صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ عقد بيع مزور

احدى صحف مؤسسة عمار للمحاماة صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ عقد بيع مزور ، أقام المستأنف ضدهم دعواهم أمام محكمة أول درجة بالغش والتدليس ودون علم المدعى عليه المنسوب اليه عقد البيع المزور وقاموا باعلان الحكم مع شخص مسخر من قبلهم لا علاقة له بالمدعى عليه وعلى موطن لا يقيم فيه

صحيفة استئناف حكم – تحديث

قضي في الاستئناف من محكمة استئنلف عالي القاهرة بجلسة 7/11/2023 :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوع الاستئناف : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي واعتبار عقد البيع كأن لم يكن غير مرتب لأاى أثار

صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ

صحيفه استئناف صحة تعاقد

  • لم يصدر من البائع البته وصدور الحكم الابتدائى فى غيبته ودون علمه 
  • وقف مواعيد الطعن يترتب عليه حساب المدة السابقة على الوقف والمدة اللاحقة
  • ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها 

  1. وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى
  2. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته
  3. المحكوم عليهم الأخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ( الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد ) ويكون لهم هذا سواء ( بطعن جديد ) أو بالتدخل انضماما الى الطعن القائم بشرط ان يستند الطعن الجديد الى نفس أسباب الطعن المرفوع في الميعاد
  4. الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب … ، بما مفاده ان الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة في الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف
  5. المشرع قد نظم طريق الادعاء بالتزوير وأوجب أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة
  6. الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات
  7. إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق

استفادة من فوت ميعاد الطعن من الاستئناف

صحيفه استئناف حكم

المقرر بعجز الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات :

على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن 

والمقرر في قضاء محكمة النقض أنه

اذا تعدد المحكوم عليهم ورفع ( بعضهم ) طعنا صحيحا في ( الميعاد ) فان المحكوم عليهم الأخرين الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ( الطعن في الحكم ولو بعد الميعاد ) ويكون لهم هذا سواء ( بطعن جديد ) أو بالتدخل انضماما الى الطعن القائم 

نقض مدنى 17/5/1966 لسنة 17 ق ص 1146
– د. احمد مليجي – السابق – ص 556

بشرط ان يستند الطعن الجديد الى نفس أسباب الطعن المرفوع في الميعاد

نقض مدنى 28/3/1963 لسنة 14 ق ص 381 – د. احمد مليجي – السابق ص 556
والمقرر ان 

الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة  من بعض الورثة ضد الأخرين بطلب صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث – يعتبر صادر في موضوع لا يقبل التجزئة – بالنسبة الى المدعى عليهم لأنهم جميعا سواء في ( مركزهم القانوني ) الذى يستمدونه من مصدر واحد

نقض 30/4/1968 لسنة 19 ق ص 881 مشار د. احمد مليجي – التعليق – ص 552 ج 4 ط 2010

وكذلك أن الحكم في النزاع في شأن ( صحة السند أو تزويره ) صادر في موضوع لا يقبل التجزئة

نقض 4/4/1963 لسنة 14 ق ص 490

وان الحكم الصادر في دعوى ( رد وبطلان ) عقد بيع ( وبطلان الحكم الصادر بصحته ونفاذة ) لا يقبل التجزئة         

نقض 18/4/1999 طعن رقم 834 لسنة 68 ق

 صيغة استئناف حكم صحه ونفاذ

بناء على طلب السيد / ……….. المقيم ………. – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والادارية العليا .

Ω أنا  …… محضر محكمة  ………. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

ورثة المرحوم / …………… وهم :

…………………… المقيمين …………….. محافظة القاهرة

Ω ثم أنا  ….. محضر محكمة  ……. قد انتقلت واعلنت

باقي ورثة / …………… ( خصوم أول درجة – باقي المحكوم عليهم في الحكم ) وهم :

…………………… المقيمين

الموضـــوع

استئناف الحكم رقم ….. لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة القاضي منطوقه بجلسة ../1/2020 بـ :

صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ././2009 سند الدعوى الصادر من مورث المدعى عليهم لمورث المدعين ببيع عيني التداعي المبينتين بصحيفة الدعوى المشهرة وعقد البيع سند الدعوى والزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة

وتخلص وجيز واقعات النزاع في ان

المدعى ( المستأنف ضده الأول ) قد أقام دعواه عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي المدعين ( …… ) على سند ( مزور صلبا وتوقيعا) [ عقد البيع المؤرخ ././2009 ] المتضمن قول زور وبهتان مناف ومجاف للواقع والحقيقة وغرضا وطمعا في عرض الدنيا الزائل وبأساليب ملتوية ومخالفة للقانون والشرع –  ان مورث المدعى عليهم ( ومنهم المستأنف ) قد باع الى مورثه بموجبه ما هو الشقتين المذكورتين بالعقد

وحيث ان المستأنف لم يعلم بأمر هذه الدعوى ولم يحضر امام محكمة أول درجة أي من جلساتها ومن ثم لم يدفعها بثمة دفع بسبب ذلك وقد علم بالمصادفة أثناء وجوده بمصلحة الشهر العقاري حين استخراجه لصورة طبق الأصل من المشهر سند مورثه– فوجئ – بوجود شهر لصحيفة دعوى صحة ونفاذ عن عقد بيع مؤرخ 1/1/2009 وعندما توجه الى المحكمة للاستعلام عن تلك الدعوى تبين له ان المستأنف ضده الأول – …… – 

قد اقام هذه الدعوى طالبا صحة ونفاذ عقد بيع منسوب صدوره من مورث المستأنف / …..  الى مورث المستأنف ضده / …… تضمن انه باع له شقتين في ././2009 

وتبين له أيضا ان المستأنف ضده الاول قد قام بسحب أصل العقد بناء على اعلان بالحكم الى المستأنف وباقي الورثة معلن لهم على عنوان لا يقيمون به البته وتسلم عنهم كافة الاعلانات أشخاص مجهولة ( …. ، ….) واخر يدعى ( …. ) في 11/3/2020 ( خلال مدة الوقف المنتهية في 29/6/2020 )

وحيث ان العقد سند الدعوى مزور صلبا وتوقيعا ولم يصدر من مورثه الى مورث المستأنف ضدهم البته فانه يتقدم بهذا الاستئناف الى عدالة المحكمة متمسكا بالطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ././2009 متقدما بكافة شواهد هذا التزوير طالبا الزام المستأنف ضده بتقديم أصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة لإثبات تزوير التوقيع المنسوب الى مورثه ( كبائع ) واختلاف المعاصرة الزمنية ما بين التاريخ المدون على عقد البيع ././2009 وتزويره وتحريره في عام 2019

 قبول الاستئناف شكلا 

لوقف مواعيد الطعن من 17/3/2020 الى 29/6/2020 
والحكم معلن في 11/3/2020 
ولبطلان الاعلان بالحكم بإعلانه على موطن لا يقيم فيه المستأنف وتسلم الاعلان عنه وعن باقي الورثة – غشا – شخص لا يمت لهم بصلة
حيث أن

الفترة من 17/3/2020 وحتى 29/6/2020 تاريخ نشر قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020  هي ( مدة وقف ) كما تضمن القرار الذى نص على [تعد الفترة من تاريخ 17 / 3 / 2020 حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية..]

ومن ثم وحيث ان المواعيد قد تم وقفها من 17/3/2020 الى 29/6/2020 فانه ووفقا للقانون تحسب المدة السابقة على قرار الوقف ويضاف اليها المدة اللاحقة من تاريخ انهاء الوقف ومن ثم مدة الاربعون يوما للطعن بالاستئناف تكون من 11/3/2020 تاريخ الاعلان الى تاريخ بدء وقف المواعيد 17/3/2020 هي ( 6 يوم ) والمدة المتبقية ( 34 يوم ) يبدأ حسابها واضافتها من 29/6/2020 ليكون اخر يوم لمدة ( الاربعون يوما ) هو  2/8/2020

  [ من 11/3/2020 ( تاريخ الاعلان بالحكم )  الى 17/3/2020 ]
تاريخ بدء قرار وقف المواعيد (6 يوم في مارس 2020 )
 [ من 29/6/2020 – تاريخ زوال الوقف بنشره بالجريدة الرسمية

– حتى 2/8/2020  ] – ( 34 يوم ) الباقية من الاربعون يوما ( 6 + 34 =40 )

6 يوم في مارس + 1 في يونيو + 31 في يوليو + 2 في اغسطس=
 40 ( اخر يوم للطعن  2/8/2020 )

ومن ثم يكون الاستئناف مقبول شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا ( أربعون يوما ) لوقف المواعيد كما تقدم وهو ما قضى به في احكام محكمة النقض أن ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن

ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط , وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه , فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن

الطعن رقم ١٤٩٢٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 9/2/2013
و فقها

وقف التقادم لا تحسب المدة التي وقف في خلالها ولكن تحسب المدة السابقة والمدة اللاحقة (يتم جمع المدتين السابقة واللاحقة)

الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبدالرزاق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي ، دار النهضة العربية 1994، الجزء التاسع، المجلد الثاني، الصفحة 1347

ومن ثم يكون الاستئناف من المستأنف مقبول شكلا – لوقف المواعيد – وهو أمر الهى من المولى عز وجل الحكم العدل – الذى حرم الظلم –  فمنح القدر المستأنف حق الطعن في الميعاد – ليظهر الحق ويعود الحق لأصحابه  وكشف واظهار الحقيقة

أسباب الطعن بالاستئناف

صحيفه استئناف حكم

المقرر قانونا بنص  المادة 232 من قانون المرافعات :

أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن المقرر تطبيقًا لذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب

وإنما يترتب على رفع الاستئناف تنقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء

المقرر :

ان الفقرة الاولى من المادة 49 من قانون الاثبات نصت على ان يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب … ، بما مفاده ان الادعاء بتزوير الاوراق المقدمة في الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف اذ ان قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف ان هو الا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى ولا تعدو مسالة التزوير في حقيقتها دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى  

    الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

وحيث الثابت عدم حضور المستأنف امام محكمة اول درجة فانه يدفع ويتمسك بطلب جازم يعتصم به امام عدالة المحكمة ( بتزوير ) عقد البيع المؤرخ ././2009 المنسوب صدوره من مورثه ومحل التداعي ويتمسك بالزام المستأنف ضده بتقديم أصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه بندب مصلحة الطب الشرعي وهو طلب جوهري ومنتج – في الدعوى محل الحكم المستأنف 

لأنه بثبوت تزوير العقد ينعدم السند المقضي بصحته ونفاذة بالحكم محل الاستئناف ( لأنه مزور بالفعل ) ومن ثم يطلب المستأنف ويدفع الدعوى :

اولا : يدفع ويتمسك المستأنف بالطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على عقد البيع المؤرخ ././2009 – سند الدعوى محل الحكم – المنسوب صدوره من مورثه المرحوم / ………….. الى مورث المستأنف ضدهم / …… المتضمن على غير الحقيقة بيعه له الشقتين محل العقد

وذلك بتمكينه من اتخاذ اجراءات الطعن بقلم الكتاب واعلان الشواهد وفقا للقانون وندب خبير من مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير) لإثبات تزوير العقد برمته ( صلبا وتوقيعا ) وبيان انه مصطنع من قبل المستأنف ضدهم في عام 2019 وذلك بإجراء المضاهاة بناء على الاوراق الرسمية التي سنتقدم بها المذيلة بتوقيع مورث المستأنف الصحيح

وشواهد هذا التزوير هي
الشاهد الأول:

أن التوقيع المنسوب الى مورث المستأنف كبائع ( مزور ) وليس توقيعه البته ومقلد فتوقيع مورث المستانف الحقيقي يسبقه كلمة دكتور و هذا ثابت بكافة اوراق المضاهاة التي سوف نقدمها  

الشاهد الثاني :

ان المستأنف ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم  …  لسنة 2018 مدني كلي القاهرة الجديدة  على المستأنف وأخرين طالبا رد وبطلان ومحو وشطب المشهر رقم  … لسنة 2002 شمال القاهرة ( سند ملكية مورث المستأنف ) مختصما الشهر العقاري – دون شهر صحيفتها 

وهذه الدعوى متداولة امام القضاء حتى تاريخه ولم يدفع هذه الدعوى او يستند فيها البته  الى صدور عقد بيع من مورث المستأنف الى مورثه ، بل ويطلب في الدعوى الراهنة تسجيل العقد المزور سند الدعوى مستندا الى عقد مورث المستأنف المسجل الذى يطلب إبطاله  ومحوه وشطبه في الدعوي رقم …. لسنة 2018 م ك القاهرة الجديدة.

الشاهد الثالث :

أنه قد استولى على أعين التداعي موضوع العقد المزور بالغش والتدليس بأن سخر شخص من قبله ادعى انه مستأجرا منه واقام عليه دعوى فسخ عقد ايجار والطرد والتسليم رقمي … لسنة 2017 ايجارات شمال القاهرة ، .. لسنة 2019 مدني جزئي ….

وقام بتنفيذه في غفلة من ورثة المالك بملكية مسجلة ( المستأنف وباقي الورثة ) مما دعا الى تقديم اشكالات في التنفيذ ودعوى عدم اعتداد بالحكم في مواجهتهم الى جانب دعوى طرد للغصب لانتفاء سنده – وفى هذه الدعاوى لم يدفعها ابدا بان مورثه مشتريا من مورث المستأنف ولم يقدم هذا العقد البته مما يتأكد انه مزور ومصطنع عام 2019

الشاهد الرابع :

انه قام بإقامة الدعوى محل الاستئناف الراهن أمام محكمة بعيدة عن مكان العقار وعن محل اقامة المدعى عليهم ( غير مختصة محليا ) وذلك حتى لا يصل الى علمهم امرها لان المحكمة المختصة محليا بها العديد من الدعاوى المتداولة بينهم

وتعمد اعلانهم بالغش على موطن لا يقيمون فيه وسخر أشخاص من قبله لاستلام الإعلانات عنهم ( فكافة اعلانات الدعوى اعلنت مع تابعهم تارة المدعو / ….. وتارة المدعو …..  لغيابهم وقت الاعلان ، وهم أشخاص لا يمت المستأنف وباقي الورثة أي علاقة بهما ، فمن غير المستساغ عقلا ومنطقا ( غياب جميع المدعى عليهم) وقت الاعلان بالذات وان نفس الشخص هو المستلم

الشاهد الخامس :

ان وكيل المستأنف ضده قد قرر في المحضر رقم …. لسنة2018  ادارى قسم … ان مورث المستأنف غير مالك لاعين التداعي وقد باع ما لا يملك!! و ان تصرف مورث المستانف في بيع اعين التداعي بعقد مؤرخ 2002 للسيد/ ….. هو بيع ملك الغير وان اعين التداعي مملوكة لمورث المستأنف ضدهم بموجب اقرار عرفي مؤرخ عام 97 – فكيف الأن يدعى ان مورث المستأنف قد باع لمورث المستأنف ضدهم عام 2009 ؟! ( تناقض ) فلو كان العقد صحيحا وله وجود آنذاك لقرر ذلك وقدمه

الشاهد السادس :

ان هذا العقد حرر عام 2019 ( حديث الورقة والحبر ) ولم يحرر عام 2009 كما مدون عليه والتباعد الزمنى ما بين 2009 ، 2019 ) واضح من حداثة الورقة وأيضا عدم قيام هيئة المساحة بإجراء المعاينة بالطبيعة وتمرير الطلب على كشف التحديد السابق بمحرر مورث المسـتأنف المسجل عام 2002 ( رغم مرور 17 سنة ) وذلك حتى لا ينكشف أمر الدعوى للمدعى عليهم والحضور والدفاع

الشاهد السابع :

صدور عقد من باقي ورثة ….. للمستانف ضده الاول ببيع الو
حدات محل العقد و ثابت به اقرارهم ان الملكية قد الت لهم عن طريق الميراث بموجب الإقرار المؤرخ عام 1997 فكيف يدعون الان ان مورثهم قام بشراء هذه الشقق من المرحوم …… عام 2009

الشاهد الثامن :

توقيع مورث المستأنف ضدهم مقلد ايضا و هذا واضح وموضح باوراق المضاهاة التي يعترف بها المستأنف ضده الاول .. فحقيقة الامر ان المستأنف ضده يرغب في ابطال عقود القسمة سند مورث المستانف و لكن هذا غير جائز قانونا فقرروا ان يقوموا يتزوير هذا العقد لكي ينقلوا به الملكية بدلا من اتخاذ المسار السليم في دعوي البطلان رقم …. مدني كلي القاهرة الجديدة لسنة 2018

وهو ما يتمسك معه المستأنف طالبا من عدالة المحكمة 

التصريح بتمكينه من اتخاذ اجراءات الطعن بالتقرير في قلم كتاب المحكمة واعلان شواهد التزوير ( حيث ان قلم الكتاب يرفض تمكين الطاعن من التقرير دون ان يكون هناك تصريحا من المحكمة– بالمخالفة – لما قررته محكمة النقض من ان « المشرع قد نظم طريق الادعاء بالتزوير وأوجب أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة بإتباعه

ثانيا  نطلب من عدالة المحكمة ووفقا للقانون ونص المادة 20 اثبات الزام المستأنف ضدهم من الاول الى الخامس بتقديم اصل العقد المؤرخ ././2009 محل الطعن بالتزوير لاتخاذ الاجراءات

جرى نص المادة 20 من قانون الاثبات على :
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده : 
  • أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  • ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.        
  • ج- إذا استند إليه خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى

والمقرر في قضاء هذه المحكمة

أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ، طبقا للمادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

 الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990

وحيث الثابت من ملف أول درجة وتوقيع وكيل المستأنف ضده الأول يتبين أنه قد قام بسحب أصل عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ././2009 ومن ثم يثبت ان العقد بيده وفى حيازته وحيث ان هذا العقد مشترك بين مورثه ومورث الطاعن وهو موضوع الدعوى

واستند اليه طالبا صحته ونفاذة وحيث ان هذا العقد مزور صلبا وتوقيعا فانه يحق للمستأنف ووفقا للقانون والعدالة الزامه بتقديم الأصل لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 20 ، 21 من قانون الاثبات

وفى حالة امتناعه عن ذلك ( نطلب من عدالة المحكمة ) تكليف احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب وفى حالة امتناع المستأنف ضده عن تسليم العقد للمحضر اعتبر غير موجود وفقا للمواد 50 ، 51 من قانون الاثبات ولا يترتب عليه أي أثار قانونية ورفض دعواه بالصحة والنفاذ

فالمقرر 

إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون    

 الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936

ومن ثم نتمسك ونطلب من عدالة المحكمة في حالة امتناعه عن تقديمه تطبيق المادتان 50 ، 51 من قانون الاثبات بتكليف احد المحضرين بتسلمه منه وايداعه ملف الدعوى

وفى حالة رفضه تسليمه للمحضر المكلف من قبل المحكمة

نتمسك بالقضاء برده وبطلانه واعتباره غير موجود حيث ان الامتناع قرينة جدية على تزويره تساند شواهد التزوير المقدمة وهو حق للمحكمة ان تقضى برده وبطلانه لتزويره بالقرائن لجواز اثبات التزوير بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومن ثم الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا كما تقدم

 بناء عليه

صحيفه استئناف حكم

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية …. الدائرة (      ) مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم         الموافق        /        / 2020  لسماع الحكم :

  •  اولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
  • ثانيا: وقبل الفصل في موضوعه بطلبات جازمة يعتصم بها الدفاع :

الزام المستأنف ضدهم بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ ././2009 سند الدعوى المتضمن بيع مورث المدعى عليهم الى مورث المدعين أعين التداعى المبينة به محل طلبهم بصحته ونفاذه والذى قام المستأنف ضده الأول بسحبه من ملف أول درجة وفقا لنص المادة 20 ، 21 اثبات وذلك لاتخاذ اجراءات المضاهاة والطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا بندب خبير من الطب الشرعي ( قسم التزييف والتزوير )

  • في حالة امتناع المستأنف ضدهم عن تقديم أصل العقد المؤرخ ././2009 نطلب من عدالة المحكمة تكليف أحد المحضرين بتسلمه من المستأنف ضدهم وايداعه ملف الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن عليه وفقا للمواد 50 ، 51 اثبات
  • ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى ( قسم التزوير والتزييف ) لإجراء المضاهاة بناء على اوراق المضاهاة الرسمية التى ستقدم من المستأنف لإثبات تزوير العقد برمته صلبا وتوقيعا وتاريخا وانه لم يصدر من مورثه المرحوم / ……. واختلاف المعاصرة الزمنية ما بين وقت التوقيعات وتحرير العقد عن التاريخ المدون عليه ././2009 وانه حديث وتم اصطناعه عام 2019 بالتزوير ، وفى حالة امتناع المستأنف ضدهم عن تقديمه للمحكمة او تسليمه للمحضر المكلف من قبلها القضاء برده وبطلانه واعتباره كأن لم يكن وانعدامه
  • ثانيا : وفى موضوعه  بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لثبوت تزوير عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ././2009 والزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم

Protected by Copyscape

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة