دستورية قسمة المال الشائع المادتين 834 و 841 مدنى

دستورية قسمة المال الشائع

قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن على دستورية قسمة المال الشائع و دستورية المادتين 834 و 841 مدنى وذلك بجلسة 8/5/2021 برفض الدعوى بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 الخاصة بقسمة المال المشاع.

دستورية القسمة

وقد أقيمت الدعوى برقم 77 لسنة 33 دستورية ، بطلب عدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 ومن ثم وبناء على قضاء المحكمة الدستورية بالرفض فان المادتين 834 ، 841 مدنى يكونا خاليين من أى عيوب دستورية وساريين

سبق نظر المحكمة الدستورية لنص المادة 841 مدنى – دستورية قسمة المال الشائع

سبق ان باشرت المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية  نص المادة 841 من القانون المدنى فأصدرت بجلسة 3/1/1998 حكمها فى القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية (دستورية ) برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 .

وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979:

وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة فى شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص .

نص المادتين محل طلب عدم الدستورية 

تنص المادة 834 من القانون المدنى المصرى على:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق  أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفى حق من يخلفه.

 تنص المادة 841 من القانون المدنى على:

 إذا لم تمكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

التعليق على نص المادة 834 مدنى 

1- يتبين من نص المادة 834 مدنى ان من حق كل شريك فى أي وقت ما دام الشيوع قائما ان يطلب بموجب نص فى القانون , وما لم يكن قد اتفق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة . فاذا كان الشيوع قد زال بالقسمة لم يجز طلب قسمة المال مرة اخرى بعد القسمة الاولى , الا اذا ثبت ان القسمة الاولى باطلة او ان بها عيبا يجيز ابطالها فأبطلت او انها فسخت او زالت بأي وجه 

كذلك لا يثبت الحق فى القسمة قبل ابتداء الشيوع , فاتفاق الورثة قبل موت مورثهم على قسمة ما سيؤول اليهم من تركته يكون باطلا باعتباره تعاملا فى تركة مستقبلة . كذلك لا يجوز للشريك ان يطلب القسمة اذا كان قد تقيد باتفاق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة وطوال هذه المدة , مثال ذلك حتى يستكمل ناقص الاهلية منهم اهليته

او حتى يعود الغائب منهم الذى يتوقعون عودته بعد مدة معينة , وقد تقتضى القسمة بيع بعض اعيان شائعة وبيعها فورا يعود عليهم بخسارة , فيستبقون الشيوع بالاتفاق لمدة معينة حتى تواتى فرصة ملائمة لبيع هذه الاعيان …. وهكذا .

ولما كان البقاء فى الشيوع عملا من اعمال الادارة , فالاتفاق عليه لا يقتضى من الشريك الا ان يكون متوافرا على اهلية الادارة , فلا تلزم اهلية التصرف , وليس من الضرورى ان يدخل فى الاتفاق جميع الشركاء على البقاء فى الشيوع فيكون هذا الاتفاق ملزما لهم دون غيرهم من الشركاء الذين لم يدخلوا فى الاتفاق .

وتعين المادة 834 مدنى للاتفاق على البقاء فى الشيوع مدة خمس سنوات كحد أقصى لو اتفق الشركاء على مدة اطول . على ان لهم تجديد الاتفاق مرة ومرتين وهكذا .

(الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – ص 880 وما بعدها)

2- الاصل ان تكون الملكية مفرزة , والمشرع لا يحبذ البقاء فى الشيوع مدة طويلة لما يسببه من صعوبات للشركاء فى الانتفاع بالمال الشائع , والذى قد ينعكس بدوره على الاقتصاد القومى بيد ان الشريك على الشيوع قد يجبر على البقاء فى الشيوع بموجب نص من نصوص القانون . وهذا هو ما يسمى بالشيوع الإجباري , ومن ذلك ملكية الاسرة وملكية الطبقات وملكية الحائط المشترك

وليس للشركاء على الشيوع متى كان الشيوع اجباريا أن يطلبوا قسمة المال الشائع ويجوز الاتفاق على البقاء فى الشيوع مدة معينة وبموجب نص المادة 834 مدنى لكل من الشركاء , ما لم يكن فى شيوع إجباري  ان يطلب فى أي وقت قسمة المال الشائع .

ومع ذلك فقد يتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة محددة . ولا يجوز لأى منهم عندئذ ان يطلب قسمة المال الشائع قبل نهاية هذه المدة , ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاتفاق على خمس سنوات , فاذا زادت المدة عن ذلك انقصت الى خمس سنين.

(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – ص 322)

رأى المحكمة الدستورية العليا عن قسمة المال الشائع 

الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزاول أبدا وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا ومنقضيا حتما باعتبارها سببا يتوخي أصلا إنهاءه وحقا لكل شريك ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نص في القانون او بناء علي اتفاق مع الشركاء الأخرين علي ذلك لمدة معينة موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمنا أقصاه خمس سنين علي ما تقتضي به المادة 834 من القانون المدني حتي لا ينقلب الشيوع مؤبدا وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا

وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا .

 [المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 36 –  لسنــة 17 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1998 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1078 – تم رفض هذا الطعن]

التعليق على نص المادة 841 مدنى

1ـ إذا تبين ان المال الشائع لا تمكن قسمته عينا (حصانا ـ سيارة ) أو تمكن قسمته ولكن بإحداث نقص كبير فى قيمته (دار من طبقات ـ ارض بناء ) , فان المحكمة تقضى بان تكون القسمة بطريق التصفية والقسمة بطريق التصفية  تكون ببيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية ـ وقسمة الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته فى المال الشائع .

وتصدر المحكمة الجزئية المرفوع إليها دعوى القسمة

حكما بإجراء البيع بالمزايدة متى تحققت من ان المال الشائع لا تمكن قسمته عينا دون ان يلحق به نقص كبير فى قيمته , وذلك أيا كانت قيمة هذا المال الشائع ولو جاوزت نصاب القاضى الجزئى , ذلك ان الحكم بإجراء البيع بالمزايدة هنا يعتبر إجراء من إجراءات القسمة تختص به المحكمة الجزئية , ويباع المال ـ عقارا كان أو منقولا ـ وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن بيع العقار المحجوز أو المنقول.

(الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – ص 915 وما بعدها)

2ـ إذا تبينت المحكمة المختصة بإجراء القسمة أن قسمة المال الشائع عينا غير ممكنة ـ كما لو كان المال سيارة ـ أو أن من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير فى قيمة هذا المال كما لو كان المال مصنعا , فإنها تأمر ببيع المال بالمزاد وذلك بالطريق المبينة فى قانون المرافعات . ولم ينص قانون المرافعات المصرى على إجراءات خاصة ببيع المال لعدم امكان قسمته الا إذا كان المال عقارا (م 464 و466 , 468 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968

وعليه فإذا كان المال الشائع وأريد بيعه لعدم امكان قسمته وجب اتباع الإجراءات الخاصة ببيع المنقولات التى يوقع الحجز عليها لدين على المدين وذلك فيما عدا ما لا يتفق من هذه الإجراءات مع الغرض المقصود من البيع .

والأصل انه يجوز لأى شخص ان يتقدم للمزايدة , سواء اكان شريكا أو شخصا من الغير , ولكن الشارع بمقتضى المادة 841 مدنى مصرى خول الشركاء الحق فى أن تقتصر المزايدة عليهم إذا اتفقوا على ذلك , فإذا طلبوا هذا بالأجماع امرت المحكمة بقصر المزايدة عليهم , فيرسو المزاد على احدهم , ويكون  رسو المزاد  فى هذه الحالة قسمة بطريق التصفية 

وإذا لم يتفقوا على قصر المزايدة عليهم , ومع ذلك رسا المزاد على أحدهم كل هذا ايضا قسمة بطريق التصفية , وفى الحالين تترتب على حكم مرسى المزاد كافة آثار القسمة والراسى عليه المزاد . انما يلاحظ انه حتى فى هذه الحالة الاخيرة , فان الحكم الصادر بتقسيم الثمن بين الشركاء تترتب عليه ايضا فى العلاقة بينهم كافة آثار القسمة كما يجب تصديق المحكمة الابتدائية على هذا الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر الأهلية .

اذن فالحكم يختلف بحسب ما إذا كان الراسى عليه المزاد هو أحد الشركاء ام كان اجنبيا , ففى الحالة الأولى يكون رسو المزاد قسمة بطريق التصفية , أما فى الحالة الثانية فيكون رسو المزاد بيعا عاديا , ويترتب على هذا الاختلاف فى الحكم أنه إذا كان الراسى عليه المزاد هو أحد الشركاء فلا يكون التسجيل لازما لنقل الملكية الا بالنسبة الى الغير , ويكون الثمن مضمونا بإمتياز المتقاسم وتسرى أحكام القسمة فيما يتعلق بضمان الاستحقاق 

بينما إذا كان الراسى عليه المزاد اجنبيا فان التسجيل يصبح لازما لنقل الملكية , سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة الى الغير ويكون الثمن مضمونا بإمتياز البائع , وتسرى أحكام البيع فيما يتعلق بضمان الإستحقاق وضمان العيوب الخفية

(الملكية في قوانين البلاد العربية – 2 – للدكتور عبد المنعم الصده – ص 61 وما بعدها)

3 ـ قد تتعذر القسمة عينا ويكون ذلك فى حالتين :

الحالة الأولى :

وفيها لا يقبل المال الشائع القسمة عينا بطبيعته كسيارة مثلا 

والحالة الثانية :

وفيها يترتب على قسمة المال الشائع بطريق التصفية نقص كبير فى قيمته

وفى هاتين الحالتين

تتم قسمة المال الشائع بطريق التصفية , ويكون ذلك ببيع المال الشائع , ويتم البيع بأمر ولائى يصدره القاضى إذا لم يكن هناك منازعة فى البيع وضروريته.

اما إذا نازع فى البيع وضروريته أحد من الشركاء فلابد من حكم قضائى تصدره المحكمة بعد النظر فى النزاع الذى يدور حول ضرورة البيع , والمزاد هنا بالمحكمة بطبيعة الحال المحكمة الجزئية.

(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – ص 329)

أحكام محكمة النقض عن المادتين 834 ، 841 مدنى 

قضي في قضاء النقض  والدستورية اعليا الأتى :

سبق ان باشرت المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية نص المادة 841 من القانون المدنى فأصدرت بجلسة 3/1/1998 حكمها فى القضية رقم 36 لسنة 17 قضائية (دستورية ) برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة فى شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص .

 [المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 136 –  لسنــة 21 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 05 / 2001 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 949 – تم رفض هذا الطعن]

القسمة النهائية – كلية كانت أو جزئية عينية كانت أو قسمة تصفية – قد تكون قسمة اتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء علي إجرائها بغير اللجوء إلي القضاء فإذا لم يتيسر الاتفاق كان القضاء سبيلها وهذه هي القسمة القضائية التي عنتها المادة 841 من القانون المطعون عليها ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عينا إلحاق نقص كبير في قيمتها فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة تتم – وأيا كانت قيمة هذه الأموال – من خلال بيعها بالمزاد وفقا للقواعد الإجرائية التي حددها قانون المرافعات وبمراعاة أن اتفاق الشركاء علي قصر المزايدة عليهم يعتبر اتفاقا صحيحا ملزما لهم جميعا .

 [المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 36 –  لسنــة 17 ق   –  تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1998 –  مكتب فني 9 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1078 – تم رفض هذا الطعن]

مفاده نص المادتين 838 ” فقرة أولى ” و841 من القانون المدنى والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء  فى المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة.

 [الطعن رقم 2311 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1996 –  مكتب فني 47 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 945 – تم رفض هذا الطعن]
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة