دعاوى محو وشطب العقود المشهرة من المدعى عليه كعدم شهر المدعى لصحيفة الدعوى ، لأنها دعوى تهدف الى محو مشهر أو مسجل باطل.

الدفواع في دعاوى المحو والشطب

الدفوع فى دعاوى محو وشطب العقود المشهرة

نقدم فى هذه المذكرة عدة دفوع من المدعى عليه فى دعاوى المحو والشطب للعقود المشهرة والمسجلة ومنها

  • 1- نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى و عدم سماع الدعوى لخلوها من المستندات
  • 2- عدم قبول الدعوى شكلا لعدم شهر المدعى لصحيفة الدعوى
  • 3- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة
  • 4- عدم سماع الدعوى لسقوط حق المدعى فى رفعها بالتقادم المسقط

رفض الدعوى للاتي :

  • ( أ ) لانتفاء سندها الواقعي والقانوني وصحة العقود المسجلة وسريانها فى حق الخلف العام
  •  ( ب ) سريان العقود المسجلة فى حق الخلف العام والغير وحجيتها على الكافة
  • ( ج ) انتفاء أي حجية للإقرارات العرفية التي يستند اليها المدعى لانعدام اثرها القانونى والغاءها بقوة القانون بتصرفات جديدة مسجلة
  •  ( د ) صحة التصرف بالوكالة الصادرة من مورث المدعى واقراره بالتصرف الحاصل فى 2002 بعدم الطعن عليه بثمة مطعن حتى وفاته فى عام 2009

مذكرة في دعوي محو وشطب من المدعي عليه

مذكرة

بدفاع / ……………….                         (المدعى عليهم)

ضد

…………………..                                     (المدعى)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

نحيل إلى ما جاء بعريضة الدعوى منعاً من التكرار وحرصاً على وقت الهيئة الموقرة .

(الطلبات)

نلتمس أصليا :
  • أولاً : ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
  • ثانياً : ندفع بعدم قبول الدعوى طبقاً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري .
  • ثالثاً : ندفع بعدم قبول الدعوى طبقاً لقرار بقانون السجل العيني .
  • رابعاً : رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتـعاب .
  • خامساً : بإعادة الدعوى إلى الخبير حيث المدعى عليهم لم يخطروا من جهة الخبير المنتدب في الدعوى .

(الدفاع)

أولاً :  عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

وذلك تأسيساً على أن المدعي لم يشهر عقد بيعه حتى الآن هذا العقد المؤرخ   /    /

هذا العقد لم يتم شهره حتى الآن بالشهر وهو عقد صوري صورية مطلقة حيث تم اصطناع هذا العقد بين المدعي ووالدته إضراراً بالمدعي عليهم كما أن البائعة للمدعي لا تملك أي مساحات في هذه القطعة وذلك واضح من الشهادة المستخرجة من إدارة السجل العيني بـ …….

فإذا كانت السيدة ………. هي البائعة إلى المدعي عليها الأولى بموجب عقد مسجل كيف تقوم بالتواطؤ مع ابنها المدعي وتبيع له ذات المساحة المباعة سابقاً إلى المدعى عليها الأولى والدليل على ذلك أن المدعي لم يتمكن من شهر عقد البيع الابتدائي حتى الآن لعدم وجود ملكية لوالدته البائعة ، والملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل طبقاً للقانون لمدني وقانون الشهر العقاري .

ثانياً : عن الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 .

تنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري على أنه :

يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها طعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الإلغاء .

فإذا كن المحرر الأصلي لم شهر تسجيل تلك الدعاوى وقد أثبت القانون سالف الذكر على عدم تسجيل صحف تلك الدعاوى جزءاً هو عدم القبول .

وحيث أنه لما كان ما تقدم

وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بمحو وشطب العقد المسجل المحرر بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بصفته ولم يقم المدعي بشهر صحيفة الدعوى طبقاً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري سالف الذكر فإنه تكون هذه الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم تكون جديرة بعدم القبول .

ثالثاً : عدم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع قانون السجل العيني قرار بقانون 142 لسنة 1964

وحيث أن أرض النزاع تقع بناحية …… وحيث أنه قد بدأ سريان نظام قانون السجل العيني على الأراضي التي تقع بهذه الناحية بالقرار رقم 1180 لسنة 1992 والذي بدأ السريان به في 5/9/2001 . وحيث أن الخبير المنتدب في الدعوى تجاهل ذلك ولم يدرك أن الأرض موضوع الدعوى ينطبق عليها قانون السجل العيني وليس قانون الشهر العقاري

فإن المادة 48 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني تنص على أنه

لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

وتنص المادة 32 من ذات القانون على أنه :

الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات” .

وتنص المادة 33 من ذات القانون على أن :

الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات.

ويمنح المدعون في هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى.

وحيث أن أرض التداعي تخضع لنظام قانون السجل العيني وليس قانون الشهر العقاري فإن قانون السجل العيني هو الواجب التطبيق كما أن المدعي لم يقدم حتى الآن شهادة قيود ومطابقة تفيد ملكية والجته في هذه الأطيان طبقاً قانون السجل العيني .

وحيث أن العقد المسجل المشار  إليه قد تم استنفاذه كاملاً لقيام البائعة …….. والدة المدعى ببيع كل نصيبها في هذا العقد حيث أن القطعة ………. أصلية الواقعة بناحية …………. والتي تقع ضمنها أرض التداعي قد تجزأت إلى قطع صغيرة كل مشتري مستقل بقطعة منفصلة عن الأخرى بذلك تكون القسمة تمت بين جميع ملك القطعة الأصلية .

أما عن عقد البيع الابتدائي والذي صدر به حكم تسليم بالتواطؤ بين المدعي ووالدته فهذا العقد لا وجود له حيث انه تم التعاقد على أرض الغير كما أنه لا يجوز حجية بالنسبة للمدعي عليهم الأولى والثاني حيث أن هذا حكم لم يصدر في مواجهتهم .

وطبقاً لنص القانون المدني وقانون الشهر لعقاري بأن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وحيث أن المدعي لم يقم بشهر عقد البيع شهراً نهائياً فإن هذه الدعوى تكون جديرة بالرفض .

رابعاً : عن طلب رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب وذلك للآتي :

1-بطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بطلاناً مطلقاً حيث أن الخبير لم يتدارك أن الأرض تخضع لقانون السجل العيني وليس قانون  الشهر العقاري  وقد بدأ سريان السجل العيني عن ناحية …………. بالقرار 180 لسنة 1992 في 5/9/2000 وإعتمد الخبير على شهادة التصرفات عن العقد المسجل وكان يجب أن يطلب شهادات قيوم ومطابقة تفيد ملكية السيدة …………. في هذه القطعة طبقاً لنظام السجل العيني .

2-الخبير لم يخطر المدعى عليهم بالموعد لنظر الدعوى وذلك واضح من محاضر الأعمال واعتمد على الإخطار الأول الذي لم يصل إلى المدعي عليهم ولم يصل علمهم بمباشرة الدعوى أمام الخبير حيث ذكر الخبير في تقريره بجلسة   /    /     أنه أخطر المدعى عليهم لجلسة    /   /

ثم جاء بجلسة   /   /    في محاضر الأعمال ذكر أنه قام باستلام إخطارات المدعى عليهم الأولى والثاني مرتد إلى سكرتارية المكتب دون إعلان مما يؤكد أن المدعى عليهم لا يعلموا شيئاً عن تاريخ مباشرة المأمورية مما يعيب هذا التقرير بالقصور وكان يجب على الخبير في الدعوى أن يعاود مرة أخرى بإخطار المدعى عليهم بمباشرة المأمورية حتى يتجلى وجه الحق في الدعوى

3-القطعة …….. أصلية والتي تقع بها أرض التداعي تجزأت إلى القطعة الآتية وذلك حسب سجلات مديرية المساحة والسجل العيني بـ ……. .

  • -القطعة ………. من ……… من ……….. من ……… أصلية .
  • -القطعة ………. من ……… من ……….. من ……… أصلية .
  • -القطعة ………. من ……… من ……….. من ……… أصلية .
  • -القطعة ………. من ……… من ……….. من ……… أصلية .

فإذا كانت القطعة …. أصلية تجزأت رسمياً إلى أكثر من …….. قطعة طبقاً للسجلات الرسمية كيف يأتي الخبير المنتدب في الدعوى ويذكر أنها تجزأت قطع فقط وهي ……… ، ……. وذلك واضح من التقرير المودع مما يشوب هذا التقرير بالقصور وعدم الدقة في بياناته ويؤكد أن الخبير المنتدب في الدعوى استقى معلوماته من الحاضر عن المدعى وليس من أي جهة رسمية ولم يقم بتنفيذ ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر له من عدالة المحكمة .

4- فإذا كان العقد المسجل رقم ……… لسنة …….. سند الملكية المدعى عليه الثاني يتضح فيه تجزئة القطعة ……. أصلية كيف لا يتحقق الخبير من ذلك مما يؤكد  أن الخبير المنتدب لا علم له بقانون السجل لعيني حيث أنه معين حديثاً بإدارة الخبراء ولم ينتقل إلى الجمعية الزراعية لمعرفة من الحائز لهذه الأرض .

5- المدعى عليه الثاني بصفته قام بشراء قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب العقد المسجل رقم …….. لسنة ……… ووضع يده عليها وضع يد هادئ ومستقر وحيازة قانونية بالجمعية الزراعية بناحية ……… التي لم ينتقل إليها الخبير المنتدب في الدعوى لبيان الحائز الفعلي لأرض النزاع .

6- حقيقة النزاع أن السيدة ……. والدة المدعى كانت تمتلك قطع أرض زراعية بالميراث بموجب عقد مسجل ……. لسنة …….. وقد قامت ببيع نصيبها في هذا العقد الذي يقع بالقطعة ……. أصلية كاملاً إلى السيدة ………. وآخرين بموجب عقود مسجلة ولم يبق لها أي ملكة في هذا العقد وقد قامت بعمل عقد قسمة بينها وبين باقي الورثة وبعد إجراء القسمة ومعرفة نصيبها أين يقع قام المشترون منها بوضع يدهم على مشتراهم من إدارة السجل العيني تفيد أن السيدة ………. ليس لها أي ملكية بالقطعة ………. .

إلا أن المدعي قام بحيلته الشيطانية باصطناع عقد بيع ابتدائي مع والدته والحصول على حكم تسليم انتهى هذا الحكم صلحاً فإذا كان الحكم انتهى صلحاً فلماذا صدور حكم بالتسليم عن ذات العقد وإقامة عدة دعوى للكيد من المشترين منها مرة تدع أنها تمتلك هذه الأرض ومرة أخرى تدعي أنها قامت ببيعها إلى ابنها المدعى في هذه الدعوى

وحتى الآن لم يقم تسجيل عقد البيع الابتدائي الصادر فيها بالبيع كاملاً إلى المدعى عليها الأولى وآخرين وقامت المدعى عليها الأول بيع هذه المساحة مشتراهما إلى المدعى عليه الثاني بصفته ولياً على أولاده القصر بموجب عقد مسجل رقم ….. لسنة …….. شهر عقاري  ……. ثم بعد ذلك تم استخراج شهادة قيود ومطابقة من إدارة السجل العيني تفيد تملك المدعى عليه الثاني بصفته لهذه المساحة طبقاً لقانون السجل العيني

وقد أقام المدعى دعوى ضد والدته يطالبها فيها بتسليم المبيع وهي الدعوى رقم ………. لسنة …….. وتم تقديم محضر صلح بها فإذا كان هناك صلح بينه وبين والدته على التسليم فلماذا اللجوء إلى المحكمة يظهر ذلك مدى التواطؤ بينهما ثم تأتي السيدة ……… وتقم دعوى برقم ……..لسنة ……ضد السيد ……………….. وآخرين تدعي فيها أنها المالكة لهذه المساحة كيف باعتها إلى ابنها ثم كيف تدعي أنها المالكة مرة أخرى علماً بأن الدعوى رقم ………. لسنة ……… موضوع التسليم  تم وقف التنفيذ فيها بموجب الدعوى رقم …….. لسنة ……… .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات

محام المدعى عليهم

الدفوع فى دعاوى محو وشطب

الدفوع فى دعاوى محو وشطب العقود المشهرة

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }